﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:57.600
قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب  الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
ام المتقين وقائد الغر المحجلين عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي تهم كل سامع وسامعة

3
00:01:17.600 --> 00:01:37.600
يسرنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك ارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياهم بما يقربنا اليه جل وعلا. كما اسأله

4
00:01:37.600 --> 00:01:58.050
وسبحانه ان ينزل في قلوبنا ايمانا وتقوا ورضا بقضاء الله وقدره. اللهم امين مشاهدينا الكرام نحن معكم في كتاب الصيام وفي باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وفي من جامع في نهار رمضان ناسيا او متعمدا

5
00:01:58.200 --> 00:02:20.450
لعلنا ان نبتدأ هذه الحلقة في الحديث حول من تعمد الجماع في نهار رمضان ما عليه وما وهل عليه الكفارة او ليس عليه الكفارة وما اللوازم التي يلزم بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد

6
00:02:21.000 --> 00:02:44.250
فان الصيام فريضة من فرائض الدين يجرح فيها ويقدح فيها عدد من المفطرات من تلك المفطرات الجماع كما قال جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

7
00:02:44.250 --> 00:03:06.000
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فدل هذا على ان الجماع من الامور المحرمة بالنسبة للصائم وان الجماع مؤثر على صحة الصوم ويدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصائم

8
00:03:06.300 --> 00:03:21.750
يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وقد جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك

9
00:03:21.800 --> 00:03:45.700
قال جامعت اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها احد افقر منا اهل هذا البيت

10
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فجاءه رجل معه عرق من تمر فاعطاه اياه وفي لفظ انه اعطاه العرق ثم قال والله يا رسول وقال تصدق بهذا. فقال والله يا رسول الله ليس بين لابتيها احد

11
00:04:06.150 --> 00:04:23.500
افقر منا اهل هذا البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه اهلك ففي هذا الحديث دلالة على تحريم الجماع في نهار رمضان وانه يوجب الكفارة وان هذا من الامور المستقرة عندهم. ولذلك

12
00:04:23.500 --> 00:04:47.700
فقال يا رسول الله هلكت مما يدل على انه من الامور المستقرة عند الصحابة تحريم الجماع في نهار اه  وينبغي ان يلاحظ وان يعرف حقيقة الجماع فان بعض الناس قد تخفى عليه حقيقة الجماع يجامع وهو لا يعلم انه يجامع

13
00:04:47.750 --> 00:05:07.950
واضرب لذلك امثلة المثال الاول ان بعض الناس قد يجامع زوجته بان يغيب ذكره في فرجها لكنه لا ينزل فيظن ان هذا ليس من المفطرات وانه ليس من موجبات الكفارة

14
00:05:08.000 --> 00:05:27.950
وهذا ظن خاطئ بل هذا نوع من انواع الجماع لانه يوجب الغسل وبالتالي فانه يجب عليه الكفارة. ولو لم ينزل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس على شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل

15
00:05:28.150 --> 00:05:45.900
وجاء في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فدل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الفعل جماعا ولو لم يحصل هناك انزال

16
00:05:46.300 --> 00:06:06.300
اه الصورة الثانية مما قد اه تبين لنا جهل بعض الناس بحقيقة الجماع ان بعض الناس يظن انه اذا احتلم بالليل انه وهو اذا احتلم وهو نائم اذا احتلم وهو نائم وهو صائم ظن ان هذا جماعا ظن ان هذا جماع

17
00:06:06.300 --> 00:06:25.800
وبالتالي يظن انه قد وجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين عند عدم وجود الرقبة التي يعتقها وهذا ظن خاطئ لان هذا لا يسمى جماعا لا في لغة العرب ولا في لسان آآ الشرع

18
00:06:25.900 --> 00:06:46.650
مثال اخر ان بعض الناس يظن انه اذا انزل باستمناء او تكرار نظر انه يعد مجامعا وهذا ايضا فهم خاطئ. اذا عرفنا ان حقيقة الجماع التي تترتب عليها ايجاب الكفارة هو تغييب الحشفة. تغييب

19
00:06:46.650 --> 00:07:06.650
الانسان في فرج المرأة والمراد بذكر الانسان مقدمة الذكر التي هي الحشفة التي هي محل الختان لحديث اذا مس الختان الختان وفي بعض الالفاظ وتجاوز الحشفة فقد وجب الغسل اذا

20
00:07:06.750 --> 00:07:29.900
الجماع في نهار رمضان من المحرمات والجماع في نهار رمضان مفسد للصوم. والجماع في نهار رمضان موجب للكفارة. هذه احكام الجماع في نهار رمضان الاول انه حرام يأثم به الانسان وعليه التوبة الى الله منه. والثاني انه آآ يفسد الصوم

21
00:07:30.250 --> 00:07:50.450
ويجب على المجامع الامساك في بقية اليوم لكن صيامه فاسد والامر الثالث انه يجب عليه الكفارة المغلظة باعتاق رقبة فان لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا

22
00:07:50.450 --> 00:08:06.800
نعم. هناك حكم رابع قد قاله بعض الفقهاء قالوا ان اه من جامع في نهار رمضان وجب عليه ان يقضي هذا اليوم. فيصوم بدل اليوم الذي جامع فيه يوما اخر

23
00:08:07.000 --> 00:08:27.000
وقد ورد في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع لاهله في نهار رمضان وصم يوما انه وكثير من اهل العلم يرى ان هذه اللفظة وصم يوما مكانه ليست ثابتة في الحديث. ومن ثم يضعفونها

24
00:08:27.000 --> 00:08:45.500
لا يبنون عليه الحكم بايجاب القضاء واخرون قالوا بان من وجب عليه اداء الفعل في وقته فافسده وجب عليه القضاء ولعل الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في قاعدة اصولية

25
00:08:45.600 --> 00:09:08.350
هذه القاعدة هي قاعدة هل الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء او بعبارة اخرى هل القضاء يحتاج الى امر اخر او يكفي فيه الامر الاول المثبت لايجاب الفعل اداء. وهذه مسألة خلافية بين الاصوليين

26
00:09:08.400 --> 00:09:30.100
واكثر الاصوليين على ان القضاء لا يحتاج الى امر جديد. وان الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء لمن لم تمكن من فعل المأمور به اداء وآآ من المسائل المتعلقة بهذه المسألة

27
00:09:30.200 --> 00:09:53.950
او ما يتعلق بالحديث السابق هنا جاءت الى ذهني معلومة وهي ان كثيرا من الناس حتى من المؤلفين يظنون ان السائل رجل اعرابي وهذا يخالف ظواهر الحديث ورد في موطأ الامام مالك باسناد مرسل وصف هذا الرجل بانه اعرابي

28
00:09:54.200 --> 00:10:19.100
لكن هذا مرسل والذي في الصحيحين ان الرجل قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها احد او في لفظ ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا يا رسول تولى الله. فدل هذا على ان الرجل الذي فعل هذا الامر من اهل المدينة. وليس اعرابيا

29
00:10:19.550 --> 00:10:42.750
ايضا في اه الحديث الاخر ان سلمة بن صخر كان رجلا ملهما وكان رجلا آآ تتعلق يتعلق قلبه بالنساء فخشي ان يطأ زوجته في رمضان فظاهر آآ من آآ زوجته مما يدل على ان من الامور

30
00:10:42.750 --> 00:11:04.700
المستقرة عندهم تحريم الوطء في نهار اه رمضان اذا عرفنا ان الجماع يوجب اربعة احكام اولها الاثم مما يستلزم التوبة. نعم. وثانيها الامساك بقية اليوم. وايجاب امساك بقية اليوم. ثالثها فساد فساد الصوم. الصوم رابع

31
00:11:04.700 --> 00:11:26.350
الكفارة وهناك حكم خامس مختلف فيه وهو ايجاب القضاء ورجحنا انه لا يجب القضاء على من جامع في نهاية رمظان لظعف اه او اه يعني ذكرنا رأي جماهير اهل العلم ان اه رأي كثير من اهل العلم ان القضاء لا يجب اه

32
00:11:26.350 --> 00:11:56.350
آآ عدم صحة هذه اللفظة عندهم وصم يوما مكانه. وذكرنا مستندا اخر لمن يرى ايجاب القضاء وهو قاعدة ان القضاء لا يجب بامر جديد وان الامر الموجب الاداء يوجب القضاء والمسألة يعني ترجيحنا متوقف فيها وبالتالي اذا قضى الانسان فهو اولى

33
00:11:56.350 --> 00:12:19.750
واحوط لذمته طيب اذا ما هو الوقت الذي اذا حصل الجماع فيه كان هذا الجماع موجبا للكفارة الوقت هو نهار رمضان لمن يلزمه الامساك نهار الجماع في نهار رمضان لمن اه يلزمه الامساك

34
00:12:19.950 --> 00:12:40.550
في مذهب احمد والشافعي ان الكفارة مناطة بالجماع فقط وعندما لك وابي حنيفة ان الكفارة تناط باي مفسد من مفسدات الصوم من اكل او شرب فانه حينئذ قالوا تجب عليه الكفارة

35
00:12:41.650 --> 00:13:03.050
وذلك لانه قد ورد في بعظ الفاظ هذا الحديث تعليق الكفارة بالفطر ولكن رواية من روى من افطر فيها ما فيها وكثير من اهل العلم وصفها بالشذوذ وبمخالفتها لرواية الاوثق والاكثر

36
00:13:03.350 --> 00:13:24.250
ومن هنا فان الاظهر ان الكفارة مختصة بالجماع وحده. وان من افسد صومه اه مفسد اخر غير الجماع فانه لا تجب عليه الكفارة المغلط  عند فقهاء المالكية ان من اكل او شرب ناسيا

37
00:13:24.400 --> 00:13:48.600
وجب عليه الكفارة المغلظة لانهم لا يفرقون بين النسيان والعمد على ما تقدم ويرون ان اي مفطر موجب للكفارة المغلظة اذا تقرر هذا اذا قلنا جماع في نهار رمضان لو قدر ان انسانا جامع في يوم غير ايام رمضان

38
00:13:48.650 --> 00:14:08.250
كمن جامع في صوم القضاء او في صوم النذر او في صوم الكفارة او في صوم التطوع فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة يحرم عليه الجماع في يوم الصيام الواجب. اذا كان هناك صيام واجب مثل كفارة وقضاء ونذر

39
00:14:08.350 --> 00:14:24.550
فهذا يحرم على الانسان ان يقطعه باي قاطع. ومن ذلك الجماع. فهو يأثم بالجماع ويحرم عليه. لكن لا نوجب عليه الكفارة لان الحديث انما ورد في المجامع في نهار اه رمضان

40
00:14:25.350 --> 00:14:49.500
قال جماع في نهار رمضان لمن لو جامع في الليل فانه لا تجب عليه كفارة لمن يلزمه الامساك لمن يلزمه الامساك لو كان هناك انسان لا يلزمه الامساك فحين اذ لا تجب عليه الكفارة اذا جامع في نهار رمضان. مثال هذا المسافر

41
00:14:49.600 --> 00:15:07.600
لو جامع في نهار رمضان فانه لا تلزمه الجنة. تلزمه الكفارة. كذلك لو كان عندك مريض لا تلزمه الكفارة اذا جامع لماذا؟ لانه اه لا يلزمه الامساك في نهار اه رمظان

42
00:15:08.100 --> 00:15:31.000
طيب اذا كنا لو قدر ان انسانا آآ كان مفطرا لسبب من الاسباب. ثم لزمه الامساك في اثناء اليوم. مثال هذا مسافر يجوز له الفطر فلما قدم الى بلده قال انا مفطر في اول نهاري قلنا يلزمك الامساك

43
00:15:31.200 --> 00:15:58.150
فجامع اهله فجامع اهله. فحينئذ نقول هل يجب عليه الكفارة؟ او لا تجب عليه الكفارة؟ قال طه اذا كان كذلك وجبت عليه الكفارة لماذا؟ لانه يلزمه امساك بقية اليوم. وبالتالي اذا جامع فانه تجب عليه اه الكفارة. ايضا

44
00:15:58.150 --> 00:16:22.000
لو قدر ان انسانا جامع ثم سافر بعد ذلك فنقول وقع الجماع في اثناء نهار رمضان في الوقت الذي يلزمه الامساك فيه فاستقرت الكفارة في ذمته ولا يسقط بسفره او بمرضه او بغير ذلك من الاسباب

45
00:16:22.050 --> 00:16:38.750
اه هكذا ايظا لو قدر ان انسانا شهد برؤية الهلال لكن ردت شهادته لانه لا يقبل فيه شهادة الدخول الا آآ شاهدين عند طائفة من اهل العلم. خلافا لما رجحناه سابقا

46
00:16:38.950 --> 00:16:59.850
او ان القاضي لم آآ طلب مزكين لهذا الشاهد فلم يحضر المزكون. او كان الشاهد غير معروف بالعدالة عند الفقهاء قالوا يلزمه امساك ذلك اليوم وبالتالي اذا جامع فيه فانه تجب عليه الكفارة

47
00:17:00.200 --> 00:17:25.950
وتقدم معنا ان الصواب فيمن كان كذلك انه يجوز له الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. فعلق الصوم على استقرار واشتهار امر الصيام. ويدل عليه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهر لا يطاق الا للامر المشتهر المنتشر

48
00:17:25.950 --> 00:17:47.650
ومثل هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فانه امر للمجموع. فلو رآه الواحد لم يتوجه الامر لانه امر للجماعة وليس امرا للواحد. ومن ثم ان الاظهر ان من ردت شهادته في اول الشهر فانه حينئذ

49
00:17:47.800 --> 00:18:08.100
آآ يفطر ولا يمسك ولا يثبت الشهر حينئذ. واما اذا ردت شهادته في اخر الشهر فانه يلزمه الامساك ولو رأى الهلال يلزمه الامساك. فلو قدر انه جامع اهله فحينئذ نقول تجب عليك الكفارة

50
00:18:08.300 --> 00:18:32.450
ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ما لو ثبت الشهر في اثناء اليوم فانه يلزم الناس الامساك. مثال ذلك كان هناك شهود شاهدوا الهلال لم يتقدموا للقاضي الا في الضحى فاثبت القاضي شهادتهم ثم بعد ذلك طلب من المسلمين ان يمسكوا بقية اليوم

51
00:18:32.650 --> 00:19:00.450
فهنا ثبت ان بقية اليوم من شهر رمضان فيلزمهم امساكه. فلو قدر ان احدهم جامع لاوجبن عليه الكفارة المغلظة حينئذ وما ذاك الا انه جامع في يوم يلزمه امساكه آآ ايضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة جماع الجاهل والناسي والمكره

52
00:19:01.100 --> 00:19:27.100
فان الانسان اذا كان ناسيا لصومه او كان ناسيا لتحريم الجماع في نهار رمضان او كان مكرها على الجماع او كان جاهلا فحينئذ هل تجب علي الكفارة او لا؟ في مذهب الامام احمد ان الكفارة تجب على هؤلاء ويسقط عنهم الاثم

53
00:19:27.350 --> 00:19:56.550
وما ذاك؟ قالوا لان النسيان والاكراه والجهل هذه آآ عوارض واعذار فيما يتعلق الاثم والخطاب التكليفي لكنها ليست اعذارا في الخطاب الوضعي الذي من ضمنه الصحة وعدم الصحة وذهب الامام الشافعي والامام ابو حنيفة الى ان جماع الناس والمكره والجاهل آآ لا يؤثر على صحة

54
00:19:56.550 --> 00:20:15.900
اه الصوم وذلك لحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولعل القول الثاني اظهر فانه اذا انتفى التحريم انتفت الكفارة. ولان اثبات الكفارة يحتاج الى اه

55
00:20:15.900 --> 00:20:35.850
اه دليل ولان الادلة الواردة باثبات الكفارة في المجامع تشعر بان المجامع كان عالما عامدا فان الرجل قال يا رسول الله هلكت واهلكت فدل هذا على انه كان عالما بتحريم آآ الجماع

56
00:20:36.050 --> 00:20:56.050
والجهل بالحكم قد يكون على انواع متعددة. قد يكون جاهلا بالحكم فلا يدري ان الجماع يمنع منه او يظن ان الوطأ بدون انزال جائز. فحينئذ لا يثبت حكم الكفارة. وقد يكون جهلا بدخول الشهر

57
00:20:56.050 --> 00:21:19.750
لم يعلم بان الشهر قد دخل فجامع في النهار فحينئذ نقول بانه آآ يدخل في الخلاف السابق وقد يكون جهل بخروج الشهر وقد يكون جهل بخروج الشهر بان يأتيه او يفتح على اذاعة غير موثوقة فيظنها الاذاعة الموثوقة فيسمع

58
00:21:19.750 --> 00:21:38.050
بهم يقولون اليوم عيد فيجامع اهله ثم لما رجع الى الاذاعة الموثوقة علم ان اليوم المتمم لشهر شعبان حينئذ نقول هذا جهل يدخل في الخلاف السابق. وقد يكون هناك جهل بدخول النهار

59
00:21:38.100 --> 00:22:01.650
يظن ان النهار لم يدخل بعد فيجامع. فهذا جهل في دخول النهار. ففي كل هذه الاحوال يثبت حكم اه وجوب اه الكفارة. نعم احسن الله اليك شيخنا وبارك فيك وجزى الله لك المثوبة على ما قدمت في هذه الحلقة وفي غيرها. نفع الله بك الاسلام والمسلمين

60
00:22:01.650 --> 00:22:21.650
سبحانه يجعل ان يجعل كل ما قدمت للاسلام والمسلمين في ميزان حسناتك شكرا لكم متابعينا على متابعتكم. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول عمل وان يرزقنا واياكم القبول وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه

61
00:22:21.650 --> 00:22:59.300
والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب