﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:30.400 --> 00:00:59.600
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير اليوم ان شاء الله تعالى على موعد مع جرد الكتاب الرابع من هذه السلسلة المباركة وهو كتاب رفع المنام عن الائمة الاعلام

3
00:01:01.650 --> 00:01:40.550
للامام احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ما سبب تأليف ابن تيمية لهذا الكتاب صنف ابن تيمية هذا الكتاب لاربعة اسباب السبب الاول حتى يبين اعذار العلماء واسباب مخالفة الفتوى

4
00:01:41.500 --> 00:02:27.250
او الرأي علماء الشريعة او عند بعضهم لنصوص الشريعة والثاني حتى يوضح متى يكون ترك العمل بالحديث سائغا والسبب التالت والسبب التالت حتى يبين مفردات الفقهاء والمذاهب في كثير من مسائل الشريعة

5
00:02:29.600 --> 00:03:12.200
السبب الرابع انه يدرب طلاب العلم والمشتغلين بعلوم الشريعة يدربهم على مسائل اصول الفقه وتطبيقاته وساذكر لكم معاشر الاحبة بعض الامثلة التي توضح ان هذا الكتاب اشتمل على كثير من التطبيقات الاصولية فهو كتاب اصولي. في الاساس الاول

6
00:03:13.650 --> 00:03:36.100
هذه الرسالة التي كتبها ابن تيمية رحمة الله عليه هي في الاصل تلحق بكتب اصول الفقه فمثلا ذكر في صفحة رقم لا ادري هل الصفا عندكم نفس الصفحة التي عندي

7
00:03:37.250 --> 00:04:14.200
الصفحة رقم رقم سبعين ماذا يوجد عندكم في اول صفحة سبعين يا معاشر الاحبة يا الشيخ منذر في صفحة سبعين عندكم ماذا يوجد فيها شيخنا او بموجب قياس نعم جميل جدا نفس نفس الطبعة التي عندي لان الطبعة التي معي

8
00:04:14.550 --> 00:04:35.300
اه هي الطبعة الثالثة نعم قال بموجب القياس والقياس هذا يا معاشر الاحبة من مسائل اصول الفقه لما قام بموجب الاستسحاق والاستصحاب هذا ايضا من مسائل اصول الذكر ثم في اه

9
00:04:35.400 --> 00:05:07.100
صفحة مائة  مائة واثنين وثلاثين قال ما تعم به البلوى. وهذا ايضا من مسائل اصول الفقه من مسائل اصول الفقه مسألة ما تعم به البلوى. وكذلك عندنا معاشر الاحبة في صوت

10
00:05:08.200 --> 00:05:30.850
مائة وستة واربعين ذكر بعض المسائل الاصولية وهي الاشتراك في اللفظ قال تارة يكون اللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين الحقيقة والمجاز. وهذه من مسائل اصول الفقه وذكر ايضا يا معاشر الاحبة في صاج

11
00:05:30.900 --> 00:06:04.100
خمسة وخمسين ذكر كثيرا من مسائل اصول الفقه العام والمفهوم والعموم الواردة على سبب من مكسور والامر المجرد والمعرف بالله والافعال المنفية هو المقتضي الذي لا عموم له والدلالات ثم في الصفحة التي تليها ذكر الحقيقة والمجاز والمعارضات

12
00:06:04.400 --> 00:06:32.800
والصفحة التي بعدها ذكر التأويل والاجماع والنسخ وايضا ذكر كثيرا من مسائل الاسناد والتواتر والاحات ثم يا معاشر الاحبة في صوت مئة واربعة وخمسين ايضا ذكر ما يتعلق بدلالة الحديث ودلالة الحديث هذه من اهم المسائل

13
00:06:32.900 --> 00:07:08.950
عند الاصوليين وايضا في صوت مئتين وثمانية مئتين وثمانية تلاحظون انه تكلم عن الادلة القطعية والادلة الظاهرة وتكلم ايضا عن مطلق الدليل وهذه ايضا من المسائل المتعلقة باصول الفقه وتكلم عن مسألة الظن

14
00:07:09.650 --> 00:07:35.950
ومسألة الظن هذه التي اشار اليها في في هذه الصفحة من المسائل التي ايضا قال اليقين والظن الغالب. في صاد مئتين وثمانية اليقين والظن الغالي. اليقين والظن الغالي الاحكام العلمية ايضا

15
00:07:36.850 --> 00:08:02.000
وما يتعلق بذلك من الاخبار ومطلق الدليل كلها من مسائل علم اصول الفقه التي اراد ابن تيمية رحمة الله عليه ان يفطن طالب العلم والمشتغل بعلوم الشريعة الى كيفية النظر فيها والعمل بها اذا وردت في النصوص كما سيأتي

16
00:08:02.150 --> 00:08:23.050
بعد قليل ان شاء الله تعالى اذا الان لماذا صنف ابن تيمية رحمة الله في هذا الكتاب صنفه لاربعة اسباط صنفه لاربعة اسباب حتى يبين اعذار العلماء واسباب مخالفة الفتوى

17
00:08:23.250 --> 00:08:51.200
الثاني لوضح متى يكون ترك العمل بالحديث سائغا والتالت لبيان مفردات الفقهاء والمذاهب وكما ورد في صاد ميتين مئة وستة وعشرين لو تفتحون معي معاشر الاحبة مئة وستة وعشرين هذا مثال على بيان مفردات الفقهاء

18
00:08:52.400 --> 00:09:11.900
مئة وستة وعشرين قال وقد صنف ابو داوود السجستاني كتابا في مفاريت اهل الانصار من السنن وما يختص به كل مصر من الامصار. هذا مثال على اه هذا السبب وهو بيان مفردات الفقهاء او البدائل

19
00:09:12.900 --> 00:09:31.000
والرابع خلاصة اصول الفقه وتطبيقات اصول الفقه وانا ذكرت عليه لها حوالي ستة انظمة هذا ما يتعلق بسبب تأليف الكتاب المطلب الثاني معاشر الاحبة ما هو موضوع هذا الكتاب ما هو

20
00:09:31.200 --> 00:09:51.950
الان ذكرنا سبب تأليف الكتاب الان ما موضوع الكتاب؟ موظوعه ما هو يتحدث عن ماذا ماذا عالج ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الرسالة هذه الرسالة يا معاشر الاحبة تقع في نحو مائتي صفحة

21
00:09:52.250 --> 00:10:22.400
حوالي حوالي مئتي صفحة هذه اه الصفحات المائتين ذكر فيها او اورد فيها ابن تيمية عشرين ومئة اية. عشرين اورد فيها عشرين ومئة يعني مئة وعشرين مئة وعشرين اية واورد النحو ثلاث مئة حديث واثر

22
00:10:24.150 --> 00:10:57.700
ذكر نحو ثلاثمئة  هو اثر وكذلك اه استدل بنحو عشرين ومئة اية  موضوع هذه الرسالة مسألة الاختلاف عند العلماء ولماذا يختلف العلماء ويرد بعضهم على بعض وما هي مدارك النظر

23
00:10:57.800 --> 00:11:23.000
عند هؤلاء العلماء كيف يدركون النصوص كيف يعلقون على المسائل الفقهية والمسائل الحديدية لماذا يخالف اجتهاد بعض العلماء بعض النصوص والقواعد المقررة في الشريعة. هذا هو موضوع الكتاب. هذا هو موضوع الكتاب

24
00:11:23.450 --> 00:11:45.500
اه ننتقل يا معاشر الاحبة الى مصادر المصنف في كتابه ما هي مصادر المصنف؟ من اين استقى ابن تيمية رحمة الله عليه مصادره استقى ابن تيمية رحمة الله عليهم مصادره

25
00:11:45.600 --> 00:12:18.800
من خمسة خمسة مصادر المصدر الاول كما ذكرت لكم انا قبل قليل انه استدل عشرين ومئة اية وبثلاث مئة حديث واثر هذا المصدر الاول المصدر الاول الاستدلال نصوص الكتاب  النصوص السنة النبوية. وكذلك كتب الاثار

26
00:12:18.850 --> 00:12:43.500
اذا عندنا بعد الكتاب والسنة عندنا كتب السنن والاثار مثل المصنفات مصنفات الاثار مصنفات آآ كتب اه الروايات عن فقه التابعين هذه من مصادره المهمة التي رجع اليها ايضا من مصادر ابن تيمية كتب الاختلاف

27
00:12:45.750 --> 00:13:13.850
كتب الاختلاف التي صنفت في آآ الاربعمائة سنة التي سبقت ابن تيمية يعني رجع ابن تيمية للكتب التي صنفت في القرن السادس الخامس والرابع والثاني. هذه اربع مئة سنة. رجع الى المصنفات التي صنف العلماء فيها كتب الاختلاف

28
00:13:14.350 --> 00:13:35.900
واخرج منها مادة هذا الكتاب ايضا من من مصادره كتب الاجماع من مصادره كتب الاجماع اجماع اهل المدينة اجماع اهل مكة اجماع اهل الكوفة اجماع اهل البصرة اجماع اهل العراق اجمع اهل المغرب اجمع

29
00:13:36.150 --> 00:14:00.650
اهل مصر التي تكلم علماؤهم على ان هذه المسألة هي محل الاجماع. ليس معنى ان كل بلدة وضعت كتابا بالاجماع التي قرر علماء البلاد ان هذه من مسائل اجماعه يعني علماء مصر قالوا هذه المسائل مجمع عليها عندنا

30
00:14:00.750 --> 00:14:22.050
علماء مكة علماء المدينة علماء العراق قالوا هذه المسائل محل اجماع عندنا فهو يستفيد من هذه من هذه الاجماعات ايضا من مصادره من مصادره كتب اصول الفقه وتلاحظون انا ذكرت قبل قليل

31
00:14:22.400 --> 00:14:44.000
ذكرت لكم امثلة كثيرة حوالي ستة امثلة او سبعة تدل على ان ابن تيمية صنف هذه الرسالة اه لتأسيس هذا العلم للطلبة والمشتغلين بعلوم الشريعة اذا عندنا الان المصادر التي آآ ذكرتها

32
00:14:44.550 --> 00:15:15.350
اه كتب اصول الفقه وانا ساعطيكم مثالا ساعطيكم مثالا الان على لو اه لو نفتح يا مسائل يا مشايخ يا مشايخ لو نفتح على صاد مئة وتسعين مئة وتسعين لما ذكر آآ ذكر في الصفحة التي قبلها

33
00:15:15.400 --> 00:15:28.500
وليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فيها بحديث فقال له

34
00:15:28.750 --> 00:15:38.750
قال ابو بكر وعمر فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجرة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر

35
00:15:39.250 --> 00:15:58.050
ثم قال واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب هذه مسألة الترك مسألة الترك هذه من المسائل الخلافية عند الاصوليين والتي لم يستطع ان يفهمها الا قلة من علماء الاصول وان يوظفوها توظيفا صحيحا

36
00:15:58.200 --> 00:16:16.350
انا قلت لكم قبل قليل من مصادره كتب اصول الفقه. فلاحظوا انه رجع الى كتب اصول الفقه لانه ربط هذه المسألة اه بمسألة التصويب والتخطئة في نفس الصفحة مئة وتسعين

37
00:16:16.850 --> 00:16:34.400
مسألة التصويب والتخطئة هذه من مسائل اصول الفقه المعروفة عند الاصوليين باب اسمه باب التصوير والتغطية. يعني هذا العالم كلامه صواب. وهذا العالم كلامه خطأ. فهنا ذكر الشيخ ذكر ما يتعلق بهذه المسألة

38
00:16:34.800 --> 00:16:59.100
ايضا من مصادره كتب الردود بين المدى. كتب الردود بين المذاهب  رد الشافعي على الحنفية ورد الحنفية على الشافعية وايضا رد بعض الشافعي على بعض ورد المالكية على آآ الشافعية هذه

39
00:16:59.200 --> 00:17:18.600
كانت من مصادره يا معاشر الاحبة اه من هو مصنف هذا الكتاب اه الحقيقة اه اه لا نستطيع ان نذكر ترجمة لابن تيمية لان ابن تيمية رحمة الله عليه امام كبير وعالم كبير

40
00:17:19.900 --> 00:17:39.700
لكن انا سأذكر فقط آآ نبذة يسيرة لان الشيخ معروف عند الخاص والعام لكن لاننا جردنا هذا الكتاب لا باش ان اذكر موجز فقط لترجمته رحمة الله عليه لان هذا من حقه علينا

41
00:17:40.800 --> 00:18:03.900
مصنف هذا الكتاب هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ولد سنة احدى وستين وستمائة للهجرة وتوفي سنة ثمانية وعشرين وسبع مئة للهجرة ابوه عبد الحليم ابوه عبد الحليم

42
00:18:04.350 --> 00:18:36.600
بن عبد السلام وامه اسمها ست النعم الحرانية امه اسمها ست النعم الحرانية. وقد توفيت امه توفيت امه قبل اه ابن تيمية باذن باثني عشر سنة توفيت امه اه قبل ابن تيمية اثني عشر سنة رحمة الله عليهم جميعا

43
00:18:37.300 --> 00:18:57.200
آآ ابن تيمية من اشهر علماء العالم الاسلامي من سبع مئة سنة الى الان من اشهر علماء الشريعة الاسلامية من سبع مئة سنة الى هذا اليوم هو من اشهرهم ايعرفه الخاص العام

44
00:18:58.250 --> 00:19:24.800
ولد في حران وتوفي محبوسا في دمشق تصدى لغزوات المغول اهل الشام وجاهد مع المسلمين اصوله هي اصول الامام احمد. لكنه كان مجتهدا. اصوله هي اصول الامام احمد لكنه كان مجتهدا

45
00:19:25.650 --> 00:19:47.200
لا يتبع مذهب الامام احمد في كل دقائقه ومساءله لكن من حيث العموم اصوله هي اصول الامام احمد اه مصنفاته كثيرة جدا اكثر من ثلاث مئة كتاب ورسالة اكثر من ثلاث مئة كتاب ورسالة

46
00:19:48.100 --> 00:20:17.500
وتوجد لهم مؤلفات مفقودة توجد له مؤلفات مفقودة اه اه لم يعثر عليها وقد كتب عن حياته ومصنفاته آآ كثير من الكتب وكثير من البحوث والرسائل الجامعية. هذه خلاصة يسيرة من اراد ان يتوسع في سيرة شيخ الاسلام ابن تيمية فليعد الى الكتب

47
00:20:17.500 --> 00:20:35.550
التي صنفت وافرضت في ترجمته كيف نستفيد من هذا الكتاب يا معاشر الاحبة نستفيد من هذا الكتاب من خلال جرد الكتاب كما سنفعل اليوم ان شاء الله وكذلك من خلال شرحه

48
00:20:36.100 --> 00:20:56.300
وايضا نستفيد من هذا الكتاب من خلال التعرف على منهج ابن تيمية في الكتاب كيف درس ابن تيمية هذه المسائل؟ كيف عالجها؟ كيف ناقشها اه ما هي طريقته في الكتابة؟ طريقته في المناقشة

49
00:20:56.750 --> 00:21:14.200
طريقته في سرد الادلة ايضا نستفيد من هذا الكتاب من خلال تطبيق مسائل اصول الفقه على الكتاب وهذه اهم الامور في هذه الرسالة وسنبدأ الان آآ على بركة الله في اه جرد هذه مقدمة

50
00:21:14.600 --> 00:21:33.950
هذه مقدمة آآ قدمت بها انا الكتاب والان على بركة الله اه بسم الله الرحمن الرحيم سنشرع ان شاء الله تعالى في هذه الرسالة المباركة اه اقرأ يا شيخ منذر اقرأ

51
00:21:36.400 --> 00:21:52.800
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الائه واشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له

52
00:21:52.800 --> 00:22:06.900
له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله وخاتم انبيائه صلى الله عليه وعليهم اجمعين وعلى اله واصحابه صلاة دائمة الى يوم الى يوم لقائه وسلم تسليما

53
00:22:07.150 --> 00:22:24.400
وبعد فيجب على المسلمين بعد مولاة الله ورسوله مولاة المؤمنين طبعا تلاحظون تلاحظون تلاحظون في بداية الرسالة قال الشيخ الامام القدوة هذا من النساخ او من طلبة الشيخ الذين معهم هذه النسخ

54
00:22:24.950 --> 00:22:44.150
يراجعون النسخة وينقحونها يبيضونها ويكتبون في صدرها وفي اولها قال الشيخ الامام القدوة لانهم هم الذين بيضوها عن الاصل. هم الذين بيضوها عن العسل يعني الاصل الاول الذي مع ابن تيمية بقي معه

55
00:22:44.400 --> 00:23:07.300
ونسخوها الطلاب وبيضوا النسخة الاخيرة اما الاصل فهو مع الشيخ نفسه الاصل يكون مع الشيخ والنسخة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة هذه مع الطلبة ثم ينسق عليها عشرات ومئات وتنتشر. اما الاصل يبقى مع المؤلف. الاصل

56
00:23:07.800 --> 00:23:29.050
فلهذا تلاحظون قال الشيخ الامام لان هذا من كتابة الطلاب والنساخ الذين نصحوا الاصل الذي كتبه ابن تيمية نعم تفضل احسن الله اليكم. وبعد فيجب على المسلمين بعد ملة الله ورسوله ولاة المؤمنين. كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياء

57
00:23:29.300 --> 00:23:49.300
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذ كل امة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علمائهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول في امته والمحيون لما مات من

58
00:23:49.300 --> 00:24:07.300
بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا هو الان هو الان يقرر انه يجب علينا احترام العلماء هذا اول سطر ذكره يا معاشر الاحبة اول سطر هنا اول فكرة

59
00:24:07.750 --> 00:24:26.650
اول فائدة يكررها في الكتاب يقول لابد ان نوالي بعد موالاة الله بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان نوالي العلماء لانهم هم النجوم يعني علينا ان نحترم العلماء علينا ان نحترم الفقهاء ان نحترم شيوخنا

60
00:24:26.800 --> 00:24:51.000
الذين يلتزمون بالسنة لان هؤلاء العلماء هم خيار الامة اذا اذا لم نحترم العلماء نحترم من لم نحترم اه اهل اهل الله و الطرب واللعب ام اهل الغفلة قال خيار الامة بعد الانبياء هم العلماء

61
00:24:51.300 --> 00:25:07.550
هذي الفكرة الاولى في الكتاب. نعم احسن الله اليكم وليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة قبولا عاما. يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيقة

62
00:25:07.550 --> 00:25:27.550
ولا جليل فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول الرسول وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله واترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه

63
00:25:29.500 --> 00:25:44.350
وجميع الاعضاء ثلاثة اصناف. احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل قبل هذا قبل ان يذكر الاعذار او هنا يريد ان يكرر ماذا يريد ان يكرر

64
00:25:44.650 --> 00:26:05.300
لا يوجد عالم من العلماء يخالف السنة. او يخالف النصوص الشريعة. لا يوجد ابدا اطلاق. هذا معنى كلام شيخ الاسلام لماذا يعني يريد يقول في بداية الرسالة اذا وجدت شيئا يخالف النصوص

65
00:26:05.400 --> 00:26:21.800
فان هذا لعذر ولسبب فلا تتعجل وتحكم على العالم بانه يخالف السنة او يخالف الشريعة او يخالف القواعد. لا بد من سبب ويقول ان هناك اذار للعلماء يعني بعض الائمة

66
00:26:22.550 --> 00:26:46.750
ما وصلهم هذا الحديث او هذا النص لم يصلهم او قال انه منسوخ وما كانوا يعلمون فلابد الان يذكر الاسباب التي آآ رد فيها بعض العلماء ردوا فيها آآ بعض النصوص آآ او خالفوها وقال وان اثار العلماء

67
00:26:46.850 --> 00:27:04.800
هي ثلاثة اسباب. نعم احسن الله اليكم وجميع الاعضاء ثلاثة اسناد. احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عدم اعتقادي انه اراد تلك المسألة بذلك القول ثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ

68
00:27:04.900 --> 00:27:22.950
وهذه الاصناف ثلاث تتفرع الى اسباب متعددة السبب الاول الا يكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه طبعا هذه الاسباب سيشرحها الشيخ خلال الرسالة

69
00:27:23.500 --> 00:27:44.900
سيذكر امثلة هو الان يذكر لك الفكرة العامة ثم بعد ذلك يفرع ويوزع الامثلة ويوزع النصوص ويوزع الادلة وحتى يذكر في كل صفحة من الصفحات هذه الاعذار الثلاثة. عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله

70
00:27:45.200 --> 00:28:02.100
عدم اعتقاد انه اراد تلك المسألة بعينها اه او ان ذلك الحكم منسوء. ثم هذه الامور الثلاثة يتفرع منها فروع سيذكرها في الرسالة ويذكر الامثلة ولهذا قال اه وهذه الاصناف

71
00:28:03.850 --> 00:28:30.850
قال وهذه الاصناف الثالثة تفرع لاسباب متعددة. السبب الاول الا يكون الحديث قد بلغه ولم يبلغه ولم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه بموجبه نعم بموجبه واذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب الظاهر اية

