﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.500
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله مقدر الاقدار مكور الليل عن النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد

2
00:00:57.500 --> 00:01:19.650
قهار واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اطهر الاطهار وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم وتسليمه الى يوم القرار وبعده فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه. الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهمنا

3
00:01:19.650 --> 00:01:39.650
المسلمة والمسلمة. نحن معكم مشاهدينا الكرام في كتاب الصيام. وقد اخذنا منه حلقات ماضية في مقدمات وبعض الاحكام. فعلنا ان نكمل باذن الله المسائل المهمة فيه. يسرنا ان يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك

4
00:01:39.650 --> 00:01:57.950
ارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياهم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياهم من الهداة معتدين. اللهم امين شيخنا حفظك الله بداية في هذه الحلقة علنا ان نتكلم

5
00:01:58.100 --> 00:02:21.250
عن بعض احكام المسافر في فطره او صيامه فهل الافضل للمسافر ان يصوم ام يكون مفطرا وهل يجوز له لمن نوى السفر ان يفطر في اقامته قبل ان يسافر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

6
00:02:21.700 --> 00:02:38.800
اما بعد فان الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاجاز الله جل وعلا للمسافر ان يفطر واوجب عليه عند فطره في سفره ان يقضي ذلك اليوم

7
00:02:39.100 --> 00:02:59.150
اذا صام وهو مسافر اجزأه وصح منه الصيام. لكن ما هو الافضل في حق المسافر؟ هل الافضل في حقه ان يفطر او ان الافظل في حقه ان يصوم جمهور اهل العلم على ان الافظل للمسافر ان يصوم

8
00:02:59.200 --> 00:03:19.750
وذلك لان هذا يوم من ايام رمضان فشرع له صيامه. ولان الله تعالى يقول وان تصوموا خير لكم قالوا وكون الانسان يباشر العبادة في رمضان هذا اولى به من كونه يؤخرها عن وقتها. كونه يباشر

9
00:03:19.750 --> 00:03:36.550
بادت الصيام في رمضان اولى به من ان يؤخر الصيام الى ما بعد رمضان وذهب الامام احمد الى ان الافضل في حق المسافر ان يفطر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:37.600 --> 00:03:58.000
ليس من البر الصيام في السفر ولانه قد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فامر اصحابه بالفطر فكان بعض اصحابه امتنع من الفطر في رمضان

11
00:03:58.100 --> 00:04:21.700
اه قال فلما بدأوا بالاعمال جلس الصائمون وعمل غيرهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فلم يمتثلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك هم العصاة والقول الثالث في هذه المسألة يقول بان الاولى بالمسافر ان يفعل الارفق به

12
00:04:21.850 --> 00:04:46.400
فان كان الارفق في حقه ان يصوم لان لا لان لا يقضي بعد رمضان لان القضاء بعد رمضان شاق عليه حينئذ نقول له الافضل ان تصوم في رمضان واما اذا آآ كان الايسر والاسهل على المسلم ان يفطر في رمظان وان يقظيه بعد رمظان قالوا

13
00:04:46.400 --> 00:05:00.150
افضل له ان يفطر وان يصوم بعد رمضان واستدلوا بما ورد في حديث الاسلمي في الصحيح ان النبي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا رجل كثير الاسفار

14
00:05:00.400 --> 00:05:18.400
فسأل عن صومه وفطره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ان شئت وافطر ان شئت واستدلوا على ذلك بما ورد في الخبر قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر

15
00:05:18.400 --> 00:05:41.700
كما ورد من حديث انس في الصحيح الخبر الاخر قال كنا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معنا احد صائم الا فلم يكن معنا صايم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن رواحة. فدل هذا على ان الصوم قد يستحب

16
00:05:41.700 --> 00:05:56.450
للانسان اذا لم يكن عليه مشقة في الصوم في سفره وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى مكة فيفتح مكة صام حتى بلغ القديد ثم افطر

17
00:05:56.450 --> 00:06:15.600
احواله فافطر في بعض الايام وصام في بعضها مما يدل على انه لا يعطى المسافر حكما واحدا وانما يكون الحكم آآ تابعا لحال آآ المسافر ان كان الارفق به ان يصوم صام وان كان الارفق به ان يفطر افطر

18
00:06:15.750 --> 00:06:35.750
اه اما بالنسبة لوقت الفطر فالصواب من اقوال اهل العلم انه لا يفطر الا اذا خرج من عامر بلده وذلك لان رخص السفر لا تناط الا بالخروج من البلد. فان السفر مأخوذ من الاسفار وهو الوضوح والبيان

19
00:06:35.750 --> 00:06:50.450
ولا يكون الانسان كذلك الا اذا خرج من بلده ولان الله تعالى يقول واذا ظربتم في الارظ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فقيد رخصة قصر الصلاة بالظرب في الارظ

20
00:06:50.450 --> 00:07:08.400
والظرب يكون بالانتقال والخروج من البلد الذي يسكنه الانسان. نعم احسن الله اليك وبارك فيك ونفع بك الاسلام والمسلمين اه شيخنا حفظك الله اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على

21
00:07:08.550 --> 00:07:26.250
اه نفسها او خوفا على ولدها ما العمل المرأة الحامل او المرضع اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها فان الافضل في حقها ان تفطر. بعض النساء قد تخاف على نفسها وعلى ولدها

22
00:07:26.250 --> 00:07:43.150
تمر مع ذلك في الصيام فنقول هذا ليس من البر وليس من الامور المستحسنة. بل المستحسن للصائم بل مستحسن للمريض او الحامل او المرضع اذا خافوا على انفسهم ان يفطروا. هذا الاولى

23
00:07:43.200 --> 00:07:58.300
وهذه تحدث في المرضى اكثر من غيرهم. يكون المريض يحتاج الى الدواء والطبيب يقول له انت تحتاج الى الدواء من اجل ان تشفى باذن الله او من اجل ان يخفف عنك المرض

24
00:07:58.300 --> 00:08:17.750
او نحو ذلك من الاسباب. فيمتنع بحجة انه صائم. فنقول امتناعه حينئذ ليس من الاولى والاحسن ومثله ايظا اذا احتاج المريظ الى آآ اخذ دم كثير او احتاج المريظ الى تناول

25
00:08:17.750 --> 00:08:37.750
بعض السوائل من اجل ان يكون هناك قدرة على اخذ بعض الاشعة. فبعض المرضى قد يمتنع بحجة انه صائم فنقول اذا لم تجد مكانا ولا اذا لم تجد وقتا اخر غير وقت الصيام فحينئذ افعله وكونك اه تسعى لبذل

26
00:08:37.750 --> 00:08:57.750
الاسباب من اجل حفظ صحتك هذا اولى من الصيام. لانك باذن الله تحفظ بدنك سنين عديدة فتتمكن من صيام مختلفة بخلاف ما لو اه لم تفعل الاسباب المؤدية الى الشفاء باذن الله فان هذا قد يؤدي الى اه

27
00:08:57.750 --> 00:09:17.750
عدم تمكن الانسان من الصيام فيما بعد ذلك. فالمقصود ان المرأة الحامل او المرضع اذا خافتا على نفسيهما او على والديهما فان الافضل في حقهما ان تصوما. لان لا تظر بنفسها او تظر بولدها. واظرار الانسان بنفسه

28
00:09:17.750 --> 00:09:36.550
او بولده او بغيرهما من الامور الممنوعة شرعا ومن الاذية التي نهى الله جل وعلا عنها اذا تكرر ذلك فاذا افطرت المرضع والحامل ما هو الواجب عليها بسبب آآ فطرها؟ نقول هذا له حالتان

29
00:09:36.550 --> 00:09:56.550
الاولى ان تخاف المرضع او الحامل على نفسيهما. ففي هذه الحال تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي افطرت فيه ولا حرج عليها حينئذ. ولا يجب عليها اطعام ولا غيره لانها مريضة والله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او على

30
00:09:56.550 --> 00:10:16.550
كفر فعدة من ايام اخر وهذه مريضة. فحينئذ يجب عليها القضاء ولا يجب عليها اطعام ولا غيره. اما اذا من اجل ولديهما افطرت الحامل او المرضع من اجل ولديهما. فحينئذ هي لم تخف على نفسها وانما

31
00:10:16.550 --> 00:10:36.550
طافت على الولد وبالتالي فهي ليست مريضة فتلحق باحكام المريض. ما هو الواجب عليها؟ يجب عليها بالاتفاق قضاء ذلك اليوم متى تسهل عليها وتيسر عليها القضاء. اذا لم يكن فيه ظرر عليها. هل يجب مع القضاء اطعام كفارة او

32
00:10:36.550 --> 00:10:56.550
لا يجب ذلك آآ اختلف العلماء في هذه المسألة فاوجب جماعة القضاء لوروده عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال هذه الاية آآ هذه الاية نسخت وجعلت

33
00:10:56.550 --> 00:11:20.300
الكبير والمرضع والحامل والحامل اذا خافتا على ولديهما وقد اثر ذلك عن بعض الصحابة ولم يعهد لهم مخالف. فلذلك قال طائفة كبيرة بان الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديه فانهما حينئذ آآ تصومان وتخرجان كفارة

34
00:11:20.500 --> 00:11:42.950
ما هي مقدار الكفارة مقدار الكفارة موطن خلاف بين الفقهاء في مذهب احمد انه نصف آآ صاع الا في البر فيكون كونوا ربع صاع مد فهو في المد ربع فهو في المد فهو في البر مد. ربع صاع. وفي غيره من السلع نصف

35
00:11:42.950 --> 00:12:00.300
فصاع وآآ ذهب طائفة الى انه صاع كامل عن كل يوم واخرون قالوا بانه نصف صاع سواء من البر او من غيره ولعل هذا القول اظهر الاقوال انه نصف صاع من البر او من غيره

36
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
اذ ان التفرقة بين البر وغيره وردت عن معاوية رضي الله عنه لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج فرقا عمن وجبت عليه كفارة فبمقدار ما يكون لكل مسكين نصف آآ صاع

37
00:12:20.550 --> 00:12:44.500
ومن هنا فان الاظهر انه يكتفى لكل مسكين بنصف صاع سواء من البر او من غيره ونصف الصاع هو مدان بملئ اليدين المعتدلتين. وبالنسبة اه اه لتر تكون اه اكثر من النصف نصف وسدس. نصف وسدس

38
00:12:44.550 --> 00:13:07.150
وآآ آآ بالنسبة للمقدار آآ المكاييل التي تكون بالوزن فهذا يختلف لان السلع تختلف في كثافتها بعض اهل العلم قال بانه بالنسبة الرز يكون قرابة الكيلو والنصف وعلى كل المكاييل

39
00:13:07.150 --> 00:13:32.750
بالحجم واضحة وبينة فمن اخرجها بها فانه يجزئه. يبقى هنا مسألة اذا آآ خافت على ولديها من الذي يخرج الكفارة نقول الذي يخرج الكفارة ليس المرأة دائما وانما الذي يجب عليه نفقة الصغير الراضع او

40
00:13:32.750 --> 00:13:54.900
الجنين الذي في الحمل فالوالد الذي يجب عليه النفقة عليهما هو الذي يخرج الكفارة. لان هذا من المسائل المتعلقة بالكفارة. ومثله ايظا لو وجدت هناك امرأة مرظع باجرة ترضع باجرة ظئر فهذه المرضع باجرة تقوم بارظاع الصغير

41
00:13:54.900 --> 00:14:16.650
واذا خافت على الصغير فانها حينئذ تفطر وتقضي ويجب على ولي الصغير ان يخرج كفارة آآ لكون لكون آآ هذا هذا الفطر ناتجا من آآ الخوف على هذا اه الصغير

42
00:14:16.850 --> 00:14:42.350
اما بالنسبة للكبير او الذي فيه مرض لا يرجى شفاؤه فحينئذ نقول المريض ينقسم الى قسمين القسم الاول مريظ يرجى شفاؤه فهذا يجب عليه ان يصوم يفطر في رمظان وينظر الى الارفق به واذا افطر وجب عليه ان يقظي آآ بالصيام اياما اخر عن الايام التي افطرها

43
00:14:42.350 --> 00:15:04.950
في رمضان لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر النوع الثاني المريض الذي لا يرجى آآ شفاؤه فهذا اه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه قضاء لانه لا يتمكن من القضاء والله

44
00:15:04.950 --> 00:15:33.650
تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا تقرر هذا فان المرظى وكبار السن على طبقات منهم من يرجى شفاؤه فهذا يصوم اذا آآ شفي باذن الله والثاني مريض لا يرجى شفاؤه ولكن عقله معه فمثل هذا يصوم يفطر

45
00:15:33.650 --> 00:15:59.900
ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه قضاء. النوع الثالث كبير في السن اه ذهب عقله ذهب عقله وخرف فمثل هذا لا يجب عليه الصيام لكونه قد ذهب ومن ذهب عقله فانه حينئذ يسقط عنه فانه حينئذ يسقط عنه التكاليف الشرعية ومنها آآ

46
00:15:59.900 --> 00:16:20.850
صيام ومثل هذا ايضا المجنون لو جن انسان فانه آآ لا آآ يؤمر بالصيام بل يجب يجب عليه اه لا يؤمر بالصيام بل يجوز له الفطر ولا يلزم اه اولياءه ان يقوموا

47
00:16:20.850 --> 00:16:42.300
اه منعه من اه الطعام. فالمقصود ان المجنون هذا لا يؤمر بالصيام ومثله ايضا آآ مسألة المغمى عليه المغمى عليه. من اغمي آآ عليه فهل يطالب بالقضاء او لا يطالب؟ هذه مسألة مبنية على تكليف المغمر

48
00:16:42.300 --> 00:16:59.800
عليه هل المغمى عليه مكلف او ليس بمكلف؟ وللعلماء ثلاثة اقوال في المغمى عليه قول يقول بان المغمى عليه مكلف مطلقا وبالتالي يطالب بقضاء الصوم وقضاء الصلاة كما هو مذهب احمد وطائفة

49
00:16:59.900 --> 00:17:17.400
والقول الساني ان المغمى عليه ليس بمكلف مطلقا. ومن ثم لا يؤمر بقضاء الصوم ولا الصلاة. وهذا مذهب مالك والشافعي والقول الثالث في المسألة بانه آآ اذا تجاوزت مدة اغماءه خمس

50
00:17:17.450 --> 00:17:40.800
صلوات فانه يعتبر غير مكلف. وبالتالي لا يطالب بصيام ولا صلاة. واما اذا قلت مدة اغماءها عن خمس صلوات فانه مكلف ومن ثم يؤمر بقضاء الصوم والصلاة. نعم احسن الله اليك يا شيخ وبارك فيك على ما اجدت به وافدت. آآ بالنسبة

51
00:17:41.400 --> 00:17:55.400
اه من حصل له كذلك اه مثلا حادث وادخل في غيبوبة ولا يعلم يعني كم من مدة قد يجلس يعني يطيل فيها كثيرا. نعم من آآ اصيب بغيبوبة هذا مغمى عليه. هم

52
00:17:55.400 --> 00:18:15.400
الصواب انه اذا طالت مدة الغيبوبة اكثر من يوم فانه غير مخاطب ولا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء لو انه افاق بعد خمسة ايام ستة ايام لا نطالبه بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم لانه غير مخاطب في هذه المدة لما ورد في الخبر ان النبي

53
00:18:15.400 --> 00:18:35.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. واذا استمر اغماء الانسان وغيبوبة اكثر من يوم فانه يلحق بالجنون بعدم شعوره ولعدم امكان ايقاظه. بخلاف ما اذا كانت مدة ما اقل من يوم وليلة فانه يعامل

54
00:18:35.400 --> 00:18:55.400
معاملة النائم وبالتالي يطالب بقظاء الصلاة. واذا لم ينوي الصوم فانه حينئذ يؤمر بقظاء صوم لكونه لم ينوي ولم يبيت الصيام من الليل. نعم. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يا شيخ. نعم المريض الذي لا يرجى بر وتقدم

55
00:18:55.400 --> 00:19:15.100
انه آآ عقله معه وبالتالي آآ تعلق تعلق وجوب الكفارة بذمته يفطر ويكفر عن كل يوم باطعام مسكين. نعم. اطعام مسكين. جميل. اه ننتقل اه معكم مشاهدينا الكرام حول النية

56
00:19:15.200 --> 00:19:28.400
اه متى تكون؟ وهل يجب تعيينها من الليل اه وكيف يحصل وكيف يكون اه يعني وهل يكون لجميع الشهر هل تكون النية لجميع الشهر ام تكفي لكل يوم بيومه ام

57
00:19:28.400 --> 00:19:45.300
ما العمل في ذلك؟ لانه قبل ان ندخل في مسائل النية عندي عدد من المسائل المتعلقة الباب السابق في من يلزمه الصوم من لا يلزمه المسألة الاولى ان من عذر

58
00:19:45.600 --> 00:20:11.800
في الصوم وابيح له الفطر هل يجوز له ان يصوم صياما اخر بدل صيام رمظان مثال ذلك مسافر جاز له الفطر. لم ينوي رغب في الصوم لكن لم يرغبه صيام رمضان وانما رغب ان يكون صيام قضاء عن رمظان الماظي. او رغب انه يكون عن نذر قد وجب عليه. او كفارة

59
00:20:11.800 --> 00:20:31.800
يمين او غيره من الكفارات. فما الحكم في مثل هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة لا يصح له ان ينوي في هذه حال غير رمظان لان شهر رمظان متعين لصوم هذه الفريظة فلا يصح ان نصوم صياما اخر

60
00:20:31.800 --> 00:20:58.250
فيه كما قال بذلك الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة. فشهر رمظان شهر متعين لهذه الفريظة. فريضة صوم رمضان وبالتالي لا يصح ان نوقع في محله غير هذا الصيام ومن هنا من اراد ان يصوم فليصمه عن رمضان ولا يصح له ان يصومه عن شيء اخر. حتى ولو جاز له والفطر لا يقول انا

61
00:20:58.250 --> 00:21:16.200
آآ اذن لي في الفطر وبالتالي سافطر آآ سانوي الصيام آآ لشهر او لقضاء عن ما مضى او نذر او كفارة او غير ذلك. لان هذا الوقت متعين لهذا الواجب

62
00:21:16.500 --> 00:21:34.050
المسألة الثانية في اه مرات قد يحتاج بعض الناس للفطر من اجل انقاذ معصوم مثال ذلك يكون هناك امطار كثيرة ويغرق بعض الناس او في حالة الغرق يكون هذا في رمضان فبالتالي آآ

63
00:21:34.050 --> 00:21:54.050
يقوم بعض الناس بانقاذ هؤلاء من هذه الهلكة لكنهم اذا كانوا صائمين فانهم قد يضعفون عن انقاذهم فبالتالي نجيز لهم في هذه الحال آآ الفطر من اجل انقاذ هؤلاء. وذلك لان انقاذ المعصوم من الامور

64
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
والتي قصدها الشارع وسعى اليها وبالتالي لا بد من العناية بها واعطائها آآ وتقديمها على آآ الصوم فالصوم فريضة لكنه يباح الفطر فيه لعذر من الاعذار. ومن تلك الاعذار انقاذ آآ المعصوم من الهلكة

65
00:22:14.350 --> 00:22:35.350
من المسائل ايضا المتعلقة بهذا ان بعض الناس ينوي الصيام بالليل ثم يجن في جميع النهار فمثل هذا لا يصح صومه لانه قد جن جميع آآ اليوم. لكن لو جن جزءا من النهار مثال ذلك جاء

66
00:22:35.350 --> 00:22:55.350
جنون من الظهر الى العصر ولم يتناول شيئا في هذا الوقت. فكثير من الفقهاء يقولون بانه يصح صومه حينئذ لان النية قد وجدت وآآ لا لا يجب على الصائم ان يستصحب ذكر النية في جميع الوقت. وبالتالي فانه

67
00:22:55.350 --> 00:23:15.350
وحينئذ لا مانع من آآ اعتبار صومه والقول بصحته وذلك لانه قد نواه وقد وجد من الاكل والشرب في جميع اليوم. ومعه استصحاب للنية لانه لم يقطع هذه النية. مثل هذا

68
00:23:15.350 --> 00:23:35.350
ومن نعم جميع اليوم. هم. من نام جميع اليوم. اذا مثال هذا انسان نام قبل الفجر بربع ساعة ولم استيقظ الا بعد المغرب بربع ساعة. فنقول هذا نوى الصوم من الليل وبيت النية

69
00:23:35.350 --> 00:23:59.800
وبالتالي فان صيامه صحيح والنائم من انواع المخاطبين اه هذا ما يتعلق اه بقية احكام اه من تلزمهم الصوم ومن لا يلزمهم الصوم شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم واسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان ينفع به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعينا

70
00:23:59.800 --> 00:24:18.650
لمتابعتكم. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا واياكم حسن الاستماع والعمل. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

71
00:24:19.100 --> 00:24:47.550
قل ان يستوي الذين يعلمون بايعوا انما يتذكر اولوا الالباب