وتلك القبيلة باخذ مال على المارين في ارض قبيلته. ومن دفع المال فانه من من ان يعتدي عليه احد من قبيلة ذلك الشخص او ان يعتدي عليه احد في الارض التابعة يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا لا ذهب وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة يؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان الحمد لله الذي فجر الماء من الجلد واخرج الثمر من يابس العود واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكريم الودود واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم وعلى اله ما اورق عود وقهقهة رعود ولبست برود وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى اليوم الموعود بعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل ما كان عبر قناتكم في برنامجكم تيسير الفقه. البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر يستفيد منه كل سامع اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مرة اخرى يسرنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري فبادي بابي بدء نرحب بمعالي الشيخ. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. حياك الله ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. اللهم امين مشاهدينا نحن معكم في كتاب المناسك وقد اخذنا منه حلقتين وقد اخذنا منه في الحلقات الماضية مقدمة واخذنا بعض الشروط في كتاب المناسك وعلنا ان نستكمل ما بقي من الشرط الخامس وهو الاستطاعة حيث ثمة مسائل آآ عظيمة نستفيد منها جميعا آآ علنا ان نبدأ في هذه الحلقة باولى المسائل حول فهم القدرة ومعنى القدرة على الحج والعمرة. الشرط الخامس وهو شرط الاستطاعة ذكرنا انه شرط للوجوب دون الاجزاء فاذا كان شرطا للوجوب وقد ركزنا في القدرة القدرة على الزاد والراحلة. اذا وجد انسان زادا وراحلة ليستا طليحتين لمثله فهل يلزمه الحج او لا؟ تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فالحج ركن من اركان دين الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا والحج لا يجب على الانسان الا اذا وجدت عنده عدد من الشروط منها ما هو شرط الوجوب والصحة والاجزاء وهو العقل والاسلام ومنها ما هو وشرط الاجزاء عن حجة الاسلام وهو الشرط المتعلق اه بلوغ الانسان سن البلوغ وحريته فلو حج صح حجه لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام وهناك شرط للوجوب لكنه ليس شرطا لا للصحة ولا للاجزاء وهو الاستطاعة لقول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فدل هذا على ان وجوب الحج انما يكون على المستطيع وقد اختلف اهل العلم في المراد بالاستطاعة على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول ان المراد الاستطاعة البدنية. كما هو مذهب الامام مالك والقول الثاني ان المراد الاستطاعة المالية كما هو مذهب الامام احمد والشافعي والقول الثالث انه يشترط الامران معا الاستطاعة البدنية والمالية وقد نسب الى مذهب الامام ابي حنيفة ولعل قول الامام احمد والشافعي بان المراد بذلك الاستطاعة المالية اولى من قول من قال قال بان المراد الاستطاعة البدنية وذلك لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بان المراد بها الزاد والراحلة وهذا الخبر قد ورد من طرق متعددة ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا من هنا نقول بان الراجح ان المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية اذا تكرر هذا فان الاستطاعة المالية يعتبر فيها ان يوجد عند الانسان نفقات الحج بحيث تكون زائدة عن الاصلية وفي عصرنا الحاضر ظهرت هذه المسألة جلية لوجود الحج من خلال الحملات بل قد حصر الحج فيها وذلك من اجل ظبط امور الحجيج فالحاج عندما يأتي يأتي من خلال مطوف او من خلال حملة. هذه تحتاج الى نفقات لانه يحتاج الى في اه ركوبه ونفقة في تنقله ونفقة في مأكله ومشربه ومسكنه. ولذلك قيدنا الاستطاعة بالاستطاعة المالية اذا تكرر هذا فان الاستطاعة المالية في الزمان الاول تخالف الاستطاعة المالية في زماننا الحاضر لاختلاف في احوالي الناس ففي الزمان السابق كان الانسان يكفيه ان يكون عنده راحلة جمل ينتقل به ويكون عنده هو طعام يكفيه الى ان يصل الى مكة سواء كان بنقله او بشرائه من الطريق. لكن في عصر الحاضر اختلفت الامور. فالراحلة التي يتنقل الناس فيها اليوم تخالف الراحلة التي تكون عند الناس في الزمان الاول وهنا مسألة وهي من وجد راحلة وجد ناقة هل نقول بانه قد وجد ما يتعلق بالمركوب نقول في زماننا الحاضر لا تجزئ لان الناس في زماننا لا يتناقلون بواسطة الرواحل وانما يتناقلون بواسطة المركوبات الحديثة. ومن ثم فان من وجد الراحلة لكنه لم يجد قيمة تكلفة الانتقال عبر هذه الوسائل الحديثة فانه لا يعد مستطيعا الحج آآ هكذا ايظا لابد ان تكون نفقات الحج زائدة عند الانسان عن آآ الحوائج الاصلية. فعند ما يكون عند على الانسان واجبات فلابد ان يقدم هذه الواجبات على اه تكاليف الحج. ومن امثلة ذلك ما لو كان على الانسان ديون فانه حينئذ يقدم سداد ديونه على اداء الحج. وذلك لان الديون باقية في ذمته اما الحج اذا كان الانسان عاجزا عنه فانه يسقط من الذمة ولا يتعلق وجوب الحج ذمة الانسان. هكذا يظاء لو كان على الانسان نذور او زكوات فانه يقدمها على تكاليف الحج لانه اذا دفع ماله في هذه الامور لم يعد مستطيعا اذا كان الباقي من ماله لا يكفي نفقات الحج هكذا اذا كان على الانسان نفقات واجبة سواء كانت لنفسه او كانت لقرابته من زوجة وابناء وارحام فانه يقدم نفقة هؤلاء على تكاليف الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما من ان يضيع من يقوت. وقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم من تعول. فدل هذا على انه تقدم هذه النفقات الواجبة على اه تكاليف الحج. لو قدر انه لا يجد من المال الا ما يكفي هذه النفقات الواجبة قدم النفقة فيها. وهنا اه نتطرق الى مسألة من كان عليه دين وماله الذي لديه في يده لا يكفي لسداد الدين والقيام بتكاليف الحج فاننا نقول الافضل في حقك ان تقدم نفقات ان تقدم سداد دين على نفقات الحج هكذا لو كان عند الانسان حوائج اصلية يحتاج اليها ولا يمكنه ان يستغني عنها فانه يقدم نفقاتها على نفقات الحج ومن امثلة ذلك ما لو كان عند الانسان ثياب لا نلزمه ان يبيع ثيابه المعتادة من اجل ان يأتي تكاليف الحج. ومثل هذا ايضا لو كان عند الانسان مسكن يحتاج اليه. لا نقول بع هذا المسكن من اجل اداء فريضة الحج لان هذا من الحوائج الاصلية وهكذا لو كان عند الانسان مثلا كتب فان الكتب نقدمها بالنسبة لطلب العلم على تكاليف الحج. ونقول من لم يجد الا الكتب لا يلزمه ان يبيعها من اجل ان يحصل على تكاليف هكذا ايضا الاغطية والتي يحتاج اليها الناس مثله ايضا لو كان عند الانسان سيارة معتادة لا نقول بعها من اجل تكاليف الحج بل هي مقدمة لانها من الحوائج الاصلية هكذا لو كان عند الانسان اواني لا نطالبه ان يبيع هذه يعني من اجل ان يأتي بتكاليف الحج. فالمقصود ان الحج لا يجب على الانسان الا اذا وجد القدرة المالية زائدة عن النفقات الواجبة وعن الحوائج الاصلية. اما فاذا لم يجد مالا آآ لتكاليف الحج فان الحج لا يجب عليه في هذه الحال ولا يتعلق لو قدر انه وجد من يحسن اليه ويبذل له تكاليف الحج. سواء كان ذلك من اصحاب حملة او كان ذلك من قرابة الله او كان من الجهات الرسمية. فحينئذ نقول اذا حج معهم اجزأه هذا ولو كان عليه ديون ولا يلحقه شيء بسبب هذا. ويكون حجه حجا صحيحا لكن لو قدر ان انسانا لم يحج حجة فريضة الاسلام ووجد من يبذل له تكاليف الحج فحينئذ هل نقول الحج يتعين عليه او نقول هو غير مستطيع. فهذه المسألة من مسائل الخلاف عند الامام الشافعي انه يجب عليه الحج في هذه الحال. لماذا يقول لانه مستطيع؟ للحج ولا يكلفه الحج شيئا عليه اداء الحج في هذه الحال. وعند الامام ابي حنيفة ومالك ان الحج لا يجب عليه في هذه الحال. لو حج اجزم لكنه لا يتعلق بذمته. لماذا؟ قال لانه يلحقه شيء من المنة بسبب دفع تكاليف حج من قبل غيره ومن ثم لم يلزمه ذلك اه من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بامن الطريق لو كان هناك انسان لا يجد طريقا امنا يصل به الى مكة. كما هو في الازمان الغابرة قبل وجود هذه الدولة التي امن الله بها الحرمين او كان في بلد مضطرب الامن ولا يتمكن من الذهاب ويخشى على نفسه من السراق واللصوص. فحينئذ هل امن الطريق شرط من شروط الحج وهل هو من الاستطاعة او لا؟ ونقول العلماء قد اختلفوا في امن الطريق هل هو من شروط الحج؟ او هو من شروط لزوم الاداء. اذا عندنا قولان قول يقول امن طريق شرط لوجوب حج فاذا كان الطريق غير مأمون فانه لا لا يجب الحج على الانسان ويسقط وجوبه عن المرء والقول الثاني يقول بانه شرط للزوم الاداء. بحيث اذا كان الطريق غير مأمون لا بأس ان يؤجله. لكنه يتعلق بذمته الفرق بين القولين اننا اذا قلنا اه امن الطريق شرط لوجوب الحج فمات الانسان قبل ان يأمن الطريق فانه لا يجب علينا ان نخرج من تركته من يحج عنه. اما اذا قلنا امن الطريق شرط للزوم اداء الحج بين ايدين اذا مات الانسان لزمنا ان نخرج من تركته من يقوم اداء الحج آآ عنه اذا كان الطريق غير مأمون فانه حينئذ لا يستنيب وانما ينتظر وانما ينتظر لعل الله عز فهذا يجوز للانسان ان يستنيب بالحج عن الميت ولا حرج عليه في هذا وقد ورد ذلك في احاديث عديدة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت فامر به صلى الله عليه وجل ان يؤمن آآ الطريق هكذا ايضا من الامور التي توجد في زماننا الحاضر ما لو منعت الجهات الرسمية سواء كان المنع بسبب سجن الانسان او كان بسبب اه الحجز على انسان خوفا من بعض تصرفاته كما يحجز بعض الناس ويمنع من السفر خارج بلاده واو يمنع الانسان بسبب عدم حصوله على الفيزا. او تكون في بعض البلدان الحج بالقرعة لكثرة الراغبين في الحج وتحديد عدد الحجاج بنسبة معينة. فحينئذ هؤلاء نقول قد اذا كانوا مستطيعين في الحج فان الحج واجب عليهم. لكنه لا يلزمهم الاداء لعدم تيسر الحج في حقهم. ومن ثم لو قدر انهم ماتوا فانه يلزم اخراج شيء من المال من تركتهم من اجل ان يحج عنهم اه بالنسبة لامن الطريق في مرات يكون هناك من يأخذ مالا من اجل ان يحفظ الانسان او ان يأمن معه من ان يعتدي عليه احد من طريقه مثال هذا في الزمان الاول كان الانسان اذا اراد ان يمر مع طريق تابع لقبيلة من القبائل يقوم رئيس لهذه القبيلة يسمونها الخفارة ما حكم هذه الخفارة؟ نقول الاصل عدم جوازها. وانها لا تجوز الا اذا كان هناك حاجة. الا اذا كان هناك آآ حاجة من الشروط المتعلقة بهذا سعة الوقت هل سعة الوقت شرط من شروط الحج؟ مثال ذلك انسان بلغ او استطاع الحج في اوائل شهر ذي الحجة وكان يحتاج الى وقت باخذ الفيزا وفي حجز الطيران وفي غيره من اه الامور التي يحتاج اليها من اجل ان يتمكن من الحج لكنه لم يتمكن. فحينئذ هل نقول سعة الوقت شرط لوجوب الحج او هي شرط للزوم الاداء قولان لاهل العلم يترتب عليه ان من مات بعد الحج فهل يلزمنا ان نخرج من تركة من يحج عنه ان قلنا سعة الوقت شرط لوجوب الحج فانه لم يجب الحج في وبالتالي لا يلزمنا ان نخرج من تركته من يقوم بالحج عنه كما هو مذهب الامام الشافعي والقول الثاني ان سعة الوقت شرط للزوم اداء الحج. كما هو مذهب ما لك وطائفة. ويترتب عليه ومذهب احمد ويترتب عليه ان من كان الوقت غير واسع في حقه فان الوجوب يتعلق بذمته فلو قدر انه مات قبل الحج الاتي فانه يجب فانه لا يجب اذا اذا قلنا بان في الوقت شرط للزوم الاداء فان الحج لا يتعلق بذمته. وبالتالي لو قدر انه مات فاننا لا نخرج من تركته من آآ فاننا نخرج من تركته من يقوم بالحج عنه. اذا سعة الوقت شرط لوجوب الحج عند الامام الشافعي وبالتالي لا يتعلق بذمة الانسان لا يتعلق بذمة الانسان الذي لم يتمكن من الحج لعدم سعة الحاج لانعدم سعة الوقت. وبالتالي لو قدر موته بعد ذلك فانه لا يخرج من تأتيه من يحج عنه اما اذا قلنا بقول الجمهور ان سعة الوقت شرط للزوم اداء الحج فانه حينئذ يتعلق الوجوب بذمة المكلف ومن ثم لو قدر انه مات بعد الحج فان الوجوب يتعلق بذمته ونخرج من تركته من يقوم الحج اه عنه اذا كان الانسان عاجزا ببدنه فما الحكم في حقه؟ وهل وجدت الاستطاعة عنده؟ او آآ لم توجد آآ جاء في الحديث ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن. افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن ابيك. فدل هذا على ان الحج عن العاجز جائز وانه لا حرج فيه. هل يكون الانسان بذلك من اه سقط الحج عنه او نقول يتعلق الحج بذمته. فهل القدرة على القدرة البدنية؟ هل هي شرط لوجوب الحج كما قال مالك او هي شرط لاداء او للزوم الاداء بالنفس كما قال الجمهور لعل القول الثاني اظهر ومن ثم فانه يلزم العاجز ببدنه عن الحاج ان يخرج من ما له من يقوم بالحج عنه واذا اذا عجز الانسان ولم يوجد عنده شرط من شروط لزوم الاداء فاننا حينئذ نلزم الانسان بان يخرج اه من يحج عنه. ويقال لهذا النيابة في الحج. النيابة في الحج. ما حكم النيابة في الحج النيابة في الحج على ثلاثة انواع النوع الاول الحج عن الميت سلام. الله. الثاني الحج عن العاجز فهذا الحج عن العاجز يصح وبشرط ان يأذن العاجز بالحج عنه كما هو مذهب الجمهور الثالث عندنا القادر على الحج. هل يجوز له ان يستنيب؟ اما حج الفريضة فانه لا يستنيب. اما حج النفل فوقع فيه خلاف آآ اراك تؤشر بانتهاء الوقت ولذلك لعلنا نرجئه آآ نرجي الكلام عنه للقائنا القادم باذن الله عز وجل باذن الله باذن الله جل وعلا آآ شكرا لك يا شيخ آآ واسأل الله عز وجل ان ينفع بعلمك الاسلام والمسلمين على ما قدمت من اجابات حول هذه الاشكالات والتساؤلات اسأله سبحانه ان يرفع مقام الشيخ ووالديه وزوجه وذريته في عليين وان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ثم اثني بالشكر آآ لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. اسأله سبحانه ان يجعلنا جميعا قد انتفعنا من هذا العلم. وان يرفعنا به في الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم ممن القول فيتبعوا احسنه وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح باذن الله جل وعلا. نكون معكم في الحلقة القادمة حول ما وقفنا عليه وحول تساؤلات آآ حول القدرة والاستطاعة في الحج. اسأله سبحانه ان يبقينا واياكم على خير وان يحيينا على خير. وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. تابعونا في الحلقات القادمة وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة اؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان سرا ولا ذهبا. اشدد يديك به تحمد مغبته. به تنام العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم وجامع العلم مغابوطا ابدا فلا يحاضر منه الفوت والسلب