﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اولا وان يصلي كما في حديث ابن عباس وعائشة وان يصلي ثم يخطب كما هو المعمول في هذه البلاد وهو المشهور عند كثير من اهل العلم وهذا هو الذي جاء في حديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عبدالله بن زايد عند احمد وحديث ابي هريرة ايضا عند احمد انه عليه الصلاة والسلام صلى اولا ثم خطب رواية الصحيحين محتمل يمكن ان يقال اه انه اذا كان دعاء مجردا فيقدم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
دعاء ثم يصلي بعد ذلك كما هو ظاهر هذه الرواية. قوله صلى ركعتين سكت عنها ولم يذكر صفت هاتين الركعتين تقدم في حديث ابن عباس ان الركعتين كصلاة العيد. والمشروع هو الجمع بين الروايات. نعم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقيه. فصلى بهم ركعتين وجاهر بالقراءة وحول رداء

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ورفع يديه ودعا واستسقى واستقبل القبلة. نعم حدثنا محمد ابن يحيى هذا هو الذهني تقدم كثيرا ايها المشهور اذا عبد الرزاق حدثنا معمر بن راشد الصنعاني ايضا عن الزهري محمد بن عبدالله بن سهام الزهري

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. وهو نفس الحديث المتقدم. لكن المصنف رحمه الله الله ذكره من هذا الطريق لان فيه زيادة. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في دلالة على مشروعية

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
خروج الناس الى صلاة الاستسقاء. وان هذا يشمل عموم الناس. يشمل عموم الناس فيدخل فيه الرجال والنساء والصغار والكبار فكلهم بحاجة بل بضرورة الى سؤال الله عز وجل ودعاء فيخرجون وصلاة الاستسقاء فيما يتعلق بالخروج اليها كصلاة العيد ولهذا

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
هذا يشرع الخروج الناس عموما ويخرج النساء ويخرج الصغار يسأل الله عز وجل وهو ادعى الى الاجابة حينما يخرجون على هذه الصفة وانهم مضطرون الى هذه المسألة يستسقي فصلى بهم ركعتين مثل ما تقدم. وجهر بالقراءة وهذا ثبت في صحيح البخاري

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اليس عند مسلم هذا من افراد البخاري وفي مشروعية الجهر بالقراءة وهذه عادة عليه الصلاة والسلام وهديه في المجامع في بعض انه كان يجهر بالقراءة الا ما وقع منه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة

10
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
فكان يجهر بالقراءة جهر بها في في في العيدين وفي الاستسقاء اه وكذلك الجهر بالجمعة وحول رداءه كما تقدم انه حول رداء هنا سكت عن وقت التحويل جاء في رواية اخرى متقدم في الصحيحين انه حين استقبل القبلة وان تحويل الرداء حين استقبال

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
قبلة وذلك انه المستسقي اذا كانت اذا كانت الصلاة كاملة فالايمان في حال الخطبة يدعو ولو دعا يكون على حاله. والناس كذلك على حالهم. ثم بعد ذلك حينما يهرب مما هو فيه ويتجه الى القبلة فانه يحول ويحول الناس ارضيتهم

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ولهذا جاءت الاخرى عند البخاري معلقا مجزوما. وتحول الناس معه. تحول الناس معه. وقوله حول الناس هذا يشمل الرجال والنساء عموما شامل للرجال والنساء فاذا امكن حول يعني من كان من النساء في مكان منعزل وامكن تحويل شيء مما عليها على وجه لا يحصل في تكشف فلا بأس وان

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
كانت مثلا في في المسجد وهن منعزلات مستترات فحولت شيئا اه مما من عباءة ونحوها فلا بأس لان هذا امر مشروع للجميع وحاجة الجميع اليه منها العلم من قال انه

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
لا يشرع لهن لكن هذا فيه غضب لعموم الادلة. وانه حولا لما خرج الناس معه. والناس معه في الدعاء وفي الصلاة وفي التحول ولم يحصل استثناء لشيء من هذا انما يمنع منه ما كان يترتب عليه آآ شيء

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
انتهاك لحرمة لانتهاك حرمة مثل ما انه آآ ان ان ان الانسان يحول الرداء الذي لا يشق عليه من المشلح كذلك على الصحيح الغترة لان المقصود هو التحويل آآ فان لم يمكن حول او قلب اي شيء عليه. وتخصيصه بالرداء دون غيره موضع نظر

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
والقول بانه لم يحول ان لم يقلب الا رداء عليه الصلاة والسلام ولم يقلب عمامته كل هذا لان ليس المقصود ان يقلب جميع ملابسه مقصود الاشارة الى تحول الحال وحسن الظن بالله عز وجل اه كما انهم حينما

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
اجتهدوا ودعوا الله عز وجل وتحولت حالهم وقلوبهم بالاقبال على الله عز وجل فحققوا ذلك بحسن الظن بالله عز وجل رجاء تحول حالهم واول ما تحولوا بارديتهم حتى تتحول الارض

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ارض من الجذب الى فلا مانع من ان يقلب الغترة آآ وما اشبهها لانه آآ لان قلب القميص لا يناسب لا يناسب اه انما ما يسهل ولا يشق اه المشدح ونحو ذلك ورفع يده

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. جاء في روايته ورفع الناس ايديهم. ورفع الناس اليوم هذا في هذا عند البخاري الموت حول الناس معه اظنه عند احمد ليست عند البخاري آآ الذي عند البخاري معلقا ورفع الناس ايديهم اما وتحول

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
والناس معه ظن ان عند احمد عند احمد وانهم تحولوا معه هذا منى وهذا وان لم اه وان لم يذكر في الرواية آآ ما فعل عليه الصلاة والسلام هو قدوة فيه فكما انه لما تحول لما انه دعا ورفع يديه رفع الناس ايديهم

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
كذلك سائل ما وقع في صلاة الاستسقاء فانه مشروع فعلا اقتداء مشروع فعله اقتداء به عليه الصلاة والسلام ورفع يديه هكذا رفع يد عليه. رفع اليدين جاء في حديث انس انه عليه بالغ في رفع اليدين

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
وانه رؤي بياض ابن طيح عليه الصلاة والسلام والنفي الذي جاء في حديث انس انه لم يرفع يديه شيء الا في السحر كما اراد نفيا خاصا فهو نفي آآ يعني ليس نفي للقيد وهو الرفع نفي للمقيد

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وهو الرفع الخاص مثل ما تقدم من يخطب خطبكم هذه انما اراد النفي الخاص وهو المبالغة آآ في رفع اليدين وانه بالغ وان هذا ليس في كل في كل صفات صلاة الاستسقاء انما هذا في بعظ الاحوال انما هذا في بعظ الاحوال

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وذلك ان رفع اليدين له احوال في الاستسقاء. في الحال الاول هو ان تكون اليد كان امام الوجه ان تكون الكفان امام الوجه. باطن الكفين ام الوجه؟ وظاهر الكفين الى جهة

25
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
القبلة وهذا ثبت في حديث ابي داوود عن ابي اللحم انه عليه الصلاة والسلام استسقى وجعل باطن كفيه حيال وجهه حيال وجهه. هذه صورة من الصور. الحالة الثانية عكسها وهو جاء الباطن الكفين القبلة وظاهر الكفين الى الوجه. هذه رواها الجوزاء ابراهيم يعقوب الجزجان

26
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
لا بأس به من حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جعل باطن كفيه الى القبلة وظاهرهما ظاهر كفيه الى الى وجهه وباطنهما الى جهة القبلة لا جهاز القبلة لما دعا عليه الصلاة والسلام الحال الثالث ان يجعل باطن كفيه الى السماء

27
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
وظاهرهما الى الارض هكذا. هكذا وبص. هذه مثل فيدعو المتذلل الذي يريد ان يعطى مثل انسان كالانسان الذي يمد يديه يريد ان يعطى شيئا فهو حال حاله الدليل المنكسر الذي يمد يديه يريد ان يعطى يريد ان يجاهد وهي حالة من حالات الانكسار وهو

28
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
وكانه يمر يجعل باطن كفيه الى السماء يريد البركة ان تنزل فيستقبل البركة بكفيه يستقبل بركة بكفيه والخير بيديه مع دعائه بلسانه وحسن ظنه بقلبه القائم بقلبه. وهذه ثبتت في عند ابي داوود باسناد صحيح عن رجل من اصحاب النبي ولعله آآ ابو اللحم

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
متقدم الحديث قبله. الحال الرابع عكس هذه الحالة. وهو يجعل ظاهر الكفين الى السماء. وباطن الكفين الى الارض مثل الحالتين السابقتين في الباطن والظاهر وهذه رواها مسلم من حديث انس وهذه فيها نوع

30
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
من التفاؤل والتفاؤل في مثل هذا اه ليس من الطيرة ليس من الطيرة لكنه موضع خاص جاءت به النصوص ولهذا تحول ليتحول القحط انما المنهي الذي نجوس الصيام هو القصد الى التفاؤل

31
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
القصد الى التفاهم لكن وسائل اما حينما يكون التفاؤل ورد اليك بقول او فعل فلا بأس بذلك انما القصد اليه الفتح المصحف او فتح الكتاب طلب للتفاؤل هذا هو الذي نوع من الطيرة اما حينما يأتي بلا قصد او يكون على سبيل الفعل على سبيل

32
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
نعم المقرون بالدعاء والمقصود والدعاء واشارة الى حسن الظن من جهة الدعاء وهو في الحقيقة يعني قد يقال ليس ليس من الجيش الذي آآ جاء النهي عنه لكن كانه والله اعلم من قوة اليقين وحسن الظن

33
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
المقترن بالفعل وانه لقوة يقينه وحسن ظنه قلب كفيه فهو ارجو ان تقلب الحال والا فالنبي عليه الصلاة والسلام انسحب اذا خرج لحاجته ان يسمع يا نجيح يا راشد الرسالة صحيح فهذه الحال وهو قلب الكفين معنى ان يجعل ظاهره

34
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
هما الى السماء اشارة الى قلب الحال من الجذب الى الخصب. الحالة الخامس الحال خامس وما جاء في حديث انس وهو المبالغة في الرفع. مبالغة في الرفع. هذه يحتمل والله اعلم انها من جنس الحالة التي ذكرت في حديث انس وهو جعل الكفين الى الظاء الى

35
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
تناول ظهرك في الاسلام وباطنه محتمل. هكذا لانه محتمل هكذا ومحتمل انه رفع مبالغ في الرفع حتى رؤي بياض فكان بباطن الكفين الى الارظ وظاهر الكفين الى السماء محتمل هذا فان

36
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
كان حالة اخرى فيكون هذا مبالي من المبالغة في الرفع مع قلب اه الكفين وجعل الظاء ظهر الكفين الى السماء كما تقدم. هناك حالة اخرى حالة اخرى اه رواها فرعني رحمه الله في الاوسط لكن ينظر في سندها رواية عامر ابن خارجة ابن سعد عن ابيه عن جده ان

37
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
لهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ان يستسقي لهم فدعا عليه الصلاة والسلام واشار باصبعه وقال اجفوا على الركب اجزوا عنهم فجزوا على الركب وهو عليه الصلاة يدعو مشيرا باصل

38
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
اسبوع فسقوا حتى احبوا ان يكشف عنهم من كثرة المطر. هذي حالة وهذي صفة ينظر في ثبوت هي المعروف والاخبار هو رفع اليدين اما الاشارة في الاصبع جاءت في الخطبة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دعا وكان يشير باصبعه في يوم

39
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الجمعة اه كما في حديث عمارة ابن رويد وهو ما جاء في معناه هذه هي الصفات التي جاءت في الاخبار في رفع اليدين في الاستسقاء وانه مشروع في هذا الموطن مع الالحاح ويقال ودعاء

40
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
استقبل القبلة عليه السلام. وفي دلالة على مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء. وهذا ورد في اخبار في الصحيحين وغيرهما وانه عليه الصلاة السلام كان اذا دعا استقبل القبلة. نعم. حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد ان اباه

41
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قال سمعت الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري قال حدثني انس بن مالك الرضيع رضي الله عنه قال اصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين رسول الله صلى الله عليه

42
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال العيال فادعوا الله لنا. قال فرفع يديه وما في السماء قزعه. فوالذي نفسي بيده ما وضعهما

43
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
حتى ثار سحاب كامثال الجبال ثم لم ينزل عن عن المنبر حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيتي فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الاخرى

44
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
قام ذلك الاعرابي او قال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء فادعوا الله لنا فرفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما يشير

45
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
بيدي الى ناحية من المسجد الا تفرجت حتى صارت مثل الجوبة وسال الوادي وادي قناة شهرا ولم يجيء رجل من ناحية من النواحي الا حدث بالجود. نعم الا حدث بالجود احسن الله اليك. حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد هذا هو العذري البيروتي في قهر

46
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
رحمه الله ان اباه الوليد المسجد عباس الوليد في رجل اخر من رجال من شيوخ البخاري اسمه عباس بن الوليد الدرسي لكن هذا عبده ان اباه ايضا ابوه لا بأس به اخبره قال سمعت الاوزاعي امام رحمه عبد الرحمن ابن

47
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
عمر اوجاعي طفلات سبعة وخمسين رحمه الله ورضي عنه. قال حدني اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة الانصاري امام مشهور رحمه الله. آآ قال حدثني انس ابن مالك رضي الله عنه قال اصابت الناس عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابت

48
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
سنة وهي الجدول والقحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين رسول الله وسلم على المنبر يخطو في دلالة على اتخاذ منبر وانه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر وكان في اول الامر يصلي الى جذع

49
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
كما ثبت في حديث ابن عمر جابر في صحيح البخاري ثم لما اتخذ المنبر صاح وخار الجذع لفظ صاح صياح العشار وهذا المنبر او مم ما جاء فيه من الاخبار قالوا عليه

50
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
الصلاة والسلام في الصحيحين فيه ايات ودلائل واحاديث المنبر احاديث كثيرة حديث منبر احاديث كثيرة جاء فيه عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان كما تقدم في اول الامر اول الامر يصلي الى جذع ثم عمل له تميم رضي الله عنه قال الا اصنع لك

51
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
آآ منبرا يحمل عظامك جاء في سنن ابي داوود وانه آآ صنع له عليه الصلاة والسلام منبر لثلاث درجات واختلف في الوقت الذي صنع صنع فيه المنبر ثم صار يخطب عليه

52
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
اه على الابر عليه الصلاة والسلام. ثم اذا خرج الى المصلى الظاهر انه كما ولعله يأتي ان شاء الله لم يكن يخرج وجاء في بعض الرواية في البخاري انه ثم نزل اخذ من هذا بعض اهل العلم انه تشبه الخطبة

53
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
على المنبر في المصلى في المصلى وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وانه لم ينقل المنبر لا لكن كانه والله اعلم موضع مرتفع موضع مرتفع كان يصعد عليه عليه الصلاة والسلام او يعلوه ثم نزل منه عليه الصلاة والسلام

54
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
فاقول ان منبر جاء في عدة اخبار وفي دلائل جاء في قصص من حديثه ابي ابن كعب وكذلك الجذع الذي وماذا عام ال امر اليه وانه دفن بعد ذلك؟ فهو جدير بان لو تجمع

55
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
اخبار المنبر والاحاديث التي وردت في المنبر ويضاف اليها اشياء من احكام المنبر لكان بحثا جيدا وبحثا مهما وما جاء فيه من الايات والدلائل وكذلك ما يتعلق بالاحكام التي ذكرت فيه وفي

56
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
في اخراج اه مروان بن حكم له يوم العيد لما اخرجه فانكر عليه بعض الصحابة ابو سعيد الخدري وغيره فبين رسول الله ننام على المنبر يخطب الناس في يوم الجمعة في يوم الجمعة. قام اعرابي

57
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. يعني من الجد هلك المال من الماشية الابل والبقر والغنم لقلة الماء وكذلك هلاك المال في الحد والزرع انه اذا قلل الماء

58
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
فانه سبب لموته وهلاكه. ووجاع العيان جاع العيال وهذا كله بسبب قلة الدماء والامطار وجفاف مواضع المياه. فادعوا الله لنا هيأ الله ذلك الرجل فجاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو اصحابه كانوا صابرين محتسبين رضي الله عنهم رفع

59
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
يديه عليه الصلاة والسلام في الحال في دلالة على مشروعية رفع اليدين للاستسقاء. سواء كان في خطبة الجمعة او في صلاة الاستسقاء في الصاع المستقلة او اذا كان دعاء خاصا اذا كان دعاء خاصا لانه ثبت في عدة اخبار انه عليه الصلاة والسلام دعا واستسقى دعا

60
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
استسقى ورفع يديه كما في حديث مولى ابي اللحم انه دعا مجرد دعاء قال اللهم اللهم اسقي عبادك وبهائمك ازر رحمتك واحي بلدك الميت. بهذا الدعاء وما جاء في معناه. في اللفظ الاخر في البخاري قال

61
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا دع ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وما في السماء قزع يعني قطعة سحاب صحوا فوالذي نفسي بيده ما وضعهما اقسم انس رضي الله عنه لما رأى هذه الاية العظيمة وكانت

62
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
السماء ليس فيها شيء. الشمس ساطعة ظاهرة فما وظعها حتى دار سحاب كانفاس الجبال اول ما خرج منها قطعة سحابة صغيرة لا تكاد تراب ثم انتشرت ثم انتشرت فانبسطت حتى

63
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
عمت المدينة ثم مطرت قال رضي الله عنه حتى ثار سحابه الجبال ثم لم ينزل عن المنبر يعني انه مطر في الحال ويجيب دعاءه بالحال عليه انما امره اذا اراد شيئا حتى المطر يتحاذر على لحيته لان المسجد كان مسقوفا بالجريد بجذوع النخل

64
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
فخر منه الماء فتحاذر ونزل على رأسه ثم عليه الصلاة والسلام فمطر النبي فيومنا ذلك يعني يوم الجمعة ومن الغد ومن بعد الغد والذي حتى الجمعة الاخرى اسبوع كامل سبت كامل

65
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
فقام ذلك الاعرابي او قال رجل غير راجح يعني شكوى الاخرى فلا ادري هو ذاك الاعرابي او غيره. فقال يا رسول الله تهدم البناء فادعوا الله لنا. هذا يبين لك ضعف البشر وضعف الناس. في تلك الجمعة

66
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
يسألون السقيا والماء وفي هذا يوم الجمعة يسألونه ان يدعو الله ان يمسكها. فرفع يديه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديه دلالة ايضا انه ترفع اليدين الى سأل مثل هذا وان يكون المطر

67
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
اه حولهم وقريبا منهم فقال اللهم حوالينا ولا علينا. هم سألوه ان يدعو الله ان يمسكها كما في رؤية اخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو بذلك. قال اللهم حوالينا واعي يعني في الاماكن التي لا يضر

68
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
في في البطون الاودية ورؤوس الجبال ومنابت الشجر. فيكون خيرا للبادية ولغيرهم من الماء الذي ينزل ويستقر في باطن الارض. قال فما يشير الى ناحية من المسجد الا تفرجت كانوا يرون انهم كانوا يرون السعاب فكأنه يأمر هذه السحابين هنا فتنفرج

69
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
حتى صار مثل الصحو قال هنا حتى صارت مثل جوما مثل الشيء الذي جو مثل الجيب المشقوق معنى ان السحاب والمطر كان حواليها ولم يكن عليها وفي الاماكن التي لا يحصل بها ضرر

70
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
كما تقدم في بطون الاودية وسال وادي قناة وادي وادي المدينة شهرا ونلجأ رجل من ناحية من النواحي يعني انه عم الا حدد بالجود وهو الخير الكثير والخير الوفير قول الجو هذا بالفتح وهو المطر الواسع الغزير. الجو هو المطر. اما الجود بالضبط

71
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
فهو الكرم والكرم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفوائد كثيرة. مشروعية الاستسقاء في صلاة الجمعة عند وجود سببه. ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام يستسقي كل جمعة انما استسقى لما سألوه عليه الصلاة والسلام. واذا كانت الحاجة موجودة اذا كانت الحاجة موجودة

72
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
فلا بأس من استسقاء جمعة ثم جمعة وقد نص اهل العلم على انهم لو خرجوا الاستسقاء مرة ثم مرة فهو الحاح وسؤال وطلب فلا بأس بذلك. وفيه مشروعية مثل هذا وسؤال مثل هذا وانه ليس من المسألة المنهي عنها

73
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ان يطلب المسلم من اخيه او من اخوانه ان يدعو الله عز وجل خاصة في المصالح العامة في الاستسقاء. وقد رأى بعض اهل العلم ان مسألة الدعاء طلب الدعاء للغير رأى انها خلاف الاولى لكن الدعاء الذي يريد المصلحة العامة

74
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
هو الاستسقاء هذا لا بأس به لانه لعموم الناس ولعموم نفع الخلق ولذا قالوا اذا سأل اخاه الدعاء بنيته ان ينتفع المسؤول فلا بأس بذلك وان كان نيته ان يكون هو المنتفع فان هذا من جنس المسألة المنهي عنها ومن اهل العلم من قال لا بأس

75
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
ذلك لمجامع الادلة في هذا المعنى. هنا سؤال عارض والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات والاسبوع الذي نزل فيه المطر الله اعلم هذا يعني مما يرد هذا السؤال مما يرد هذا السؤال

76
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
وهو جمع في هذا الاسبوع والله اعلم. نقول ان الجمع ثابت في الادلة. وجاء ما يدل عليه الا يشترى في المسألة ان تتظاهر عليها الادلة لا يشترط في المسألة ان تتظافر عليها الادلة. يعني يكفي ان يكون في المسألة

77
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
دليل واحد يدل على مشروعيته ولا يشترط ان ان نعرف هذا وانه هل جمع عليه الصلاة والسلام ما دام انه ثبت اصل كنا بهذا وقد يكون هذا في حال ثم بعد ذلك جاءت مشروعية بعد ذلك فعلى الاحتمال وارد

78
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
ثم دالة على مشروعية الجمع فلهذا نقول به ولا يشترط ان نعرف الحال الواقع في عهده عليه الصلاة والسلام لم اه اه ونزل المطر واستمر مدة اسبوع كما في هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث ايضا

79
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
وفي الصحيحين وهذا اسناده صحيح وهو في الصحيحين من غير هذا الطريق وقد روى معناه الامام احمد ابن ماجة من حديث ابي ابن كعب ورواه ايضا من حديث الامام احمد من حديث ابن عباس بنحو من هذه القصة. نعم. ما جاء في العيدين حدثنا علي بن خشرم

80
00:29:50.050 --> 00:30:00.104
قال انبأنا عيسى ابن يونس عن هشام عن حفصة عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا حط