يقول السائل جاء في الحديث لا يحل الكذب الا في ثلاث. فهل هذا عن صريح الكذب او المعاريظ؟ اختلف العلماء في هذه مسألة وهي في الكذب بين الزوجين في الكذب في اصلاح الخصومة في الكذب على العدو هل يجوز صريحه او يجوز كنايته؟ فجمع من اهل العلم يرى انه يجوز صريح الكذب في هذه الثلاث. اذا لم يترتب عليه باطل. ومن اهل العلم من يقول لا يجوز حتى في هذه الاحوال الثلاث الا ما فيه معاريض. وانا شخصيا اميل الى هذا الرأي