واضرب لذلك امثلة المثال الاول ان بعض الناس قد يجامع زوجته بان يغيب ذكره في فرجها لكنه لا ينزل فيظن ان هذا ليس من المفطرات وانه ليس من موجبات الكفارة قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ام المتقين وقائد الغر المحجلين عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي تهم كل سامع وسامعة يسرنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك ارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياهم بما يقربنا اليه جل وعلا. كما اسأله وسبحانه ان ينزل في قلوبنا ايمانا وتقوا ورضا بقضاء الله وقدره. اللهم امين مشاهدينا الكرام نحن معكم في كتاب الصيام وفي باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وفي من جامع في نهار رمضان ناسيا او متعمدا لعلنا ان نبتدأ هذه الحلقة في الحديث حول من تعمد الجماع في نهار رمضان ما عليه وما وهل عليه الكفارة او ليس عليه الكفارة وما اللوازم التي يلزم بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد فان الصيام فريضة من فرائض الدين يجرح فيها ويقدح فيها عدد من المفطرات من تلك المفطرات الجماع كما قال جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فدل هذا على ان الجماع من الامور المحرمة بالنسبة للصائم وان الجماع مؤثر على صحة الصوم ويدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وقد جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال جامعت اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها احد افقر منا اهل هذا البيت فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فجاءه رجل معه عرق من تمر فاعطاه اياه وفي لفظ انه اعطاه العرق ثم قال والله يا رسول وقال تصدق بهذا. فقال والله يا رسول الله ليس بين لابتيها احد افقر منا اهل هذا البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه اهلك ففي هذا الحديث دلالة على تحريم الجماع في نهار رمضان وانه يوجب الكفارة وان هذا من الامور المستقرة عندهم. ولذلك فقال يا رسول الله هلكت مما يدل على انه من الامور المستقرة عند الصحابة تحريم الجماع في نهار اه وينبغي ان يلاحظ وان يعرف حقيقة الجماع فان بعض الناس قد تخفى عليه حقيقة الجماع يجامع وهو لا يعلم انه يجامع وهذا ظن خاطئ بل هذا نوع من انواع الجماع لانه يوجب الغسل وبالتالي فانه يجب عليه الكفارة. ولو لم ينزل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس على شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل وجاء في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فدل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الفعل جماعا ولو لم يحصل هناك انزال اه الصورة الثانية مما قد اه تبين لنا جهل بعض الناس بحقيقة الجماع ان بعض الناس يظن انه اذا احتلم بالليل انه وهو اذا احتلم وهو نائم اذا احتلم وهو نائم وهو صائم ظن ان هذا جماعا ظن ان هذا جماع وبالتالي يظن انه قد وجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين عند عدم وجود الرقبة التي يعتقها وهذا ظن خاطئ لان هذا لا يسمى جماعا لا في لغة العرب ولا في لسان آآ الشرع مثال اخر ان بعض الناس يظن انه اذا انزل باستمناء او تكرار نظر انه يعد مجامعا وهذا ايضا فهم خاطئ. اذا عرفنا ان حقيقة الجماع التي تترتب عليها ايجاب الكفارة هو تغييب الحشفة. تغييب الانسان في فرج المرأة والمراد بذكر الانسان مقدمة الذكر التي هي الحشفة التي هي محل الختان لحديث اذا مس الختان الختان وفي بعض الالفاظ وتجاوز الحشفة فقد وجب الغسل اذا الجماع في نهار رمضان من المحرمات والجماع في نهار رمضان مفسد للصوم. والجماع في نهار رمضان موجب للكفارة. هذه احكام الجماع في نهار رمضان الاول انه حرام يأثم به الانسان وعليه التوبة الى الله منه. والثاني انه آآ يفسد الصوم ويجب على المجامع الامساك في بقية اليوم لكن صيامه فاسد والامر الثالث انه يجب عليه الكفارة المغلظة باعتاق رقبة فان لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا نعم. هناك حكم رابع قد قاله بعض الفقهاء قالوا ان اه من جامع في نهار رمضان وجب عليه ان يقضي هذا اليوم. فيصوم بدل اليوم الذي جامع فيه يوما اخر وقد ورد في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع لاهله في نهار رمضان وصم يوما انه وكثير من اهل العلم يرى ان هذه اللفظة وصم يوما مكانه ليست ثابتة في الحديث. ومن ثم يضعفونها لا يبنون عليه الحكم بايجاب القضاء واخرون قالوا بان من وجب عليه اداء الفعل في وقته فافسده وجب عليه القضاء ولعل الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في قاعدة اصولية هذه القاعدة هي قاعدة هل الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء او بعبارة اخرى هل القضاء يحتاج الى امر اخر او يكفي فيه الامر الاول المثبت لايجاب الفعل اداء. وهذه مسألة خلافية بين الاصوليين واكثر الاصوليين على ان القضاء لا يحتاج الى امر جديد. وان الامر بالاداء يستلزم الامر بالقضاء لمن لم تمكن من فعل المأمور به اداء وآآ من المسائل المتعلقة بهذه المسألة او ما يتعلق بالحديث السابق هنا جاءت الى ذهني معلومة وهي ان كثيرا من الناس حتى من المؤلفين يظنون ان السائل رجل اعرابي وهذا يخالف ظواهر الحديث ورد في موطأ الامام مالك باسناد مرسل وصف هذا الرجل بانه اعرابي لكن هذا مرسل والذي في الصحيحين ان الرجل قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها احد او في لفظ ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا يا رسول تولى الله. فدل هذا على ان الرجل الذي فعل هذا الامر من اهل المدينة. وليس اعرابيا ايضا في اه الحديث الاخر ان سلمة بن صخر كان رجلا ملهما وكان رجلا آآ تتعلق يتعلق قلبه بالنساء فخشي ان يطأ زوجته في رمضان فظاهر آآ من آآ زوجته مما يدل على ان من الامور المستقرة عندهم تحريم الوطء في نهار اه رمضان اذا عرفنا ان الجماع يوجب اربعة احكام اولها الاثم مما يستلزم التوبة. نعم. وثانيها الامساك بقية اليوم. وايجاب امساك بقية اليوم. ثالثها فساد فساد الصوم. الصوم رابع الكفارة وهناك حكم خامس مختلف فيه وهو ايجاب القضاء ورجحنا انه لا يجب القضاء على من جامع في نهاية رمظان لظعف اه او اه يعني ذكرنا رأي جماهير اهل العلم ان اه رأي كثير من اهل العلم ان القضاء لا يجب اه آآ عدم صحة هذه اللفظة عندهم وصم يوما مكانه. وذكرنا مستندا اخر لمن يرى ايجاب القضاء وهو قاعدة ان القضاء لا يجب بامر جديد وان الامر الموجب الاداء يوجب القضاء والمسألة يعني ترجيحنا متوقف فيها وبالتالي اذا قضى الانسان فهو اولى واحوط لذمته طيب اذا ما هو الوقت الذي اذا حصل الجماع فيه كان هذا الجماع موجبا للكفارة الوقت هو نهار رمضان لمن يلزمه الامساك نهار الجماع في نهار رمضان لمن اه يلزمه الامساك في مذهب احمد والشافعي ان الكفارة مناطة بالجماع فقط وعندما لك وابي حنيفة ان الكفارة تناط باي مفسد من مفسدات الصوم من اكل او شرب فانه حينئذ قالوا تجب عليه الكفارة وذلك لانه قد ورد في بعظ الفاظ هذا الحديث تعليق الكفارة بالفطر ولكن رواية من روى من افطر فيها ما فيها وكثير من اهل العلم وصفها بالشذوذ وبمخالفتها لرواية الاوثق والاكثر ومن هنا فان الاظهر ان الكفارة مختصة بالجماع وحده. وان من افسد صومه اه مفسد اخر غير الجماع فانه لا تجب عليه الكفارة المغلط عند فقهاء المالكية ان من اكل او شرب ناسيا وجب عليه الكفارة المغلظة لانهم لا يفرقون بين النسيان والعمد على ما تقدم ويرون ان اي مفطر موجب للكفارة المغلظة اذا تقرر هذا اذا قلنا جماع في نهار رمضان لو قدر ان انسانا جامع في يوم غير ايام رمضان كمن جامع في صوم القضاء او في صوم النذر او في صوم الكفارة او في صوم التطوع فانه لا تجب عليه الكفارة المغلظة يحرم عليه الجماع في يوم الصيام الواجب. اذا كان هناك صيام واجب مثل كفارة وقضاء ونذر فهذا يحرم على الانسان ان يقطعه باي قاطع. ومن ذلك الجماع. فهو يأثم بالجماع ويحرم عليه. لكن لا نوجب عليه الكفارة لان الحديث انما ورد في المجامع في نهار اه رمضان قال جماع في نهار رمضان لمن لو جامع في الليل فانه لا تجب عليه كفارة لمن يلزمه الامساك لمن يلزمه الامساك لو كان هناك انسان لا يلزمه الامساك فحين اذ لا تجب عليه الكفارة اذا جامع في نهار رمضان. مثال هذا المسافر لو جامع في نهار رمضان فانه لا تلزمه الجنة. تلزمه الكفارة. كذلك لو كان عندك مريض لا تلزمه الكفارة اذا جامع لماذا؟ لانه اه لا يلزمه الامساك في نهار اه رمظان طيب اذا كنا لو قدر ان انسانا آآ كان مفطرا لسبب من الاسباب. ثم لزمه الامساك في اثناء اليوم. مثال هذا مسافر يجوز له الفطر فلما قدم الى بلده قال انا مفطر في اول نهاري قلنا يلزمك الامساك فجامع اهله فجامع اهله. فحينئذ نقول هل يجب عليه الكفارة؟ او لا تجب عليه الكفارة؟ قال طه اذا كان كذلك وجبت عليه الكفارة لماذا؟ لانه يلزمه امساك بقية اليوم. وبالتالي اذا جامع فانه تجب عليه اه الكفارة. ايضا لو قدر ان انسانا جامع ثم سافر بعد ذلك فنقول وقع الجماع في اثناء نهار رمضان في الوقت الذي يلزمه الامساك فيه فاستقرت الكفارة في ذمته ولا يسقط بسفره او بمرضه او بغير ذلك من الاسباب اه هكذا ايظا لو قدر ان انسانا شهد برؤية الهلال لكن ردت شهادته لانه لا يقبل فيه شهادة الدخول الا آآ شاهدين عند طائفة من اهل العلم. خلافا لما رجحناه سابقا او ان القاضي لم آآ طلب مزكين لهذا الشاهد فلم يحضر المزكون. او كان الشاهد غير معروف بالعدالة عند الفقهاء قالوا يلزمه امساك ذلك اليوم وبالتالي اذا جامع فيه فانه تجب عليه الكفارة وتقدم معنا ان الصواب فيمن كان كذلك انه يجوز له الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. فعلق الصوم على استقرار واشتهار امر الصيام. ويدل عليه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهر لا يطاق الا للامر المشتهر المنتشر ومثل هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فانه امر للمجموع. فلو رآه الواحد لم يتوجه الامر لانه امر للجماعة وليس امرا للواحد. ومن ثم ان الاظهر ان من ردت شهادته في اول الشهر فانه حينئذ آآ يفطر ولا يمسك ولا يثبت الشهر حينئذ. واما اذا ردت شهادته في اخر الشهر فانه يلزمه الامساك ولو رأى الهلال يلزمه الامساك. فلو قدر انه جامع اهله فحينئذ نقول تجب عليك الكفارة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ما لو ثبت الشهر في اثناء اليوم فانه يلزم الناس الامساك. مثال ذلك كان هناك شهود شاهدوا الهلال لم يتقدموا للقاضي الا في الضحى فاثبت القاضي شهادتهم ثم بعد ذلك طلب من المسلمين ان يمسكوا بقية اليوم فهنا ثبت ان بقية اليوم من شهر رمضان فيلزمهم امساكه. فلو قدر ان احدهم جامع لاوجبن عليه الكفارة المغلظة حينئذ وما ذاك الا انه جامع في يوم يلزمه امساكه آآ ايضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة جماع الجاهل والناسي والمكره فان الانسان اذا كان ناسيا لصومه او كان ناسيا لتحريم الجماع في نهار رمضان او كان مكرها على الجماع او كان جاهلا فحينئذ هل تجب علي الكفارة او لا؟ في مذهب الامام احمد ان الكفارة تجب على هؤلاء ويسقط عنهم الاثم وما ذاك؟ قالوا لان النسيان والاكراه والجهل هذه آآ عوارض واعذار فيما يتعلق الاثم والخطاب التكليفي لكنها ليست اعذارا في الخطاب الوضعي الذي من ضمنه الصحة وعدم الصحة وذهب الامام الشافعي والامام ابو حنيفة الى ان جماع الناس والمكره والجاهل آآ لا يؤثر على صحة اه الصوم وذلك لحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولعل القول الثاني اظهر فانه اذا انتفى التحريم انتفت الكفارة. ولان اثبات الكفارة يحتاج الى اه اه دليل ولان الادلة الواردة باثبات الكفارة في المجامع تشعر بان المجامع كان عالما عامدا فان الرجل قال يا رسول الله هلكت واهلكت فدل هذا على انه كان عالما بتحريم آآ الجماع والجهل بالحكم قد يكون على انواع متعددة. قد يكون جاهلا بالحكم فلا يدري ان الجماع يمنع منه او يظن ان الوطأ بدون انزال جائز. فحينئذ لا يثبت حكم الكفارة. وقد يكون جهلا بدخول الشهر لم يعلم بان الشهر قد دخل فجامع في النهار فحينئذ نقول بانه آآ يدخل في الخلاف السابق وقد يكون جهل بخروج الشهر وقد يكون جهل بخروج الشهر بان يأتيه او يفتح على اذاعة غير موثوقة فيظنها الاذاعة الموثوقة فيسمع بهم يقولون اليوم عيد فيجامع اهله ثم لما رجع الى الاذاعة الموثوقة علم ان اليوم المتمم لشهر شعبان حينئذ نقول هذا جهل يدخل في الخلاف السابق. وقد يكون هناك جهل بدخول النهار يظن ان النهار لم يدخل بعد فيجامع. فهذا جهل في دخول النهار. ففي كل هذه الاحوال يثبت حكم اه وجوب اه الكفارة. نعم احسن الله اليك شيخنا وبارك فيك وجزى الله لك المثوبة على ما قدمت في هذه الحلقة وفي غيرها. نفع الله بك الاسلام والمسلمين سبحانه يجعل ان يجعل كل ما قدمت للاسلام والمسلمين في ميزان حسناتك شكرا لكم متابعينا على متابعتكم. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول عمل وان يرزقنا واياكم القبول وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب