يجب صوم رمضان بواحد من امور ثلاثة عن المشهور من المذهب الاول رؤية هلال رمضان. وهذا باجماع المسلمين. اذا رؤي الهلال فانه يجب الصيام لكن هل يجب على جميع الناس او لا؟ هذا سيأتي توضيحه المهم اذا رؤي الهلال فانه يجب الصيام. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الشهر تسع وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. الرجاء في الصحيحين. وايضا حديث ابي هريرة في البخاري وغيره صوموا لرؤيته. وافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. ثلاثين يوما الامر الاول الذي يجب به صيام شهر رمضان هو رؤية هلاله. قال المؤلف رحمه الله تعالى على جميع الناس بمعنى ان الهلال اذا رؤي في اي بلد من البلاد فانه يجب على جميع الناس الصيام في جميع المعمورة. فلو رؤي في المشرق وجب على اهل المشرق والمغرب. ولو رؤية في المغرب وجب على اهل المغرب والمشرق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم انه اذا رؤي في بلد فانه يجب الصيام على جميع الناس في اي مكان ولا عبرة باختلاف المطالع واستدلوا على هذا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا امر للعموم. فيجب الصيام برؤية الهلال والافطار برؤية الهلال والرأي الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى انه يجب الصيام على من يوافق اهل البلد في الهلال فاذا رؤي في بلد فكل من يوافق اهل البلد في مطلع الهلال يجب عليهم دون من عداهم واستدلوا على هذا بما رواه مسلم من حديث قريب رضي الله تعالى عنه ان ام الفضل بعثته الى الشام في حاجة رؤيا الهلال في الشام ليلة الجمعة فقدم المدينة قال ورأينا الهلال او رؤيا الهلال في المدينة ليلة السبت فقال كريم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا تأخذ برؤية معاوية وصيامي قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل الشام لهم رؤيتهم وهو ليلة الجمعة واهل المدينة لهم رؤيتهم وهو ليلة السبت وهذا واظح ايظا قالوا كما ان البلدان تختلف فيما يتعلق بمواقيت الصلاة. فكذلك ايظا في ما يتعلق بمواقيت الصيام والرأي الثاني ان العبرة بالامام الاعظم. فاذا رؤي في بلد الامام الاعظم فيجب الصيام على كل من يدخل تحت ولايته وهذا قال به بعض المالكية وهو قول عند المالكية وعليه عمل الناس اليوم اليوم عليه عمل الناس فاذا رؤي في بلد او في دولة فانه يجب الصيام او يكون الصيام على جميع اهل تلك الدولة فالناس اليوم تبع لولاتهم. وقال بعض العلماء بان العبرة برؤية مكة فاذا رؤي في مكة فانه يشار الى ذلك وهذا القول رجحه الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى قال بعض العلماء ان العبرة بالاقاليم فاذا رؤية في اقليم الى اخره الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وان العبرة باختلاف المطالع. فاذا رؤي في بلد فان انه يجب الصيام على كل من يوافق اهل البلد في الرؤيا واهل الهيئة الفلكيون وضحوا البلاد التي تتفق في مطلع الهلال. والبلاد التي تختلف في مطلع الهلال. وبينوا ذلك الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك ونصر فيها قول الشافعي رحمه الله تعالى وان العبرة باختلاف المطالع وذكر ونقل في رسالته اه ما يتعلق بكلام اهل الهيئة ومتى يكون التوافق بين البلاد في مطلع الهلال ومتى؟ ومن هي يعني متى يمكن رؤية الهلال في هذا البلد اذا رؤية في هذا البلد هل يمكن ان يرى فيها الهلال او لا؟ يعني آآ ما يتعلق بتوافق البلاد في مطلع الهلال او اختلاف البلاد في مطلع الهلال. لكن كما سلف من حيث اليوم الناس العمل على رؤية الامام. فكل تبع لامامهم. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله له رسالة اسمها رسالة في الهلال ذكر بان الهلال ليس المعتبر في الهلال ليس الهلال الذي يظهر في السماء. المعتبر هو ما يستهل به الناس فاذا كنا في هذا البلد مثلا في هذا البلد او في مصر او السودان او غير ذلك من البلاد واستهل الناس امر بالصيام في ذلك البلد فان هذا هو الهلال. يعني الهلال ما يستهل به الناس. لا الهلال ما يظهر في السماء واستدل على هذا بحديث عائشة وحديث اه ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس الى اخره. فاذا اه استهل الناس وانتشر عندهم دخول الهلال في من البلدان فانهم يكونون تبعا للامام او آآ من يقوم بامر المسلمين في ذلك البلد. قال رحمه الله تعالى وعلى من حال دون دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا. هذا الثاني مما يدخل به صيام شهر او مما يجب به صيام شهر رمضان اذا حال ليلة الثلاث من شعبان حالت دون مطلع الهلال غيم او قتر فانه يجب الصيام احتياطا للعبادة وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة. وقد الفوا فيها التأليف واصنف فيها التصانيف نصرة لمذهبه. فابو يعلى وهو من كبار الحنابلة له رسالة في ذلك. ورد عليه الخطيب الشافعي رحمه الله الله تعالى في رسالة اخرى والنووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع نقل الرسالتين يعني رسالة آآ ابي يعلى في وجوب الصوم اذا حال دون مطلع الهلال قيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان. وآآ ذكر ما يتعلق برد الخطيب الشافعي على ابي يعلى رحمه الله تعالى ونقل فيها رسالة الخطيب وكذلك ايضا ابن المبرد من الحنابلة ايضا له رسالة في ذلك وكذلك ايضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك كل ذلك نصروا فيه مذهب الحنابلة. وانه اذا حال دون مطلع الهلال غيب او قتر ليلة الثلاثين فانه يجب يجب الصيام استدلوا على هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تلو تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فان غم عليكم فاقدروا له قالوا ان معنى قوله فاقدروا له يعني ضيقوه وذلك بان يجعل شعبان تسعة وعشرون يوما واستدلوا على هذا قالوا بان هذا وارد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان ابن عمر كان اذا رؤي الهلال صام واذا لم يرى وحال دون مطلع الهلال غيم او قطر اصبح صائما. وان كانت صحوا فانه يصبح مفطرا ايضا بان هذا وارد ايضا عن اه انس ومعاوية وكذلك ايضا عائشة وعمرو بن العاص وارد عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني وهو ما عليه جمهور اهل العلم انه اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قطر فانه يتمم شعبان ثلاثين يوما واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة الثلاثين. نعم اكملوا العدة واكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا صريح بل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري فاكملوا العدة ثلاثين. فاكملوا العدة ثلاثين وهذا صريح وايضا قالوا بان قول بان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. يعني من التقدير وليس من القدر كما يقول الحنابلة وهو التضييق وانما هو من التقدير وذلك بان يقدر شعبان ثلاثين. وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هذا هو الصواب وانه اذا حان دون مطلع الهلال قيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان فان نكمل حدة شعبان ثلاثين يوما. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة. فمن ذلك انه كان يصوم يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع هلال غيم او قتر. ومن ذلك ايضا انه كان يغسل عينيه او داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. ومن ذلك انه كان يتيمم بضربتين الى اخر ما ورد عنه رضي الله تعالى عنه من الاحتياط. المهم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه اذا حان دون مقطع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر فانه لا يجب الصيام. بل ذكر بعض العلماء بان هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه الامر الثالث يعني الامر الثالث وهو ما يتعلق باكمال العدة. نعم اكمال عدة شعبان ثلاثين. وذلك اذا لم يحل دون مطلع الهلال غيم او قتر فانه على المذهب تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. اما اذا دون مطلعه غيب او قتر فكما تقدم ان المشهور من المذهب هو وجوب الصيام احتياطا للعبادة والصواب انه لا يجب الصيام وعلى هذا نقول بان دخول رمظان يكون بواحد من امرين الامر الاول رؤية الهلال اذا رؤي الامر والثاني اذا لم يرى فانه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما قال رحمه الله تعالى قال ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان يعني الوجوب هنا على سبيل الاحتياط. نعم احتياط العبادة. قال ويجزئ ان ظهر منه. يعني لو انه تبين ان اليوم الذي صمناه من شعبان هو من رمضان قال لك المؤلف رحمه الله يجزي ما دام انه صام بنية بنية رمضان كما لو جاءت البينة يعني نحن تراءينه لكن لم نراه لكن هناك من رآه ثم قامت البينة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ. قال وتصلى التراويح كل ذلك احتياطا للعبادة. فاحتياطا للعبادة نصلي التراويح ليلة الثلاثين من شعبان ونصوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا للعبادة. اما بقية الاحكام لا تثبت