السؤال الثاني مسألة حرجة رجل علم ان زوجته تخونه فماذا يفعل يقول اذا طلقها يخاف على البنات لان منهم واحدة في سن الزواج وعنده اربع بنات هل اذا لم يطلقها يأثم دخل في شفهة الدياثة ليدخلوا الجنة ديوث الذي يقر الخبث في اهله يقول مع العلم انه صارحها وقال انا سامحتك بشرط الا تعودي وهي بالطبع تنكر هذا الشيء وعادت له نقول له يا رعاك الله انصح ما تقول المرأة انكرت وانت تدين بينك وبين الله عز وجل لكننا نذكرك الله في امرأتك وفي عرضها مجرد رؤية تكسب مسج او او كزا لا تعني الرمي بالزنا الرمي بالفاحشة قضية كبيرة تحتاج الى استيثاق والى تبين ان صح ما قلت وصحته مسؤوليتك ولست بصدد تدقيق هذا لانني لا اطيقه نقول لك ان صح ما قلت فان اطقت فراقها بغير مفسدة راجحة فافعل فذلك اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ولا يكون فراقه لها في هذه الحالة بغيا عليها بل هي التي جنت على نفسها القاعدة ان انطلاق المرأة المطيعة الصالحة بغير ما بأس بغي عليها الله جل وعلا يقول فان اطعنكم فايه فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا نتلاقى المرأة الصالحة التي تحسن التباحث لزوجها من غير ما بأس مجرد رجل ذواق يريد ان ينتقل من امرأة الى امرأة ومن كزا الى كزا هذا امر لا يحبه الله عز وجل فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا اما ان كانت المفسدة في ذلك راجحة كما ذكرت من خشيتك على بناتك من الضياع من اثار هذا التصدع لا سيما اذا حاربتك بالقوانين بعد بعد هذا وهناك ترسانة من القوانين تدعم المرأة في حال فراق زوجها. للاسف فلتستفرغ وسعك في منعها من الفاحشة ولتضيق عليها في ذلك ما استطعت واقول لك يا رعاك الله لقد تقدمت وسائل التتبع في واقعنا المعاصر فتستطيع ان تركب بعلمها كاميرات مراقبة في البيت نعم فتراها من خلالها من خلال جوالك في اي لحظة لك ايضا تضع خاصية خاصية تتبع الجوال في جوالها لترصد من خلاله حركتها ولتعلم هي انها تتحرك داخل صندوق من الزجاج. ترى من جميع الجهاد طبعا هذا خلاف الاصل لا ينبغي للرجل ان يتلمس عثرات اهله وان يتبعها عوراتهم. لكن ان نحن امام حالة خاصة يزعم السائل انه علم كلمة علم تفيد اليقين ان زوجته تخونه وعلم انها عاودت الخيانة بعد نهيها عن نحن امامها حالة خاصة. لا نقول ان الوضع الصحيح والاصيل ان ان يتخون الرجل اهله وليتبع عثراتهم وعوراتهم. هذا يفسد العلاقات بين الناس لكن في خصوص هذه الحالة التي علم بيقين انها تخونه وعلم بيقين انها عاودت الخيانة بعد نهيها عنها عنها فلا حرج في مثل هذا يعني التضييق والتتبع والرقابة منعا للمنكر سبحان الله شيخ الاسلام ابن تيمية سأله بعض الناس بيقولوا له امنا تزني نعمل فيها ايه نضربها يعني امنا ماذا نفعل فقال له حولوا بينها وبين المعصية ولو بحبسها داخل البيت. لكن ليس للولد ان يضرب امه الضرب مش وارد هنا لكن وارد ان تمنع المنكر ان تحسمه بما ينحسم به ولو بان تغلق عليها في دار. اذا تعين ذلك سبيلا لمنعها من الفاحشة ان فعلت هذا يا رعاك الله انت في حاجة الى امساكها من اجل بناتك. واتخزت الاحتياطات ما امكنك لمنع الفاحشة فلا حرج عليك في امساكها ولا تدخل في شبهة الدياثة. لا تكون في هذه الحالة ممن يقر الخبث في اهله وان انت تنكر ذلك بقلبك وتتخذ من التدابير الاحتياطية الاحترازية ما يحول بينها وبين ذلك ومما هو جدير بالذكر بين قوسين ان زنا الزوجين زنا احد الزوجين لا يترتب عليه الانحلال التلقائي لعقدة النكاح مش مجرد زنت الزوجة يبقى عقد النكاح باطل. لأ هذا فهم غير صحيح او اذا زنا الزوج لا يؤدي زنا الزوج او الزوجة الى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح. انما يعطي المتضرر الحق في مفارقة ويعطي زول الحق في التضييق على زوجته وعضلها لتفتدي نفسها منه لكي لا تجمع له بين اعانة بين خسارتين بين فراقها له او فراقه لها وبين الفاحشة التي تورطت فيها و يعني ايه خيانتهم؟ في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للاحوال الشخصية نص تحت عنوان الاثار المترتبة على زنا احد الزوجين المادة مية وستين تقول لا يترتب على زنا احد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح المادة مية واحد وستين تقول اذا اتهم الزوج بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة وتضررت الزوجة بذلك جاز لها طلب المفارقة بالتطبيق وينبغي لجهة التحكيم ان تقضي لها. بذلك ازا رفع الامر الى جهة تحكيم مكتفية بالسماع من بعض العدول او وجود بعض القرائن الظاهرة. ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية المقررة في من باب اثبات الزنا نفس الشيء. اذا اتهمت الزوجة بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة. جاز للزوج طلاقها مع الجائها الى ترك حقوقها الشرعية. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان جئنا بفاحشة مبينة اذا استمر في ذلك الى السماع من بعض العدول في محلته. او الى وجود بعض القرائن الظاهرة. ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية هي المقررة في باب اثبات الزنا. وجاز له الابقاء عليها ان اطاق ذلك وانس صدق توبتها طبعا في النهاية لا يعظم ذنب على التوبة من حيس القواعد الشرعية البحتة لا يعظم ذنب على التوبة الله قال في الشرك والكفر وهو اعظم من الفاحشة الزنا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال فيمن قتلوا اولياءه واحرقوهم بالنار ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرير فلو تابوا لتاب الله عليه والله تعالى اعلى واعلم