﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:35.300
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا او الدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم

2
00:00:35.950 --> 00:00:55.950
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. امام المتقين وقائد الغر الميامين. عليه من ربه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم

3
00:00:55.950 --> 00:01:17.250
الى يوم الدين وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. القناة العلمية النافعة باذن الله نكون معكم باذن الله في برنامجكم المستديم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي

4
00:01:17.250 --> 00:01:37.250
المسلمة والمسلمة في حياتهما اليومية. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويشرفنا في هذا البرنامج المستديم. برنامج تيسير الفقه ان يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام

5
00:01:37.250 --> 00:01:57.650
واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا مشاهدينا الكرام تقدم لنا في باب شروط صحة الصلاة ستة شروط الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الاحداث ودخول الوقت وستر العورة

6
00:01:57.800 --> 00:02:13.850
وهذا هو الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسات من شروط الصلاة اجتناب النجاسات حيث لم يعفى عنها لا في البدن ولا في الثوب. لحديث في الباب واية فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها

7
00:02:13.950 --> 00:02:33.150
اولا هل تحمل النجاسة ثانيا هل هناك نجاسة معفو عنها ثالثا ما حكم من صلى بالنجاسة المحمولة رابعا ما يوجد في زماننا بالاكياس الطبية التي توجد فيها بعض النجاسات ويدخل بها البعض المساجد. كل هذا سنسمع اجاباته باذن الله من معالي

8
00:02:33.150 --> 00:02:53.950
شيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري تفضل مأجورا مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان المصلي في صلاته يناجي رب العزة والجلال يخاطب يخاطب ما لك السماوات والاراضين

9
00:02:54.250 --> 00:03:18.050
يخاطب خالقه ورازقه ومدبر امره من سيعود اليه عما قليل ولذلك حسن به ان يكون على اكمل الاحوال واحسنها. لا من جهة باطنه من حيث اخلاص النية لله عز وجل والتوجه اليه سبحانه وتعالى بالقلب

10
00:03:18.350 --> 00:03:43.900
ولا من جهة ظاهره بكونه يتطهر من الاحداث وبكونه يجتنب النجاسات واجتناب النجاسة من الامور التي تشرع لاداء الصلاة وهي من الامور المتعينة الواجبة على مريد الصلاة. لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. ولقول النبي صلى الله عليه

11
00:03:43.900 --> 00:04:03.950
وسلم ان هذه المساجد لا يصح فيها شيء او لا يصلح فيها شيء من القدر ولا البول والاحاديث الدالة على ذلك كثيرة عديدة. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين بانهما

12
00:04:03.950 --> 00:04:25.050
عن رجلين من اهل القبور بانهما من اهل النار او بانهما يعذبان. وذكر ان احدهما كان لا يستبرئ من اه البول وفي لفظ لا يتنزه من البول ويقول صلى الله عليه وسلم ان عامة عذاب القبر من البول

13
00:04:25.100 --> 00:04:51.100
وقول الفقهاء بان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة المراد بالاجتناب التباعد والمراد بالنجاسة القذر الذي القذر الذي يمنع جنسه من الصلاة واجتناب النجاسة لا شك انه من الامور المطلوبة في الصلاة باجماع اهل العلم

14
00:04:51.250 --> 00:05:19.850
ولكن العلماء اختلفوا في مسألة وهي هل اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة او ان النجاسة تتمانع من الموانع التي تمنع من الصلاة. هذا موطن خلاف بين الفقهاء وترتب عليه ان من صلى ناسيا لوجود النجاسة في ثوبه هل يطالب باعادة الصلاة عند

15
00:05:19.850 --> 00:05:45.050
ما يعرف بوجود النجاسة في ثيابه بعد الصلاة او لا يطالب بذلك. ومثله من كان جاهلا هل يطالب وباعادة الصلاة او لا يطالب بذلك والاظهر من اقوال اهل العلم ان اجتنابا ان النجاسة مانع من موانع الصحة ذلك لانه قد ثبت في حديث ابي

16
00:05:45.050 --> 00:06:03.850
بعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه قذرا. وفي اثناء صلاته جاءه جبريل فاخبره وبوجود القدر في نعليه فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة واكمل صلاته

17
00:06:04.000 --> 00:06:28.450
اذا ولم يعد الصلاة ولو كان اجتناب النجاسة شرطا من شروط صحة الصلاة لعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها واستأنفها واما بالنسبة للمسألة التي ذكرت متعلقة بحمل الاكياس التي قد يكون فيها شيء من القاذورات فنقول ان

18
00:06:28.450 --> 00:06:53.000
اولا قبل هذا مسألة حمل الصبيان والاطفال في الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة باتفاق اهل العلم الا خلافا شاذا. وذلك لانه قد ثبت ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان حاملا بعظ احفاده او بعظ اسباطه صلى مرة ومعه امامة

19
00:06:53.000 --> 00:07:17.300
وكان يركع يقف وهي معه فاذا سجد وجلس وظعها على آآ الارظ واخذ من هذا بعض الشافعية ان من حمل نجاسة في قارورة صحت صلاته والجمهور يخالفونهم في هذا يفرقون بين المسألتين فيقولون في المسألة الاولى

20
00:07:17.900 --> 00:07:37.900
النجاسة لا زالت في معدنها. بخلاف مسألة القارورة فان النجاسة ليست في مأدنها. ثمان النجاسة في محلها ثمان الشيء اليسير من النجاسة في بدن الانسان قبل خروجه معفو عنه كما ان المصلي في نفسه يكون في آآ باطن

21
00:07:37.900 --> 00:08:07.100
وفي بدنه شيء من النجاسات ويعفى عنه فهكذا اذا حمل صبيا وكانت النجاسة آآ في باطنه. بخلاف القارورة وبخلاف القارورة والاكياس الطبية ونحوها فانها يمكن للانسان ان يتنزه منها ثم ان النجاسة اه تجاوزت معدنها ومكانها الاصلي

22
00:08:07.150 --> 00:08:37.150
اذا تكرر هذا فان الذين يحملون هذه اه الاكياس على انواع النوع الاول من يحملها في رفعها اثناء قيامه ويخفضها اثناء جلوسه وسجوده. فمثل هذا على صنفين الصنف اول من يتمكن من ابعادها عن نفسه فيجب عليه ابعادها. ولا تصح الصلاة مع وجودها. مثال ذلك

23
00:08:37.150 --> 00:09:06.750
شخص يتمكن من فك هذه هذا الكيس منه فهذا يجب عليه فك هذا الكيس النوع الثاني من آآ يلحقه ضرر بفك الكيس او يخشى من آآ تلوث بقية ثياب فهو بدنه متى فك هذا الكيس فحين اذ يجوز له ان يصلي وهذا الكيس معه لدفع الظرر الذي يحصل

24
00:09:06.750 --> 00:09:31.350
بانتشار النجاسة في بقية ثيابه اه اما بالنسبة الاكياس التي تكون اه خارجة خارجة ولا يحملها الانسان في في اثناء صلاته فهذه يقسمها الفقهاء الى قسمين الاول ما ينجر بمشيه فهذا يمنعون المصلي منه وله حكم

25
00:09:31.350 --> 00:09:52.550
والقسم الاول والثاني ما يتحرك بحركته لكنه لا ينجر بمشيه فهذا لا يؤثر عليه. بقي ان نشير هنا الى مسألة وهي ان النجاسة التي اه يجب على المصلي ان يجتنبها تشمل النجاسة التي تكون على بدنه سواء على

26
00:09:52.550 --> 00:10:09.400
يده او على رجله وكذلك تشمل النجاسة التي تكون على ثيابه سواء كانت على آآ سراويل لها او على قمصانة او على غير ذلك من انواع الثياب التي يلبسها المصلي

