يقول جاء في الحديث لا يحل الكذب الا في ثلاث فهل هذا عن صريح الكذب ام المعاريض الصواب ان المقصود بهذا المعاريظ ما استطاع الى ذلك سبيلا وصريح الكذب لا يجوز الا عند الضرورة التي يترتب عليها فوات نفس او حق ثابت متقرر