قليل ويلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوطا به ابدا فلا يحاذر منه الفوت والسلب وان من آآ بلغ او عقل او آآ طهرت بعد صلاة العشاء فانه يجب عليها ان تصلي صلاة المغرب معها هذا هو مذهب مالك والشافعي واحمد وقال به طائفة من الصحابة ومن اه التابعين يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. خير من صلى وصام وعبد الله وقام واما البيت الحرام. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم الى يوم الدين وبعد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر هذه القناة العلمية النافعة باذن الله قناة ابن عثيمين الفضائية. الذي نستعرض فيه برنامجكم مستديم برنامج تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفيد منه كل سامع وطالب ومريد. ويشرفنا في هذا البرنامج ان نستضيف فيه مع ال الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام. واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة مشاهدينا الكرام نحن معكم في باب شروط صحة الصلاة فالصلاة لا تصح الا بشروط قد ذكرنا بعضها في الحلقات الماضية وذكرنا اوقات الصلاة الخمسة من حيث ابتداء ابتدائها وانتهائها حتى يعرف المسلم متى يبتدئ الوقت ومتى ينتهي حيث يؤدي فيه الصلاة وها نحن باذن الله سنبدأ في اول هذه الحلقة باول سؤال لفضيلة الشيخ بما تدرك الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد هذا السؤال يتضمن مسألتين مستقلتين الاولى بما تدرك صلاة الجماعة والثاني بما يدرك وقت الصلاة اما ادراك وقت الصلاة فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من صلاة من العصر ركعة فقد ادرك الصلاة وفي حديث اخر من ادرك من الفجر ركعة فليتم اليها اخرى فقد ادرك الصلاة هذا فيه دلالة على ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة وهذا مذهب بعض اهل العلم وان كان الجمهور يخالفون في هذا ويقولون ان الصلاة تدرك بادراك مقدار تكبيرة الاحرام باي وقت من اوقات الصلوات فمن كبر في اخر وقت صلاة الظهر تكبيرة الاحرام ثم خرج وقت صلاة الظهر قالوا ادرك الوقت ويستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من الصلاة فقد ادركها وهذا الاستدلال فيه نظر لاننا اذا اردنا ان نجمع بين الادلة الواردة في الباب فانا يمكن ان نقول انه لا يدرك سجدة الا بادراك ركعة لان السجدة في اخر الركعة ومن ثم فتفسير الحديث بهذا التفسير الذي يوافق ظاهر الحديث في قوله سجدة ويتوافق مع بقية الاحاديث الاخرى الدالة على ان الصلاة لا تدرك بركعة اولى من التفسير الذي يذكره الفقهاء بان المراد بالحديث ادراك ركعة لانه تفسير للفظ الحديث بغير ظاهره ومن هنا فان الصلاة لا تدركوا في وقتها الا بادراك ركعة من لم يدرك ركعة فانه يعد فعله للصلاة على جهة القضاء والحنفية يقولون من لا يتمكن من فعل ركعة قبل غروب قبل طلوع الشمس فانه يؤخر الصلاة ويصليها ضحى لان هذا وقت نهي مغلظ والصواب هو قول الجمهور لحديث ابي هريرة السابق اذا تكرر هذا فان المسألة الثانية هي مسألة بما تدرك صلاة الجماعة وان كان الفقهاء غالبا يذكرونها في باب صلاة الجماعة لكن آآ خشيا من آآ التباس الفهم او التباس مسألتين بعضهما ببعض نذكرها هنا فنقول ان المرء يدرك يدرك صلاة الجماعة بادراك ركعة باتفاق اهل العلم. حتى في صلاة الجمعة من ادرك