﻿1
00:00:02.800 --> 00:01:02.800
كل ان يستولي الذين يعلمون بايعون انما اولوا الالباب   جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي

2
00:01:03.100 --> 00:01:29.650
تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي

3
00:01:30.600 --> 00:01:57.600
خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير بالعربية للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج انفول ات كيه اي يو دوت اورج

4
00:01:57.700 --> 00:02:21.050
هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الحمد لله مقدر الاقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الاسرار. احصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفار. اشهد ان لا اله الا

5
00:02:21.050 --> 00:02:42.000
الله الواحد القهار. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اطهر الاطهار وسيد الابرار. عليه من ربه وعلى اله وعلى صحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه. البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر نناقش فيه

6
00:02:42.000 --> 00:02:56.850
ابرز المسائل ونذكر فيه الخلاف ونذكر الراجح مع الدليل يسرنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري في بداية هذا اللقاء نرحب بمعاليه فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ

7
00:02:56.850 --> 00:03:18.950
حياك الله اهلا وسهلا ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياهم لخيري الدنيا والاخرة وان يرزقنا واياهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم امين. مشاهدينا لا زلنا معكم في كتاب الحج في باب الهدي والاضحية والعقيقة. وقد اخذنا في الثلاث حلقات الماضية ما يتعلق

8
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
بهذا الباب وابرز مسائله. نستكمل معكم باذن الله عز وجل بعدما اخذنا في الحلقة الماضية وقت الذبح وما يتعلق فيه من كم؟ وكذا باذن الله عز وجل نبتدئ في بداية هذا اللقاء نتحدث عن تعيين الاضحية. اذا عين الانسان الاضحية كيف

9
00:03:38.950 --> 00:03:54.200
الحكم وماذا يكون عليه؟ وهل يجوز بيعها او التصرف فيها بعد تعيينها؟ نأخذ مع معالي الشيخ في بداية هذا اللقاء تعريفا موجزا حول آآ هذه المسألة وحكما فيه ثم ننتقل الى المسألة الاخرى باذن الله. تفضل يا شيخ

10
00:03:54.300 --> 00:04:13.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الاضحية سنة مؤكدة كما قال جماهير اهل العلم وليست بواجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاضحية بالارادة

11
00:04:13.950 --> 00:04:29.450
في قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الاضحية واجبة

12
00:04:29.650 --> 00:04:50.000
واخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فليس منا ومن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا ولكن هذه الاخبار لا تفيد تعين الاضحية ووجوبها

13
00:04:50.050 --> 00:05:17.150
بل تفيد التأكد مشروعية الاضحية وتأكد سنيتها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن آآ الثوم والبصل بان من اكلهما فلا يقربا ان مصلانا مع انهما بالاتفاق ليسا ليس تركهما من الواجبات بل يجوز للانسان ان يأكلهما

14
00:05:17.800 --> 00:05:42.550
متى تجب الاضحية؟ تجب الاضحية في حالات خاصة الحالة الاولى اذا كان هناك وصية وجب تنفيذ تلك الوصية الحالة الثانية اذا كان هناك نذر فاذا نذر الانسان ان يضحي ففي هذه الحال وجب عليه ان يضحي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من

15
00:05:42.550 --> 00:06:02.500
ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه الحالة الثالثة اذا عين الاضحية فاذا قال هذه اضحية. فحينئذ يجب اه تتعين اضحية ويجب عليه ان يضحي بها ولا يجوز له ان يرجع

16
00:06:02.500 --> 00:06:23.100
في ذلك فاذا عينها هذا اذا عينها باللفظ لكن لو عينها بالنية بدون ان يكون هناك لفظ اشترى شاة قبل يوم عيد الاضحى بيوم او يومين ونوى في قلبه انها اضحية

17
00:06:23.150 --> 00:06:51.000
فحينئذ هل نقول بانها تعينت كذلك؟ او لا؟ قال الجمهور لا تتعين الاضحية بالنية. وهذا مذهب احمد ومالك والشافعي وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الاضحية تتعين بالنية وبالتالي اذا اشتراها بنية انها اضحية لزمه ان يضحي بها. وهذا القول رواية عن احمد وقد اختاره

18
00:06:51.000 --> 00:07:11.000
شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة اقوى. لان ايجاب شيء يحتاج الى دليل فجعلوا هذه الاضح جعلوا هذه الذبيحة اضحية متعينة يحتاج الى دليل من قبل الشرع

19
00:07:11.550 --> 00:07:31.900
اذا متى تتعين؟ تتعين اه التعيين باللفظ. اما النية فانه لا تتعين به كذلك مما تتعين مما يتعين به الهدي ان يفعل بها احد الافعال التي يختص بها الهدي. ومن ذلك

20
00:07:31.900 --> 00:07:51.900
ان يشعر السنام بان يجرح سنام البعير الصفحة اليمنى من السنام من اجل ان يخرج فيعرف الناس ان هذا هدي فلا يتعرض له احد. هذا الاشعار الصواب انه سنة كما قال الجمهور خلافا لابراهيم

21
00:07:51.900 --> 00:08:13.700
النخعي والامام ابي حنيفة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر هديه فهذه آآ علامة على انه هدي ويؤخذ منها ان الهدي اصبح واجبا في حقه كذلك مما يتعين به آآ

22
00:08:13.850 --> 00:08:36.850
اه الهدي والاضحية التقليد بان يجعل قلادة على رقبة الحيوان الذي يراد ذبحه في الاضحية. يأخذون حبل ويربطون في طرفيه شيء مما آآ يربط به من نعال ونحوها ليعرف ان هذا هدي وبالتالي لا يتعرض له احد

23
00:08:37.250 --> 00:08:57.400
فمثل هذا اه يعتبر نوعا من انواع تعيين الاضحية ويترتب عليه ان تكون الاضحية واجبة بعض المرات ياتينا انسان ويقول انا اعين هذه الشاة لكنها تكون معيبة. فنقول لو عين معيبا

24
00:08:57.400 --> 00:09:17.400
فحينئذ لا يجزئه عن شيء من الواجبات. لان الاضحية لابد ان تكون سليمة من العيوب كما تقدم. ومن ثم آآ اختيار ما لا يصلح ان يكون اضحية وتعيينه لا يجزئه لان هذا يخالف الصفات آآ التي

25
00:09:17.400 --> 00:09:40.150
ورد الشرع بوجوب وجودها في الاضاحي. ولو كان العيب طارئا آآ خذها سليمة. اذا الكلام في تعيين المعيب نقول انه لا يجزئ. لكن لو عين آآ تحية ثم عابت بعد ذلك هذه الاننا ان شاء الله نشير اليها لكن قبل هذا

26
00:09:40.750 --> 00:10:04.450
المتعين في الاضاحي ماذا يترتب عليه ماذا يترتب عليه نقول يجب اه ذبحه في اه الهدي او في الاضحية ولا يجوز له في هذه الحال ان ارجع ولو كان آآ لو كانت الاضحية مستحبة ولو كان الهدي مستحبا لانه قد عينه والزم نفسه به

27
00:10:04.450 --> 00:10:27.600
فكان بمثابة اه النذر يترتب عليه ايضا ان المتعين لا يجوز بيعه. لانه قد جعله لله وبالتالي لا يصح له ان يعود في آآ هذا آآ في هذا آآ التعيين وفي آآ هذه الهبة التي تكون لله عز وجل. هكذا لا يجوز له ان يعطيه للاخرين

28
00:10:27.600 --> 00:10:43.700
او يهابه لهم حتى لو كان عنده جزار يريد ان يذبح له مثلا مئة ذبيحة كلها معينة ما يقول انا اعطيك وحدة منها لان هذه قد عينها وبالتالي لا يجوز له ان يعود فيها

29
00:10:43.750 --> 00:10:59.600
وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة ناقة وقال لعلي رضي الله عنه لا تعطه شيئا منه اجرتها. نحن نعطيه من عندنا. مع انها مئات ناقة لم يعطي

30
00:10:59.600 --> 00:11:16.950
شيئا من لحمها ولم يعطه شيئا من جلودها وانما اعطاه آآ الاجرة من عنده صلى الله عليه وسلم هنا مسألة وهي لو اراد ان يبدلها بما هو افضل منها فنقول في هذه الحال يجوز

31
00:11:17.000 --> 00:11:41.350
لماذا؟ لان اه الابداع الاصبح لما هو خير وبالتالي اه يكون هناك مصلحة للفقراء ونحوهم من هذا الابداع ومن ثم اه نجيزه لو كان هناك انسان اهدى بدنه وساقها معه من بلده فانه يجوز له ان يركبها في الطريق وقد رأى النبي صلى الله

32
00:11:41.350 --> 00:12:01.350
الله عليه وسلم رجلا يمشي على قدميه ومعه بعض الابل فسأله او معه ناقة فسأله عن شأنها فقالا بانه قد اهداها للبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها قال انها بدنة قال ويلك اركبها

33
00:12:01.350 --> 00:12:21.350
فدل ذلك على انه يجوز اه ركوب الهدي المهدى للبيت. هكذا اذا كان على ظهرها صوف وتتضرر بوجود هذا الصوف فانه يجوز جز هذا الصوف متى كان جزه ان فعلها؟ واذا جزه

34
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
جاز له ان ينتفع به وجاز له آآ ان يتصدق به. لكن لا يجوز له ان يبيعه لانه قد اهداه لله جل وعلا. اذا لا يبيع ويجوز له ان يتصدق به ويجوز له ان ينتفع به. لكن لو كانت

35
00:12:41.350 --> 00:12:58.000
لا تنتفع بجز الصوف فحينئذ نقول لا حق له في جز صوفها لانه لا يحق له ان يتصرف فيها لانه قد عينها هديا او  كذلك لو كان فيها لبن فانه

36
00:12:58.200 --> 00:13:17.850
يقدم في لبنها ولدها. فلا يشرب من لبنها الا ما فظل عن حاجة ولدها. لان الولد محتاجين الى هذا اللبن فقدم على غيره. فاخذ اللبن بمثابة اه ابعاد الظرر عنها فقط

37
00:13:17.950 --> 00:13:45.700
بحيث لا لا يحلبها لنفسه الا اذا كانت تتضرر من وجود هذا اللبن ولا ينتفع بلبنها ولا  آآ ورد ايضا مثل هذا في عدد من آآ الاثار عن الصحابة كذلك اه تقدم انه لا يعطي الجزار شيئا من جلدها ولا من لحومها ولا من البانها ولا من صوفها لان لا

38
00:13:45.700 --> 00:14:12.300
ذلك انتفاعا بشيء من من امور الدنيا في آآ مقابل بذل ما جعله لله عز وجل  لو قدر ان هذا الهدي او هذه الاضحية ولدت فحينئذ نقول بانه يذبح ولدها معها. كما ورد ذلك عن علي لما سئل عن بقرة ولدت وهي قد

39
00:14:12.300 --> 00:14:34.450
اضحية فقال اذبح ولدها معها اه لكن في مرات قد يسألنا بعض الناس ويقول انا اعطي الجزار اجرته ولكن ارى ان الجزار تتعلق نفسه بهذا الهدي او بهذه الاضحية اعطيه صدقة زيادة عن اجرته

40
00:14:34.600 --> 00:14:54.600
فهل يجوز مثل ذلك او لا يجوز؟ هذا من مواطن الخلا الخلاف بين العلماء ولعل الاظهر انه اذا اعطاه اجرتها اجرته كاملة جاز له ان يتصدق بشرط الا يكون فيما يتعارف عليه الناس ان الجزار يأخذ شيئا

41
00:14:54.600 --> 00:15:14.850
من اه الاضحية او الهدي اذا هو لا يبيعها ولا يبيع شيئا من اجزائها لا يبيع لحمها ولا يبيع جلدها ولا يبيع شيئا منها سواء كانت واجبة او كانت آآ اضحية قد تطوع بها

42
00:15:15.150 --> 00:15:35.150
هل يجوز للانسان ان ينتفع بجلد الاضحية؟ نقول يجوز له ذلك. كما يجوز له ان يأكل منها يجوز له ان ينتفع به سواء دبغه او ورتبه او انتفع به باي نوع من انواع الانتفاع لكنه لا يبيع هذا

43
00:15:35.150 --> 00:16:00.000
جلد المسألة التي سألتها قبل قليل لو عينها ثم تعيبت فحينئذ يذبحها وتجزئه ولا يطالب باضحية اخرى وقد ورد عن بعض الصحابة عن ابي سعيد الخدري انه اشترى شاة ليذبحها اضحية

44
00:16:00.200 --> 00:16:21.150
فتأثرت او انقطعت اليتها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاجاز له ان يضحي بها كما رواه هو ابن ماجة في سننه باسناده لكن لو قدر ان هذا الهدي او هذه الاضحية تلفت

45
00:16:21.450 --> 00:16:40.850
فحينئذ هل يجب عليه ظمانها؟ وهل يبدلها بواحدة اخرى؟ او لا يجب عليه ذلك؟ نقول ننظر ان كان تلفها بغير تفريط منه ولا تعد وبغير فعل رجل اجنبي كما لو جاءت صاعقة فاتلفتها

46
00:16:41.150 --> 00:17:04.200
او ماتت بمرض ليس اليها وفي هذه الحال لا يجب عليه بدلها. وذلك لان موتها ليس من قبله. الا اذا كانت الاضحية واجبة اصلا بسبب اخر غير التعيين. كما لو كان آآ نذر لله عز وجل او كان

47
00:17:04.200 --> 00:17:26.250
وصية ففي هذه الحال يجب البدل ايفان بالنذر او تنفيذا للوصية. لكن اذا لم يكن هناك نذر ولا  ووجبت بالتعيين فماتت بسبب اه بسبب غير ادمي فحين اذ لا يجب ظمانها

48
00:17:26.250 --> 00:17:46.200
اولا ابدالها لكن ان كانت واجبة بسبب اخر فهذا وقع الخلاف فيه بين العلماء هل يجب عليه ابدالها او لا يجب والاظهر من قوله العلماء انه يجب الابدال لانه قد وجب عليه الاضحية

49
00:17:46.350 --> 00:18:17.000
وهو لم يقم بالاضحية فبالتالي لا زال الوجوب متعلقا بذمته لكن لو تلفت بتفريط منه او بتعد منه. ففي هذه الحال يجب عليه ابدالها هدي اخر او اضحية اخرى وذلك لانه قد فعل فعلا ادى الى تلف هذا المال الذي جعل لله عز وجل فوجب عليه ظمانه

50
00:18:17.400 --> 00:18:42.150
هكذا لو كان التلف بفعل شخص اجنبي بفعل شخص اجنبي فاننا في هذه الحال نوجب على ذلك الرجل الاجنبي ظمان هذا الهدي سواء كان يظمنه بقيمته فتؤخذ هذه القيمة ويشترى بها اه شاة اخرى او ناقة اخرى

51
00:18:42.150 --> 00:19:11.800
فيقوموا بذبحها كاظحية او هدي آآ لو قدر ان اه الاضحية المتعينة سرقت منه لو قدر انه سرقت منه. فما الحال؟ نقول ننظر ان كانت بتفريط منه فرط لم يحفظها كما يحفظ امثالها. ففي هذه الحال يجب عليه ابدالها

52
00:19:12.200 --> 00:19:29.900
وذلك لانه قد فرط لكن اذا لم يفرط لم يجب عليه ابدالها. وهكذا لو عطبت فانه اذا كان ذلك ليس بتفريط منه ولا بتعدي فلا يجب عليه في هذه الحال ابدالها

53
00:19:30.250 --> 00:19:54.450
هنا مسألة وهي لو انه ساق الهدي معه فعطبت في اثناء الطريق او خشي عليها من العطب في اثناء الطريق وقال لو ذبحتها لكان افضل لينتفع بها الاخرون فنقول في هذه الحال يجوز له ان يذبحها لكن لا يجوز له ان يأكل منها هو

54
00:19:54.500 --> 00:20:13.200
ولا يأكل منها احد من رفقته في تلك السفرة وذلك لان لا يقصر في حفظها فيأتيها ما يأتيها من العطب فيهلكه يذبحها من اجل ان يأكلها او تأكلها رفقته. في هذه الحال

55
00:20:13.200 --> 00:20:33.050
نقول لا يأكل هو منها شيئا ولا تأكل رفقته منها شيئها وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع من كان كذلك من ان يأكل منها هو او احد من آآ رفقته

56
00:20:33.350 --> 00:21:00.850
ولو قدر انه اه اضاع او ظل منه الهدي المتعين ظل فبعد ذلك ابدله بشخص بهدي اخر او اضحية اخرى سواء كانت سبب اه اه ظياعه منه وبالتالي اوجبنا عليه البدل او كان ليس ناشئا عنه لكنه احب ان

57
00:21:00.850 --> 00:21:25.050
يبدلها باخرى تقربا لله عز وجل ثم بعد ذلك وجدها ففي هذه الحال نقول ما ذبحته قبل ذلك مجزئ ولا يلزمك ان تذبح هذا الهدي لانك قد ابدلته فجاز لك الابقاء على اه الهدي الاخر او الاضحية اه الاخرى

58
00:21:25.200 --> 00:21:46.500
هذا مجمل لاحكام اه تعيين الاضحية. بحيث نعرف اذا اذا تعينت الاضحية ان الاصل وجوب ان تذبح. ولا يجوز للانسان ان يترك هذا الواجب بان هذا الواجب قد تعلق بذمته. جميل

59
00:21:46.550 --> 00:22:06.650
احسن الله اليكم على هذا البيان الشافي في مسألة تعيين الاضحية والاحكام المتعلقة في ذلك اشرت يا شيخ انا حفظك الله الى مسألة عدم اعطاء آآ الجزار من يعني من الاضحية كاجرة له. لكن بعض الناس اذا ذبح الذبيحة يعني يستغني عن بعض اجزائها كالرأس مثلا

60
00:22:06.650 --> 00:22:23.500
والكوارع والمصران او غيرها. فيأخذها الجزار لانها رغبة عنها هذا الرجل ما يريدها. فهم تعارفوا بعض الجزائر انهم يأخذون مثل هذه الاشياء. فهل يحق لهم يأخذوا مثل هذا. نعم اذا كان هذا الاخذ على سبيل الاجرة فانه لا يجزئ

61
00:22:23.850 --> 00:22:45.850
واذا كان هذا مما تعارف عليه الناس فحينئذ الاولى قطع هذا التعارف وقطع هذا العرف وذلك لانه مخالف للشرع لانه اصبح عندهم قد تعارفوا على انه نوع من الاجرة. ولذلك تجده يخفف من اجرته بسبب كونه سيأخذ هذه الاجر. هذه الاجهزة

62
00:22:45.850 --> 00:23:03.150
مرات يقول لنا صاحب الاضحية انا لا انتفع بها شيئا وبالتالي ابيح لهذا الجزار ان ينتفع بها. نقول لا يحق لك ان تعطيه في هذه الحال اذا اعتبرها اجرة سواء كان

63
00:23:03.150 --> 00:23:22.800
ذلك باللفظ او بسبيل العرف اما لو وجدت حالات فردية حالات خاصة يعطى على انها صدقة جاز واذا ماذا نفعل في هذه الحال اه بعض الفقهاء يقول بانه لا بأس ان يوكل الجزار في الصدقة بها

64
00:23:23.300 --> 00:23:45.250
ويقول تصدق بهذه الاجزاء لانه يقول انا لن احملها ولن اجد من يحتاج اليها ولا اعرف من سيستعملها وبالتالي اقضي لها لا فائدة له وسيؤدي الى ان القيها واتلفها. فنقول له في هذه الحال لا بأس ان توكل الجزار في ان يتصدق

65
00:23:45.250 --> 00:24:06.550
لك بها. نعم. جميل. احسن الله اليك اه طيب يا شيخ انا تكلمنا عن مسألة اه بيع الجلد بيع جز الصوف لكن بيع الجلد يا شيخ. نعم ايضا بيع لا يجوز لانه جعلها لله وبالتالي لا يجوز له ان يستعيظ عنها بشيء من امور الدنيا

66
00:24:06.700 --> 00:24:25.600
هناك بعض المصانع الان تأخذ جلود الاضاحي وتجعل لها عمالا آآ يأخذون هذه الجلود لينتفعوا منه في بعض قناعات فان كان هذا ليس على سبيل ان كان هذا على سبيل البيع لم يجوز اتفاقا

67
00:24:26.050 --> 00:24:41.950
هل يجوز ان يهديه لغني؟ هو الان سيهديه الى غني يقول لا يهديه لغني اذا كان ذلك الغني سيبيعه وبالتالي لا يجوز في مثل هذا لكنه لو تركه لانه لا ينتفع به

68
00:24:42.150 --> 00:25:03.450
فحينئذ يكون بمثابة انه اباحه وشو المعنى في الاول لما كانت هدية منعنا؟ ولما كانت تركا وتركا اه ولما تركها جاز له الاخذ لانه في الهدية يكون له يد ومنة على ذلك الغني وبالتالي نقول لا يجوز له ان ينتفع بها بامر دنيوي

69
00:25:03.500 --> 00:25:23.500
وحينئذ سينتفع بها بخلاف ما اذا او تركها تركها فاخذها عمال المصنع واخذها الاغنياء فنقول في هذه الحال يجوز لان صاحبها لم يستعظ عنها بامر دنيوي سواء كان ماليا او كان معنويا. جميل. احسن الله اليكم يا شيخ

70
00:25:23.500 --> 00:25:43.500
كان بينا شافيا كافيا حول مسألة اه التعيين ومسألة اه بيع الجلود والصوف وما يتعلق فيها من احكام الجزار وغيره. اه هذه الاسئلة وبهذه آآ المسألة الاخيرة قد انهينا حلقتنا هذه نشكر لكم حسن انصاتكم ومتابعتكم لنا في برنامج تيسير الفقه

71
00:25:43.500 --> 00:26:03.500
ونسأله سبحانه ان يجعلنا ان يجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنه ممن تعلم علما نافعا. كما نثني بالشكر لشيخنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري على قبوله استضافتنا له في هذا البرنامج وهذه آآ واجابته على اسئلتنا واستشكالاتنا حول هذه المسألة ولا زلنا معكم في باب الهدي والاضحية وباذن

72
00:26:03.500 --> 00:26:30.050
لله عز وجل نستكمل ما بقي في هذا الباب في الحلقة القادمة دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة

73
00:26:30.050 --> 00:26:53.200
للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة

74
00:26:53.450 --> 00:27:16.850
يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير

75
00:27:16.850 --> 00:27:41.350
متقين بالعربية للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو دوت اورج. انفلون ات كيه اي يو دوت اورج هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان تسعة الذين يعلمون

76
00:27:41.350 --> 00:28:02.850
الذين لا يعلمون انما اولوا الالباب