﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:27.300
السؤال الثاني مسألة حرجة رجل علم ان زوجته تخونه فماذا يفعل يقول اذا طلقها يخاف على البنات لان منهم واحدة في سن الزواج وعنده اربع بنات هل اذا لم يطلقها يأثم

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.400
دخل في شفهة الدياثة ليدخلوا الجنة ديوث الذي يقر الخبث في اهله يقول مع العلم انه صارحها وقال انا سامحتك بشرط الا تعودي وهي بالطبع تنكر هذا الشيء وعادت له

3
00:00:49.550 --> 00:01:11.200
نقول له يا رعاك الله انصح ما تقول المرأة انكرت وانت تدين بينك وبين الله عز وجل لكننا نذكرك الله في امرأتك وفي عرضها مجرد رؤية تكسب مسج او او كزا لا تعني الرمي بالزنا

4
00:01:11.800 --> 00:01:34.500
الرمي بالفاحشة قضية كبيرة تحتاج الى استيثاق والى تبين ان صح ما قلت وصحته مسؤوليتك ولست بصدد تدقيق هذا لانني لا اطيقه نقول لك ان صح ما قلت فان اطقت فراقها بغير مفسدة راجحة فافعل

5
00:01:34.950 --> 00:01:54.800
فذلك اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ولا يكون فراقه لها في هذه الحالة بغيا عليها بل هي التي جنت على نفسها القاعدة ان انطلاق المرأة المطيعة الصالحة بغير ما بأس بغي عليها

6
00:01:54.900 --> 00:02:13.650
الله جل وعلا يقول فان اطعنكم فايه فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا نتلاقى المرأة الصالحة التي تحسن التباحث لزوجها من غير ما بأس مجرد رجل ذواق

7
00:02:13.700 --> 00:02:35.600
يريد ان ينتقل من امرأة الى امرأة ومن كزا الى كزا هذا امر لا يحبه الله عز وجل فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا اما ان كانت المفسدة في ذلك راجحة كما ذكرت من خشيتك على بناتك من الضياع

8
00:02:36.050 --> 00:02:57.450
من اثار هذا التصدع لا سيما اذا حاربتك بالقوانين بعد بعد هذا وهناك ترسانة من القوانين تدعم المرأة في حال فراق زوجها. للاسف فلتستفرغ وسعك في منعها من الفاحشة ولتضيق عليها في ذلك ما استطعت

9
00:02:57.700 --> 00:03:15.650
واقول لك يا رعاك الله لقد تقدمت وسائل التتبع في واقعنا المعاصر فتستطيع ان تركب بعلمها كاميرات مراقبة في البيت نعم فتراها من خلالها من خلال جوالك في اي لحظة

10
00:03:16.300 --> 00:03:41.400
لك ايضا تضع خاصية خاصية تتبع الجوال في جوالها لترصد من خلاله حركتها ولتعلم هي انها تتحرك داخل صندوق من الزجاج. ترى من جميع الجهاد طبعا هذا خلاف الاصل لا ينبغي للرجل ان يتلمس عثرات اهله وان يتبعها

11
00:03:41.500 --> 00:04:02.000
عوراتهم. لكن ان نحن امام حالة خاصة يزعم السائل انه علم كلمة علم تفيد اليقين ان زوجته تخونه وعلم انها عاودت الخيانة بعد نهيها عن نحن امامها حالة خاصة. لا نقول ان الوضع الصحيح والاصيل

12
00:04:02.450 --> 00:04:20.700
ان ان يتخون الرجل اهله وليتبع عثراتهم وعوراتهم. هذا يفسد العلاقات بين الناس لكن في خصوص هذه الحالة التي علم بيقين انها تخونه وعلم بيقين انها عاودت الخيانة بعد نهيها عنها عنها فلا

13
00:04:20.700 --> 00:04:40.900
حرج في مثل هذا يعني التضييق والتتبع والرقابة منعا للمنكر سبحان الله شيخ الاسلام ابن تيمية سأله بعض الناس بيقولوا له امنا تزني نعمل فيها ايه نضربها يعني امنا ماذا نفعل

14
00:04:41.900 --> 00:04:57.700
فقال له حولوا بينها وبين المعصية ولو بحبسها داخل البيت. لكن ليس للولد ان يضرب امه الضرب مش وارد هنا لكن وارد ان تمنع المنكر ان تحسمه بما ينحسم به

15
00:04:57.800 --> 00:05:15.200
ولو بان تغلق عليها في دار. اذا تعين ذلك سبيلا لمنعها من الفاحشة ان فعلت هذا يا رعاك الله انت في حاجة الى امساكها من اجل بناتك. واتخزت الاحتياطات ما امكنك لمنع الفاحشة

16
00:05:15.250 --> 00:05:33.450
فلا حرج عليك في امساكها ولا تدخل في شبهة الدياثة. لا تكون في هذه الحالة ممن يقر الخبث في اهله وان انت تنكر ذلك بقلبك وتتخذ من التدابير الاحتياطية الاحترازية ما يحول بينها وبين ذلك

17
00:05:33.900 --> 00:05:51.250
ومما هو جدير بالذكر بين قوسين ان زنا الزوجين زنا احد الزوجين لا يترتب عليه الانحلال التلقائي لعقدة النكاح مش مجرد زنت الزوجة يبقى عقد النكاح باطل. لأ هذا فهم غير صحيح

18
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
او اذا زنا الزوج لا يؤدي زنا الزوج او الزوجة الى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح. انما يعطي المتضرر الحق في مفارقة ويعطي زول الحق في التضييق على زوجته وعضلها لتفتدي نفسها منه لكي لا تجمع له بين اعانة

19
00:06:11.550 --> 00:06:31.150
بين خسارتين بين فراقها له او فراقه لها وبين الفاحشة التي تورطت فيها و يعني ايه خيانتهم؟ في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للاحوال الشخصية نص تحت عنوان الاثار المترتبة على زنا احد الزوجين

20
00:06:31.550 --> 00:06:53.800
المادة مية وستين تقول لا يترتب على زنا احد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح المادة مية واحد وستين تقول اذا اتهم الزوج بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة وتضررت الزوجة بذلك جاز لها طلب المفارقة بالتطبيق

21
00:06:54.350 --> 00:07:10.450
وينبغي لجهة التحكيم ان تقضي لها. بذلك ازا رفع الامر الى جهة تحكيم مكتفية بالسماع من بعض العدول او وجود بعض القرائن الظاهرة. ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية المقررة في

22
00:07:10.450 --> 00:07:31.200
من باب اثبات الزنا نفس الشيء. اذا اتهمت الزوجة بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة. جاز للزوج طلاقها مع الجائها الى ترك حقوقها الشرعية. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان

23
00:07:31.200 --> 00:07:49.750
جئنا بفاحشة مبينة اذا استمر في ذلك الى السماع من بعض العدول في محلته. او الى وجود بعض القرائن الظاهرة. ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية هي المقررة في باب اثبات الزنا. وجاز له الابقاء عليها

24
00:07:49.950 --> 00:08:13.550
ان اطاق ذلك وانس صدق توبتها طبعا في النهاية لا يعظم ذنب على التوبة من حيس القواعد الشرعية البحتة لا يعظم ذنب على التوبة الله قال في الشرك والكفر وهو اعظم من الفاحشة الزنا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

25
00:08:14.400 --> 00:08:32.406
وقال فيمن قتلوا اولياءه واحرقوهم بالنار ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرير فلو تابوا لتاب الله عليه والله تعالى اعلى واعلم