﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.250
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم

2
00:00:35.650 --> 00:01:07.700
جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم

3
00:01:07.700 --> 00:01:37.700
من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة واهلوا طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية

4
00:01:37.700 --> 00:02:14.800
والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله الكريم الوهاب. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

5
00:02:14.800 --> 00:02:34.300
وفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم المآب وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان من بلدان المسلمين حياكم الله في برنامجكم تيسير الفقه. البرنامج الذي

6
00:02:34.300 --> 00:02:55.100
استعرض فيه المسائل الفقهية. نناقش فيها مع ضيفنا هذه المسائل بشكل ميسر مختصر نستفيد منه  نتبشى في هذه المسائل على ابواب الفقه ترتيبا وتقسيما اسأله سبحانه ان يوفقنا واياكم للفقه في دينه انطلاقا

7
00:02:55.100 --> 00:03:18.500
لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا البرنامج يكون معنا ضيفنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري فمرحبا بمعالي الشيخ اهلا وسهلا بكم. حياك الله. ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا لهم

8
00:03:18.500 --> 00:03:39.950
الانابة اليه جل وعلا. اللهم امين مشاهدينا في كتاب المناسك لا زلنا معكم نتجول بين فيافيه وقفاره وفي باب الفدية اخذنا حلقات مضت وباذن الله جل وعلا نأخذ بعضا من المسائل في هذه الحلقة في باب الفدية

9
00:03:40.150 --> 00:04:01.400
علنا ان نبتدأ في بداية هذا اللقاء حول الفدية اينما كانوا ذبحها هل تذبح في الحرم او خارج الحرم؟ هل يجوز ذبحها آآ داخل الحرم او خارج الحرم وكذلك توزيعها. آآ موطن الذبح اين يكون

10
00:04:01.450 --> 00:04:26.500
كذلك ان اشترى فدية او هديا ثم اعطاه فقيرا وامره آآ بذبحها وكذلك توزيعها على اهله او على غيرهم من الفقراء. وهل يجوز التوكيل فيها في هذا اللقاء نأخذ بعضا من الاسئلة في هذا الباب. نسأل الله عز وجل ان يفتح على شيخنا فتحا مبينا وان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين

11
00:04:26.500 --> 00:04:53.150
لمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الفدية بانواعها سواء كانت فدية الاذى او كانت هدي التمتع او كانت جزاء الصيد او كانت آآ دم الاحصار او كان فدية الوطئ او كان دم الفوات

12
00:04:53.150 --> 00:05:09.050
الاصل ان يذبح داخل مكة وان يذبح داخل حدود الحرم لو قدر ان مكة زادت في البنيان فجاوزت حدود الحرم فانه لا يذبحها الا في حدود الحرم. ولا يجزئ ان يذبحها خارجها

13
00:05:09.050 --> 00:05:30.700
اه وهذا هو الاصل بالنسبة لفدية الاذى يخير الانسان اذا فعل الانسان آآ اذا فعل الانسان المحظور داخل مكة وداخل حدود الحرم فلابد ان يكون داخل حدود الحرم ولا يجزي ان يذبحها خارج حدود الحرم

14
00:05:30.850 --> 00:05:49.950
وعند طائفة من اهل العلم بانه لا يذبحها الا في ميناء. لا يذبحها الا في ميناء وجمهور اهل العلم ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة على انه يجزئ ذبحها في اي مكان من مكة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:49.950 --> 00:06:08.450
لما قال كل فجاج مكة طريق ومنحر. كل فجاج مكة طريق ومن حر ويدل عليه قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. فدل هذا على ان اي مكان في حدود الحرم يجزئ. ويدل عليه قوله جل وعلا

16
00:06:08.450 --> 00:06:32.850
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني مكان آآ جواز ذبحه فالمقصود ان جميع حدود الحرم يجوز ذبحه فيه اما بالنسبة للدم الذي يجب لترك واجب فهذا لابد ان يكون داخل حدود الحرم ولا يجزئ خارج حدود الحرم ولو كانت

17
00:06:32.850 --> 00:06:52.850
تركه للواجب بسبب وجوده خارج حدود الحرم. كمن ترك رمي الجمار لانه في عرفة. في ايام منى فنقول هذا يجب عليه ان يذبح دما ودمه الذي يذبحه لابد ان يكون داخل حدود اه الحرم. وان

18
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
كان الاولى ان يذبح بمنى خروجا من الخلاف الذي اشرنا اليه قبل قليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في ميناء ولكن لا يتعين هذا اذا ذبحه في اي مكان في حدود الحرم اجزاء. واما بالنسبة للعمرة

19
00:07:12.850 --> 00:07:29.800
اه يذبح اه الفدية في العمرة ويذبح اه الهدي في العمرة في اي مكان في مكة. ولكن الاولى ان يذبح قرب المروة اذا كان هناك آآ امكانية في الذبح قرب المروة

20
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
اما بالنسبة اللحم فان الهدي يجوز للانسان ان يأكل منه. واما بالنسبة لبقية انواع دماء فلا يجوز للانسان ان يأكل منها سواء كان لترك واجب او لفعل محظور فدية الاذى او كان دم احصار او

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
جزاء الصيد او دماء الفوات او دماء الوطء فهذه لا يجوز لانسان ان يأكل منها وانما يطعمها لمساكين مكة سواء فرق اللحم بينهم قطعه وفرق بينهم او اباحه لهم. وقال اه خذوا فاذا اطلق اللحم لمساكينه

22
00:08:10.000 --> 00:08:33.250
الحرام اجزأه ذلك اه هل يلزم ان يكون الدم مفرقا على جماعة او يكفي ان يعطيه لواحد؟ بعض اهل العلم قال لابد من التقسيم وآآ لا يجزئ ان يعطيه آآ لواحد فان الله آآ جل وعلا قال او اطعام مساكين فهذا جمع

23
00:08:33.250 --> 00:08:53.250
والاظهر انه يجوز اطعامه للواحد لانه يتحقق مقصود الشارع في اطعامه المساكين. اذا كان مثله يأكل ذلك الطعام او يقوم بالانتفاع آآ به. وقوله يعني في هذه النصوص قلنا بانه لابد ان

24
00:08:53.250 --> 00:09:16.900
كون الاطعام لمساكين الحرم. اما غيرهم فلا يجوز ان يعطى الدماء الواجبة. الدماء الواجبة لفعل محظور او ترك بواجب لابد ان يكون لمساكين الحرم فاما بالنسبة لدم التمتع فلا بأس ان ينقل لغير مساكين الحرم. اذا هدي التمتع والقران يجوز

25
00:09:16.900 --> 00:09:40.750
وان يفرق على مساكين العالم آآ ولا بأس في ذلك اما الدم الواجب لترك واجب او فعل محظور فهذا لابد ان يكون لمساكين الحرم والمراد بذلك من اقام في الحرم. مراد بمساكين الحرم من اقام في الحرم. ممن يحق اه ويجوز ان ندفع له

26
00:09:40.750 --> 00:10:00.750
والزكاة سواء كان مقيما اصليا او كان واردا عليها او كان آآ قادما ان من من مكان بعيد لكنه جلس في مكة. ولذلك يجوز ان تدفع الحجاج والمساكين والحجاج المساكين

27
00:10:00.750 --> 00:10:24.950
المساكين لانهم من مساكين مكة ولابد ان اه يقتصر في اعطاء اه هذا الهدي لمن يحق له اخذ الزكاة لحظ نفسه اه ولا يعطي لفقره. ومن هنا لا يجوز ان يعطى شيء من لحم اه الفدية للعاملين

28
00:10:24.950 --> 00:10:44.950
على الزكاة ولا آآ من آآ العاملين على الزكاة ولا من كان غازيا في سبيل الله ولا لماذا؟ لان هؤلاء لا يعطون مع غناهم. يعطون الزكاة مع غناهم. اما اه

29
00:10:44.950 --> 00:11:03.450
الدم واللحم في الفدية فانه لا يعطى الا من يحق له اخذ الزكاة مع عدم غناه. اما من جاز له الاخذ مع الغناء فانه لا يعطى من آآ دم آآ

30
00:11:03.450 --> 00:11:19.700
اه لحم الفدية وذلك لانه لا يعد من المساكين لو قدر انه ظن ان شخصا من المساكين فاعطاه من اللحم او اعطاه من صدقة الطعام فتبين له بعد ذلك انه

31
00:11:19.700 --> 00:11:48.600
غني فهل يجزئه او يلزمه ان يخرج صدقة اخرى وهديا اخر هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء اكثر الفقهاء على ان ذلك يجزئه لان الاحكام الشرعية مناطة بغالب الظن اما بالنسبة لفقراء اهل اهل الذمة فان جمهور اهل العلم يقولون لا يعطون. مثل وهذا هو مذهب مالك والشافعي

32
00:11:48.600 --> 00:12:08.350
واحمد مثال ذلك لو قدر ان الانسان آآ فعل محظورا خارج حدود الحرم فذبح او تصدق بصدقة في ذلك الموطن. وكان هناك فقراء من اهل الذمة. هنا لم يدخلوا في حدود الحرم. فهل يجوز اعطاء

33
00:12:08.350 --> 00:12:28.350
وهم من هذه الصدقة اه وهذا الفدي او لا يجوز ذلك؟ قال الجمهور لا يجوز ذلك وهو مذهب مالك والشافعي قالوا لان النصوص امرت باعطائه لمساكين الحرم. ومساكن الحرم هم الفقراء من اهل الاسلام. واما من غير

34
00:12:28.350 --> 00:12:54.200
هم فليسوا من فقراء ولا مساكين الحرم. وعند الامام ابي حنيفة انه يجوز اما الفقير الحربي الفقير الحربي فانه لا يعطى من هذه الصدقة اتفاقا اما ما سألت عنه من تسليم اه الفدية حيا للفقراء ليقوموا بذبحه فانهم اذا ذبحوه

35
00:12:54.200 --> 00:13:17.750
لانهم يعتبرون وكلاء عنه. وبالتالي فلا بأس من توكيل فقير حتى بالشراء. يقول له خذ مثلا هذه ريال فاشتري بها هديا واذبحوا واطعمه للمساكين وخذ منهم مثل وخذ منه كما يأخذ غيرك فلا بأس حينئذ في مثل هذا التصرف متى كان

36
00:13:17.750 --> 00:13:37.750
ان ذلك الشخص الفقير من الثقات يأمن الانسان جانبه انه سيشتري اه الهدي وسيقوم بذبحه لو قدر انه دفع الفدية هذه للمساكين. قال خذوا هذه الشاة اذبحوها واطعموها. لكنهم لم

37
00:13:37.750 --> 00:14:04.100
ذبحوها فحينئذ يجوز له ان يستردها ليتمكن من ذبحها. بل يجب عليه ذلك ليتمكن بذلك من ذبحها لان الشارع قد اوجب عليه الذبح وهو هنا لم آآ يذبح اه ولان الهدي لا بد من ذبحه. لو قدر انه عجز عن استرداده. باعوه واشتراه شخص وانتقل

38
00:14:04.100 --> 00:14:23.200
عجز عن اثبات ذلك فحينئذ يجب عليه ظمانه لانه دفعه لمن ليس اه باهل لو قدر ان الانسان منع من دخول الحرم او منع من ذبح الهدي في الحرام فحين

39
00:14:23.200 --> 00:14:43.950
ان يجوز له ذبحه في غير الحرام. الاصل ان يذبح في الحرام. لكن اذا منع فحينئذ نقول اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم  فدية الاذى كما تقدم يجوز في مكة ويجوز في مكان السبب الذي آآ فعله الانسان فان كعب بن عجرة

40
00:14:43.950 --> 00:15:10.900
لما حلق رأسه آآ فدى وكان في الحديبية فدى في الحديبية. مع ان الحديبية خارج حدود الحرم. وذلك بان وذلك اه لان هذا الموطن هو موطن فعل المحظور هل يجوز للانسان ان يذبح قبل ان يفعل المحظور مع وجود سببه؟ هنا قمل في رأسه اراد ان يحلق

41
00:15:10.900 --> 00:15:30.900
من اجل ان آآ يتفادى آآ هذا القمل. فحينئذ هل يجوز له ان يفدي قبل الذبح هذا من مواطن الخلاف وجمهور اهل العلم يجيزون له ذلك. قالوا لان السبب الذي جاز له حلق رأسه من اجله قد وجد. فحينئذ يجوز له

42
00:15:30.900 --> 00:15:57.300
ان يذبح الهدي ولو لم يوجد الشرط اما بالنسبة لدم الاحصار فانه يذبح حيث وجد سببه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آآ الحديبية اما بالنسبة للصوم فانه يجوز في ان يكون في اي مكان. ولا يلزم ان يكون في مكة ولا ان اكون في حدود الحرم. وقد ورد عن

43
00:15:57.300 --> 00:16:20.850
ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صم حيث كنت وفي لفظ صم حيث شئت. اما بهذا بالنسبة للصوم لاطعام لابد ايضا ان يكون بمكة اما اه اه حلق الشعر بالنسبة لمن احتاج الى حلق شعرة لا يلزم ان يدخل حدود الحرم ولا ان يذهب الى منى في

44
00:16:20.850 --> 00:16:44.100
في مكان نحتاجه الى الحلق فانه يحلق رأسه. لماذا؟ لان الحلق والصوم لا يتعدى نفعها. فلا فائدة من تخصيص في الحرم بمثل هذه الافعال تقدم معنا ان الله جل وعلا يقول ففدية من صدقة من صيام او صدقة او نسك. والمراد بالنسك

45
00:16:44.100 --> 00:17:01.950
ذبح الشاة ذبح الشاة وهكذا المراد بالدم عند الفقهاء شاة بحيث يكون جذع ظأن او ثني معز انه ستة اشهر وثني المعز له اه سنة كما هو في اه الاضحية

46
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
هل يجوز للانسان ان يكتفي بسبع بدنه عن الدم احتاج الى تقليم اظافره فقلمها ثم بعد ذلك فهل يجزئه سبع بدنة عن الدم فهذا من مواطن الخلاف؟ فقال طائفة يجزئه

47
00:17:22.100 --> 00:17:43.100
وذلك لان سبع البدنة يجزئ عن الشاة في الهدي التمتع وآآ ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال آآ شاة او شرك في دم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجزئ

48
00:17:43.150 --> 00:18:00.100
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكاب ابن عجرة اذبح شاة ولم يذكر له سبع سبع البدنة ولعل هذا قول ارجح القولين وان سبع البدن في هذه المسائل لا يجزئ بل لابد من ذبح شاة

49
00:18:00.450 --> 00:18:22.800
لو قدر انه ذبح بدنة كاملة بدل الشاة فان الجمهور يقولون يجزئ لان البدنة اوفر دما واغلى اوفر لحما واغلى عند اهلها وانفع للفقراء من الشاة. فيجزئوا مثل ذلك لو قدر انه ذبح بدنة

50
00:18:23.100 --> 00:18:40.250
فهل يكون الواجب هو جميع البدنة او يكون الواجب هو سبعها فقط هذا من مسائل الخلافة يترتب عليه اذا قلنا بان الواجب هو جميع البدنة وكان ذلك بسبب ترك آآ واجب او بسبب

51
00:18:40.250 --> 00:18:54.850
اللي محظور فانه لا يجوز له ان يأكل من جميع اجزائها اما اذا قلنا بان الواجب هو سبع البدنة فانه يخرج السبع والباقي يجوز له ان يأكل منه. والاظهر ان الجميع

52
00:18:54.850 --> 00:19:18.700
واجب وليس سبعها فقط وبالتالي اذا ذبح بدنة من اجل فعله لمحظور او تركه لواجب فانه اياكل منه اه شيئا اه هل تجزئ البقرة؟ نقول نعم تجزئ البقرة عن البدنة في المواطن التي يجب فيها بدنه فانه يجزئه ان

53
00:19:18.700 --> 00:19:38.700
ذبح بقرة وبذلك قال جماهير اهل العلم وقد ورد في الصحيح ان جابرا رضي الله آآ عنه ان جابر رضي الله عنه وقال كنا ننحر اه البدنة عن سبعة. فقيل له رضي الله عنه والبقرة فقال هل هي الا من البدن

54
00:19:38.700 --> 00:19:58.700
هل هي الا من البدن كما ورد ذلك في صحيح مسلم؟ بعض اهل العلم قال بان البقرة لا تجزئ ولا تجزئ الا في النذر او عند عدم البدنة. ولعل القول الاول اظهر لان النصوص قد اه اه جعلت البقرة

55
00:19:58.700 --> 00:20:18.700
تقوم مقام البدنة فيما يتعلق فيما يتعلق الهدي. ولكن الاولى بالانسان الا يذبح عن اه البدنة خروجا من الخلاف. ولان البقرة اقل شانا من البدنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد

56
00:20:18.700 --> 00:20:41.050
جعل المهجر الى الجمعة في الساعة الاولى كمن قرب بدنه. وان من هجر اليها في الساعة الثانية كمن قرب اه بقرة اما بالنسبة في جزاء الصيد فان جمهور اهل العلم قالوا بان البقرة تجزئ عن آآ البدنة والاظهر انها

57
00:20:41.050 --> 00:21:01.050
اتجزئ عنها؟ وذلك لان الله جل وعلا اشترط المماثلة في جزاء الصيد. ومن مقتضى المماثلة ان ان تكون متماثلتين في آآ المقدار وفي الحجم. ولا شك ان البقرة اقل آآ

58
00:21:01.050 --> 00:21:20.600
اه من اه البدنة فيما يتعلق بهذا الامر لو وجب على الانسان سبع شياه كما لو اه قتل الانسان او كما لو صاد اه الانسان اه سبع اه لو صاد

59
00:21:20.600 --> 00:21:40.600
سبعة من الظبع. فحينئذ هل يجزئه بدنه او لا يجزئه ذلك؟ الاظهر من قول اهل العلم بانه لا تجزئه ولابد ان يخرج سبعة على سبيل الاستقلال. ومثل هذا ايضا لو قدر ان الانسان اتى له ثلاثة اولاد ذكور وبنت

60
00:21:40.600 --> 00:22:00.600
وجب عليه سبع او استحب له سبع شياه في العقيقة. استحب له سبع شياه في العقيقة. فهل يجزئه ان يذبح بدنه او لا يجزئه الاظهر من قول اهل العلم انه لا يجزئه ذلك. وذلك لان العقيقة المشروع فيها ذبح الشياه. فان النبي صلى الله عليه

61
00:22:00.600 --> 00:22:24.350
وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية الشاة فدل هذا على ان هذا الباب لا يدخله والبدن من لزمته بدنه واراد ان يخرج سبع شياه كمن وطأ قبل التحلل الاول. فحينئذ تلزمه بدنة. فهل يجزئه ان يذبح سبع

62
00:22:24.350 --> 00:22:50.200
الشياه قالوا يجزئه ذلك وحكي الاتفاق على هذه المسألة ومن المقرر عندنا سابقا ان من جامع قبل التحلل الاول فعليه بدنه. وان من جامع بين التحلل الاول والتحلل الثاني قد ورد فيه الخلاف بين الفقهاء والاظهر انه عليه فدية اداء. واما من جامع

63
00:22:50.200 --> 00:23:10.200
بعد التحلل الثاني فليس عليه شيء ولا يلحقه شيء من اه المأثم. هذا ما يتعلق باحكام الفدية ان بقي معنا وقت اخذنا شيء من جزاء الصعيد. لعلنا نأخذه ان شاء الله ونرجعه للحلقة القادمة باذن الله. لان وقت الحلقة آآ انتهى وجزى الله

64
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
شيخنا على ما افاض علينا من هذا العلم الوافر الزاخر اسأله سبحانه ان ينفعنا جميعا بما سمعنا منه وان يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين في عليين وان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. شكرا لكم على متابعتكم مشاهدينا في كل مكان. فكنا معكم

65
00:23:30.200 --> 00:23:46.600
مع شيخنا العلامة سعد بن ناصر الشثري في برنامج تيسير الفقه في كتاب المناسك وفي باب الفدية وما يتعلق بالفدية من باحكامها والاحوال المتعلقة فيها. باذن الله جل وعلا نأخذ معكم

66
00:23:46.700 --> 00:24:06.700
في الحلقة القادمة باب جزاء الصيد وما يتعلق فيه من احكام وتعريفات. اسأله سبحانه ان يبقينا واياكم على خير وان ان ينفعنا واياكم بما نسمع اه انه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم بخير

67
00:24:06.700 --> 00:24:41.750
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم

68
00:24:41.750 --> 00:25:11.750
من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة اؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية

69
00:25:11.750 --> 00:25:31.750
والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج انفلون ات كيه اي يو دوت اورج. هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان

70
00:25:31.750 --> 00:26:21.750
اثنان تسعة ولا ذهبا. اشدد يديك به تحمد مغبته. به تنام العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب وجامع العلم مغاب فلا يحاذر منه الفوت والسلب