ركعة فانه يعد مدركا للصلاة واما اذا لم يدرك الا اقل من الركعة فان كان في صلاة الجمعة فانه لا يعد مدركا لصلاة الجماعة ويجب عليه ان يأتي باربع ركعات فيصليها صلاة ظهر قضاء واما بقية الصلوات صلوات الجماعة فالجمهور يقولون بانه يدرك صلاة الجماعة بادراك مقدار تكبيرة والقول الثاني بانه لا يدرك صلاة الجماعة الا بادراك ركعة ولعل هذا القول اظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادركها لكن اذا دخل الانسان والخطيب اول امام في اخر ركعة وهو راكع وهو ساجد او جالس او يتشهد فان الافضل في حق الداخل ان يدخل مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مشيتم الى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فقوله فما ادركتم فصلوا يشمل القليل والكثير. من ادرك ركوعا من ادرك سجودا من ادرك جلوسا فانه يصلي مع الامام ويدخل مع الامام فان قال قائل انا اعلم بان هناك جماعة اخرى سيأتون الى المسجد. واريد ادراك فضيلة الجماعة. قيل له ان امر النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه لك في ادراك هذه الجماعة ولو لم تدرك منهم الا الشيء القليل فانه قال فما ادركتم فصلوا. وما اسم موصول يقع على القليل والكثير فيشمل ما لو ادرك الامام وهو اجد في الركعة الاخيرة اذا تقرر هذا فان اجر الجماعة يثبت باذن الله عز وجل لمن ادرك صلاة آآ الجماعة ولمن جاء الى المسجد وكان معذورا ففاتته صلاة الجماعة فلو قدر ان انسانا عذر واما بسهو او بنسيان او بنوم او بغير ذلك من انواع الاعذار لم استفاق او تنبه ذهب الى المسجد فوجده في الركعة الاخيرة فدخل معهم فانه يرجى له ان يكون قد حاز اجر صلاة الجماعة كاملة. لانه معذور في هذا وقد ورد في هذا المعنى في خصوص الصلاة حديث اه اه رواه واظنه في مصنف ابن ابي شيبة ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما نعم فحفظك الله واحسن اليك يا شيخ لكن داخل هذه المسألة بالنسبة ادراك الصلاة من جاء للجمعة ففاتته يعني الركعة الاخيرة اه هل يعني الافضل كذلك ان يصليها مع الامام ما دام انه فاتته او ان يصليها ظهرا جماعة اذا وجد جماعة بل الافضل معه ان يدخل مع الامام فيصلي معه. للحديث السابق. لكن هنا مسألة وهي انه اذا علم انه سيدرك صلاة الجماعة صلاة الجمعة مع امام اخر فان خطباء الجمعة يتفاوتون في خطبهم. وبعضهم قد يطيل وبعضهم قد يقصر او آآ تكون خطبته قصيرة فاذا غلب على ظنه انه سيتمكن من ادراك صلاة الجمعة مع مسجد اخر وجب عليه حينئذ اذا كان ما بينه وبين المسجد الاخر مسافة توجب على من كان فيها اداء الصلاة مع ذلك مسجد والفقهاء يقدرونها بخمسة كيلو يقدرها الفقهاء بخمسة كيلو ويحتى هذا التقدير يقولون اخذوه من النظر في صوت الاذان فان المؤذن الصيت اذا اذن حال سكون الرياح وحال اه عدم وجود الاصوات فان صوته يبلغ الى هذا المقدار ثلاثة ميل خمسة كيلو فرسخ ولذلك يقولون من كان على هذه المسافة وجبت عليه صلاة الجماعة وصلاة اه الجمعة. نعم جميل لكن اذا لم يوجد الا هذا المسجد وفاتتهم الصلاة فليصلوها جماعة ظهرا بعد صلاة الجمعة او يصلي او يصلها فرادا كما يقول بعض الناس. نعم. اذا تمكن من ادراك الامام وهو راكع وهو ساجد وهو جالس وهو في التشهد فانه يدخل معه وهذا الافضل في حقهم ولو كانوا جماعة ولو كانوا مياه قيد عجزوا عن ذلك او لم يأتوا الا بعد الفراغ من الصلاة فلا حرج عليهم في ادائها في اداء هذه الصلاة جماعة وذلك انها صلاة ظهر وصلاة الظهر يشرع فيها الجماعة. بعض الفقهاء يقول يتفرقون ويصلي كل واحد منهم وحده بل بعضهم لا يقول هذا في صلاة الجمعة فقط بل يقولها في جميع الصلوات فان المشهور من مذاهب كثير من اهل العلم ان من فاتته الجماعة الاولى وكان في مسجد غير مساجد الطرقات فانه لا يصليها في المسجد جماعة لان لا يحصل تفريق في الجماعات. لكن مثل هذا القول يحتاج الى دليل بل ان دليل يدل على خلافه. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم جاءه ثم جاء رجل فاراد ان يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا ومن هنا فان الاظهر ان من فاتته صلاة الجمعة وكانوا جماعة واتوا الى المسجد فانه لا حرج عليهم في ان يصلوها ظهرا وعليهم الاستغفار الى الله عز وجل لعدم مبادرتهم لصلاة الجمعة. نعم. لكن يا شيخ طرائق معرفة الوقت وقت نعم الناس يتفاوتون في طريقة معرفة الوقت القسم الاول من يتمكن من معرفة الوقت النظر في العلامات الكونية في الشمس في القمر في زوال الشمس في اه اه ظهور الفجر في غياب الشفق وهذا من عرفه وجب عليه ان يعمل بمعرفته. وحينئذ لا يقلد غيره. ويعمل بطريقته النوع الثاني من كان عاجزا عن هذا لان الاول يعمل بمقتضى النصوص فان الادلة قد دلت على تعليق الاوقات بظواهر كونية. اقم الصلاة لدلوك الشمس. الى غسق الليل وقرآن الفجر فهذه كلها علامات كونية. من كان يدركها بنفسه وجب عليه العمل بها من كان عاجزا والعجز على نوعين عجز دائم وعجز مؤقت. العجز المؤقت من مثل الرجل يكون اه قد حبس والعجز الدائم مثل الذي لا يعرف هذه العلامات ولا يتقنها القسم الاول يجتهد ويتحرى وما ويسأل. وما غلب على ظنه انه هو الوقت صلى فان بان انه قد صلى قبل الوقت اعاد وان بان انه قد صلى بعد الوقت او لم يدري ما الحال فانه حينئذ تجزئه صلاته ولا يطالب باعادة الصلاة مرة اخرى واما من كان عجزه دائما فانه يجب عليه السؤال والاخذ باخبار الثقات والاخذ باخبار الثقات على نوعين النوع الاول السؤال المباشر للشخص الذي لديه خبرة هل دخل الوقت ويجب ان يكون هذا المسئول معروفا بالثقة ويجب ان يكون مأمونا فلا يقبل خبر الفاسق ولا يقبل خبر الجاهل وآآ بمثل اعصارنا هذه وجدت التقاويم التي يعتمد عليها كثير من الناس هل يجوز الاعتماد على التقويم في معرفة وقت دخول اه في معرفة الوقت الذي يتعلق به دخول الوقت او لا نقول هذا بحسب الجهة المصدرة له فان كانت الجهة مأمونة موثوقة جاز العمل بخبرها ولابد ان يلاحظ ان ذلك التقويم خاص بالبلدة التي فيها الانسان لان البلدان تتفاوت قد يأخذ تقويم مكة فينزله على نفسه في الرياض ويكون الفرق بينهما قرابة النصف ساعة فيقع فيه خطأ عظيم ويلاحظ فيه ايضا الا يكون هناك فارق في اليوم الا يكون هناك فارق في اليوم مرات يأخذ الانسان التقويم فينظر الى ورقة من العام الماضي. فينظر الى ورقة من العام الماضي فيطبقها على يومه فيقع في ذلك لبس ومخالفة لواقع الحال وانت تعلم ان الفرق بين السنة والسنة قرابة احدى عشرة اه ليلة وقد آآ يحصل في كل يوم دقيقة. فيحصل في الفرق عشر دقائق او اكثر. وهذا فيه حرج لان لا يكون الانسان قد ادى الصلاة قبل وقتها. فلا بد من ملاحظة ان هذا التقويم خاص بهذا اليوم الامر الاخر ملاحظة الاخطاء المطبعية فان في بعض هذه التقاويم يقع خطأ. والخطأ والجهد البشري ليس منزها عن الخطأ. فيلاحظ مثل هذا بمقارنة الوقت بغيره من الاوقات المسجلة الامر الاخر الذي يلاحظ في مثل هذه التقاويم انه لا اذا تعارضت التقاويم فانه يعمل بالجهة الاوثق في بعض البلدان يكون هناك عدد من التقاويم تصدر الجهة الاولى تقويما وتصدر الجهات الاخرى تقويما ويكون بينهما اختلاف وجدنا مثلا في توقيت الفجر في آآ باريس فرقا بين التقوى بين التقاويم بما آآ الى اربعين دقيقة بما يصل الى اربعين آآ دقيقة فاذا كان الانسان آآ مجتهدا وقادرا على معرفة الوقت بمعرفة العلامات الكونية عمل بها وترك هذه التقاويم واذا كان عاجزا فانه حينئذ يرجح بين الجهتين ايهما اوثق من وايهما اعلم بهذا الامر؟ وما هو التوقيت الذي اتفق عليه اكثر من مخبر واكثر من اه جهة آآ عمل بذلك وهذا بالنسبة لائمة المساجد ومن كان في منزلتهم اما عوام الناس والذين ليس لديهم القدرة على معرفة الوقت على حقيقته وليس لديهم القدرة القدرة على المفاضلة بين الجهات المصدرة لهذه التقويمات فهؤلاء يتبعون امام مسجدهم فاذا صلى اذا اختار امام مسجدهم احد هذه المواقيت عمل بها وسار عليها. وبذلك تبرأ ذمته باذن لله عز وجل جميل يا شيخ اخذت واجبت الله يحفظك يا رايق بالنسبة المكلف اه اذا ادرك وقت الفريضة اه قدر التحريمه ثم زال تكليفه مثلا بجنون او ارتفع مثلا حيض من حاضت او نفاس من نفيستة ما العمل يا شيخ الخطاب بوجوب الصلاة يتعلق بجميع الوقت فاذا تأهل الانسان ولو لحظة واحدة فانه حينئذ اه اذا تأهل الانسان ولو لحظة واحدة في الوقت فانه يجب عليه اداء الصلاة ومثال ذلك ما لو كان عندنا امرأة كانت حائضا فطهرت بعد صلاة الظهر بساعة ثم بعد ذلك اصابها جنون اصابها جنون آآ وكانت وكان ما بين طهرها وما بين وما بين جنونها مقدار آآ ما تؤدى فيه التكبيرة فان صلاة الظهر تتعلق بذمتها فاذا افاقت قلنا يجب عليها ان تصلي صلاة اه الظهر ومثل ذلك ما لو افاقت بقيت لحظة ثم حاضت وهكذا بقية الامور التي اه يتعلق الوجوب اه اه بها فالمقصود ان وقت الوجوب او ان الوجوب يتعلق بكون الانسان مكلفا في اي لحظة من لحظات وقت الصلاة اما في اولها او في وسطها او في اخرها. نعم اه اقول يا شيخ احسن الله اليك من صار اهلا اه لوجوب الصلاة في وقت معين مثل وقت العصر كالمثلا الصغير اذا بلغ او الحائط طهرت هل تلزمها فقط هذه الصلاة التي هي صلاة العصر ام يلزمها يعني ما تجمع فيه الصلاتين كالظهر والعصر مثلا في وقت الجمع نعم بالنسبة لصلاة العصر لا اشكال فيه وتعين صلاة العصر عليها. وهو موطن اتفاق واما بالنسبة لصلاة الظهر هل تجب عليها او لا تجب فهذا موطن خلاف بين الفقهاء وجمهور الفقهاء على انه يجب عليها ان تصلي صلاة الظهر في هذه الحال والقول الثاني بانه لا يلزمها الا فعل صلاة العصر فقط. وان الظهر غير لازمة لها. لانها لم تخاطب بها لم تدرك شيئا من وقتها ولعل هذا القول اظهر فان الله تعالى قال اقموا الصلاة لدلوك الشمس. اي اقم صلاة الظهر آآ اذا آآ كان العبد مكلفا في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الظهر من آآ آآ زوال الشمس الى صيرورة ظل كل شيء مثله. وحينئذ فايجاب صلاة الظهر يحتاج الى دليل ولو كانت صلاة الظهر واجبة ظل ظهر ذلك وبان وعمل به الناس لان هذه المسألة مما تكثر الحاجة اليها في عهد النبوة. فدل هذا على ان آآ صلاة الظهر الاظهر انها غير واجبة لمن كان كذلك ومثل هذا رجل مجنون افاق بعد العصر نقول الصواب انه لا يطالب الا بقضاء العصر ومثل ذلك ايضا رجل آآ صغير لم يصلي الظهر فبلغ في وقت العصر فانه لا يطالب الا بالعصر فقط ومثل ذلك ايضا النفساء وآآ المقصود وهكذا ايظا في وقت صلاة المغرب والعشاء. من طهرت بعد دخول وقت العشاء فالجمهور يقولون تصلي العشاء وتصلي معها المغرب. بل ان من طهرت قبل الفجر بدقائق فانهم يطالبونها بصلاة المغرب والعشاء. والقول الثاني انها لا تطالب به الا بصلاة العشاء. ولعل هذا القول اظهر القولين لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. وبعض الناس يستدلون بان هذا اجماع من الصحابة حكاية الاجماع فيه نظر ولذلك فان في النفس من هذا شيء والصواب والاظهر انه لا يجب عليه على المكلف الا فعل صلاة العصر او فعل صلاة العشاء وان ادى المرء صلاة المغرب او صلاة الظهر فان شاء الله انه يرجى له الخير وتبرأ ذمته بيقين يكون بذلك قد خرج من الخلاف الفقهي احسن الله اليك شيخ بالنسبة لمن فاتته الصلاة يعني سواء كان بعذر او بغير عذر. فاتته اكثر من صلاة. كيف يكون قضاء هذه الفوائت نعم قضاء الفوائت له صفات الصفة الاولى ان يكون على طريقة الاداء يكونوا مؤاماتلا للاداء فاذا فاتته صلاة الفجر ولم يذكر الا بعد العصر صلاه صلى الفجر ركعتين ولا يقول ساصليها اربعة وهكذا ايضا لو صلوها جماعة فانهم يصلونها بالجهر او السر على حسب اصلها فان العبد اذا صلى الفجر اماما جهر بقراءته فهكذا اذا صلى اماما بالفجر قضاء بعد خروج الوقت فان الصواب انه يقضيها بجهرا لان القضاء يحاكي الاداء. لان القضاء يحاكي الاداء ومما يتعلق بهذا انه ان المصلي عند اه قضائه للفوايت لا بد ان يرتب بينها اه بعض الناس يصلي اه الظهر الظهر الظهر الظهر اذا فاتته ايام مثلا فيصلي الظهر ثم الظهر في وقت الظهر ثم يصلي العصر لليوم الاول والعصر لليوم الثاني في اليوم الثاني وهذا خطأ وخلاف اه الطريقة المشروعة. بل المشروع ان يصليها ترتيبا. على وفق صفة الاداء. لان القضاء للأداء ويستثنى من مسائل الترتيب عدد من المسائل منها ما لو خشي فوت وقت الصلاة الحاظرة فانه يقدم الصلاة الحاضرة على الصلاة اه الفائتة ومما ايضا يستثنى على الصحيح انه لو خشي من من فوات الجماعة كما قال به طائف من اهل العلم خلافا للجمهور فان من صلى اه من فاتته العصر وجاء الى الناس وهم يصلون المغرب وخشي فوت صلاة المغرب صلى معهم المغرب بنية المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر ويسقط الترتيب في هذه الحال لوجود آآ العذر وهو عذر ادراك الجماعة اه هذا شيء مما يتعلق بمسائل ترتيب الصلاة الصلاة المقضية وقد يطول الكلام فيها علنا نرجوها يا شيخ طيب اذا نجعلها ان شاء الله بتفاصيل في اللقاء القادم باذن الله شكر الله لك يا شيخ على ما قدمته على ما التواجد واسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك وبهذا نكون قد انتهينا بهذا السؤال قد انهينا هذه الحلقة ونشكر لكم حقيقة مشاهدينا في على حسن انصاتكم استماعكم واسأله سبحانه ان يجعلنا جميعا من اهل العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه وان يجعلنا جميعا من العلماء العاملين وان يجعلنا ممن ينتفع بهذا العلم انه ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما