قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة واهلوا طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان الاثنان تسعة الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسن ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله كات اقوى وذلك لان النصوص الواردة في ايجاد الزكاة في بهيمة الانعام آآ عامة. هل يشترط في قيمة الانعام لتجب الزكاة فيها الصوم اه هل تجب الزكاة في غير السائمة من الاغنام او لا على صحبه وازواجه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم ان نلقى الله جل جلاله اما بعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. عبر وقناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه. البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر نناقش فيها ابرز المسائل المناقشات والاشكالات في ابواب الفقه التي تهم الجميع. مشاهدينا في هذا البرنامج يسرنا ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري بداية نرحب بمعالي الشيخ اهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا وان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال. وان يوفقنا واياهم للاستعداد ليوم المعاد. اللهم امين. مشاهدينا في ابواب في باب الزكاة في كتاب الزكاة وفي ابوابه. وقد اخذنا حلقات ماضية وقد اخذنا في الحلقتين الماضيتين بعدما قلن في زكاة بهيمة الانعام انصبا زكاة الابل والحلقة الماضية زكاة البقر. فعلنا ان ندخل مستعينين بالله جل جلاله في هذه الحلقة في زكاة الغنم وانصبائها وما يتعلق فيها من احكام وما يستخرج منها وما يزكى وما لا يزكى فعلنا ان نبتدأ باذن الله جل وعلا في المقدار الذي يخرج فرضا من عدد زكاة الغنم وفي ماذا؟ يجب في في زكاة الغنم وما اقله وماذا يجب ان يستخرج؟ فعل الشيخ ان يبتدأ مستعينا بالله في بيان مقدار زكاة الغنم اسأله سبحانه ان يوفقنا واياه لكل خير وان يسددنا واياه للعلم النافع والعمل الصالح. اتفضل. الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد جاءت الشريعة في ايجاب الزكاة وجعلها ركنا من اركان دين الاسلام بحيث لا يجوز لاحد ان يتهرب منها او ان يبخل في ادائها والزكاة انما تجب في اموال مخصوصة هي اربعة انواع من المال اولها النقود وثانيها عروض التجارة والسلع المعدة للبيع. وثالثها الخارج من الارض ورابعها بهيمة الانعام والمراد ببهيمة الانعام الابل والبقر والغنم وتقدم معنا الكلام عن زكاة الابل وزكاة البقر فيما مضى واما بالنسبة لزكاة الغنم فهي من الواجبات الشرعية. وقد جاءت النصوص متتابعة بايجاب الزكاة فيه فيها وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا لا يؤدي زكاتها الا اتت يوم القيامة اسمن ما كانت فتطاؤه باظلافها بقرونها اه ثم في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى مصيره الى جنة او الى نار ويدل على ذلك رضا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه آآ لعمرو ابن حزم فيما يتعلق بالزكاة حيث ذكر من الواجبات زكاة الاغنام وذكر الواجب فيها وقد ورد في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه انصباء الاغنام كافيه عن صعيبة وبهيمة الانعام ومما ذكره وجوب الزكاة في الظأن يماثل الظأن في ايجاب الزكاة الماعز. فان الماعز له احكام الظأن في آآ جميع الاحكام التي وردت في الشريعة ومن هنا فكما تجب الزكاة في الظان تجب الزكاة في الماعز هل يقتصر في ايجاب الظأن على الاهلية فقط او تجب على الوحشية التي تعيش في البراري. اما الاهلية فموطن اتفاق بين الفقهاء على ان الزكاة واجبة فيها واما الوحشية الاغنام الوحشية فقد وقع الاختلاف فيها على ثلاثة اقوال مشهورة. القول الاول قول الامام احمد بان الزكاة تجب في الوحشية. قالوا لعموم النصوص الواردة بالزكاة في الاغنام والظأن. فانها لم تفرق بين نوع ونوع. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل بين شاه شاه يشمل اسم الشاة الاغنام الوحشية. ومن هنا تجب الزكاة فيها وهناك قول اخر قال به طائفة من اهل العلم بان الزكاة لا تجب في الوحشية. قالوا لانها لا تسمى اعضاء النان ولا تسمى اغناما على الاطلاق. اه بنوه على اصل لهم يرجحونه في مسألة من اخرى بان الاضحية لا تجزء من آآ الوحشية بل بعضهم يقول بانها لا تسمى من بهيمة الانعام وذهب الامام ابي ذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك الى ان آآ الوحشية ان كانت اماتها اهلية وجبت الزكاة فيها. اما اذا لم تكن كذلك فانه لا زكاة آآ فيها. ولعل القول بايجاب هذه ايضا من مسائل الخلاف فعند جمهور اهل العلم ان السوم شرط في ايجاد الزكاة فهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. قالوا فدل هذا على ان غير لا زكاة فيها واستدلوا على ذلك بما ورد في لفظ اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة في سائمتها شاة وفدل هذا على ان الواجب من الزكاة انما يجب في السائمة وهي التي ترعى. اما ما اسوم فيه فانه لا زكاة فيه والامام ابو حنيفة لا يحتج بمفهوم المخالفة من هذه الاحاديث. وانما يرى ان السوم شرط لان الشريعة انما وردت بايجاب الزكاة في السائمة. واما غير السائمة فان اه فاننا لا نجيب الزكاة فيها لان الاصل براءة الذمة وعدم لحوق شيء من الواجبات بها. وعلى كل المؤدى واحد فعند ابي حنيفة والشافعي واحمد انه لا زكاة في غير آآ السائمة. وعند الامام ما لك رحمه الله ان الزكاة تجب في آآ السائمة في السائمة وفي غير السائمة. وان السوم ليس شرطا آآ فيها. ولعل القول الاول ارجح وتقدم معنا ان المراد بالسائمة هي التي ترعى وتكتفي بنفسها في جلب طعامها او بعضه ويشترط في الصوم ان يكون اكثر الحول فلو كانت سائمة في شهرين في ثلاثة اشهر فانه لا زكاة فيها. بل لا بد ان تكون سائمة اكثر من ستة اشهر ولا يشترط في الصوم ان تكتفي برعيها. لو قدر انها تسوم او ترعى فيغنيها ذلك عن اه ربع مأكلها ويحتاج صاحبها الى ان يأتي باعلاف لها ليكفيها ثلاثة ارباع من حاجتها فحينئذ يقال لها لهذه البهيمة السائمة لانها قد رعت ومن ثم تجب آآ الزكاة آآ فيها بهيمة عندنا اليوم الاغنام ما كان اقل من اربعين من الاغنام فانه لا زكاة فيه. اذا النصاب في زكاة الاغنام هو اربعون شاة لو ملك الانسان تسعة وثلاثين فانه لا زكاة فيها. لماذا؟ لانها لم تبلغ النصاب. فاذا بلغت اربعين وجبت الزكاة. يبتدأ الحول بملك آآ الاربعين. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة فدل هذا على ان ما كان اقل منها فانه لا زكاة آآ فيها ما هو الواجب في اربعين شاة هو جذع. يجب عليه الانسان شاة واحدة المخرج اذا ملكت اربعين وجب عليك ان تخرج شاة واحدة سواء كان من الاربعين الاولى التي تملكها او اشتريتها بشرط ان تكون مماثلة للشياه التي عندك او تكون اطيب منها على خلاف اه سيأتي في هل يجوز ان نخرج عن نصاب مالا من غيره من جنسه لعلنا نذكرها ان شاء الله فيما يأتي قد جاء في سويد ابن غفلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم مصدقا ليخبرهم باحكام الزكاة فاعلمهم ان الاربعين شاء فيها شاة وان ما كان اقل من ذلك فانه لا زكاة آآ فيها. اذا الاربعون من الشياه فيها شاة واحدة. يستمر هذا الى مئة وواحد وعشرين. اذا ملك الانسان مئة وواحدا وعشرين