27
00:10:09.450 --> 00:10:29.450
وهكذا ايضا تشمل النجاسة التي تكون على البقعة التي يقع عليها في اثناء صلاته او تقع عليها وثيابه التي يلبسها فانه يجب تطهير الكل من النجاسات ليكون المصلي على اكمل درجاته من

28
00:10:29.450 --> 00:10:49.600
والنقاء ليتمكن بذلك من اه لقاء رب العزة والجلال وهو على اكمل احواله. هذا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرتها. نعم احسن الله اليكم يا شيخ هل هذه الافادة والاجادة اذا كانت النجاسة على البدن او على الثوب

29
00:10:49.750 --> 00:11:10.800
ولم يعلم بها الا بعد الصلاة. ما الحكم اه اذا لم يعلم بالنجاسة الا بعد الصلاة فهذه على نوعين. النوع الاول اذا لم يعلم هل النجاسة كانت معه في اثناء الصلاة او لا؟ مثال ذلك صلى الظهر

30
00:11:10.950 --> 00:11:25.750
فلما صلى الظهر بعد ساعة من صلاة الظهر وجد في ثيابه نجاسة لا يدري هل كانت معه في اثناء الصلاة او ان هذه النجاسة قد وجدت في ثيابه بعد الصلاة

31
00:11:25.850 --> 00:11:45.850
ففي هذه الحال تصح صلاته باتفاق اهل العلم وذلك لان وجود النجاسة عليه هذا من الامور الحادثة والامور الحادثة آآ يعني تضاف الى اقرب ازمانها. فبالتالي يقدر او نقدر انه في اثناء الصلاة كان

32
00:11:45.850 --> 00:12:11.950
آآ كان على طهارة وان النجاسة لم ترد عليه الا بعد ذلك اما اذا كانت النجاسة اه قد علم وتحقق انها معه في اثناء الصلاة لكنه نسيها مثال ذلك كان في الساعة الحادية عشر قد وقعت على ثيابه نجاسة وهو يعلم بوقوع هذه النجاسة. ثم نسي هذه

33
00:12:11.950 --> 00:12:30.100
النجاسة وصلى ثم بعد ذلك تذكر وجود النجاسة في ثيابه بعد فراغه من الصلاة فهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين القول الاول بانه يعيد الصلاة وان صلاته لم تصح

34
00:12:30.400 --> 00:12:53.600
وهذا هو مذهب احمد وقول جماعة كثيرة من اهل العلم قالوا لان اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة وشروط الصلاة لا تصح الصلاة عند عدم وجودها وقالوا بان من صلى غير متطهر

35
00:12:53.800 --> 00:13:15.750
على غير وضوء فانه يعيد الصلاة فهكذا من صلوا على ثيابه نجاسة والقول الثاني في هذه المسألة بانه لا يعيد الصلاة وتصح صلاته ولعل هذا القول اظهر لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

36
00:13:15.950 --> 00:13:40.950
وصلى معه اصحابه وقد وكان قد صلى في نعليه ففي اثناء صلاته خلع نعليه. فلما رأى الصحابة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم فلما فرغ من صلاته سال اصحابه لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك قد خلعتها فخلعناها. فقال النبي صلى الله

37
00:13:40.950 --> 00:14:07.200
عليه وسلم ان جبريل قد اتاني واخبرني ان فيهما قذرا فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ولم يستأنفها من اولها. فحينئذ نقول بان الصلاة صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان على ثيابه شيء من النجاسة لانه كان ناسيا لها او

38
00:14:07.200 --> 00:14:23.800
هيلان بها. نعم احسن الله اليك واذا لم يستطع يا شيخ الانفكاك منها اثناء الصلاة ان العليين تخلص منهما لكن اذا كانت في ثيابه ولم يستطع في وسط الصلاة بعد تذكره. نعم. اه عدم الاستطاعة هذه على نوعين

39
00:14:23.950 --> 00:14:52.100
عدم استطاعة لكونها تحتاج الى عمل كثير والصلاة لا آآ تحتمل العمل الكثير فنقول يجب عليك ان تزيل النجاسة ولو احتاج ذلك لعمل كثير ولو واحتجت في احتجت مع ذلك الى استئناف صلاتك واعادتها من اولها. لان ازالة النجاسة هنا ممكنة

