والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوطا بهيا ابدا فلا يحاذر منه الفوت والسلب اما بعد فان الله تعالى كرم بني ادم فقال سبحانه ولقد كرمنا بني ادم من هنا فان الادمي طاهر ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا او الدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام واما البيت الحرام صلى الله عليه وعلى اله وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر هذه القناة العلمية النافعة باذن الله. قناة ابن عثيمين الفضائية. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم المستديم. تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل يسير مبسط يفهمه الجميع العامة وطلبة العلم. ومساء يعرض فيه تعرض فيه مسائلة مهمة تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مشاهدينا الكرام يشرفنا في هذا البرنامج ان يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك وارحب بك وارحب المشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن انتفع بالعلم وعمل به مشاهدينا الكرام نحن معكم في باب شروط صحة الصلاة. وفي الشرط السابع منه وهو شرط اجتناب النجاسات. واخذنا قسطا منه في الحلقة الماضية نحن نكمل مسائل مهمة في هذا الباب فمن اولى المسائل في هذه الحلقة التي نستعرض فيه المسائل في هذا الشرط ما يسقط من الانسان من سن او جلد او وشعر او غيره هل يعتبر هذا الساقط طاهرا؟ ام نجسا؟ وهل تعتبر التي وهل تعتبر بعض الاعضاء التي تنقل الى الانسان سواء من حي او ميت طاهرة ام نجسة؟ نسمع الاجابة من فضيلة الشيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين فدل هذا على ان الاصل في الادمي هو الطهارة وهذا الحكم يشمل ما اذا كان الادمي حيا ويشمل ما اذا كان ميتا ومن هنا فانما قطع من الادمي او سقط من اعضائه فانه يعد طاهرا وبالتالي فلا يحكم بنجاسته وذلك لان ما ابين من حي فهو كميتته. وميتة الادمي طاهرة فكذلك ما قطع وابين ان الادمي الحي ومن هنا فانه اذا انقطع عضو من اعضاء الادمي جاز وصله مرة اخرى مثال ذلك جاء الانسان جرح في يده فقطع اصابعه فاعيدت بواسطة الخياطة والعمليات فحين اذا هذه الاصابع طاهرة تبقى على اصلها وهو الطهارة ولا يحكم بنجاستها وهكذا ايضا ما لو قدر ان بعض اعضاء ادمي نقلت من انسان الى اخر فانه يحكم بطهارتها مثال ذلك ما لو اخذ جلد من انسان فوضع في اخر او اخذ من انسان كلية فوضعت في اخر فانه يحكم بطهارتها ولا يقال بانها قد ابينت من الادمي فتكون نجسة لان ما ابينا من الادمي وقطع انه طاهر لان ميتة الادمي آآ طاهرة وهكذا اذا اخذ اجزاء من حيوان طاهر وذلك بعد تذكيته مثال هذا ما لو اخذت بعض الاعضاء من شاة مذكاة. فوضعت في ادمي. سواء كان ذلك من اللحم او من العظم او من غيرهما فانه يحكم بطهارة هذه الاعضاء ولا يلزم لذلك تيمم ولا طهارة ولا اه غسل ولا غير ذلك اما اذا وضع في الادمي عضو نجس كما لو جبر عظمه على عظم شاة ميتة فانه حينئذ يقال بان هذا العظم نجس وبالتالي ان كان هناك امكانية لنزع هذا العظم بدون ان يلحق الانسان ضررا به لزم نزعه واما اذا كان هناك ظرر من فوات حياة او فوات عظو او زيادة مرض او وجود الم او نحو ذلك وجود الم مستديم. فحينئذ يقال بانه يبقى هذا العظم الذي يكون من حيوان ميت استثناء خلاف الاصل والقاعدة وذلك مراعاة لما قد يلحقه رفعه من الجسم من ظرر بالانسان ومثل هذا العضو هل يلزم التيمم له كما قال بذلك بعض الفقهاء نقول الصواب انه لا يلزم التيمم له لان تيمم رخصة جاءت من الشريعة في مواطن مخصوصة. فلا يسار الى هذه الرخصة الا في المواطن التي ورد باثبات الرخصة فيها. ومن ثم فانه يكتفى بالوضوء ولا يلزم لذلك اه تيمم. نعم احسن الله اليك ونفع بك الاسلام والمسلمين اه بالنسبة يا شيخ حفظك الله ما يحصل الان في اه هذا الزمان ببعض النسا من وصل الشعر بالشعر اه اولا ما حكم هذا العمل واذا كان خاصة الشعر نجس وغسل به شعر طاهر؟ نعم هذه المسألة ايضا مما لها صلة بالمسألة السابقة الشعر من الاجزاء الادمية والاصل انها طاهرة الاجزاء الادمية طاهرة والشعر اذا ابين من الحي فانه من الاجزاء التي لا ليس فيها حياة. وبالتالي فلا اه يحكم نجاستها وهكذا ايضا بالنسبة الحيوانات فانه لا يحكم بنجاسة شعورها متى انفصلت عنها. ولذلك لا زالوا يقومون بقص او بجز صوف اه بهيمة الانعام من اجل ان يخفف عنها ثم يستعملون هذا الصوف المجزوز ولا يرون فيه آآ حرجا فالاصل لانه ليس من الاجزاء التي تحلها آآ الحياة اذا تقرر هذا فهل يجوز لنا ان نستعمل شعر الادمي او لا يجوز؟ وما هو المراد بالوصل الوارد في الحديث اذا كان هناك وصل لشعر بشعر فانه يعد ممنوعا منه. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة التي تطلب الوصل ومن هنا فان هذا محرم ولا يجوز للانسان ان يفعله ومن انواع هذا انواع الشعور التي توضع على الرأس مما يسمى بباروكة ونحوه واما اذا كان هناك اغراض واشياء اخرى غير الشعر. توضع في الرأس لا يبين للانسان انها من جنس الشعر. بحيث ان من رآها عرف انها ليست شعراء. وفرق بينهما او بطبيعة او بحجم او بغير ذلك فمثل هذا لا يعد استعماله وصلا. ومن ثم يكون من الاستعمال المباحة من ومن انواع الزينة الجائزة بعض الناس قد يزرع الشعر في رأسه زراعة ويضع لذلك عمليات يزرعون خصلات الشعر وهذا قد افتت اللجنة بجوازه وعدم المنع منه لانه لا يعد وصلا بحسب او بمقتضاه لغة العرب لان الوصل ربط شعر بشعر. وهذا ليس كذلك. نعم احسن الله اليك يا شيخ جعل ذلك في ميزان حسناتك بالنسبة للصلاة في المقبرة او في المجزرة او في المسالخ او في معاطن الابل اه او مثلا اه في مكان تجمع القمائم او المزابل او كذا وكذلك هل تصح الصلاة قريبا منها مع عدم وجود حائل بينها وبين هذه يعني المذكورات انفا الصلاة في المقابر قد ورد النهي عنها صراحة باحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر صلاة المقبرة ممنوع منها غير جائزة الا انه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة تجوز في المقابر لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل او امرأة ماتتا بليل فدفنوه بالليل ولم يريدا ولم يريد الصحابة ازعاج النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حالها. فقال دلوني على قبرها ثم ذهب الى القبر فصلى عليه صلاة الجنازة. فدل هذا على ان صلاة الجنازة في المقابر مستثناة. بعض الناس اه اذا جاءت الجنازة آآ قبل ان آآ توضع في القبر يصلون عليها. وهذا ايضا جائز يعني سواء اصلي على الجنازة وهي في القبر او صلوا عليها في المقبرة قبل ان توضع في القبر فهذا ايضا جائز ولا حرج فالانسان فيه لان صلاة الجنازة كما تقدم مستثناة من النهي الوارد عن الصلاة في المقابر اختلف اهل العلم في العلة التي من اجلها نهي عن الصلاة في المقابر فقال طائفة لوجود النجاسة لان المقابر مظنة لوجود النجاسات فيها والقول الثاني ان المعنى الذي من اجله نهي عن الصلاة في المقابر الخوف من الشرك الخوف من الشرك لانه اذا صلي في المقابر فقد يؤدي ذلك الى عبادة اصحاب القبور لانه يظن ان فيهم صلاحا وخيرا فقد يتقرب الى اصحاب القبور بهذه آآ الصلاة. ولذلك منع من الصلاة في المقابر ولعل هذا القول اظهر هو الذي تدل عليه ظواهر الاحاديث اه السابقة واما بالنسبة للصلاة في المجازر المجزرة موطن لوقوع الدم فيها. والدم من النجاسات على الصحيح. ومن ثم فمن صلى في هذه المجازر لا يأمن من ورود النجاسات عليه ولا يأمن من كونه يصلي على مواطن النجاسات. ولذلك نهي عن الصلاة في وزر اه اما بالنسبة اعطاني الابل فانه قد ورد في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطان الابل والصواب ان النهي هنا ليس لنجاسة الاعطال. فاعطانا الابل على الصحيح طاهرة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين لما ارادوا ان آآ لما ذكروا للنبي صلى الله عليه سلم انهم مرضوا امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. فلو كانت الابوال نجسة لما امرهم بالشرب آآ منها وبعض الفقهاء يقول بان الاعطان اعطانا الابل نجسة ولكن هذا لا يتماشى مع كون النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الصلاة في اعطان الغنم. فان اعطانا الغنم ام اه يجوز للمرء ان يصلي فيها ذلك لان هذه الاعطال طاهرة ولذلك فانه ليس المعنى من المنع في الصلاة من الصلاة في اعطان الابل هو النجاسة وقد قال طائفة بان الابل اذا عادت الى مناخها آآ فانها حينئذ آآ قد من يكون في في مواطنها. وبالتالي قد آآ تتعرض له بانواع من انواع آآ ظرر والاذية ومن هنا منع من الصلاة في اعطانها ايضا مما نهي عنه الصلاة في الحمامات سواء كانت الحمامات محل قضاء الحاجات الذي يسمى الحش سابقا فهذا لا يجوز للانسان ان يصلي فيه لان هذه المواطن معدة للنجاسات وليست معدة لعبادة الرحمن جل وعلا واما بالنسبة للحمامات التي يستحم فيها فانها مواطن آآ حركة ومواطن آآ ارسال ومواطن احتمل وجود النجاسات فيها. ولذلك فان اكثر الفقهاء يرون المنع من الصلاة في هذه حمامات كذلك ايضا من مواطن النهي عن الصلاة مواطن الزبائل ومواطن المواطن المغصوبة ومواطن الطرقات عند كثير من الفقهاء كل من هذه المسائل فيها مسائل اخرى فبالنسبة للزبائل الزبالة موطن نجاسة وموطن قذر. فلم يناسب ان تكون محلا الصلاة واما بالنسبة للطرقات فان طائفة من اهل العلم يرون المنع من اداء الصلوات في الطرقات ويستدلون على ذلك بما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها الطرقات ولكن هذا الحديث فيه ضعف. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مسافر على راحلته. والراحلة تكون في الطرقات فدل هذا على جواز اداء الصلوات في الطرقات. الا ان يكون هناك ظرر بالمارة فحين اذ يحرم على الانسان ان يصلي في في الطرقات لان الطرقات معدة اصالة للمارة. فلا يجوز تفويت الانتفاع من الطريق على المارة بسبب اداء الصلاة فيه اه ومن ثم فان الصواب ان الصلاة في الطرقات صحيحة الا انه يستثنى من ذلك ما اذا كان هناك حاجة لهذه الطرقات فانه يمنع من اداء الصلوات فيها. نعم اه احسن الله اليك يا شيخ وجعل ذلك في ميزان حسناتك اه بالنسبة يعني لما ذكرنا الان حكم الصلاة في المقبرة اه بعض المساجد يوجد فيها قبور وكذلك بعض المقابر يوجد فيها مساجد. فما حكم الصلاة في كليهما اه المساجد التي بنيت على قبور او المساجد التي توضع وضعت في وسط المقابر هذه مساجد مخالفة للشرع لا تسمى باللسان الشرعي مساجد. ومن ثم لا يجوز للانسان ان يؤدي الصلاة المفروضة او النافلة فيها وان كما يقتصر فيها على صلاة الجنازة وهناك نوع اخر وهو ان يكون هناك مساجد ثم بعد ذلك يدخل فيها بعض الموتى فيقبرون فيها ومثل هذا النوع يجب نبش هذه القبور التي وضعت في المسجد. بخلاف المسألة الاولى. المسألة الاولى الارض وقفت للقبر ثم بعد ذلك دخل عليها المسجد فنقول دخول المسجد هنا دخول آآ دخول على خلاف الاصل وبالتالي يعد غاصبا ثم تجب ازالة المسجد لكن في مسألتنا هذه مساجد قائمة مساجد قائمة ثم يؤتى بقبور فتوضع في اثناء هذه المساجد. فحينئذ نقول يجب نبش هذه القبور ولا يجوز ابقاؤها لان هذه القبور معتدية على المسجد ومن ثم وجب نبشها ويتعلق بهذا ما لو كان هناك اه اه اراضي فيها قبور قديمة فنبشت. نعم. فحينئذ النبش يزيل حكم المقابر وحكم القبور وبالتالي يجوز اه بناء المساجد فيها. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة واراد ان يبني المسجد النبوي وجد ان في موطن ذلك المكان آآ قبور للمشركين ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بنزحها ونقلها ونبشها. نعم احسن الله اليك وجزاك الله خيرا. هناك ايضا مسائل متعلقة بهذا وهي الصلاة في المساجد التي بجوارها مقابر. نعم ذلك ان بعض هذه المقابر قد يكون في سور المسجد وبعض هذه المقابر يكون بينه وبين المسجد سور وبعضها يكون في قبلة المسجد وبعضها يكون بينه وبين المسجد ممر فما الحكم في مثل هذه المقابر؟ وهل يجوز للانسان ان يصلي في هذه المساجد المجاورة لها فنقول ان كانت القبور خارج المسجد كانت القبور خارج المسجد خارج المسجد فحينئذ لكل حكمه ولا يؤثر ذلك على المسجد متى وجد بينها وبين المسجد فاصل. متى وجد بين القبور وبين المسجد فاصل اما اذا كانت القبور داخل المسجد وفي اثناء فانه حينئذ اه تنقل هذه القبور فتوضع في المقابر العامة ولذلك الذي اوصي به اخواني الا يحرصوا على قبر موتاهم بجوار المساجد. نعم بعض الناس يا شيخ قد يقول يعني ان الميت مثلا قد يوصي بان يدفن في المكان الفلاني وقد يوصي بان يدفن في مثلا احد المساجد فهل تنفذ وصيته او او يقدم النهي في الصلاة في المسجد الذي ادخل فيه القبر. كل ما خالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانه باطل. نعم. ولا يرتب عليه شرعي ومن ثم هذه الوصية التي اه يخالف كاتبها اه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وامره فانه لا يعتبر بهذه الوصية ولا يبنى عليها حكم. نعم. جميل. اه لكن قلنا في الطرق قاتم الحديث الوارد لا يصح وان الصلاة سواء في الجمعة او الاعياد عندما تزدح من المساجد انه جائز. وصحيح صلاة الناس في الطرقات. نعم. هذا شريطة عدم الاذية عدم العديان. نعم. جميل آآ هنا مسألة يا شيخ آآ في الحقيقة مهمة يعني قضية الصلاة في الكعبة او في الحجر مثل الذي يحيط بالكعبة وكذلك سواء في الكعبة او فوق الكعبة او في الحجر وجعل احيانا الكعبة مستدبرة بالنسبة لمن صلى في الحجر فحكم الصلاة فيها يا شيخ الصلاة في الكعبة صلاة النافلة جائزة. نعم. لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة من حديث جماعة من الصحابة كابن عمر وبلال وغيرهم كذلك الصلاة في الحجر جائزة ولا حرج فيها صلاة النافلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عائشة للصلاة في ذلك الموطن. واما بالنسبة لصلاة الفريضة ففي مذهب احمد واحدى الروايتين عن مالك انه لا تصح الصلاة صلاة الفريضة في جوف الكعبة وآآ ورد في ذلك الحديث السابق سبعة مواطن لا يصلى فيها هذا هو مذهب احمد واحدى الروايتين عن مالك والقول الثاني في المسألة بانه يجوز للانسان ان يصلي في الكعبة وهذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي ولعله ارجح قولين في المسألة لانه لا يقال بالنهي عن الصلاة في موطن الا لورود دليل. صحيح ولم يرد دليل صحيح يدل على ذلك ومن هنا فانه لا حرج في اداء صلوات الفريضة في جوف الكعبة الا ان يكون الانسان متقدما على الامام في صلاة جماعة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتى ما به نعم جميل وقلنا الصلاة في الحجر وجعل بناء الكعبة مستدبرا. يعني عندنا صلاة الفريضة قلناها الصواب انه يصح للانسان ان يصلي فيها. جميل. وذلك لان الاصل صحة الصلاة. مهم. لا يمنع من اداء الصلوات في الا لدليل ولم يرد دليل بالمنع من ذلك الا اذا كان الانسان متقدما على امامه فانه لا يصح لحديث انما جعل الامام ليؤتم به. عند صلاة الانسان لابد ان يكون امامه شاخص من الكعبة. لو صلى في الحجر والكعبة خلفه وليس امامه شاخص من الكعبة فان صلاته حينئذ لا تصح نعم. لكن ما يقال ان الحجر تابع لها يعني. الحجر تابع. مم. وهو مصلي في الكعبة. جميل. لكنه لا بد عند الصلاة في الكعبة من ان يستقبل شاخصا منها مثال ذلك لو صلى في وسط الكعبة والباب مفتوح جهة الباب فحينئذ ليس امامه شاخص من الكعبة وبالتالي نقول له لا تصح صلاة النافلة هذه. مما يتعلق بهذا ايضا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فقهاء الحنابلة يرون المنع منها ويرون انها باطلة لحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والجمهور يرون صحة الصلاة في هذه المواطن مع وجود الاثم. ولعلنا ذكرنا اشارة لهذه المسألة. جميل هل لنا يا شيخ نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة؟ يبدو انه انتهى الوقت. اه نشكر لك شيخنا ما قدمت وما اجدت وما افدت به واسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك وميزان حسنات الجميع. نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية لحسن انصاتكم واستماعكم نشكر لكم على متابعتكم ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من من فقه في دينه وعمل بما علم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا لا ذهب وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا