﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في صلاة الاستسقاء حدثنا عبدالله بن محمد بن عمرو الغد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
العزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبدالله بن كنانة عن ابيه في عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في استسقاء فلم يخطب

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
خطبكم هذه خرج متضرعا متبذلا فصلى ركعتين كما يصلي العيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة ابو نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابو محمد عبدالله

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
من علي بن جارود رحمه الله ما جاء في صلاة الاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقيا عند وجود سببه وتارة يكون مشروعا على جهة التأكيد وهو اذا امحل القول واجزبت الارض شرع له الاستسقاء

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
وكذلك يشرع اذا قل الماء لشفاههم وكذلك ايضا يشرع على الصحيح اذا استسقى قوم لقوم. ولو كان القوم المستشفي لو كانوا بغير مجدبين. لو كان القوم مستسلم غير مجدبين فلا

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ان يستسقوا لغيرهم. وقد استسقى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث انس كما سيأتي ان شاء الله وسأل السقيا حينما سأله ذلك الرجل فقال هلك المال هلك العيال

7
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
مع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وسأل ربه اما وضعهما حتى تحاذر الماء اللحية عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد ابن عمرو هذا تقدم لنا في سند متقدم انه ابن عمر الغزي يحتاج الى تحريره

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
هنا وما تقدم هو عمر كما في سند في اوائل هذا الكتاب قال حدثنا محمد ابن يوسف الرياظي رحمه الله امام حافظ قال حدثنا سفيان من رجال الجماعة رحمه الله. اذا قال حدثنا سفيان واطلق فانه يريد بذلك سفيان الثوري رحمه الله لانه له به

9
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
الخصوص وكان من خصوص طلابه الذين اعتنوا بروايته وبحديثه ولهذا يرحل كثير كثير من الائمة لاجل جمع حديث الثوري رحمه الله. ومرة كان حاضرا عند الثور رحمه الله وقد اجتمع الناس حوله. وكانوا عددا عظيما. فقال ثوري رحمه

10
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
الله ترى هؤلاء القوم مع كثرتهم قال ثلث ثلث منهم يتركون هذا الشأن وثلث يموتون وثلث اقل ما ينجب منهم بشارة رحمه الله الى ان طالب العلم يكون عنده جهد وهمة في طلبه

11
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
وكان رحمه الله يعتني بهذا الشأن ويوصي طلابه بذلك ويوصي بتصحيح النية رحمه الله كما نقل عنه وعن غيره عن هشام ابن اسحاق ابن عبد الله ابن كنانة هذا لا بأس به وقال تغريب له

12
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
تقول لكن يظهر مترجمة انه صديق فقال ابو حاتم شيخ رحمه الله وهو شديد التزكية وحدثنا او عن ابيه ابوه واسحاق ابن عبد الله ابن كنانة وهو ثقة وهو ثقة عن ابن عباس رضي الله

13
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
عنهما في رواية عند ابي داوود انه آآ لقي ابن عباس سله او ارسله امير من الامراء الى ابن عباس في هذا انه ان اباه اسحاق ابن عبد الله لقي ابن عباس. وفي

14
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
في هذا بيان انه متصل خلافا لمن قال انه منقطع وان اسحاق ابن عبد الله لم يدرك ابن عباس او هو منقطع كما قال ابو حاتم رحمه الله. وهذا اسناد حسن. وقد رواه الخمسة

15
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
قاضي متقاربة اهل السنن والامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في استسقاء في الرواية التي ستأتينا في الصحيحين انه خرج الى المصلى وفي هذا دلالة على مشروعية صلاة الاستسقاء. وفيها ايضا مشروعية الخروج

16
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
في صلاة الاستسقاء الى الصحراء والبرية كما سيأتي في حديث عبد الله ابن زيد قال فليخطب خطبتكم هذه هنا خطب خطبكم رهن اخرى عند اهل السنة خطبتكم هذا. هذا منصرف ومنصب الى القيد ليس الى المقيد. فالنهي ليس للخطبة ولا

17
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
الخطبة النفي لخطب خاصة في ذلك الزمان وهذا واضح من قال فلم يخطب قال ان يخطوا خطبتكم او خطبكم هذا. وهذا مثل ما جاء. في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
انه لم يصلي صلاتكم هذا ونحو من ذلك فالمعنى ان صفة خطبته ليست على الصفة التي يفعلها الامراء في ذلك الزمان فان خطبته عليه الصلاة والسلام المقصود منها وهب الناس وتذكير الناس ونفع الناس. اما خطب

19
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
قد يكون هنالك مقاصد اخرى ويدخلها ايضا تطويل ربما يمل السامعين المقصود او بعض المقصود من هذه الخطبة فلم يخطب خطبتكم هذا وبهذا دلالة على انه عليه الصلاة والسلام قام خطب بالاستسقاء. وهذا ثبت في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في ثنايا

20
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
في الحديث الاتية ولي دلالة كما تقدم ان الخطبة واحدة على الصحيح الها للجمهور الذين قالوا انه يخطب خطبتيه. بل هي خطبة واحدة ولم ينقل اكثر من خطبة في صلاة

21
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
الاستسقاء خرج عليه الصلاة والسلام متضرعا خرج عليه الصلاة والسلام متضرعا متبذلا في رواية اخرى خرج عليه الصلاة والسلام متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسل هذي رواية احمد خرج متخشعا متضرعا متواضعا

22
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
اذا مترسلا. هذه اتم الروايات وهي رواية الامام احمد رحمه الله. ففيه صفة قول عليه الصلاة والسلام ولو خرج متضرع يعني حال كونه متضرعا الى الله عز وجل سائلا وطالبا عليه الصلاة والسلام متبذلا اي معنى انه

23
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
لم يخرج في صلاة الاستسقاء كما خرج في صلاة العيد. بل خرج بثياب البذلة والمهنة التي يلبسها عادة فلا فلم يستعد لها كما يستعد لصلاة العيد او ان يكون لها ان يكون

24
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
لاستسقاء ثياب خاصة كثياب العيد كما ثبت في الصحيحين انه ان عمر رضي الله عنه لما اتى هو بتلك الحلة قال لتلبسها في العيدين والجمعة فاقر عليه الصلاة والسلام على ذلك

25
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
يقال متبذلا وليس المعنى ان الثياب لا تكون نظيفة لا الثوب يشرع نظافته للصلاة لكن قد يكون هناك عناية اخرى في الثياب من جهة خصوص الاجتماع اذا كان ليوم العيد او ليوم الجمعة اما صلاة الاستسقاء فهي صلاة آآ خاصة على صفة خاصة

26
00:10:20.150 --> 00:11:00.150
بطلب اه حاجة حاضرة لطلبها حاجة في شفاههم لمياه شربهم وشرب بهائمهم. ولهذا قال متخشعا في بدنه. مترسلا في مشيته متذللا عليه الصلاة والسلام. وهذا الانكسار ادعى للاستجابة ادعى وان كان مطلوبا في كل حال لكن في مثل هذه الحال ادعى للاستجابة وذلك ان

27
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
التوسل كان منه عليه الصلاة والسلام بحاله ومقاله. في ملبسه وفي مشيته وفي مقاله عليه الصلاة والسلام ويقال فصلى ثم قال فصلى ركعتين كما يصلي العيد صلى ركعتين كما يصلي العيد. وقوله كما يصلي العيد اخذ منه

28
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
الجمهور ان صلة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد. في الجهر بها وفي صفة التكبير وفي صفة التكبير. كما انه يكبر في صلاة العيد سبع في الاولى وخمس في الثانية على خلاف هل تكبيرة الاحرام منها او ليست منها وان كان الصحيح

29
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
ان تكبيرة الاحرام هي الاولى من السبع يكبر بعد تكبير بعد تكبيرة الاحرام ست تكبيرات زوائد ثم يكبر وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد وتكون القراءة بعد تكبيرات الزوائد ولها قوله كما يصلي العيد بين في ان صفتها كصفة صلاة العيد. ولو قال قائل

30
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
قد يكون اراد صيغة صلاة العيد في عددها وفي وقتها او في عدد يقول تخصيصي لصلاة العيد يدل على انها مثل صانع جميع الصفات ولهذا لم يقل مثلا صلاة الجمعة كصلاة الجمعة او كصلاة الفجر كصلاة الفجر ويدل عليه ايضا

31
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
ما رواه البخاري معلقا مجزوما به من حديث انس رضي الله عنه انه صلى بانه امر مولاه ابن ابي عتبة ان يصلي بهم في الزاوية مكان قريب من الكوفة في قرية

32
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
ان يصلي به في زاوية وان يصلي كصلاة اهل المسجد وكتكبيرهم. كصلاة اهل مصر كتكبيرهم يعني كصلاة اهل المسلم بصفة صلاة العيد في العدد والتكبير ولا شك ان المراد هنا بالتكبير التكبيرات

33
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
الزوائد لانها هي التي لها خصوص في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء خرج متضرعا متبذلا فصلى ركعتين كما يصلي العيد. قولك كما يصلي العيد ايضا يؤخذ منه النصل بعد الاستسقاء تكون في اول النهار. او ان هذا هو الافضل فيها وفي وقتها. وفي

34
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
حديث عائشة عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام خرج حين بدا له بدا حاجب الشمس وصلاة الاستسقاء هذا هو المنقول في صفتها من جهة الوقت ولا بأس عند كثير من اهل العلم ان تصلى في اي وقت. الا في وقت النهي. وذهب اليوم من العلم الى انها لا بأس ان تسقط

35
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
صلى في الليل لكن هذا فيه نظر. اما في سائر النهار في غير اوقات النهي فلا بأس فلا بأس اذا صليت في مثل هذا الوقت اذا كان هذا مما يدعو الى الحضور فيها والى الاجتماع واذا كان

36
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
مثلا صلاتها في وقت يكون الحضور اليها ضعيفا. فجعلت في وقت يكون حضور الناس فيها كثيرا او يكثر حضور الناس فيها فلا بأس بذلك. والجمهور عندهم يمتد وقتها الى ما قبله

37
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
الزواج الى ما قبل الزوال. الى ما قبل ولهذا لو انا صليت مثلا من اخر الظحى قط قبل زوال الشمس ثم لم يفرغوا منها الا وحظرت صلاة الظهر فلا بأس بذلك ويكون تكون

38
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
ساعة بعد ذلك للظهر فيجتمع صلاة الاستسقاء ثم تليها صلاة الظهر ويفصل بينهما وزوال الشمس وكله وقت تعظيم وقت ترجى فيه الاجابة. نعم. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفي عن عبد الله ابن ابي بكر عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج

39
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. نعم. حدثنا ابو بكر هذا تقدم كثيرا وانه تارة ينسبه لقول ابن مقرئ وتارة فليسميه هو محمد ابن عبد الله ابن يزيد وابوه عبد الله ابن يزيد المقرن امام مقرئ حافظ رحمه الله وهذا

40
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
ايضا ثقة رحمه الله قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ثقة من رجال الجماعة عن عباد ابن تيمية الانصاري يوثقها برجال جماعة عن عمه وعبد الله ابن زيد عبد الله ابن زيد ابن عاقر

41
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى خرج الى المصلى وهذا مثل ما تقدم ان الصلاة تكون في مصلى ولا بأس ان يصلي لكن قوله خرج الى المصلى هذا واظح ان السنة ان تكون الصلاة في الصحراء اذا تيسر لها

42
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده قريب من المصلى. ذكر عمر ابن سبة رحمه الله في اخبار المدينة. ان بين المصلى والمسجد الف ذراع. يعني قريب من خمس مئة متر. فخروج الى المصلى امر مقسوم

43
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الجمعة وكان الذين يصلون معه الاستسقاء والعيدين هم الذين يصلون معه لكن في صلاة العيدين خصوص للخروج اليها والحث في الخروج اليها

44
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
فخروجه الى المصلى يدل على انه امر مقصود. امر مقصود وكأنه والله اعلم لاجل ان يخرج فالناس عموما ولاجل انها شعيرة ظاهرة فيخرج فيها الصغار والكبار ويبرزون في ذلك اكاد ويكون ادعى الى ظهورها والعلم بها واشتهارها. فلهذا الخروج اليها

45
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
الخروج في الصحراء هو الاولى والافضل. في المساجد عند الحاجة اليها فلا بأس بذلك. اما في فقال اهل العلم لم يعرف ان اهل مكة كانوا يصلون خارج الحرم بل كانوا يصلون في الحرم لانه مما

46
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
سقت الصلاة اه لانه كان في ذلك الوقت كانت تحيط به الجبال وكان الصلاة في مكان اخر غير الحرم اه مما يشق واما في المدينة فكان صلى عليه صلاة الصحراء لكن بعد ذلك استقر الامر فان يصلى في مسجد

47
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
اذا عليه الصلاة والسلام خاصة بعد توسيع المسجد والمقصود هو مكان يتسع للناس ويحضر الناس ففيه اذا حصل هذا سواء كان في المسجد او في الصحراء كان هو المطلوب كان هو المطلوب. واذا وجد مصليات يجد تارة منهم من يصلي في الصحراء ومن يصلي في المساجد فكل

48
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
لان المقصود من هذه من الصلاة هو خروج الناس اليها وتضرعهم الى الله عز وجل وكل ما كان ايسر ويحصل هذا المقصود كان هو المشروع. كان هو المشروع خرج الى المصلى عليه الصلاة والسلام فاستسقى. فاستقبل القبلة وقلب رباه عليه الصلاة والسلام

49
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
وصلنا ركعتين. في رواية الصحيحين انه حول ظهره الى الناس اسقى وحول ظهره الى الناس عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة ثم ودعا ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في الصحيحين من حديث رواية عبد الله بن زيد في الصحيحين لم يذكر فيها خطبة

50
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
بل فيها ذكر الدعاء فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه رواية اخرى وحول رداءه واستقبل القبلة ثم دعا او استقبل القبلة يدعو ثم صلى ركعتين الصحيحين ان الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام هو الدعاء والصلاة ولم يذكر الخطبة فيها انما

51
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
هذه الخطبة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا يبين لنا كما سيأتي ان صفة صلاة الاستسقاء لها احوال. تارة تكون دعاء مجردا وتارة تكون دعاء مع الصلاة. وتارة

52
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
كاملة الصلاة والخطبة. وتارة كما سيأتي عن انس يكون دعاء في خطبة الجمعة. وتارة يكون دعاء مع خروج الناس والصلاة وتارة يكون دعاء افرادا. كل يدعو لو اجتمعوا في المسجد ثم دعوا

53
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
فلا بأس بذلك وهذا كله جاءت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بان لب الصلاة لب الخروج لهذه انا اسف ومقصودها هو سؤال الله عز وجل ودعاؤه وطلبه السقيا. خرج الى المصلى عليه الصلاة والسلام

54
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
وما استقبل القبلة وقلب رداءه. في لفظ اخر هو حول رداءه. عندنا الصحيحين امور اولا ذكر الدعاء لانه المحقق رواية انه عليه الصلاة والسلام لما انه خرج دعا ثم بعد ذلك استقبل القبلة استقبل الناس ثم بعد

55
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
كيف استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام؟ وحول رداءه لما استقبل القبلة. ثم دعا عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين. من اهل العلم من قال ان فيها خطبة لان فيها ذكر استقبال الناس. ومن علمهم من قال انه

56
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
لو كان فيها خطبة لنقلت وذكرت لانه ذكر في حديث ابن عباس في حديث عائشة وجاءت في حديث عبد الله ابن زيد ابي هريرة عند احمد ولم تذكر هنا فاذا خرج

57
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
فالاكمل الخطبة الاكمل الخطبة ثم سيأتي انه لا بأس ان يقدم الصلاة قبل الخطبة او الخطبة قبل الصلاة. وفي هذه الرواية انه حول رداءه عليه الصلاة والسلام. تحويل الربا عند

58
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
قبال القبلة ثم بعد ذلك يكون الدعاء جاء في رواية ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام اراد ان يجعل اعلى الجب التي عليه وليد الذي ان يجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه فثقلت عليه عليه

59
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
الصلاة والسلام فقلبها فجعل الذي على اليمين على اليسار والذي على اليسار على اليمين فجعل ظاهرها باطنها. وعلى هذا هل المشروع هو قلب؟ الربا اذا كان عليه يجعل اعلاه الاسفل والاسفل اعلى

60
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
وان لم يقلب ظاهره ويجعل الظهر الباطن والباطن والظاهر او السنة هو قلب الرداء بان يجعل طاهر الباطل والباطن الظاهر على قوله ذلك. من اهل العلم من قال ان السنة انه اذا كان عليه مثلا اه رداء

61
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
او مصلح فيجعل الاعلى الاسفل والاسفل الاعلى. وهذا في في بعض المشانق قد لا يثبت. قد لا يثبت لو جاء على الاسفل الاعلى والاعلى الاسفل. ومن اهل العلم من قال لا يقلبه بمعنى ان يجعل ظاهره باطنه وباطنه

62
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
انه ظاهرة. الشافعي رحمه الله جماعة قالوا بالتحويل او او بان يجعل اعلاها اسفله واسفل اعلاه. وقالوا انه هو الذي نواها هو الذي اراد عليه الصلاة والسلام انه ثقل عليه ثم قلبه. فقالوا اننا نفعل الامر الذي اراد فعله. لكنه الذي

63
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
اه جعله يجعل ظاهره باطنه انها ثقلت عليه. ومن اهل العلم من قال لا السنة ان يجعل الظاهر والباطن الظاهر لامور الاول انه هو الذي استقر عليه الحال. وهو الذي

64
00:26:20.150 --> 00:26:50.150
الذي وقع بالفعل الامر الثاني انه فيه مناسبة للاستسقاء من اجل تحول الحال من القحط والجذب الى الخشب. فيجعل الظاهر الباطن والباطل ظاهر لاجل ان تقلب الحال الى والخير بدل الجدل. وهذا هو الاظهر

65
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
اما ما هم به عليه الصلاة والسلام فان لا نقول في هذه الحال انه مشروع. وان كنا نقول السنة هي قول او فعل او تقرير. وهذا ايضا مما اورده بعض. قالوا الستم تقولون

66
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
ان همه سنة فقالوا انه لم يتم له هذا عليه الصلاة والسلام وما اختار قال الله له هو الاكمل والاتم وهو جعله الظاهر الباطن والباطل الظاهر. يعني والذي يظهر في في مثل هذا مو مثل ما تقدم هو مثل ما تقدم يعني ان ما هم به

67
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
سيظهر لي ايضا والله اعلم ان ما هم به عليه الصلاة والسلام له حالان. حال ان يهم بامر ويستمر على همه عليه الصلاة والسلام وارادته ولم ينتقل من تلك الحال الى حالها. فهذا همه سنة باقية. ويعمل بها

68
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
النوع الثاني ان يهم بامر عليه الصلاة والسلام ثم ينتقل منه الى حال اخرى. في نفس هذا والله اعلم ان استقر عليه الامر هو هو المشروع وهو السنة ولو كانت الحالة الاولى مشروعة وسنة لبينها

69
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
عليه الصلاة والسلام لان الامر يدور بين ان نفعل الشيء الذي فعله بالفعل وبين الشيء الذي هم به عليه الصلاة والسلام. فلو كان همه مشروعا وانه الاولاد بينة وقال انني لم افعل هذا الا لان الرداء فقل انما هذا منكر

70
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
كلام الراوي من كلام الراوي من جهة الحال والنبي عليه الصلاة والسلام استقر فعله على هذا وجاء بمرسل عند الدار قطني انه قيل له تحول ليتحول القحط يتحول القهر فاستقبل القبلة

71
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
وقلب رداء عليه الصلاة والسلام يدعو استقبل القبلة وقال صلى ركعتين تقدم انه عليه الصلاة والسلام قال ثم صلى ركعتين. ثم صلى ركعتين. جاءت رواية في الصحيحين رواية ثم صلى ركعتين ثم

72
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
الدال على ان الركعتين كانت بعد ذلك. هذا قد يبين اه ان الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام مجرد دعاء واسر به عليه الصلاة والسلام وانه لم يخطب وذلك انه

73
00:29:40.150 --> 00:30:00.104
آآ في الرواية الاخرى لما جاء ذكر الخطبة جاء بحديث ابن عباس جاء فيه ذكر خطبة وجاء فيه ذكر الصلاة وقد يكون خطب الله فالرواية محتملة لا نجزم اليها. فعلى هذا نقول الصفات في صلاة الاستسقاء له ان يخرج