﻿1
00:00:12.150 --> 00:01:08.550
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب   جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي

2
00:01:08.800 --> 00:01:38.800
تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة

3
00:01:38.800 --> 00:01:58.800
واهلوا طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو

4
00:01:58.800 --> 00:02:20.500
هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان الاثنان تسعة الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسن

5
00:02:20.500 --> 00:02:35.700
ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله

6
00:02:35.700 --> 00:02:55.700
على صحبه وازواجه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم ان نلقى الله جل جلاله اما بعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. عبر وقناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه. البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر نناقش فيها ابرز المسائل

7
00:02:55.700 --> 00:03:15.700
المناقشات والاشكالات في ابواب الفقه التي تهم الجميع. مشاهدينا في هذا البرنامج يسرنا ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري بداية نرحب بمعالي الشيخ اهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا

8
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
وان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال. وان يوفقنا واياهم للاستعداد ليوم المعاد. اللهم امين. مشاهدينا في ابواب في باب الزكاة في كتاب الزكاة وفي ابوابه. وقد اخذنا حلقات ماضية وقد اخذنا في الحلقتين الماضيتين بعدما

9
00:03:35.700 --> 00:03:55.700
قلن في زكاة بهيمة الانعام انصبا زكاة الابل والحلقة الماضية زكاة البقر. فعلنا ان ندخل مستعينين بالله جل جلاله في هذه الحلقة في زكاة الغنم وانصبائها وما يتعلق فيها من احكام وما يستخرج منها وما يزكى وما لا يزكى

10
00:03:55.700 --> 00:04:15.700
فعلنا ان نبتدأ باذن الله جل وعلا في المقدار الذي يخرج فرضا من عدد زكاة الغنم وفي ماذا؟ يجب في في زكاة الغنم وما اقله وماذا يجب ان يستخرج؟ فعل الشيخ ان يبتدأ مستعينا بالله في بيان مقدار زكاة الغنم

11
00:04:15.700 --> 00:04:37.650
اسأله سبحانه ان يوفقنا واياه لكل خير وان يسددنا واياه للعلم النافع والعمل الصالح. اتفضل. الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد جاءت الشريعة في ايجاب الزكاة وجعلها ركنا من اركان دين الاسلام

12
00:04:38.300 --> 00:05:03.200
بحيث لا يجوز لاحد ان يتهرب منها او ان يبخل في ادائها والزكاة انما تجب في اموال مخصوصة هي اربعة انواع من المال اولها النقود وثانيها عروض التجارة والسلع المعدة للبيع. وثالثها الخارج من الارض ورابعها بهيمة الانعام

13
00:05:03.400 --> 00:05:26.500
والمراد ببهيمة الانعام الابل والبقر والغنم وتقدم معنا الكلام عن زكاة الابل وزكاة البقر فيما مضى واما بالنسبة لزكاة الغنم فهي من الواجبات الشرعية. وقد جاءت النصوص متتابعة بايجاب الزكاة فيه

14
00:05:26.500 --> 00:05:47.400
فيها وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا لا يؤدي زكاتها الا اتت يوم القيامة اسمن ما كانت فتطاؤه باظلافها

15
00:05:47.400 --> 00:06:08.700
بقرونها اه ثم في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى مصيره الى جنة او الى نار ويدل على ذلك رضا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه آآ لعمرو ابن حزم فيما يتعلق بالزكاة

16
00:06:08.700 --> 00:06:31.400
حيث ذكر من الواجبات زكاة الاغنام وذكر الواجب فيها وقد ورد في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه انصباء الاغنام كافيه عن صعيبة وبهيمة الانعام ومما ذكره وجوب الزكاة في الظأن

17
00:06:31.800 --> 00:06:50.800
يماثل الظأن في ايجاب الزكاة الماعز. فان الماعز له احكام الظأن في آآ جميع الاحكام التي وردت في الشريعة ومن هنا فكما تجب الزكاة في الظان تجب الزكاة في الماعز

