﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
يا جامع العلم نعم الذخرت جمعه. لتعدلن به درا ولا ذهب وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب. الحمد لله رب البريات. فاضل الارض والسماوات بنعمته تتم الصالحات

2
00:00:40.550 --> 00:00:55.050
والصلاة والسلام على خير الانام القدوة الهمام النبي الامام. صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى فاثره الى يوم الدين اتم الصلاة وافضل التسليم

3
00:00:55.350 --> 00:01:12.150
وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا المستمر في سير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه الاسلامي بشكل ميسر مبسط وبتقنين وتقعيد

4
00:01:12.150 --> 00:01:26.750
يستفيد منه كل راء ومشاهد وقاصد ومريد يشرفنا في هذا البرنامج بل يزيدنا شرفا ان يكون ضيفنا فيه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فمرحبا بكم واهلا وسهلا معالي الشيخ

5
00:01:26.750 --> 00:01:53.900
حياك الله وبياك وسلمك ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم اخلاصا وايمانا وتقى وزيادة يقين. اللهم امين. مشاهدينا الكرام نحن معكم في مسائل قضاء رمضان. من فاته شيء من رمضان بعذر او بغير او بغير عذر

6
00:01:53.900 --> 00:02:13.600
الشيخ ان يبتدأ لقاءنا هذا حول مسألة آآ قضاء رمضان. واذا مات الانسان وعليه قضاء من رمضان او صيام نذر او حج نذر او اعتكاف نذر فماذا عليه؟ فماذا على؟ فماذا عليه؟ وما يلزم من بعده

7
00:02:13.600 --> 00:02:32.200
من الورثة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من افطر يوما من شهر رمضان وجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

8
00:02:32.550 --> 00:02:53.400
الا ان يكون الانسان زائل التكليف كما لو كان قد ذهب عقله فانه لا يلزمه القضاء  القضاء لابد ان يكون على صفة الاداء. من جهة الامساك عن المفطرات. ومن جهة بداية الوقت ونهايته

9
00:02:53.500 --> 00:03:19.100
ويجوز للانسان ان يقضي الايام التي فاته صيامها وافطر فيها بعد اول يوم من ايام العيد في ثاني شوال ويجوز له الا يقضيه الا قبيل شهر شعبان الاتي ولكن لا يجوز له ان يؤخر صيام القضاء الى ما بعد رمضان الاتي على مذهب جماهير اهل العلم

10
00:03:19.200 --> 00:03:40.950
ولو قدر انه اخره فانه حينئذ لا يخلو حالة من امرين. الامر الاول ان كان معذورا في التأخير. عنده عذر استمر من رمضان الى رمضان الاتي فبالتالي هذا انما اخره لعذر وبالتالي متى تمكن من الصوم فانه يصوم ولا يجب عليه كفارة ولا شيء

11
00:03:41.550 --> 00:04:02.950
هكذا ايظا اذا لم يتمكن من الصوم لسبب خارج عن قدرته وارادته فحينئذ ما تتمكن من الصوم وجب عليه ان صوم آآ الحال الثالث من كان قادرا على الصيام وتمكن من القضاء لكنه اخر الى ما بعد رمضان الاتي فنقول

12
00:04:02.950 --> 00:04:25.800
هذا اخطأ وعليه ان يتوب الى الله جل وعلا من ذلك وعليه ان يقضي الايام التي فاتته وعليه مع القضاء الاطعام اذا هناك توبة وهنا قضاء وهناك اطعام  الاطعام بان يطعم الانسان عن كل يوم افطر فيه مسكينا

13
00:04:26.450 --> 00:04:44.050
كل يوم افطر فيه ولم يقضه بعد قبل رمضان الاتي فانه يطعم مسكينا. والمسكين الصواب انه يطعم نصف صاع من الشعير او التمر او غيره من اه انواع الاقوات. وهكذا في البر على الصحيح

14
00:04:44.100 --> 00:05:00.700
لابد ان يكون نصف صاع خلافا لما افتى به معاوية وسار عليه طائفة من اهل اه العلم  متى يخرجه بعض الناس يعتقد ان الاطعام لابد ان يكون في كل يوم بيومه

15
00:05:00.800 --> 00:05:21.100
بحيث هذا اليوم نقضيه نهايته نقوم بالاطعام وهذا فهم خاطئ. بل يجوز للانسان ان يطعم عن جميع الايام التي جاز له او التي اخر صيامها الى ما بعد رمضان الاتي ولو في يوم واحد قبل القضاء او بعده ولا حرج عليه في ذلك

16
00:05:21.100 --> 00:05:40.500
ويحرص الانسان ان يكون اطعامه على اكمل الوجوه وبافضل آآ السلع لان بعض الناس اذا جاء ينفق في هذه الكفارات تختار اه اردى نوع من انواع تلك السلعة. ومثل هذا يخالف ظواهر النصوص اه الشرعية

17
00:05:41.100 --> 00:06:01.050
طيب هذه المسألة الاخرى التي سألت عنها وهي هل يصام عن الميت؟ او لا يصام عنه الصوم على انواع الصوم على انواع. النوع الاول تطوع فحينئذ لا يصح لانسان ان يصوم تطوعا عن غيره

18
00:06:01.100 --> 00:06:19.300
لان مثل هذا لم يرد في الشريعة لكن لو صام الانسان تطوعا واهدى ثواب صيامه الى الميت فما الحكم حينئذ؟ هذه هي المسألة خلافية ومذهب احمد والشافعي جواز ذلك وآآ مذهب الامام مالك

19
00:06:19.300 --> 00:06:41.900
والامام ابي حنيفة المنع منه وهو الاظهر الاظهر ماذا؟ المنع من اهداء ثواب اه صوم التطوع وذلك لانه لم يؤثر هذا عن احد في عهد النبوة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال آآ ولا يصوم احد عن احد

20
00:06:42.300 --> 00:07:02.900
وهذا الخبر وان كان فيه ضعف الا انه يتقوى باخبار اخرى ويتقوى باصل الشريعة في ان الاصل في التوقيفات والعبادات والحذر والمنع. اذا الصواب انه لا يجوز اهداء الثواب في الصوم لاحد من الناس

21
00:07:03.200 --> 00:07:30.200
المسألة الثانية ما لو كان على الميت صيام قضاء من رمضان مثال ذلك آآ افطر خمسة ايام لمرظه من يوم عشرين الى يوم اربعة وعشرين بعد رمضان آآ ترك الصوم ولم يصم مع قدرته وتمكنه. ثم بعد ذلك مات

22
00:07:30.350 --> 00:07:50.150
فحينئذ آآ هل نقول لوليه ان يصوم عنه او لا؟ اختلف اهل العلم في هذا على قولين مشهورين فالحنابلة يقولون لا آآ يصام عنه وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة في المشهور عنهم

23
00:07:50.300 --> 00:08:06.200
لان قاعدة الشريعة ان الاصل في العبادات التوقيف وانه لا يصح لنا ان نثبت اه جواز النيابة في صوم القضاء الا بدليل ولا اه دليل. ولعل القول بالمنع اقوى في

24
00:08:06.200 --> 00:08:22.250
هذه المسألة اذا لم يتمكن الانسان من الصوم. اما لو جاءه رمظان فوته ثم بعد ذلك كان من الصوم بعد رمضان فلم يصم فحينئذ نقول يشرع لوليه ان يصوم عنه

25
00:08:22.300 --> 00:08:45.650
اذا متى يستحب الولي ان يصوم عنه اذا آآ كان على الميت قضاء وآآ تمكن من فعله ولم يفعل وهناك قول اخر بانه لا يجب او لا يشرع له آآ صوم القظاء عن آآ غيره. اذا عندنا

26
00:08:45.650 --> 00:09:10.400
القول الراجح بان المريض الذي فاته صيام رمضان ولم يتمكن من الصوم بعد رمضان وتوفي بعد ذلك فهذا لم يجب عليه الصوم ابدا لانه في جميع المدة كان عاجزا عن الصوم. وبالتالي لا يصام عنه. اما من

27
00:09:10.600 --> 00:09:30.150
ترك اياما من رمضان ثم تمكن من القضاء فلم يفعل بيننا حينئذ نقول اه يشرع لوليه ان يصوم عنه استحبابا وليس على سبيل الوجوب لانه اه لا يمكن ان نوجب على انسان تبعات ناتجة عن فعل غيره

28
00:09:30.350 --> 00:09:50.350
وبالتالي لا نتمكن من ايجاد هذا على آآ غيره. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه انظر الى كلمة هو عليه صيام يعني يجب عليه صيام. قوله هنا صام عنه وليه ما المراد بالولي

29
00:09:50.450 --> 00:10:08.950
في مذهب الامام احمد ان المراد بالولي هو الوارث وفي مذهب الامام الشافعي ان المراد بالولي اه القريب واذا نظر الانسان في النصوص الشرعية وجد ان الولي يطلق على الوارث

30
00:10:11.050 --> 00:10:26.950
اذا تقرر هذا فننتقل الى نوع اخر وهو ما لو كان الانسان عليه صيام كفارة او كان عليه صيام نذر فهنا النذر والكفارة وجب الصيام فيهما بناء على فعل العبد

31
00:10:27.000 --> 00:10:43.550
وليس ناتجا من امر خارج عنه ومن هنا قال كثير من اهل العلم بان الحي يصوم عن الميت في هذه الحال وهذا هو مذهب الامام احمد ان الصيام عن الغير مخصوص

32
00:10:43.650 --> 00:11:01.850
بصيام النذر وما ماثله من الصيام الذي يكون سبب ايجابه هو العبد المكلف قال لانه اه هو المتسبب اه في هذا في ايجاب هذا الصوم على نفسه فحين اذ يصوم عنه وليه

33
00:11:02.550 --> 00:11:16.500
وحملوا حديث من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه على آآ صوم النذر والكفارة فانه قد ورد في خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فسألته

34
00:11:16.600 --> 00:11:33.950
فقالت يا رسول الله ان عليها امي اه صياء على امي صيام نذر افأصوم عنها وكانت امها قد توفيت فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم مثل آآ ذلك واه

35
00:11:35.400 --> 00:11:52.900
قالوا دل هذا على ان الحكم بالصيام عن الغير مخصوص بالنذر وما مات له كالكفارة ولكن هذه الواقعة جاء الحكم فيها بناء على واقعة حدثت هذا الحديث جاء الحكم فيها بناء على واقعة وبالتالي لا يصح

36
00:11:52.900 --> 00:12:15.250
لنا ان نخصص الحكم بصورة السبب مع ورود نصوص عامة اخرى تدل على آآ الحكم في العموم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي آآ صلى الله عليه وسلم آآ من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا خطاب عام

37
00:12:15.750 --> 00:12:31.600
فواللعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اه السبب اه طيب اذا عندنا قد يقول قائل كما ذكرت في سؤالك الحج والعمرة. نعم. يقول الحج والعمرة ورد في الاخبار انه تدخلها النيابة

38
00:12:31.850 --> 00:12:47.200
نعم جاء رجل وقال يا رسول الله ان آآ ابي قد مات فحج عنه قال حج عن ابيك واعتمر. وفي نصوص كثيرة متتابعة. نعم فحينئذ آآ الحج والعمرة تدخلهما النيابة

39
00:12:47.400 --> 00:13:11.500
وبالتالي يجوز للانسان ان يهدي ثواب الاعمال آآ التي في الحج آآ غيره. ولا حرج عليه في ذلك لثبوت النيابة في طيب الصلاة هل يصح لانسان ان يصلي عن انسان اخر؟ نقول لا لا يصح ذلك لان الصلاة لا تدخلها النيابة. وقد ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:11.500 --> 00:13:39.100
لم قال لا يصلي احد عن اه احد آآ ايضا من المسائل المتعلقة بهذا انه لو مات ولم يوصي باخراج الكفارة اخر صيام القضاء الى ما بعد رمضان الاتي. هم. ولكنه لم يتمكن من الصوم فمات. فحينئذ نقول قد تمكن من الصوم في العام الماضي ولم يقضي

41
00:13:39.100 --> 00:13:56.250
فبالتالي يجب حينئذ ان نفعل به امران. الاول ان يصام ان يخرج عنه من تركته. نعم. ان يخرج عنه من تركته اطعام عن كل يوم ولا يشترط ان يكون قد وصى بذلك

42
00:13:56.450 --> 00:14:13.700
لتخرج الكفارة ولو تعددت ما لم آآ ولو لم يوصي بذلك لان هذا واجب بالشرع حينئذ لا نلتفت الى آآ اذنه هذا فيما يتعلق بالكفارة امن الجهة الصيام فانه يستحب

43
00:14:13.750 --> 00:14:31.850
يستحب لا يجب لقرابته ان يصوموا عنه طيب اذا كان الانسان عنده قرابة متعددون. والميت واحد هل يوزعون له العمل فيما بينهم نقول عندنا هذا يتعلق بالثلاث مسائل. المسألة الاولى

44
00:14:32.000 --> 00:14:49.100
ان صيام الذي يجب فيه التتابع لا يجوز ان نعطيه لاكثر من واحد مثل صيام شهرين متتابعين. جميل. ما نقسمه خمسة خمس ايام وخمس ايام. تولاها واحد يقول من يحتسب للاجر

45
00:14:49.450 --> 00:15:17.400
ويرجو الثواب ليخلص ذمة صاحبه فليصوم شهرين متتابعين لماذا لوجوب التتابع حينئذ  المسألة الثانية في اه الكلام عن التعدد الاتحاد في من يصوم عن الميت. المسألة الثانية فيما اذا  آآ صاموا في ايام متفرقة

46
00:15:17.900 --> 00:15:36.450
في غير صيام التتابع. عنده صيام قضاء او عنده صيام نذر متفرق. فحينئذ نقول يصح لقرابته ان يصوموا عنه او لورثته كل واحد يصوم يوم لكن لا يجعلونها فيه اذا لم يجعلوها في يوم واحد جاز. اما اذا جعلوها في

47
00:15:36.450 --> 00:15:59.750
في يوم واحد مات وعليه صيام عشرة ايام. قلنا وش رايكم نصوم كلنا العشرة يوم الخميس يصوم عشرة اشخاص في يوم واحد فحينئذ احدهم مجزئ ويسقط عنه يوم. هم. اما بقية العدد فهل يجزئ او لا يجزأ هذا موطن خلاف بين اهل العلم؟ منهم من يقول هذا

48
00:15:59.750 --> 00:16:22.200
اليوم مشغول بالصيام عنه قد صامه فلان. فحينئذ يكون بقية الصائمين لا آآ يكون صيامهم معتبرا ولا يسقط من ذمة هذا الميت شيئا. وذلك لانه قد وافق شيئا في غير محله وبالتالي آآ لا يصح مثله

49
00:16:22.200 --> 00:16:35.800
هذا الفعل وعلى كل اذا صاموا في ايام متعددة فلا شك انه اولى. وان صاموا في يوم واحد فان شاء الله لا حرج عليهم في ذلك من المسائل المتعلقة بهذا

50
00:16:35.900 --> 00:16:50.750
ان بعظ المرات يأتي اصدقاء للميت. ويقولون كم بقي عليه من رمظان؟ يقول ثلاثة ايام. يقول كل واحد من ان اصوم يوم وانت تصوم يوم وانت تصوم يوم  فحينئذ هل يصح مثل هذا

51
00:16:50.950 --> 00:17:06.600
او لا يصح. الاشكال في شيئين في انه او في ثلاثة في انه لم يصب من لم يصب من قبل شخص واحد والاظهر ان هذا جائز ولا حرج فيه الاشكال الثاني في كونه سيكون متفرقا

52
00:17:06.650 --> 00:17:28.100
تقدم معنا انه لا يشترط في صوم القضاء التتابع الامر الاخر في آآ كون اه هؤلاء الذين صاموا ليسوا قرابة للميت. هم. ونقول الصواب انه لا يشترط فيمن يصوم عن غيره ان يكون قديما

53
00:17:28.100 --> 00:17:48.950
للذي يصوم عنه بعدم وجود دليل يدل على مثل ذلك. ومن هنا نقول ان صام غير الولي فانه يجزئه يبقى هنا ما يتعلق قضى اه صلاة النذر هل تقضى ولا ما تقضى

54
00:17:49.250 --> 00:18:10.750
مثال ذلك يعني هل تفعل عن الميت او لا تفعل قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين عند باب الحرم فحينئذ آآ فحينئذ قام فحينئذ توفي. نعم ونذر ان يصلي ركعتين في الحرم. نعم. فتوفي

55
00:18:11.250 --> 00:18:29.300
فهل يصوم عن فهل يصلي عنه وليه او قرابته او اجنبي او لا يفعلون ذلك؟ نقول هذا موطن خلاف بين آآ الفقهاء والاظهر انه لا لا يصلي عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احد عن احد

56
00:18:29.350 --> 00:18:50.850
باسانيد متعددة مختلفة ومما يدخل في ذلك صلاة النذر هل يكون نائبا عنه ويؤدي ما نذره من الاعتكاف لو اوجب على نفسه اعتكافا في احد المساجد قال لله علي نذرا اعتكف العشر الاواخر من هذه السنة في مكة

57
00:18:50.850 --> 00:19:22.250
مات قبل هذا التاريخ فحينئذ هل يشرع لولي آآ يعتكف عنه؟ نقول لا يشرع لوليه الاعتكاف عنه لان الاعتكاف عبادة بدنية والعبادات البدنية الاصل انها لا تدخل آآ النيابة  شيخنا. نعم. معذرة بس في قاعدة مثلا هنا نقول مثلا ما هي القاعدة في هذا الباب؟ اي نعم. ما هي القاعدة اه

58
00:19:22.250 --> 00:19:35.650
مم القاعدة في الباب ان الاصل ان النيابة لا تدخل في اعمال العبادات. جميل. هذه الاصل. تمام. وانه لا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. نعم

59
00:19:35.750 --> 00:19:56.850
القاعدة الثانية انه يستثنى من هذا ما ورد دليل يدل على آآ دخول النيابة في هذا العمل. هم. الحج والعمرة وردنا دليل يدل على اه دخول النيابة في هذا العمل. هم. فهكذا كل عمل ورد فيه دليل يثبت دخول النيابة فيه فانه يصح

60
00:19:57.150 --> 00:20:13.550
اه للغير ان يفعلوه متى مات من عليه النذر. اما ما لم يرد دليل بان ذلك الفعل يدخل تدخل فيه النيابة فان الاصل انه لا يستنيب احد عن احد ولا يؤدي احد عملا عنه

61
00:20:14.000 --> 00:20:34.000
غيره. نعم. لقوله تعالى وليس للانسان الا ما سأل. اذا عندنا الاعمال على صنفين. عبادات وردت ورد يدل على جواز النيابة فيها. فهذه اذا نذر الانسان شيئا منها فمات شرع لقرابته ان يفعلوها. الثاني ما

62
00:20:34.000 --> 00:20:57.350
لم يرد دليل باثبات اه دخول النيابة فيها. فمثل هذه الاعمال الاصل انه لا تدخلها النيابة. ولو قدر ان انسان ان قد اه نذر نذرا باعتكاف مثلا واوصى ان يقوم به بعض ورثته وهذا العمل لم يدخله اه نيابة بدليل من

63
00:20:57.350 --> 00:21:17.350
ادلة فحينئذ نقول لا يصح الاتكاف. اه الاعتكاف عنه. نعم. اه نكون بهذا شيخنا حفظك الله ومشاهدينا الكرام قد انهينا ما حلقتنا هذه بهذا السؤال فنستأذن الشيخ ختم هذه الحلقة ونشكر له على ما قدم ونفع الله به الاسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعينا عبر قناة ابن عثيمين

64
00:21:17.350 --> 00:21:37.350
على متابعتكم واسأله سبحانه ان يجعل ما سمعتم وما تابعتم في ميزان حسناتكم. وان يرزقنا واياكم حسن الاتباع في القول والعمل وان يرزقنا واياكم حسن حسن الاستفادة والقبول والاخلاص وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويتقبل منا

65
00:21:37.350 --> 00:21:56.550
ومن المسلمين الصيام والقيام انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جامع العلم نعم الذخرت جمعه

66
00:21:56.550 --> 00:22:36.550
عدلن به درا ولا ذهبا. اشدد يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم وجامع الميم غابوطا به ابدا. فلا يحاذر منه الفوت

67
00:22:36.550 --> 00:22:38.971
لا