40
00:14:52.100 --> 00:15:12.450
الله جل وعلا قد اوجب على المصلي ازالة النجاسة عنه وعن ثيابه واما اذا كانت النجاسة تحتاج الى عمل كثير او او يلحق بها مضرة يلحق بازالتها ويلحق العبد بسبب ازالتها مضرة

41
00:15:12.500 --> 00:15:36.850
فحينئذ نقول بانه لا يلزمه ازالتها ويمسل الفقهاء لذلك بما لو جبر عظمه المنكسر على عظم ميتة فان ازالة هذا العظم النجس عظم الميتة يعد آآ من الواجبات اصالة لكن لما لحق

42
00:15:36.850 --> 00:15:56.850
كلف ظرر بازالته سواء كان بفوات عظو من اعظائه او بزيادة مرض او بلحوق الم من شديد فحينئذ نقول يصلي ولا يظره آآ وجود هذه النجاسة. بعظ الفقهاء يقول بانه

43
00:15:56.850 --> 00:16:19.250
تيمم والحال هذه قال لانه لم آآ يطهر بدنه وقد جاءت الشريعة بان من عجز عن الطهارة انتقل الى التيمم وهذا هو احد القولين في المسألة لكن القول الثاني فيها يقول بانه لا يجب آآ التيمم في هذه الحال. قالوا لان التيمم

44
00:16:19.250 --> 00:16:39.250
انما شرع في محال مخصوصة. لانه رخصة. والرخصة لا يتجاوز بها محلها. فنقول الاصل ان التيمم جاء في تلك المحال فاننا نتجاوز به غيرها من المحال ولعل هذا القول اظهر القولين في

45
00:16:39.250 --> 00:16:56.900
آآ هذا ما يتعلق بهذه المسألة نعم. احسن الله اليك يا شيخ. آآ اذا لم يحصل بالنسبة للنجاسة وكان يصلي اذا لم يعني اه ملامسة اه بالنجاسة مباشرة انما كانت النجاسة مثلا امامه او بعيدة عنه

46
00:16:57.050 --> 00:17:09.650
او كانت مثلا آآ يعني آآ على بساط او هذه مسألة اخرى لكن اذا كانت غير ملامسة له يعني مباشرة ما الحكم في هذا؟ النجاسة التي يمنع منها في اثناء الصلاة

47
00:17:10.050 --> 00:17:34.950
النجاسة التي يكون بينها وبين المصلي اتصال سواء كانت على بدنه او على ثيابه او على البقعة التي يصلي فيها او يقع عليها ثيابه اما البقعة التي لا يصلي فيها الانسان فانها لا تؤثر على صلاته. مثال ذلك اذا كان المرء يصلي في بقعة طاهرة

48
00:17:34.950 --> 00:17:55.850
وبجوار هذه البقعة الطاهرة بقعة نجسة فانها لا تؤثر على صحة اه صلاته. وذلك لانه لا يباشر النجاسة في اثناء صلاته مثل هذه المسألة مسألة قريبة منها وهي ما لو كانت الارض نجسة

49
00:17:56.050 --> 00:18:26.050
فطمرت هذه الارض آآ النجسة او طينت او فرش عليها. من امثلتها مثلا بعض الحدائق التي تسقى بمياه المجاري. وتكون بجوار المساجد. فعندما يأتي بعض المصلين فيصلي على هذه الارض لا تصح صلاته لانه قد صلى على نجاسة. لكن لو صلى على الرصيف المجاور لها الذي لم تصبه النجاسة

50
00:18:26.050 --> 00:18:52.800
صحت صلاته لكونه لم يباشر النجاسة في اثناء صلاته اما اذا جاء بفرشة او بسجادة فوضعها على اه هذه الحديقة فان اه جمهور اهل العلم يقولون تصح الصلاة وذلك لانه لم يباشر النجاسة وبينها وبينها وبينه وبينها هذه اه

51
00:18:52.800 --> 00:19:15.850
سجادة فتصح الصلاة في هذه الحال وفقهاء الحنابلة يقولون بالكراهة في هذه الحال مع صحة اه الصلاة ومثله ايظا ما لو اه كان هناك تطيين للارض. يعني كانت هذه الحديقة مثلا او هناك ارض نجسة فرشت بتراب فوقها او

52
00:19:15.850 --> 00:19:36.700
وضع طين فوقها. فحينئذ على الصحيح انه يصح له ان يصلي. والحال هذه ومثل هذه المسألة ايضا ما لو كان هناك بيارة للمسجد وصلى بعض المصلين في سطحها فانه لا يباشر النجاسة وبينه وبينها حائل

53
00:19:36.700 --> 00:19:55.750
ومن ثم تصح الصلاة ولا يلحقه حرج بسبب ذلك. نعم جميل. بالنسبة يعني بعض السجادات قد يكون مثلا في طرفها قد يحصل في طرفها نجاسة مثلا او بعض اللحف او اللفائف التي يلف بها الصبي

54
00:19:55.850 --> 00:20:10.150
احيانا بعضهم يمهدها او يفرشها في الارض فيصلي عليها اه والغالب يعني يغلب عليه انه يكون فيه نجاسة وقد اصابته نجاسة او ارض مثلا يوجد بها يظن ان بها نجاسة مثلا بوجود كثرة الصبيان عليها او كذا

55
00:20:10.650 --> 00:20:29.600
بهذه الاحوال ما العمل الاصل في الارض انها طاهرة ولا يحكم بنجاستها الا بدليل وذلك لان الله جل وعلا قد خلق هذه الارض لنا. ومن مقتضى خلقه لنا تمكننا من الانتفاع بها

56
00:20:29.750 --> 00:20:53.350
ومن ثم فان الاصل طهارة الارض ولا يقال بنجاسة ارض من الاراضي الا بدليل ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومثله كذلك في الثياب الاصل انها طاهرة. ولا يقال بنجاستها الا بدليل

57
00:20:53.450 --> 00:21:10.500
فاذا ورد الشك على المصلي هل هذه الارض طاهرة ام نجسة؟ هل هذا الثوب طاهر ام نجس؟ فالاصل طهارته لا يحكم بنجاسته الا لورود دليل يدل آآ على ذلك. نعم

58
00:21:11.000 --> 00:21:31.000
احسن الله اليك انتم اشرتم في هذا في اثناء هذا الى ما لو كان هناك آآ اتصال بين ثياب قال لي ومواطن النجاسات. فهذه يقسمها الفقهاء الى قسمين. القسم الاول ما ينجر بمشي

59
00:21:31.000 --> 00:21:53.100
فهذا يقولون بانه يؤثر. والنوع الثاني ما يتحرك بحركته لكنه لا ينجر بمشيه فهذا لا هكذا يقول الفقهاء في هذه المسألة نعم اه نحن تكلمنا طبعا عن مسألة اذا رأى بعد الصلاة نجاسة وهو لا يدري

60
00:21:53.150 --> 00:22:09.200
وكذلك اذا جبر انسان عظمه بشيء فيه نجاسة على كل يبدو ان وقت هذه الحلقة انتهت ولعل نستكمل باذن الله المسائل في هذا الباب في الحلقة القادمة نشكر لكم يا شيخ على ما قدمتم وما يعني اجبتم عليه من الاسئلة

61
00:22:09.250 --> 00:22:29.250
اه باجادة وافادة نسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. كما نشكر للجميع حسن الانصات والاستماع. ونسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع وان يجعلنا جميعا ممن فقه في دينه وممن تعلم العلم وعمل به انه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. هذا والله

62
00:22:29.250 --> 00:22:56.800
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا

63
00:22:56.800 --> 00:23:25.806
والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم. وجامع العلم مغبوطا بهيا ابدا فلا يحاذر منه الفوت والسلب