18
00:06:51.150 --> 00:07:14.100
هل يقتصر في ايجاب الظأن على الاهلية فقط او تجب على الوحشية التي تعيش في البراري. اما الاهلية فموطن اتفاق بين الفقهاء على ان الزكاة واجبة فيها واما الوحشية الاغنام الوحشية فقد وقع الاختلاف فيها

19
00:07:14.150 --> 00:07:34.150
على ثلاثة اقوال مشهورة. القول الاول قول الامام احمد بان الزكاة تجب في الوحشية. قالوا لعموم النصوص الواردة بالزكاة في الاغنام والظأن. فانها لم تفرق بين نوع ونوع. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل

20
00:07:34.150 --> 00:07:54.150
بين شاه شاه يشمل اسم الشاة الاغنام الوحشية. ومن هنا تجب الزكاة فيها وهناك قول اخر قال به طائفة من اهل العلم بان الزكاة لا تجب في الوحشية. قالوا لانها لا تسمى

21
00:07:54.150 --> 00:08:13.300
اعضاء النان ولا تسمى اغناما على الاطلاق. اه بنوه على اصل لهم يرجحونه في مسألة من اخرى بان الاضحية لا تجزء من آآ الوحشية بل بعضهم يقول بانها لا تسمى من بهيمة الانعام

22
00:08:13.450 --> 00:08:33.450
وذهب الامام ابي ذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك الى ان آآ الوحشية ان كانت اماتها اهلية وجبت الزكاة فيها. اما اذا لم تكن كذلك فانه لا زكاة آآ فيها. ولعل القول بايجاب

23
00:08:33.450 --> 00:08:53.450
كات اقوى وذلك لان النصوص الواردة في ايجاد الزكاة في بهيمة الانعام آآ عامة. هل يشترط في قيمة الانعام لتجب الزكاة فيها الصوم اه هل تجب الزكاة في غير السائمة من الاغنام او لا

24
00:08:53.450 --> 00:09:17.400
هذه ايضا من مسائل الخلاف فعند جمهور اهل العلم ان السوم شرط في ايجاد الزكاة فهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. قالوا فدل هذا على ان غير

25
00:09:17.400 --> 00:09:39.450
لا زكاة فيها واستدلوا على ذلك بما ورد في لفظ اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة في سائمتها شاة وفدل هذا على ان الواجب من الزكاة انما يجب في السائمة وهي التي ترعى. اما ما

26
00:09:39.450 --> 00:10:01.050
اسوم فيه فانه لا زكاة فيه والامام ابو حنيفة لا يحتج بمفهوم المخالفة من هذه الاحاديث. وانما يرى ان السوم شرط لان الشريعة انما وردت بايجاب الزكاة في السائمة. واما غير السائمة فان اه فاننا لا نجيب الزكاة

27
00:10:01.050 --> 00:10:21.050
فيها لان الاصل براءة الذمة وعدم لحوق شيء من الواجبات بها. وعلى كل المؤدى واحد فعند ابي حنيفة والشافعي واحمد انه لا زكاة في غير آآ السائمة. وعند الامام ما لك رحمه الله ان الزكاة تجب

28
00:10:21.050 --> 00:10:40.800
في آآ السائمة في السائمة وفي غير السائمة. وان السوم ليس شرطا آآ فيها. ولعل القول الاول ارجح وتقدم معنا ان المراد بالسائمة هي التي ترعى وتكتفي بنفسها في جلب طعامها او بعضه

29
00:10:40.900 --> 00:11:02.900
ويشترط في الصوم ان يكون اكثر الحول فلو كانت سائمة في شهرين في ثلاثة اشهر فانه لا زكاة فيها. بل لا بد ان تكون سائمة اكثر من ستة اشهر ولا يشترط في الصوم ان تكتفي برعيها. لو قدر انها تسوم او ترعى فيغنيها ذلك عن اه

30
00:11:02.900 --> 00:11:22.200
ربع مأكلها ويحتاج صاحبها الى ان يأتي باعلاف لها ليكفيها ثلاثة ارباع من حاجتها فحينئذ يقال لها لهذه البهيمة السائمة لانها قد رعت ومن ثم تجب آآ الزكاة آآ فيها

31
00:11:22.900 --> 00:11:46.950
بهيمة عندنا اليوم الاغنام ما كان اقل من اربعين من الاغنام فانه لا زكاة فيه. اذا النصاب في زكاة الاغنام هو اربعون شاة لو ملك الانسان تسعة وثلاثين فانه لا زكاة فيها. لماذا؟ لانها لم تبلغ النصاب. فاذا

32
00:11:46.950 --> 00:12:06.750
بلغت اربعين وجبت الزكاة. يبتدأ الحول بملك آآ الاربعين. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة فدل هذا على ان ما كان اقل منها فانه لا زكاة آآ فيها

33
00:12:06.800 --> 00:12:24.400
ما هو الواجب في اربعين شاة هو جذع. يجب عليه الانسان شاة واحدة المخرج اذا ملكت اربعين وجب عليك ان تخرج شاة واحدة سواء كان من الاربعين الاولى التي تملكها او اشتريتها بشرط

34
00:12:24.400 --> 00:12:44.400
ان تكون مماثلة للشياه التي عندك او تكون اطيب منها على خلاف اه سيأتي في هل يجوز ان نخرج عن نصاب مالا من غيره من جنسه لعلنا نذكرها ان شاء الله فيما يأتي قد جاء في

35
00:12:44.400 --> 00:13:03.800
سويد ابن غفلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم مصدقا ليخبرهم باحكام الزكاة فاعلمهم ان الاربعين شاء فيها شاة وان ما كان اقل من ذلك فانه لا زكاة آآ فيها. اذا

36
00:13:04.200 --> 00:13:29.850
الاربعون من الشياه فيها شاة واحدة. يستمر هذا الى مئة وواحد وعشرين. اذا ملك الانسان مئة وواحدا وعشرين فانه تجب فيها شاتان. باجماع اهل العلم وما بين الاربعين والمئة والعشرين لا يجب فيه غير الشاة الاولى لا يجب فيه غير الشاة الاولى. اذا الاوقاص

37
00:13:29.850 --> 00:13:59.500
لا زكاة فيها. اذا ملك مئة وواحدا وعشرين من الشياه فحينئذ يجب عليه ان يخرج اه شاتين واذا ملك مئتين وواحد من الشياه وجب حينئذ فيها ثلاث شياه ويستمر ذلك الى اربع مئة شاة يجب فيها اربع شياه. اذا ثم يستستمر النصاب وتجب الزكاة في كل

38
00:13:59.500 --> 00:14:19.200
لمئة من الشياه شاة واحدة. اربع مئة فيها اربع اشياء خمس مئة فيها ست مئة فيها سبع مئة فيها وهكذا اه بعظ اهل العلم يقول بانه من مئتين وواحد حتى اربعمائة لا زكاة فيها

39
00:14:19.250 --> 00:14:44.750
يعني هذا وقف كله مئتين وواحد فيها ثلاث شياه. يستمر الى اربع مئة اذا هذا الوقت مقداره مئتان كله لا زيادة اه فيه وآآ اه اذا ملك اربع مئة وجب عليها اربع شياه على الصحيح. بعظ اهل العلم يقول بان

40
00:14:44.750 --> 00:15:09.450
من مئة وواحد وعشرين الى ثلاث مئة هذا هو الوقص فثلاث مئة فيها ثلاث شياه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل مئة آآ في كل مئة  وحينئذ ثلاث مئة فيها ثلاث شياه ومئتين وتسعة وتسعين فيها شاتان اه على هذا اه القول

41
00:15:09.500 --> 00:15:36.450
وهناك اقوال اخرى المذهب مذهب احمد على ان مئتين وواحد فيها ثلاث شياه واربع مئة فيها اربع آآ شياه اه هذا بالنسبة الواجب. اذا اربعين فيها شاه نعم. مية وواحد وعشرين فيها. شاتان. شاتان. مئتين وواحد فيها. ثلاث شهور. ثلاث شياه. اربع مئة فيها. اربع شياه. اربع شياه وبعد ذلك

42
00:15:36.450 --> 00:15:56.400
تستقر الفريظة. القول الاخر له قوته ووجاهته يقول اربعون في اشاة مئة وواحد وعشرون فيها شاتان ويستمر ذلك الى ثلاث مئة فتجب فيها ثلاث شياه. اربع مئة فيها اربع شياه خمس مئة فيها خمس آآ شياه

43
00:15:56.500 --> 00:16:17.000
هذا بالنسبة لمقدار او بالنسبة للمال الذي تخرج منه الزكاة اما بالنسبة لصفة الشاة المخرجة في الزكاة فلا بد آآ ان تكون آآ يعني معتادة لا بد ان ان تكون قد تجاوزت السن المعتبر

44
00:16:17.200 --> 00:16:45.150
السن المعتبر في آآ الشياة انها تكون فوق ستة اشهر بالنسبة للظأن وفوق سنة بالنسبة الماعز. اذا الشياة يجوز اخراج جذع الظأن فيها. وهو الذي قد تجاوز ستة اشهر بينما الماعز لا يجوز ان يخرج الا ثني وهو الذي قد اكمل سنة وابتدأ في

45
00:16:45.150 --> 00:17:02.800
السنة الثانية. اما بالنسبة لاكبر حد من السن فليس فيه هناك حد معين بل يجوز اخراجها ولو مرت بشرط الا تظعف. الفقهاء يقولون لا يجوز اخراج كبيرة السن هي التي هي الهرمة

46
00:17:02.900 --> 00:17:22.900
قالوا لانها اصبحت عاجزة. اصبحت عاجزة والشريعة قد جاءت بجعل الفقراء تسكن اه قلوبهم برؤية جزء من المال الذي يملكه صاحب المال يصل اليهم. والخيار اذا وصل اليهم سكنت قلوبهم

47
00:17:22.900 --> 00:17:42.900
واما غيره فانه لا تسكن قلوبهم بذلك. وقد قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله

48
00:17:42.900 --> 00:18:04.650
مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هكذا ايضا لا يجوز اخراج اه الشاة المعيبة التي فيها عيب التي فيها عيب وانما يخرج من جنس ما له يخرج من جنس ما له وآآ قد ورد في الحديث ان النبي

49
00:18:04.650 --> 00:18:30.200
صلى الله عليه وسلم نهى عن اخراج ذات العوار ذات العوار بفتح العين والواو اما العوار فالمراد به ذهاب ضوء العين بخلاف العوار فان المراد به اه العيب وآآ الضعيف من الاغنام ايضا لا يصح اخراجه. ومثل ذلك ايضا الصغيرة

50
00:18:30.400 --> 00:19:01.200
لا يصح اخراجها في الزكاة. هذه كلها تتم يتم احتسابها لكنها لا آآ  آآ يجوز اخراجها. فكبيرة السن والمعيبة والصغيرة والمريضة يتم احتسابها في النصاب وتكمل النصاب لكن لا يجوز اخراجها في آآ الزكاة. وقد ورد عن عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها

51
00:19:01.200 --> 00:19:27.450
منهم فالسخلة هي صغيرة السن. وقد ورد في اه آآ كلام ابي بكر انه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال طائفة بان هذا يدل على جواز اخراج الصغيرة. واجيب عن هذا باوجه الوجه الاول ان الرواية

52
00:19:27.450 --> 00:19:50.400
شورى لو منعوني عقالا والوجه الثاني ان المراد هنا المبالغة لا حقيقة اللفظ. والمراد الثالث القول الثالث يقول بان هذا اللفظ يريد به ابو بكر ما اذا كان المال كله كذلك. فلو ملك الانسان اربعين من الشياه صغارا فحين

53
00:19:50.400 --> 00:20:10.850
بهم صغارا فانحوا حينئذ يجوز له ان يخرج الزكاة من جنس آآ ما له لو قدر ان عنده آآ في النصاب هناك آآ ما هو مريظ وهناك ما هو صحيح فحين اذ

54
00:20:10.850 --> 00:20:29.950
لا يجزي اخراج المريض بل لابد من اخراج الصحيح لكن لا يختاره من آآ مما له قيمة عالية وان انما يختار ما له قيمة متوسطة فيختار على قدر قيمة المالين الصحيب الصحيح والمعيب

55
00:20:30.200 --> 00:20:53.200
في مقابل ذلك هناك انواع من الاغنام لا يجوز للمصدق والعامل عامل الزكاة ان يخرجها ان يأخذ الزكاة منها من ذلك الحامل فلو كانت الشاة حاملا فانه لا يجوز ان نأخذ الحامل في آآ الزكاة وذلك

56
00:20:53.200 --> 00:21:21.450
بان هذا يؤدي الى آآ نقصان آآ او لاظرار آآ صاحب المال ثم لا يجزئه ان يخرج آآ الحامل او لا يجوز للمصدق ان يأخذ الحامل ومثل هذا ايضا ما لو كانت آآ طروقة الفحل آآ استحقت ان يطرقها آآ الفحل

57
00:21:21.450 --> 00:21:41.450
عما قريب باذن الله ستحمل وبالتالي اخذها من آآ صاحب المال في الزكاة يؤدي الى الاظرار آآ ومثل ذلك اه اه لو كانت نفيسة القيمة عالية القيمة ويسمونها الكريمة فانه لا

58
00:21:41.450 --> 00:22:01.450
لا يجوز اخذها في الزكاة. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم اه صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك

59
00:22:01.450 --> 00:22:30.250
انهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم. مما يدل على ان كريم المال ما له مكانة ومن وقيمة عالية فانه اه لا يجوز للمصدق ان ان يأخذه في اه الزكاة آآ متى تكون الاغنام او غيرها من انواع بهيمة الانعام كريمة؟ هذا بانواع

60
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
من انواع الصفات منها ما لو كانت ذات لبن كثير فانه حينئذ تكون كريمة غالية نفيسة هكذا ايظا اذا كان آآ شكلها آآ تعجب به النفوس ولها جمال فانه حينئذ هذا من كرائم الاموال

61
00:22:50.250 --> 00:23:10.250
ان الناس قد يبذلون زيادة من اموالهم في شراء ما كان آآ كذلك. هكذا ايضا لو كانت كثيرة اللحم فهذه من كرائم اه الاموال وبالتالي لا يجوز اخذها في الزكاة هكذا لو كانت كثيرة الصوف فانها من كرائم

62
00:23:10.250 --> 00:23:37.350
باموال وبالتالي لا يجوز اخذها في الزكاة من اه انواع الاغنام التي لا يجوز اخذها في الزكاة الاكولة الاكولة والمراد بها السمينة التي تعد للاكل فهي كثر اكلها فسمنت وبذلك اصبحت معدة للاكل. فمثل هذه ايضا لا يجوز اخراج لا يجوز

63
00:23:37.350 --> 00:23:57.400
زول المصدق ان يأخذها في الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالهم. هكذا لو كان اه الواجب على الانسان ان يخرج او المجزئ ان يخرج اه فحلا فان الفحل

64
00:23:57.550 --> 00:24:26.600
آآ المعد للظراب لا يجوز اخراجه في آآ الزكاة وذلك لان له قيمة ومكانة اه ويصبح اه نفيسا عند اصحابه كريما عندهم. ولذلك لا يجوز اخراجه في الزكاة. نعم مشاهدينا الكرام نستكمل باذن الله ما بقي معنا من مسائل في حلقة قادمة باذن الله. الشكر لله اولا ثم الشكر موصول لشيخنا

65
00:24:26.600 --> 00:24:46.600
الشيخ سعد حفظه الله وفقه ورعاه ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين ورفع الله مقامه ووالديه في عليين. مشاهدينا شكرا لكم على واسأله سبحانه ان يجعلنا جميعا قد استفدنا من هذا الطرح وهذا العلم. واسأله ان يوفقنا للفقه في الدين. مشاهدينا تابعونا لنستكبر

66
00:24:46.600 --> 00:25:06.550
الى ما بقي من المسائل في هذا الباب وفي كتاب الزكاة في الحلقة القادمة نحن معكم باذن الله. فابقوا معنا وكونوا معنا ودمتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية

67
00:25:07.800 --> 00:25:30.900
صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم

68
00:25:30.900 --> 00:26:00.900
من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة يؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية

69
00:26:00.900 --> 00:26:20.900
والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج انفلون ات كيه اي يو دوت اورج. هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان

70
00:26:20.900 --> 00:26:51.150
الاثنان قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب