﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.350
يقول ولد له في المرة الاولى ولد بعد ثمانية بعد ثمانية اشهر. ويسأل عن حكم العقيقة بالنسبة له. ثم يقول ان له ولدان ايضا ولم يحقق عن احدهما ويسأل عن الحكم لو تكرمتم

2
00:00:17.500 --> 00:00:43.300
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته قيل مرتهن ان يشفع لوالديه حتى يعق والده عنه وقيل غير ذلك والسنة ان يعق عن الغلام بشاتين

3
00:00:43.350 --> 00:01:06.350
وعن الجارية بشاة لكن لو لم يعقا الا بشاة واحدة عن الغلام وعن الجارية كفى ذلك وانما الشاتان للكمال في العقيقة وهذا الطفل الذي ولد لثمانية اشهر هما طفل ان كان حيا يرجى نفعه. نعم. وان كان ميتا يرجى شفعه. مم

4
00:01:06.600 --> 00:01:24.750
فله عقيقة كما ان على هذا السائل ان يعق عن ولديه الذين لن يعق عنهما لان هذه سنة سنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم واختلف اهل العلم هل هي سنة ام واجبة

5
00:01:25.450 --> 00:01:32.543
واستظهر كثير من العلماء وجوبها الخروج من الخلاف ان يذبح والله اعلم. جزاكم الله خيرا