واما اذا كان قادرا على ابعادها وقد استقلت في الفم ولم يبقى لها بواقي في باطن آآ الحلق. فحينئذ هل تؤثر على صومه او لا تؤثر؟ جمهور اهل العلم قالوا ان النخامة اذا فمثل هذه النخاع اذا ابتلعها الانسان بدون ان يوصلها الى فمه فانها لا تؤثر على الصوم اجماع اهل العلم فلو نزلت من الرأس فوصلت الى الحلق بدون ان تصل الى الفم ثم ابتلعها الانسان فانها لا تؤثر عليه حينئذ قل ان يستولي الذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب الحمد لله رب البريات. فاطر الارض والسماوات الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على خير الانام. القدوة القدوة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما طار طير او ترنم حادي. اما بعد فاهلا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض في فيه مسائل الفقه المهمة بشكل ميسر سهل يفهمه كل قاصد ومريد. نستضيف في هذا البرنامج ويسرنا ويشرفنا ان يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب مشاهدينا الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج نستعرض المسائل الى بشكل ميسر وحواري والمسائل المهمة في واقع الناس. نحن معكم الان حول مسائل في باب ما يستحب للصائم ان يفعله وما يكره فعلنا ان نبتدأ في حلقتنا هذه فيما يكره للصائم فعله. فنسأل شيخنا حفظه الله وعله ان يجيب في بداية هذا اللقاء عن حكم بلعي آآ عن حكم جمع الريق بالنسبة للصائم وعن حكم بلع النخامة وذوق الطعام او مضغ العلك الى اخره به. فعلى الشيخ ان يعرج على بعض الاحكام في باب ما يكره للصائم فعله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا شك ان المسلم حريص على صيانة صيامه من كل امر ينقص اجره وثوابه عند الله او يؤثر على هذا الصوم بالابطال وبالتالي فهو يتعلم الاحكام الشرعية المتعلقة بالصيام ليصون صيامه من كل امر قد يؤثر في هذا الصيام وقد حرص الفقهاء رحمهم الله على جمع مسائل هذا الكتاب بجمع مسائل هذا الباب باب الصيام فان مسائل الصيام متعددة لكن الفقهاء قد صنفوها وقسموها بحيث يسهل على الانسان مراجعتها ومن ذلك ما يتعلق بافعال الصائم ومن تلك الافعال ما يتعلق الريق ونحوه فهذا الباب فيه عدد من المسائل اولا بالنسبة اه الريق وهو وهو ما يخرج في الفم فهذا لا حرج على الصائم في خروجه من فمه وابتلاعه وذلك ان الناس في عهد النبوة كانوا اه يحصل منهم مثل هذا ولم يعهد عن الناس في الزمان الاول انهم كانوا محرزون من ابتلاع آآ الريق. ولم يكونوا يلفظون الريق. ولذلك فان خروج الريق وابتلاعه لا حرج على الانسان فيه ما دام في الفم ثانيا اذا خرج الريق من الفم الى الخارج فانه حينئذ لا يصح للانسان ان يدخله مرة اخرى فلو وقع ريقه على شيء من بدنه او شيء من ثيابه حرم عليه ان يمسه مرة اخرى فيبتلعه ويعد ذلك نوعا من انواع المؤثرات في الصيام مما ذكر الفقهاء في هذا الباب ايضا فيما يتعلق بالريق انهم قالوا يكره للصائم ان يجمع ريقه فيبتلعه وذلك لانه لم يكن في الزمان الاول من الصحابة من من نقل عنه انه يفعل مثل هذا وآآ ذهب فقهاء الحنفية الى ان او بعض فقهاء الحنفية الى ان جمع الريق ثم ابتلاعه يؤثر على صوم الانسان القول بتأثير مثل ذلك على الصيام يحتاج الى دليل ولا اعلم دليلا يوجد في مثل هذه المسألة ولذلك فانه لو جمع الانسان ريقه ثم ابتلعه فان صيامه صحيح ولا يؤثر هذا على صومه ولكن ينبغي بالانسان ان يتحرز منه والا يفعله خروجا من اه الخلاف واما بالنسبة للنخامة او النخاعه فان هذه قد تكون صادرة من الصدر وقد تكون صادرة من اه الرأس وقد يكونوا اتية من اه الحلق ونحو ذلك خصوصا ان ما كان كذلك منها فان العبد يعجز في الغالب عن اخراجه من بدنه اما اذا وصلت الى الفم فان العبد اذا وصلت نخامته الى فمه فينبغي به ان يخرجه ولا يبتلعه سواء كان صائما او كان غير صائم لما لها من تأثير على البدن فان كان المرء عاجزا عن اخراجها واضطر الى ابتلاعها فانه لا يؤثر ذلك على صومه تقلت في الفم وتمكن الانسان من اخراجها فابتلعها عامدا قاصدا عالما بتأثيرها على صومه ان ذلك يبطل الصيام وذهب طائفة الى ان هذا لا يبطل الصيام قالوا قياسا لها على الريق. وعلى كل فالاولى والاحسن بالعبد ان يبعد النخامة ولا يجعلها تصل الى جوفه وان يحاول آآ احراز حلقه من دخول النخامة فيها. مثل هذه المسألة ايضا اكرمك الله واكرم الله السامعين ما يتعلق بالقيء اذا خرج الى الفم آآ من الجوف فانه حينئذ ينبغي بالانسان بل يتعين عليه ان يمجه وان يبعده عن من فمه الى الخارج والا يبتلعه مرة اخرى. حتى سواء كان صائما او كان غير صائم. وما ذاك الا لان لها تأثيرا ولانها نجسة وان كانت نجاستها مخففة الا انها نجسة. والنجس يحرم ابتلاعه واما بالنسبة للصائم فانه اذا آآ غلب على ابتلاعها ولم يتمكن من اخراجها فان هذا لا يؤثر على قومه وهكذا لو كان ناسيا لصومه او ناسيا لتأثيرها على الصوم او ناسيا آآ او يعني مضطرا الى ابتلاعها فحينئذ لا يؤثر هذا على صومه. اما اذا وصل القيء ولو كان قليلا الى الفم ثم بعد ذلك اه علم الانسان به كان ذاكرا لصومه عالما بانها عالما بان ابتلاعها يؤثر على الصوم ثم ابتلعها فحينئذ نقول هذا يؤثر على آآ الصوم اه ايضا من المسائل المتعلقة بهذا انه لو اخرج الانسان القيء او آآ ما قد يقع في فمه من انواع الطعام ثم بعد ذلك كان في ريق الشيء من الامور بحيث يحس آآ بطعمه فان هذا على الصحيح لا يؤثر على الانسان لانه لم يبتلع طعاما ولم يبتلع وانما ابتلع ريقه والعبرة في الريق بما آآ غلب عليه الاسم فاذا كان غلب اسم الريق عليه فانه يسمى وقد تقدم معنا ان الريق لا بأس من ابتلاعه بالنسبة للصائم. اما لو اخرج الريق فقد تقدم هذا مؤثر على صحة صوم الانسان. بعض الناس قد يكون الريق في لسانه فيخرج لسانه من فمه ثم بعد ذلك يدخله مرة اخرى فنقول مثل هذا غير مؤثر لانه لم يأت دليل باثبات التأثر به ثم هو لا زال يسمى طريقا ولا يزال متصلا بشيء من اجزاء الفم وبالتالي اذا ابتلعه فانه لا يؤثر على صومه على الصحيح من اقوال آآ اهل للعلم آآ ايضا من المسائل التي آآ سبق ان ذكرناها فيما اظن وهي مما يبحثه الفقهاء في هذا الموطن. مسائل ذوق الطعام وذلك ان الصائم قد يحتاج الى ذوق الطعام ليتمكن من اخراج طعامه على اتم الوجوه واكملها ينظر هل هو مالح غير مالح ينظر الى آآ طعمه من جهة آآ نكهته من جهة آآ خفته الى غير ذلك من صفات المتعلقة الطعام وذوقه فمثل هذا اذا ذاق الانسان الطعام لحاجة فهذا لا يؤثر على صومه وهو غير مكروه في حقه ومن امثلة الحاجة ان يكون الانسان غير عالم بالطبخ اه فيما سبق او يترتب على طبخه اه تأثر اناس او او يترتب على ذلك خصومة بين زوجين كما لو كانت المرأة تحت زوج سيء الخلق فخشية ان يكون الطعام اه مسببا لمشاكل بينها وبين زوجها اذا لم تتقنه. فحينئذ لا بأس عليها في ان تذوق ذلك الطعام ولا يؤثر على صومها ولا يعد هذا الذوق مكروها. اما اذا لم يكن هناك حاجة لذوق الطعام فان اكثر اهل العلم يقولون ذوق الطعام في هذه الحال مكروه وذلك لعدم وجود الداعي آآ له اذا احس اذا ذاق الطعام فاحس بطعمه في لسانه فانه غير مؤثر بالاتفاق. لكن لو احس في حلقه فهل هذا يؤثر على الطعام او لا؟ الظاهر من اقوال اهل العلم انه لا يؤثر على صومه ذلك لانه لم يدخل طعاما الى جوفه. وهذا الطعم الذي دخل ليس طعاما. فهو بمثابة اه الهواء الذي به روائح متغايرة. يعني لو اه مر من عندي حديقة فيها اه ورود مختلفة متنوعة فدخل قال ريح هذا الورد الى جوفه قلنا هذا لا يؤثر على صومه فهكذا بالنسبة لذوق الطعام اما المسألة الاخيرة التي سألت عنها وهي المسألة المتعلقة بمضغ العلك العلك على نوعين علك لا يتحلل يعني لا يوجد منه اجزاء تنفصل منه عند علكه وذلك ان ما يعلك على انواع منها ما وضع معه حلوى ومنه ما ما يكون لبانا لتتحلل اجزاءه عند فمثل هذا له حكم. ومنه ما لا يتحلل منه اجزاء. لا آآ سواء كانت اجزاء من ذاته او كانت اجزاء من آآ امر مضاف معه مثل السكريات والحلويات التي قد تضاف مع انواع العلوك. فالمقصود ان على نوعين علك لا يتحلل ولا تخرج منه اجزاء حال علكه فمثل هذا لا يؤثر على صوم الانسان وقد كرهه طائفة من اهل العلم قالوا لانه يجمع الريق. واخرون قالوا هو جائز بلا كراهة لعدم وجود الدليل الدال على آآ كراهته النوع الثاني مظغط مظغ العلك اذا كان له اجزاء تتحلل فحينئذ هذا لا يخلو من حالين. الحال الاول ان يكون هذا هذه الاجهزة ان تكون هذه الاجزاء المتحللة تدخل الى الجوف فبالتالي نقول هذا مؤثر على صحة صوم الانسان ويجب عليه اجتنابها حال آآ الصوم مثل العلوك التي فيها آآ مواد آآ آآ سكرية او آآ بعض انواع آآ قال اللبان التي تؤتى من بعض البلدان ويكون فيها اجزاء تنفصل عنها حال علكها فتدخل في الجوف فهذه لتؤثر على الانسان وتؤثر على صومه. ويجب على الانسان الصائم ان يجتنبها. ويحرم عليه استخدامها حال آآ الصيام لكن لو كانت اه تتحلل وهو يقوم باخراج هذه الاشياء المتحللة منها. كلما خرج شيء من هذا اخرجه ولم يبقه في فمه. فحينئذ آآ هل نقول يجوز او لا يجوز؟ هذا موطن خلاف حتى داخل اه مذهب الحنابلة فان طائفة منهم يقول مثل هذا العلك الذي يتحلل يؤثر ولو كان لا يدخل في الجوف منه شيء انه قد يدخل من حيث قد يدخل اجزاء من هذا العلك في جوف الانسان من حيث اه لا يشعر وقد اختلف فقهاء المذهب فيما هو مذهب الحنابلة. هل هو الاول او الثاني؟ وعلى كل فلا شك ان اجتناب انسان اه مظى العلك اولى واحسن واحوط لدينه وخصوصا فيما اذا كان له اجزاء تتحلل ولو كان سيخرج هذه الاجزاء آآ المتحللة يبقى هنا مسألة بقايا الطعام التي في الفم فنقول مثل هذه البقايا يجب على الصائم ازالتها من فمه لان لا تدخل في الفم بعد ذلك وعلى الانسان ان يحرص الا يدخل شيء من هذه البقايا في جوفه حال قيامه فان دخل بدون تعمد سهوا او نسيانا او عدم معرفة بانه يمنع من ادخال مثل هذه البقايا في البدن فحين اذ نقول لا يؤثر هذا الطعام اه هذه البقايا من الطعام التي كانت في الفم لا تؤثر على صحة الصوم واما اذا كان هناك بقايا في الفم وعلم بها الانسان وتيقن منها وعمد وعمد لمن قاصدا الى ادخال هذه الاجزاء في فمه مع علمه بتأثيرها على صومه فحينئذ تؤثر هذه البقايا من الطعام على صوم الانسان. اما اذا اخرج بقايا الطعام وبقي اجزاء دخلت في الريق وتحللت فيه واصبحت هل جزءا منه؟ ولا يمكن فصلها عنه فحينئذ هذه لا تؤثر على صوم الصائم وذلك لانها دخلت في مسمى الريق وبالتالي لا تؤثر على صحة صومه. نعم. احسن الله اليك يا شيخ وبارك فيك اه بالنسبة لحكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان وهل يفرق بين الشاب وغير الشاب المؤمن حريص على صيانة صيامه كما تقدم ومما يؤثر على الصوم الانزال ومن هنا فالمؤمن يجتنب كل سبب يدعوه الى هذا الامر لئلا يتأثر صيامه بذلك فان الله عز وجل قال عن الصوم وعن الصائم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ثم ذكر ان الصائم يدع شرابه وطعامه وشهوته من اجلي فقول هنا من وشهوته معناه انه يدعو يترك كل ما يدعو الى اه خروجي اه الشهوة ومن هنا فالقبلة متى كان يترتب عليها الانزال. فيجب على الصائم حينئذ ان اجتنبها ويحرم عليه ان آآ يقدم على القبلة وآآ هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم بعض اهل العلم يقول هو مكروه الا ان خرج منه شيء وتأثر صيامه فيحرم والصواب في هذا ان العبد متى غلب على ظنه ان هذه القبلة ستحرك شهوته وقد ينزل بسببها فانه حينئذ نقول تحرم عليه القبلة سواء كان المقبل صائما سواء كان المقبل الصائم شابا او كبير السن. الحكم فيهما واحد لان مظنة الحكم هي آآ ثوران الشهوة. فمتى وجدت في اي واحد منهما تعلق الحكم به ومن هنا فان الصحيح ان القبلة للصائم الذي تتحرك شهوته بالقبلة حرام وليس مجرد مكروه وذلك لان ما كان يفضي في الغالب الى شيء من الامور فاننا نحكم عليه بحكم ما ادى اليه واما اذا كانت القبلة لا تحرك شهوة الصائم فحينئذ لا بأس ان يفعلها الصائم ولا يلحقه حرج بذلك وقد قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وكان يملككم لارى به. هكذا الرواية المشهورة بفتح الهمزة وفتح الراء. والمراد بها حاجته وروى بعض الرواة ان كان املككم لاربه يعني الته او شهوته والرواية الاولى هي الرواية المشهورة عند اهل العلم وآآ اذا ترتب على نزول القبلة مني فان الصيام يفسد بذلك واما اذا ترتب على نزولها مزي اي على اذا ترتب على القبلة نزول المذي فهل يفسد الصوم بهذا او لا يفسد قال ما لك واحمد يفسد الصوم بهذا وذلك لانه حصل شيئا من شهوته. وذهب الشافعي وابو حنيفة الى ان الصيام لا يفسد بهذا ولعل هذا القول الثاني يظهر لان القول بان شيئا من الاشياء يفسد الصوم يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل في هذه آآ المسألة آآ هناك ايضا ما يتعلق بالمس بقية المس اه فهل يفرق بين الشيخ والشاب؟ ما الحكم في مس المحارم؟ ما الحكم في النظر للاجنبيات؟ كلها متعلقة هذا الباب فهل تريدون ان ابحثها اليوم او نؤجلها الى لقاء اخر؟ هل له ذلك باذن الله؟ خير يا شيخ. نكون بهذا مشاهدينا الكرام قد انهينا حلقتنا هذه بهذا السؤال شكر الله للشيخ على ما قدم واجاد به وافاد واسأله سبحانه ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. واشكركم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والعمل ما علمنا وان يرزقنا واياكم حسن القول والاستماع والعمل انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون لا يعلمون انما اولوا الالباب