يوجد جار لنا وقد منع جيرانه من المرور من امام بيته ولا يوجد طريق اقرب الا من امام بيته وبعض الناس يمرون بالصدفة. فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل علينا اثم اذا ما عاملناه بالمثل؟ جزاكم الله خيرا الجواب الامر يحتاج الى من يعرف مالكة القطعة التي امام بيته يمنع الناس عنها فاذا كانت هذه القطعة ملكا عاما للناس اي انها جزء من الطريق العام فليس له حق المنع بل انه ظالم في عمله هذا الا اذا كان هناك اشخاصا يمرون وبمرورهم يؤذون مثلا عائلة هذا الرجل يتعدى اذاهم فانه يمنع المؤذي فقط اما المنع العام فليس له الحق واذا كانت هذه الارض ملكا له فحينئذ لا يجوز لهم ان يمروا معها الا باذنه وبالله التوفيق