فانه تجب فيها شاتان. باجماع اهل العلم وما بين الاربعين والمئة والعشرين لا يجب فيه غير الشاة الاولى لا يجب فيه غير الشاة الاولى. اذا الاوقاص لا زكاة فيها. اذا ملك مئة وواحدا وعشرين من الشياه فحينئذ يجب عليه ان يخرج اه شاتين واذا ملك مئتين وواحد من الشياه وجب حينئذ فيها ثلاث شياه ويستمر ذلك الى اربع مئة شاة يجب فيها اربع شياه. اذا ثم يستستمر النصاب وتجب الزكاة في كل لمئة من الشياه شاة واحدة. اربع مئة فيها اربع اشياء خمس مئة فيها ست مئة فيها سبع مئة فيها وهكذا اه بعظ اهل العلم يقول بانه من مئتين وواحد حتى اربعمائة لا زكاة فيها يعني هذا وقف كله مئتين وواحد فيها ثلاث شياه. يستمر الى اربع مئة اذا هذا الوقت مقداره مئتان كله لا زيادة اه فيه وآآ اه اذا ملك اربع مئة وجب عليها اربع شياه على الصحيح. بعظ اهل العلم يقول بان من مئة وواحد وعشرين الى ثلاث مئة هذا هو الوقص فثلاث مئة فيها ثلاث شياه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل مئة آآ في كل مئة وحينئذ ثلاث مئة فيها ثلاث شياه ومئتين وتسعة وتسعين فيها شاتان اه على هذا اه القول وهناك اقوال اخرى المذهب مذهب احمد على ان مئتين وواحد فيها ثلاث شياه واربع مئة فيها اربع آآ شياه اه هذا بالنسبة الواجب. اذا اربعين فيها شاه نعم. مية وواحد وعشرين فيها. شاتان. شاتان. مئتين وواحد فيها. ثلاث شهور. ثلاث شياه. اربع مئة فيها. اربع شياه. اربع شياه وبعد ذلك تستقر الفريظة. القول الاخر له قوته ووجاهته يقول اربعون في اشاة مئة وواحد وعشرون فيها شاتان ويستمر ذلك الى ثلاث مئة فتجب فيها ثلاث شياه. اربع مئة فيها اربع شياه خمس مئة فيها خمس آآ شياه هذا بالنسبة لمقدار او بالنسبة للمال الذي تخرج منه الزكاة اما بالنسبة لصفة الشاة المخرجة في الزكاة فلا بد آآ ان تكون آآ يعني معتادة لا بد ان ان تكون قد تجاوزت السن المعتبر السن المعتبر في آآ الشياة انها تكون فوق ستة اشهر بالنسبة للظأن وفوق سنة بالنسبة الماعز. اذا الشياة يجوز اخراج جذع الظأن فيها. وهو الذي قد تجاوز ستة اشهر بينما الماعز لا يجوز ان يخرج الا ثني وهو الذي قد اكمل سنة وابتدأ في السنة الثانية. اما بالنسبة لاكبر حد من السن فليس فيه هناك حد معين بل يجوز اخراجها ولو مرت بشرط الا تظعف. الفقهاء يقولون لا يجوز اخراج كبيرة السن هي التي هي الهرمة قالوا لانها اصبحت عاجزة. اصبحت عاجزة والشريعة قد جاءت بجعل الفقراء تسكن اه قلوبهم برؤية جزء من المال الذي يملكه صاحب المال يصل اليهم. والخيار اذا وصل اليهم سكنت قلوبهم واما غيره فانه لا تسكن قلوبهم بذلك. وقد قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هكذا ايضا لا يجوز اخراج اه الشاة المعيبة التي فيها عيب التي فيها عيب وانما يخرج من جنس ما له يخرج من جنس ما له وآآ قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اخراج ذات العوار ذات العوار بفتح العين والواو اما العوار فالمراد به ذهاب ضوء العين بخلاف العوار فان المراد به اه العيب وآآ الضعيف من الاغنام ايضا لا يصح اخراجه. ومثل ذلك ايضا الصغيرة لا يصح اخراجها في الزكاة. هذه كلها تتم يتم احتسابها لكنها لا آآ آآ يجوز اخراجها. فكبيرة السن والمعيبة والصغيرة والمريضة يتم احتسابها في النصاب وتكمل النصاب لكن لا يجوز اخراجها في آآ الزكاة. وقد ورد عن عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم فالسخلة هي صغيرة السن. وقد ورد في اه آآ كلام ابي بكر انه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال طائفة بان هذا يدل على جواز اخراج الصغيرة. واجيب عن هذا باوجه الوجه الاول ان الرواية شورى لو منعوني عقالا والوجه الثاني ان المراد هنا المبالغة لا حقيقة اللفظ. والمراد الثالث القول الثالث يقول بان هذا اللفظ يريد به ابو بكر ما اذا كان المال كله كذلك. فلو ملك الانسان اربعين من الشياه صغارا فحين بهم صغارا فانحوا حينئذ يجوز له ان يخرج الزكاة من جنس آآ ما له لو قدر ان عنده آآ في النصاب هناك آآ ما هو مريظ وهناك ما هو صحيح فحين اذ لا يجزي اخراج المريض بل لابد من اخراج الصحيح لكن لا يختاره من آآ مما له قيمة عالية وان انما يختار ما له قيمة متوسطة فيختار على قدر قيمة المالين الصحيب الصحيح والمعيب في مقابل ذلك هناك انواع من الاغنام لا يجوز للمصدق والعامل عامل الزكاة ان يخرجها ان يأخذ الزكاة منها من ذلك الحامل فلو كانت الشاة حاملا فانه لا يجوز ان نأخذ الحامل في آآ الزكاة وذلك بان هذا يؤدي الى آآ نقصان آآ او لاظرار آآ صاحب المال ثم لا يجزئه ان يخرج آآ الحامل او لا يجوز للمصدق ان يأخذ الحامل ومثل هذا ايضا ما لو كانت آآ طروقة الفحل آآ استحقت ان يطرقها آآ الفحل عما قريب باذن الله ستحمل وبالتالي اخذها من آآ صاحب المال في الزكاة يؤدي الى الاظرار آآ ومثل ذلك اه اه لو كانت نفيسة القيمة عالية القيمة ويسمونها الكريمة فانه لا لا يجوز اخذها في الزكاة. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم اه صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم. مما يدل على ان كريم المال ما له مكانة ومن وقيمة عالية فانه اه لا يجوز للمصدق ان ان يأخذه في اه الزكاة آآ متى تكون الاغنام او غيرها من انواع بهيمة الانعام كريمة؟ هذا بانواع من انواع الصفات منها ما لو كانت ذات لبن كثير فانه حينئذ تكون كريمة غالية نفيسة هكذا ايظا اذا كان آآ شكلها آآ تعجب به النفوس ولها جمال فانه حينئذ هذا من كرائم الاموال ان الناس قد يبذلون زيادة من اموالهم في شراء ما كان آآ كذلك. هكذا ايضا لو كانت كثيرة اللحم فهذه من كرائم اه الاموال وبالتالي لا يجوز اخذها في الزكاة هكذا لو كانت كثيرة الصوف فانها من كرائم باموال وبالتالي لا يجوز اخذها في الزكاة من اه انواع الاغنام التي لا يجوز اخذها في الزكاة الاكولة الاكولة والمراد بها السمينة التي تعد للاكل فهي كثر اكلها فسمنت وبذلك اصبحت معدة للاكل. فمثل هذه ايضا لا يجوز اخراج لا يجوز زول المصدق ان يأخذها في الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالهم. هكذا لو كان اه الواجب على الانسان ان يخرج او المجزئ ان يخرج اه فحلا فان الفحل آآ المعد للظراب لا يجوز اخراجه في آآ الزكاة وذلك لان له قيمة ومكانة اه ويصبح اه نفيسا عند اصحابه كريما عندهم. ولذلك لا يجوز اخراجه في الزكاة. نعم مشاهدينا الكرام نستكمل باذن الله ما بقي معنا من مسائل في حلقة قادمة باذن الله. الشكر لله اولا ثم الشكر موصول لشيخنا الشيخ سعد حفظه الله وفقه ورعاه ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين ورفع الله مقامه ووالديه في عليين. مشاهدينا شكرا لكم على واسأله سبحانه ان يجعلنا جميعا قد استفدنا من هذا الطرح وهذا العلم. واسأله ان يوفقنا للفقه في الدين. مشاهدينا تابعونا لنستكبر الى ما بقي من المسائل في هذا الباب وفي كتاب الزكاة في الحلقة القادمة نحن معكم باذن الله. فابقوا معنا وكونوا معنا ودمتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة يؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج انفلون ات كيه اي يو دوت اورج. هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان الاثنان قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب