آآ من انتهك حرمة الشهر على الصحيح. اما من جامع في يوم يجب اه الصوم فيه لكنه ليس من رمضان فانه لا تجب الكفارة حينئذ. مثال ذلك من صام قضاء قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمد محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين وقائد غر الميامين عليه من ربه وعلى اله وعلى صحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم في سير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل بميسر مبسط يسهل على المشاهد فهمه واستماعه. يسرنا ان يكون في هذا البرنامج الدائم ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله وحيا الله الاخوان المشاهدين. واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياهم القبول وان يوفقنا واياهم لعمل صالح رشيد يرضي رب العزة والجلال عن الجميع. اللهم امين الكرام نحن معكم في كتاب الصيام وفي باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ونحن معكم في مسائل الجماع حيث عرضنا مسائل الجماع في حلقتين في الحلقتين الماضية وها نحن نستكمل هذه المسائل وما تبقى وما تبقى منها في هذه الحلقة باذن الله جل وعلا. لكن بادئ ذي بدء عل الشيخ حفظه الله ان يعرج حول مسألة مهمة حول مسألة تمنع المرأة عن زوجها في ليلة رمضان مما يؤدي الى الاسواق الى الى بعض الازواج ان يفسد صومه في نهار رمضان فيجامع زوجته تفريغا لما هو عليه. المسألة هي مسألة كثرة الزواجات التي تتم في الصيف في شهر شعبان. مما يؤدي الى قرب رمضان فيؤدي ببعض الازواج الى انتهاك حرمة فيفسد صومه بجماع زوجته حيث انه حديث عهد بزواج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين تلينا اما بعد فاولا يحرم على الزوجة ان تتمنع من زوجها وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة اذا دعاها زوجها فلتجب ولو كانت على قتب ولو كانت على التنور وذكر ان المرأة المهاجرة لفراش زوجها تبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح ومن هنا فتمنوا الزوجة من زوجها لغير سبب مشروع هذا يعد من المحرمات. لو كانت حائض لو كانت عندها صلوات تقضيها ونحو ذلك فتقدم الواجب. اما المندوبات فلا يحق لها ان تقدم المندوبات على طلب زوجها فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قد اخبر بانه لا يحل للمرأة ان تصوم تطوعا وزوجها شاهد الا باذنه ومن هنا فانه آآ على المرأة ان تجيب زوجها واذا اضطر الزوج الى جعل جماعه في نهار رمضان بسبب الزوجة وتمنعها بالليل فانها تأثم بذلك اثما اعظم من اسمها الاول ويكون عليها وزر هذا الجماع في النهار ولذلك على المرأة ان تتقي الله في نفسها وفي زوجها وان تبذل له نفسها. وان لا تتمنع منه اه المسألة الاخرى ما ذكرت من وجود اه الزواجات قبل شهر رمضان مما يرتب عليه ان بعض الازواج قد يقع الازواج الجدد قد يقع في الجماع في نهار رمضان فحينئذ نقول لابد من توعية هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل وتخويفهم منه سبحانه على ويكون على المأذونين قسط من ذلك ويكون على القرابة قسط من ذلك ونحو آآ هذا واذا خشي الانسان من نفسه في النهار ان يطأ زوجته فلا يقرب البيت في النهار مرة واحدة. فيكون في المسجد يكون في عند قريب عند اهله ونحو ذلك حتى يكون في المجلس اذا خشي انه عند وجوده في الفراش ان يجامع زوجته في نهار رمضان لان الجماع في نهار رمضان مشكلة كبيرة فيها يترتب عليها آآ اثام ويترتب عليها كفارات ويترتب عليها ما يترتب عليها هو لذلك كون الانسان يحتاط ويبتعد عن المواطن التي قد تؤدي به الى ذلك لا شك انه اولى ومثل هذا اولئك الذين قد يكون عندهم مخالفة للشريعة في محادثة النساء والاتصال بهن فقد تكون هناك مواعدات خروج وخلوة قد يترتب عليها حصول هذا المنكر العظيم في نهار رمضان ويترتب عليه الكفارة المغلظة مع مع الاسم المتعاقب في كونه انتهك حرمة الشهر من جهة وفي كونه قد آآ جامع بزنا مما اشتد اسمه ويعظم جرمه. وقد وردت النصوص بالتحذير من هذه الجريمة الشنيعة. فكيف اذا وقعت مفسدة للصوم صوم رمضان آآ فحينئذ تتعاظم آآ الذنوب وتتضاعف آآ السيئات. فالمقصود ان الانسان اذا قدر انه ويتزوج قبيل شهر رمضان فينبغي به ان يراعي نفسه. وان يلاحظ مثل هذا. اذا وجد ان الداعي اه قد يجره للجماع اجتنبه فلا يقبل زوجته في نهار رمظان ولا يظمها ولا يحتك بها يبتعد عنها لعل الله جل على ان لا يوقعه في الجماع في نهار رمضان. نعم اه حفظك الله واحسن اليك؟ طيب الا تنصح المرأة حديثة العهد بالزواج خاصة تجنب الزينة في نهار رمضان حتى لا يعني لا تستثار زوجها. نعم كان من عادة الزوج الاستثارة بتزينها اجتنبت الزينة واذا كان من عادته ان تستثار شهوته بالطيب اجتنبت الطيب. واذا كان اه من عادته ان مرور المرأة عنده يستثير شهوته وقد يجعله يقع عليها اجتنبت اه الاقتراب منه حينئذ الا مع وجود غيرهما. وكذلك لا تمتنع عنه في الليل وتبذل نفسها وتتزين له لعله يستكفي بجماع في ليل عن جماع في آآ نهار من المسائل المتعلقة بهذا ان بعض الناس يسافر من اجل ان يجامع فنقول حينئذ السفر حرام لان السفر من اجل الفطر ويترتب عليه ان الجماع آآ يجب به آآ الكفارة. ايضا بعض الناس اصلا اه يكون مقيما فيجامع ثم يسافر بعد ذلك فنقول هذا آآ هذا السفر لم يلغي حكم الكفارة التي تقرر حكمها قبل ذلك فان الكفارة ثبتت في الذمة ووجبت على المجامع فكونه سافر في اخر يومه هذا لا يسقط آآ الكفارة. والصواب ان الانسان لا يعد مسافرا الا اذا خرج من بلده لوجدت عندك نية السفر لكنك لم تخرج من البلد فلا تعد مسافرا. لان الاسفار من الوضوح والظهور ومن لم يكن اه قد خرج من فلم يظهر ولم يتضح حاله واذا تكرر هذا فان من المسائل المتعلقة بهذا ان لو قدر ان الانسان سافر وافطر ثم جامع فلا حرج عليه في هذا ولا تجب عليه كفارة. لكن لو سافر وهو صائم فجامع قبل ان يفطر فنقول حينئذ هل تجب عليه الكفارة او لا تجب عليه الكفارة؟ ينبغي بالانسان ان يقدم الفطر قبل هذا خروجا من اه الخلاف الجمهور يقولون ان المسافر اذا جامع وهو وهو صائم فانه حينئذ تجب عليه اه لا تجب عليه الكفارة لانه يجوز له الفطر. ولانه بمجرد قصده اه الجماع لزوجته يفطر بذلك وذهب الامام مالك الى ان عليه الكفارة المغلظة فيصوم شهرين متتابعين آآ هدف المسافر الصائم اذا جامع زوجته والصواب هو قول الجمهور لان المسافر يجوز له الفطر وبالتالي اذا افطر بجماع فانه لا تجب عليه الكفارة ومثله ايضا المريض الذي يجوز له الفطر. المريض الذي يجوز له الفطر. فانه حينئذ اذا آآ جامع فنقول لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لانه يجوز له الفطر. فاذا افطر بجماع او بنية الجماع قبل حصوله فحينئذ لا تجب عليه الكفارة لجواز الفطر في حقه وذهب الامام مالك الى وجوب الكفارة في حق هذا لكن الصواب هو قول الجمهور لانه ما دام يجوز له الفطر جاز له والفطر باي نوع من انواع المفطرات اذا نوى السفر وهو لم يخرج من البلد فانه لا يعد مسافرا لانه لم يسفر وبالتالي اذا جامع وجبت عليه الكفارة خلافا لبعض المالكية آآ هذا من مسائل الجماع التي في ذهني ايضا هناك مسألة يمكن تطرقنا لها قبل ذلك وهو ان القبلة والمباشرة وتكرير النظر لا تعد او لا توجب الكفارة لذاتها اه سبق ان ذكرنا ان القبلة والمباشرة وتكرير النظر ان حصل انزال للمني فسد الصوم. لكنه لا يجيب الكفارة انه ليس جماعا واذا لم ينزل الانسان مع هذه الامور فانه لا يفسد صومه بذلك وان وقد ينقص آآ اجره آآ من المسائل المتعلقة بهذا ان الكفارة انما تجب في فانه لا تجب عليه الكفارة. من صام نذرا فجامع قلنا يأثم بذلك وعليه قضى هذا اليوم ويجب عليه التوبة الى الله منه لكنه لا يطالب بالكفارة المغلظة ومثله لو صام صيام كفارة فجامع فيه في النهار قلنا فسدت آآ صيام ذلك اليوم وان كان ذلك الصوم مما يجب فيه للتتابع فعليه ان يستأنفه ويبتدأه من جديد وعليه صيام هذا اليوم في يوم آآ اخر. آآ هذا مما يتعلق بالجماع في نهار رمظان. اه بعظهم يسأل يا شيخ من فكر قاصدا ان ينزل من فكر قاصدا ان ينزل ثم انزل نعم التفكير ينبغي بالانسان ان يبعده عن ذهنه خصوصا في رمضان. نعم. لان رمضان شهر الطاعة والعبادة فينبغي ان يستغل بالتفكر في مخلوقاته رقاة الله يستغل انواع الطاعات والعبادات. واما اشغال الذهن الجماع ومقدماته فهذا لا استفيد منه الانسان. لو قدر انه اشتغل بذهنه وكرر فكره بدون ان يكون هناك نظر وبدون ان يكون هناك مباشرة فحينئذ اذا انزل فانه لا يفسد صومه بهذا. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل آآ او تتكلم كثير من الناس يسأل عن خصال الكفارة اذا جامعت في نهار رمضان ما هو الواجب علي؟ فنقول الواجب اولا عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعم ستين مسكينا. اذا هي ثلاث الاول عتق الرقبة وبحيث يشتري بحيث يكون عنده مملوك فيعتقه او يشتري مملوكا فيقوم باعتاقه. ويشترط فيه ان يكون مؤمنا وان يكون سليما من العيوب لو اعتق غير المسلم لم يجزئه في كفارة الجماع في نهار رمضان. ومثله ايضا لو لم يكن ذلك المملوك سليما من آآ العيوب فانه حينئذ لا يجزئ اذا عجز الانسان ولم يتمكن ولم يجد الرقبة. انتقل الى صيام شهرين متتابعين. ما معنى عجز الانسان اما الا يجد مماليك يشتريهم كما في عصرنا الحاضر. لا نجد مماليك. بعض الدول يذكر فيها مماليك لكننا لا نعرف حقيقة الامر. وكم من انسان اتى باخيه الى مثل هذه اللجان فقال هذا مملوكي فاخذ الثمن واكله ولا يكون الامر كذلك. خصوصا ان الله عز وجل قد اوجب طاعة ولاة الامور وولاة الامور في تلك البلدان قد امروا الناس بان يحرروا ما لديهم من المماليك ومنعوا بس من اه اه استبقاء المماليك بايديهم اه اذا الطريقة الاولى التي نتبين بها عجز الانسان عن عتق الرقبة هل لا يجد الرقبة او يكون ثمنها قد زيد فيه زيادة عن ثمن المثل حينئذ ينتقل الانسان الى صيام الشهرين المتتابعين اذا عجز الانسان عن اعتاق الرقبة انتقل الى صيام شهرين متتابعين. والمراد بالصيام امساك اه الانسان عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس في جميع هذين الشهرين المتتابعين ولابد ان تكون ويكون هناك تتابع لو افطر في احد الايام وجب عليه الاستئناف والبداية من جديد لو اه ولو كان ذلك في اليوم الثامن والخامسين قال ما عاد بقي علي الا يوم او يومان. فكيف تفسدون صيامي؟ قلنا لانك لم يحصل عندك تتابع. ومن شرط صحة الصوم ان يكون متتابعا الا بعذر طبعا ها. نعم هناك الاعذار مثل آآ المرض. المرض مثل الحيض بالنسبة للمرأة آآ سفر موطن خلاف بين الفقهاء هل هو من الاعذار او ليس من الاعذار اه بالنسبة اه لو اه وجد ايام يحرم صومها في اثناء ايام يا مثل يوم العيد وايام التشريق فحينئذ نقول هذه الايام لا تقطع التتابع آآ عفوا السفر موطن خلاف في هذه المسألة انه من الاعذار ابليسا والاعذار. هل هو السفر؟ مهم. هل اذا سافر الانسان وهو قد انا عندي عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. صمت شهرا فسافرت فافطرت هل ينقطع التتابع يلزمني استئناف من جديد او لا هذا موطن خلاف بين الفقهاء آآ اه كيف نحسب الشهرين المتتابعين؟ الشهر الاول نحسبه ثلاثين يوما والشهر الثاني بحسب الهلال بحسب الهلال ولو صام الانسان ستين يوما احتياطا ان شاء الله انه لا يلحقه حرج بمثال هذا اذا عجز الانسان عن الصوم فانه حينئذ ينتقل الى خصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا متى يعد الانسان عاجزا عن الصوم؟ يعد في امور الاول اذا كان الصوم يظر ببدنه او يؤخر شفاء الحال الثاني اذا كان الصوم يؤخر شفاء المرض الحال الثالث اذا كان المريض يجد الاما شديدة بسبب صومه ففي هذه الاحوال ينتقل الى الاطعام اه الاطعام اطعام الستين مسكينا. اطعام ستين مسكين آآ لا يجوز للانسان ان يكتفي باطعام مسكين واحد ستين مرة وذلك لان الخبر قال اطعم ستين مسكينا فلا بد من العدد خلافا لبعض الحنفية ما هو آآ مقدار الاطعام نقول اطعام بالنسبة للسلع غير البر يجب فيها نصف صاع نصف صاع مدان بحيث يخرج اه مدين عن كل يوم آآ يعطيه مسكينا اه مقدار المد يعني يختلف باختلاف السلع في الرز مثلا يمكن ان يكون قرابة الكيلو والثلث الى كيلو ونصف. لان السلع تختلف في كثافتها اه فيطعم المساكين كذلك لو غداهم او عشاهم فانه حينئذ هل يجزئه جمهور الفقهاء يقولون لا يجزئه وقد ورد عن انس رضي الله عنه القول باجازته واختارها بعض التابعين متى يعد الانسان عاجزا عن الصوم وينتقل الى الاطعام المعتبر وقت الوجوب فمتى عجز عن الكفارة في وقت وجوبها انتقل الى الصوم لو كان الانسان قادرا على الصوم في وقت اخر يقدر على الصوم في في شهر في ايام الشتاء نقول لا تنتقل الى الاطعام ويجب عليك صوم الشهرين واجعلها في ايام الشتاء اجعلها في ايام الشتاء لانك قادر وبالتالي لا يحق لك الانتقال الى الاطعام وانت قادر على آآ الصيام لو اه قدر ان الانسان عجز عن الخصال الثلاث عجز عن الرقبة عجز عن صيام شهرين متتابعين عجز عن اطعام ستين مسكينا فماذا نفعل؟ قال آآ الامام احمد تسقط هذه الكفارة من ذمته ولا يلحق بذمته شيء وقال الامام الشافعي بل تبقى في ذمته ومتى ايسر بها فانه يخرجها ونقول قد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرجل الذي جامع اهله جاء يشق ثوبه ويلطم آآ نفسه يلطم خده ويقول يا رسول الله هلكت واهلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهلكك؟ قال جامعت اهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة اعتق رقبة رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قالها اطعم ستين دينا مسكينة اطعم ستين مسكينا. قال لا اجد. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال اطعمه. فقال الرجل والله يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت اهل آآ اهل بيت افقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمها اهلك. قالوا فدل هذا على الا انه قد تسقط جميع خصال الكفارة بالنسبة للعاجز عنها وذهب الامام الشافعي الى ان من عجز عن الخصال الثلاث فان الكفارة تبقى في آآ ذمته. والاظهر هو القول الاول لان العجز آآ ينتفي به الايجاب. فلا واجب مع العجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب آآ آآ لو قدر ان انسانا كفر عن غيره انت عليك كفارة فاحتسبت للاجر وكفرت عنك. نعم. فنقول هذا لا يخلو من حالين. ان يكون المكفر عنه ميتا فحينئذ يجوز التكفير عنه ولا حرج ولا يلزم استئذان ولا غيره الحالة الثانية ان يكون المكفر عنه حيا وآآ حينئذ آآ ها ان اذن هذا الحي ان يكفر عنه قال اذنت لكم او جاءها الجائي وقال ائذن لي في ان اكفر عنك سواء بالاطعام او العتق. قال اذنت لك فانه حينئذ اه يتحقق آآ الواجب الشرعي ويقال بان هذا الاطعام مجزئ ويقع عن صاحبه لانه قد اذن تصرفات الوكيل بمثابة تصرفات الاصيل ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ان الانسان في كفارة الجماع في نهار رمضان لا يلزمه ان يخرجها مباشرة لو اخرها قليلا فلا حرج عليه في مثل آآ ذلك ولا يلحقه شيء من الحراج. نعم. لو كان يا شيخ حفظك الله واحسن اليك عتق الرقبة كانت صغيرة السن دون البلوغ نعم لو لو كانت الرقبة لها سنة واحدة اجزاء كان يقال لها رقبة بعض اهل العلم قال انها لابد ان تكون سليمة من العيوب يعني من شأنها ان تتمكن من العمل اما لو كانت صغيرة فانها عندما تكبر باذن الله ستكون قادرة على العمل. نعم. نكون بهذا قد انهينا حلقتنا هذه مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام شكرا لشيخي على ما قدم وما اجاد به وافاد اسأله سبحانه ان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. كما اسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع احسنه. انه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالحا اعمالهم انه ولي ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب