سؤال مطول في البداية ويعكس محنة المغتربين والمقيمين خارج بلاد المسلمين عندما يرق الدين وعندما يضعف وازعه في النفوس السؤال يقول آآ امرأة اسلمت منذ عام بقيت على علاقة غير شرعية بشخص مسلم وجاءت الى المسجد معها ولد عمره شهرين عمره شهران وتقول ان اباه انكر بنوته وانه راودها مرارا على ان تجهض او ان تسل او ان تاخز مبلغ من المال وتختفي من حياته تاخز ابنها وتختفي من حياته الى الابد او تسلم الولد لاحد من اقاربه ليتبناه لكن بعيدا عنه لا يريد ان يتحمل اي تبع تجاه هذا الولد ولا يريد طبعا ان يدفع آآ نفقة او دعم ما لي لهذا الولد السيدة حديثة عهد باسلام وحديثة صلة بالمسلمين وبتتعرف على الاسلام من خلال هذه العلاقة والبداية الخطأ والغلط التي بدأت بها ونسأل الله ان يمن عليهما بالتوبة وان يردهما اليه ردا جميلا بيسأل بيقول الولد ده تكون من سفاح هل يمكن ان يستلحقه ابوه هل يمكن ان يثبت ولد الزنا شرعا طب هل له حقوق ولا ولا ما لوش حقوق هل ممكن آآ تصعد المسألة ترفعها الى القضاء ممكن تصعد اكتر وتعلن منها قضية رأي عام ترفعها الى الميديا ازا ابى ان يعطي الحق وان يبذله طائعا مختارا بصفة عامة كيف تتصرف ما لها من حقوق وهل اذا تحدثت مع من يعينها على شيء من هذا تعتبر قد وقعت في قذف يعرضها لكبيرة او لعقوبة شرعية سؤال الجواب عن هذا يعني مهم نرتب المسألة في في ذهننا بطريق شرعي صحيح النسب ايها السائل الكريم ليس مجرد صلة بيولوجية بين اب وولده بل هو صلة شرعية لحمة شرعية تربط بين الاباء والاولاد تنتقل من السلف الى الخلف وحفزه من مقاصد الشريعة الجمهور على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة لان النسب نعمة والنعمة لا تنال بالمعصية لكن خالف في هذا بعض اهل العلم وقالوا اذا استلحق الزاني ولده من الزنا يعني قال هذا ابني ولم ينازع فيه ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لاحد. يعني لم تكن متزوجة الحق به وثبت له حكم الابن الشرعي اجعل هذا ابني ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لاحد غيره فانه يلحق به. صور قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بهذا المعنى وان كان قد جعل اطار تطبيقه خارج بلاد الاسلام واحال في تطبيقه داخل بلاد المسلمين الى بحوث الله لاحقا. القرار يقول اما بالنسبة لثبوت نسب ولد الزنا فان جمهور اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب وعمدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ذهب فريق من اهل العلم الى ثبوت نسب ولد الزنا ان ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك. ولم تكن المرأة فراشا لاحد اخذ بهذا الرأي جماعة من الفقهاء الحسن البصري اسحاق بن راهويه ابن سيرين عروة النخعي سليمان ابن يسار ابن تيمية ابن القيم ويمكن ده قرار المجمع يمكن الفتوى بهذا الاجتهاد بصورة مبدئية خارج بلاد الاسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل اذا نشأ مجهول النسب في هذه مجتمعات بالنسبة لتحليلات البصمة الوراثية طبعا في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للاحوال الشخصية تقول استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية نعم ولذلك تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. لكن متى يجوز الاعتماد على البصمة الوراسية؟ حالة ضعف المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال او الاشتباه في اطفال الانابيب حالات آآ ضياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارس والحروب وتعذر معرفة اهلهم او وجود جسس لم يمكن الرفع على هويتها او بقصد التحقق من هويات اسرى الحرب والمفقودين في حالات التنازل على مجهول النسب سواء بسبب اشتراك في وطئ الشبهة او نحوه ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا. ولا يجوز جعلها بديلا من اللعان في بما فيه النسب دي دي مقدمات اردنا ان نستصحبها عشان نتعامل بها مع النازلة التي التي بين ايدينا العلاقة غير شرعية باتفاق الطرفين لم يبق الا الاستلحاق ان الرجل يقول هذا ابني والسبيل الى اقناع الرجل به تحليلات البصمة الوراثية لان هو متشكك فلكي نزيل وساوسه ولكي ندفع شكوكه ولكي نحمله على استلحاق الطفل والاقرار بابوته. ننصح هذه الفتاة السيدة بالمبادرة الى ذلك عدم اضاعة الوقت اذا ثبتت البنوة البيولوجية لهذا الاب فساعتها سيدنا الاب نفسه ملجأا الى الاستلحاق يعني الاقرار بالنسب والقيام بواجبات الابوة منعا من التشهير والفضيحة. والا ستلاحقه قوانين بلدها محليا وعالميا لازم يعرف ان هو هيدخل في معركة غير متكافئة ستقف خلفها سفارات بلدها حول العالم واجهزة اعلامها في الدنيا باكملها ويمكنها ان تجعل من قضيتها قضية رأي عام. تتصدر جميع القنوات يعني الفضائية ان دخل في معركة معركة خاسرة قبل ان يبدأها وهي قادرة على ذلك. ويبدو ان هذا الرجل لن يرتدع الا بهذا النفس ومن لم تجذبه لطائف الاحسان قادته سلاسل الامتحان وان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لكن ينبغي ان يدفع المنكر بالارفق فالارفق. فيبدأ بتحليلات البصمة الوراسية فان صدقت نتيجتها دعواها وانهت المشكلة واستلحق الرجل ولده وقام بواجباته فقد قضي الامر وعادت الامور الى مجاريها الطبيعية ولا مسوغة للتشويش. فلا احب الى الله من ارخاء الستور واخماد سورة الفتن وان امتنع فساعتها تنصح بالتصعيد المتدرج. القضائي اولا لاستعادة حقوق هذا الطفل البريء ثم ينظر فيما وراء ذلك من وسائل التصعيد الاخرى ومدى الحاجة اليها شرعا وقانونا مع اقراننا بان التصعيد خاصة فيما يتعلق بالاعراض خلاف الاصل. لكن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم لكل حادث حديث اذا لم يكن الا الاسنة مركبا فلا يسع المضطر الا ركوبها والاصل الا تثير قضيتها الا مع من تحتاج الى معونته في استعادة حقوق طفلها وتغيير موقف الجحود الذي تبناه الاب وما ذكرنا من ترتيب من ترتيب وخطوات لا تتأثر باعلان اسلامها او بالاستخفاء به كان سأل هل امام المسجد يذكرهم بالتوبة الى الله عز وجل وصدق؟ طبعا هذا قائم من قبل ومن بعد ان يذكر امام المسجد الناس جميعا بالتوبة وكف الالسنة عن التخوض في هذه الفتنة او امرارها على الالسنة الا بالحق. ينبغي ان يكون هذا ديدنه المستمر في هذه القضية وفي غيرها فانه لم ينزل بلاء الا بذنب. ولم يكشف الا بتوبة والله المستعان من يتزوج بحديثة عهد باسلام في هذا البلد يعلم انه سفير الامة وسفير الملة. لانه بيمثل الاسلام بعلاقته بمن ارتضاها زوجة له ويوم ان يخون ميثاق الله جل وعلا يوم ان ينقض ميثاق الله ويخون عهده بيبقى قاطع طريق على الله عز وجل في ناس بيقطعوا طريق على الناس على المارة عشان ياخدوا فلوس ده بيقطع طريق على رب العالمين يصد الناس عن اتباع سبيله وعن الاستجابة لدعوة نبيه فهؤلاء ممن يصدون الناس عن السبيل ويبغونها عوجا وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون