السلام عليكم بباب الحيض والنفاس اريدك ان تفهم ثلاث قواعد الاولى احكام الحيض والنفاس معلقة على وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا او نفاسا فمتى ما وجد ذلك الدم وجدت احكام الحيض والنفاس ومتى ما ارتفع ذلك الدم فان الاحكام ترتفع لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الثانية احكام الحائض والنفساء كغيرهما الا فيما خصهن الصوء فلا يجوز لنا ان نحرم على الحائض والنفساء شيئا من الاقوال او الاعمال الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع لان الاصل براءة الذمة فمن اراد ان يعمر ذمة الحائض او النفساء بمنع او تحريم فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك الثالثة المستحاضة طاهرة وتعمل بعادتها ان كان لها عادة فان لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح بين دم الحيض والاستحاضة وان لم يكن لها عادة ولا تمييز فانها تعمل بغالب حيض النساء. فتتحيض ستة ايام او سبعة كأيام ثم تغتسل فاذا فهمت هذه القواعد الثلاث استوعبت مجمل باب الحيض والنفاس. والسلام عليكم