72
00:28:32.850 --> 00:28:54.950
او حديث اخر او بموجب قياس او بموجب استصحاب فقد وفق ذلك الحديث. يخالفه اخرى   وهذا السبب هو الغالب على اكثر ما ما يوجد من اقوال السلف مخالفة لبعض الاحاديث. فان الاحاطة بحديث رسول الله صلى الله

73
00:28:54.950 --> 00:29:08.900
عليه وسلم لم تكن لاحد من الامة وقد كان وقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث او يفتي او او يقضي او يفعل الشيء فيسمعه او يراه من يكون حاضرا ويبلغ اولئك بعضهم لمن

74
00:29:08.900 --> 00:29:28.900
يبلغونه فينتهي علم ذلك الى من يشاء الى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم ثم في مجلس اخر قد يحدث او يفتي او او يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس. ويبلغونه لمن امكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء. وعند هؤلاء

75
00:29:28.900 --> 00:29:41.850
كلمة ليس عند هؤلاء وانما يتفاضل علماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم او جودته. واما احاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يمكن ادعائه قط

76
00:29:43.150 --> 00:30:03.150
يعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين. الذين هم اعلم الامة بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. واحواله خصوصا. الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن حظرا هنا سفرا بل كان يكون معه في غالب الاوقات. حتى انه يسمر عنده بالليل في امور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه

77
00:30:03.150 --> 00:30:17.200
فانه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ما يقول كان كثيرا كان يقول دخلت انا دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا

78
00:30:17.200 --> 00:30:34.850
عمر ثم مع ذلك لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال مالك في كتاب الله من شيء ما علمت ذلك لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. ولكن حتى اسأل الناس فسألهم فقام المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة رضي الله عنهما

79
00:30:34.850 --> 00:30:53.200
فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سدس وقد بلغ الان ذكر ذكر ان ذكر الان دليلا على اه ان بعض اه طبعا هو ذكر هنا الخلفاء لكن هذا يقاس على العلماء ايضا ممن جاء بعد الخلفاء الراشدين

80
00:30:53.400 --> 00:31:15.250
يعني انه لم يبلغه الحديث او لم يبلغه النص وذكر هنا قصة من ذكر قصة آآ ابو بكر رضي الله عنه اه لما سئل عن ميراث الجدة آآ هذا ابو بكر رضي الله عنه سئل في مجلس من المجالس عن ميراث الجدة فقال ما لك في كتاب الله شيء

81
00:31:15.550 --> 00:31:32.100
وما علمت آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بشيء اه لكن جاء احد الصحابة وهو المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة فشهد عند ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين

82
00:31:32.150 --> 00:31:53.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه السدر فهذا دليل ان بعض الصحابة قد يفوتهم تفوتهم بعض الاحكام ولا يتنبهون لها فلهذا اه ساق ابن تيمية اه هذا المثال حتى يكون عاما على كثير من العلماء. اذا كان ابو بكر رضي الله عنه غاب عنه ميراث الجدة

83
00:31:53.350 --> 00:32:12.850
فكيف بكثير من العلماء؟ هذا خلاصة ما اراد ان يوضحه نعم وقد بلغ هذه السنة احسن الله اليكم. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين ايضا وليس هؤلاء الثلاثة. مثل ابو بكر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء. ثم قد اختصر

84
00:32:12.850 --> 00:32:31.700
قد اختصوا بعلم هذه السنة. التي قد اتفقت الامة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حط اخبارهم بها ابو موسى واستشهد بالانصار. وعمر رضي الله عنه اعلى اعلم ممن حدثه بهذه السنة

85
00:32:31.900 --> 00:32:44.050
ولم يكن عمر رضي الله عنه ايضا يعلم ان المرأة ترث من دية زوجها بل يرى ان الدية للعاقلة حتى كتب لك ذكر لك هنا ان ابو بكر رضي الله عنه

86
00:32:44.100 --> 00:33:06.200
غابت عنه غاب عنه ميراث الجدة. وعمر رضي الله عنه غاب عنه سنة الاستئذان آآ وغاب عنه آآ دية آآ الزوجة آآ من زوجها ترث آآ من دية زوجها اه كان يظن ان الدية للعاقلة وليس للزوجة

87
00:33:06.400 --> 00:33:22.150
آآ حتى آآ كتب اليه الضحاك رضي الله عنه آآ وكان في آآ في البادية كتب اليه يخبر آآ عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة احد الصحابة

88
00:33:22.400 --> 00:33:39.700
من دية زوجها يعني امرأة قتل زوجها الدية اين تذهب؟ تذهب للعاقلة ولا للزوجة وهنا غابت عن عمر رضي الله عنه اه هذه المسألة فكتب اليه احد الصحابة اه كتب اليه اه بالجواب على هذه المسألة

89
00:33:40.000 --> 00:34:04.750
هنا اعتذر وقال لم نسمع هذا آآ من قبل لو سمعنا لقظينا يعني به لكن لم نسمع به وكذلك لم يعلم لم يعلم بحكم المجوس في الجزية حتى جاء عبدالرحمن ابن عوف ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب

90
00:34:04.850 --> 00:34:30.250
ولما قدم ايضا آآ آآ عمر آآ في مكان من الامكنة اه وهذا المكان اه بين الحجاز وبين الشر اه قريب من تبوك وآآ سمع ان الطاعون آآ انتشر اه اخذ يسأل

91
00:34:30.750 --> 00:34:54.800
اه يسأل الانصار ويسأل بعض المهاجرين ثم بعض الصحابة الذين شاركوا في اه آآ في آآ فتح مكة واخذ آآ يسألهم عن رأيهم اه ما عرف منهم احد هذا الحكم او انهم توقفوا حتى

92
00:34:55.050 --> 00:35:11.500
جاء عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه واخبر عمر اخبر عمرا بان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الطاعون بارظ وانتم فيها فلا تخرجوا فلاحظوا الان يوجد

93
00:35:11.600 --> 00:35:30.550
الصحابة الذين شاركوا في فتح مكة وبعض المهاجرين وبعض الانصار وكلهم غاب عنهم هذا الحكم ما حكم الدخول في بلد انتشر فيها الطاعون فغابت هذه الاحكام عن الصحابة رضي الله عنهم. حتى جاء عبدالرحمن بن عوف

94
00:35:30.850 --> 00:35:46.650
واخبره اخبر الجميع بالحكم الذي سمعه من النبي صلى فهذا دليل على انهم تغيب عنهم بعض الاحكام. تغيب عنهم. ولهذا يجب الاعتذار للعلماء. يعني يريد ان يقول ابن تيمية اذا

95
00:35:46.650 --> 00:36:07.350
فكان آآ ابو بكر غاب عنه ميراث الجدة وعمر اه غاب عنه سنة اه السلام اه وغيرهم من العلماء فاننا يجب ان نلتمس العذراء للعلماء. نعم تفضل اقرأ وتذاكر هو وابن عباس

96
00:36:11.450 --> 00:36:32.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتذاكر هو ابن عباس رضي الله عنه امر آآ امر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغ بلغ قد بلغته السنة في ذلك. تحدثه عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرح الشك ويبني على ما استيقنا. وكان مرة في السفر

97
00:36:32.900 --> 00:36:51.000
ريح فجعل يقول من يحدثني عن الريح عن ابو هريرة رضي الله عنه فبالغ فبلغني وانا في اخريات الناس. يعني عمر عمر يعني عمر تذاكر مع ابن عباس يعني آآ مسألة الذي يشك في صلاته

98
00:36:52.750 --> 00:37:11.000
اه اه اخذ يتذاكر عمر مع ابن عباس رضي الله عنهما آآ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وتذاكر معهم اه ان الحكم الصحيح في هذه المسألة ان المسلم يطرح الشك ويبني على اليقين

99
00:37:11.550 --> 00:37:33.300
لاحظوا ان بعض الصحابة على جلالتهم جلالة قدرهم تغيب عنهم بعض الاحكام ولا يحفظ بعضهم اه اشتغل بالغزو بعضهم اشتغل اه برعاية اهله. بعضهم اشتغل اه بأمور معينة اه من امور الدنيا

100
00:37:34.250 --> 00:37:56.600
آآ كانوا يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن يغيبون احيانا وهذا الغياب عليهم كثيرا اه من الاحكام وآآ مرة في السفر هاجت ريح اه فطلب اه آآ من آآ يذكر نصا في آآ هذه المسألة

101
00:37:57.450 --> 00:38:16.700
اه فقال ابو هريرة اه بلغني وانا في اخريات الناس فجئت بحثت راحلتي حتى ادركته اه يعني ابو بكر لم يكن معهم كان في اخر القافلة ثم بلغ اه اه ابو هريرة رضي الله عنه

102
00:38:17.100 --> 00:38:39.000
بلغ ان هناك خلاف بين بعض الصحابة بين عمر وبين بعض الصحابة في مسألة اه اه دعاء الريح اذا هبت الريح ماذا يقول المسلم  طبعا الدعاء الوارد فيها ان الانسان

103
00:38:39.300 --> 00:38:55.850
اه يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها هذا هو الذي آآ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها ابو هريرة ذهب الى اول القافلة وبلغ الصحابة رضي الله عنهم بلغ عمر وبلغ الصحابة

104
00:38:56.000 --> 00:39:20.200
بالحكم الذي اه او بهذه السنة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل اكمل فهذه مواضع احسن الله اليكم قال رحمه الله في هذه المواظبة لم لم يكن يعلمها حتى بلغه اياها من ليس مثله ومواضع اخر. لم يبلغوا ما فيها من السنة فقضى فيها او افتى فيها

105
00:39:20.200 --> 00:39:34.200
بغير ذلك مثل ما قضى في دية الاصابع انها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند ابي موسى وابي عند ابي موسى وابن عباس وهو ما دونه بكثير في العلم. علمه

106
00:39:34.450 --> 00:39:50.500
علم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الابهام والخنصر وبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في في امارة فقضى بها ولم يجد المسلمون بد من اتباع ذلك ولم يكن هذا

107
00:39:50.500 --> 00:40:07.850
عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان ينهي المحرم عن التطيب قبل الاحرام. وقبل الافاضة الى مكة بعد رمي الجار العقبة هو ابن يا معاشر الاحبة هل يكون فيها عشر من الابل

108
00:40:07.950 --> 00:40:30.000
ولا يقوم فيها خمس من الابل ولا ثلاث من الابل يعني كل اصبع من الاصابع فيه دية واختلف الصحابة رضي الله عنهم اه في هذه المسألة لان هذه من مسائل الديات ومسائل الدماء مما يكثر الخلط فيه عند آآ البعض لانها دقيقة وتحتاج الى

109
00:40:30.150 --> 00:40:48.000
هل فيها عشر من الابل؟ هل فيها خمس من الابل وهنا لما حدثت هذه المسألة آآ ايضا بين الصحابة رضي الله عنهم آآ ذكر آآ ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها

110
00:40:48.100 --> 00:41:08.100
فيها بعشر عشر وبعضها اه قضى فيها بغير ذلك بحسب حالها معاوية رضي الله عنه لما سمع بهذا الحكم اه كتبه الى الصحابة في الامصار حتى يقضوا فيه بين بين الناس

111
00:41:08.150 --> 00:41:25.050
ولهذا قال ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك. خلاص اذا الان شهد الصحابة ان هذه ان هذا الحكم حكمه النبي صلى الله عليه وسلم اه لا يكون هذا عيبا. لا يكون هذا عيبا عند بعضهم انه لم يبلغهم

112
00:41:25.250 --> 00:41:46.500
لانه يستحيل على كل الناس ان يحفظوا الاحكام ويحفظ انواع القضاء وانواع الديات خاصة في اول الاسلام اه وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الاحرام اه عمر رضي الله عنه حدث هذا معه في قصة

113
00:41:47.100 --> 00:42:06.400
اه انه كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الاحرام قبل الافاضة الى مكة بعد رمي الجمرة اه ثم اه بعد ذلك اه لانه لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنهم في المسألة عندما قالت طيبة النبي

114
00:42:06.400 --> 00:42:27.100
وسلم آآ لحرمه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطب البيت هل يجوز التطيب قبل الاحرام ام لا يجوز اه هذي كانت سنة مخفية كانت من الامور الخفية اه تفظل وكذلك كان ينهى المحرم

115
00:42:30.000 --> 00:42:48.200
احسن الله اليكم. قال رحمه الله. وكذلك ينهى المحرم عنها الطيب قبل الاحرام. وقبل الافاضة الى مكة بعد رمي الجمرة العقبة وهو ابن عبدالله وهو ابن عبدالله رضي الله عنهما. وغيرهما من اهل الفضل لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها انها انها

116
00:42:48.200 --> 00:43:01.550
انها طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وكان يأمر لابس الخف ان يمسح عليه الى ان يخلعه من غير توقيت

117
00:43:01.650 --> 00:43:13.800
واتبعوا على ذلك طائفة من السلف لم يبلغهم احد احاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة

118
00:43:14.150 --> 00:43:33.000
وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بان المتوفى عنها زوجها تعتد في منزلة الموت. حتى حدثه الفوري حتى حدثته الفريعة ابن مالي بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها وان النبي

119
00:43:33.150 --> 00:43:54.000
صلى الله عليه وسلم قال قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغوا الكتاب اجله. فاخذ بها حتى يبلغ الكتاب نعم احسن الله اليكم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. فاخذ به عثمان رضي الله عنه واهدي له مرة صيد كأنه كان قد

120
00:43:54.000 --> 00:44:08.350
كان قد صيد لاجله فهمنا فهم باكله حتى اخبره علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما اهدي له نعم تفضل يا اخي يوسف اقرأ اخي يوسف

121
00:44:09.450 --> 00:44:30.450
معنا اخ يوسف نعم شيخنا. اه تفضل وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت طيب قال رحمه الله تعالى وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني نفعني الله بما شاء

122
00:44:30.450 --> 00:44:51.050
ان ان ينفعني منه واذا حدثني غيره استحلفته واذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر وذكر حديث آآ صلاة التوبة المشهور. وافتى هو وابن عباس وغيرهما بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا تعتد ابعد

123
00:44:51.050 --> 00:45:14.900
هنا هنا مسألة مهمة يا مشايخ آآ ذكر ابن تيمية رحمة الله ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه اه ذكر هنا اه مسألة اه لابس الخف آآ هل يمسح آآ عليه

124
00:45:15.350 --> 00:45:47.600
آآ آآ قبل آآ ان يخلعه آآ بتوقيت ام بغير توقيت اه هذه مسألة اه وقعت  عمر رضي الله عنه  ذكرها المصنف استدل عليها  انه قال عن عقبة بن عامر قال خرجت من الشام الى المدينة يوم الجمعة

125
00:45:47.700 --> 00:46:07.950
فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر متى اولجت خفيك في رجليك؟ يعني متى ادخلت آآ الخطين في الرجلين قلت يوم الجمعة قال فهلا نزعتهما قلت لا. قال اصبت السنة

126
00:46:09.000 --> 00:46:26.900
يعني اه هو يريد ان يتحقق من فهمه للمسألة اراد ان يتحقق من فهم عقبة بن عامر لمسألة لبس الخف وهل عنده نص في المسألة ام ليس عنده نص في المسألة؟ هذا تدريب من عمر

127
00:46:28.000 --> 00:46:43.550
تدريب من عمر رضي الله عنه على حفظ النصوص وحفظ الاحكام لانه عندما تأكد من ان الحكم مطابق لما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له؟ قال قال اصبت السنة

128
00:46:43.750 --> 00:47:05.500
وايضا ذكر مسألة عثمان بن عفان انه كان لا يعرف ان المتوفى عنها زوجها تعتد آآ في المنزل الذي بلغها فيه موت الزوج حتى جاءت الفريعة وقالت انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:47:05.700 --> 00:47:22.500
يقول امكثي في بيتك يعني الذي بلغك فيه وفاء امر خبر وفاة زوجك. امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله اه هذا يدل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحققون

130
00:47:22.700 --> 00:47:51.800
يتحققون من اه صحة الاحكام وصحة الاحاديث وايضا اه عثمان ابن رضي الله عنه اه حدثت له قصة آآ في مسألة اه في مسألة الصيد آآ انه جاءه آآ جاءه احد الصحابة

131
00:47:51.950 --> 00:48:13.600
وهو قريب من آآ من مكة واصطاد له آآ حجلا الحاجة المعروف طائر معروف الحجل طائر معروف اه قال اه فطبخناه بماء وملح يعني نتفوا ريشه بعدما آآ ذبحوه نتفوا ريشه

132
00:48:13.900 --> 00:48:39.400
وطبخوه بماء وملح وجعلوه مثل الثريد ثم قدموه الى عثمان قدموه الى عثمان رضي الله عنه آآ واصحابه لكنهم لم يأكلوا فقال عثمان صيد لم اصطده ولم نأمر بصيده. اصطاده بعض الناس

133
00:48:40.150 --> 00:49:00.700
وهذا حل فاطعمونا فما بأس ثم بعد ذلك تأكد رضي الله عنه من هذا الحكم فبعث الى علي آآ فجاء وآآ سأله آآ عن الحكم فغضب علي رضي الله عنه وقال

134
00:49:00.850 --> 00:49:14.400
انشدوا الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتي بقائمة حمار وحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قوم حرم يعني من كان محرما فلا يأكل من طعام الصيد

135
00:49:14.600 --> 00:49:30.800
صيد مكة فاطعموه اهل الحل يعني انتم محرمين لا تأكلوا هذا ثم شهد على ذلك اثنى عشر رجلا من الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا الصيد صنع لعثمان رضي الله عنه واصحابه

136
00:49:31.150 --> 00:49:52.900
ولم يبلغهم الحكم في ذلك هذه القصة تدل على ان الصحابة بعضهم لا يكون مطلعين على الاحكام اطلاعا تاما وبعضهم يكون قد اطلع عليها لانه وقف عليها او حدثت له

137
00:49:53.500 --> 00:50:12.500
وكذلك علي رضي الله عنه كان اذا جاه احد بحكم من الاحكام او السنن يستحلفه اه ما معنى يستهدف يعني يستوثق منه ويتأكد منه ويقول انت سمعت هذا انت وقفت على هذا

138
00:50:12.900 --> 00:50:33.850
آآ هل هل هذه القضية صحيحة؟ هل هذه القضية آآ انت وقفت عليها ام سمعتها؟ هل عندك شهود عليها  فاذا حدث لي يعني تأكد لي صدقته وحث له اه مع علي مع ابي بكر

139
00:50:34.200 --> 00:50:55.200
اه عدة حوادث وصدقه اه مثل حديث التوبة اه المشهور وحديث التوبة ان الانسان اذا اذنب ذنبا وقام توظأ وصلى ركعتين ثم استغفر فان الله يغفر له. هذه من وهذا حديث وهو صحيح

140
00:50:55.950 --> 00:51:12.750
اه هذه من الاحاديث التي اه كانت تخفى اه على علي رضي الله عنه لكن ابو بكر رضي الله عنه ذكر له هذا هذه اه السنة التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:51:13.050 --> 00:51:31.600
ان اي رجل تصيبه معصية ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر ويتوب فان الله يتوب عليه. ولم يكن علي رضي الله عنه تأكد من اه هذه السنة اه نعم وافتى هو وابن عباس

142
00:51:32.250 --> 00:51:53.750
يعني علي هنا علي. افتى هو يعني علي لانه صاحب المسألة نعم وافتى هو ابن عباس وغيرهما بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا تعتد ابعد الاجلين ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في في سبيعة الاسلمية

143
00:51:54.150 --> 00:52:15.750
حيث افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بان وضع حملها وافتى هو وزيد ابن وزيد وزيد وابن عمر وغيرهم بان المفوضة اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها نعم يعني هنا يذكر يذكر آآ المرأة اذا توفيت وكانت حاملا

144
00:52:16.000 --> 00:52:34.650
هذا العدة تنتهي بوضع الحمل او لابد ان تعتد من مثل اه المتوفاة العادية التي تمكث اه اربعة اشهر وعشرة اه الحكم الفيصل هنا في المسألة هو فتوى النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:52:35.050 --> 00:52:54.900
اه كما حدث مع سبيعة اه انه اذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها وهذا كان موضع خلاف بين علي وبين ابن عباس في مسألة الحامل المتوفى عنها زوجها وكذلك آآ مسألة

146
00:52:55.100 --> 00:53:21.200
اه المفوضة اه تفضل اقرأ  هو وزيد وزيد وابن عمر وغيرهم بان المفوضة اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت واشق. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن اصحاب

147
00:53:21.200 --> 00:53:44.150
النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. واما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الاحاطة به فان الوف فانه اه فانه الفا وهؤلاء كانوا اعلم الامة وافقهها واتقاها وافضلها فمن بعدهم انقص منهم

148
00:53:44.350 --> 00:54:07.250
فخفاء بعض السنة عليه اولى ولا يحتاج الى بيان فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فهو مخطئ خطأ فاش فاحشا ما ذكر هنا آآ آآ ذكر هنا مسألة آآ يا معاشر الاحبة

149
00:54:07.650 --> 00:54:29.450
آآ قال آآ بعد المسألة التي تحدثنا عنها مسألة آآ المتوفى عنها اذا كانت حاملا آآ ذكر مسألة المفوض آآ اذا مات آآ عنها زوجها من هي المفوضة؟ المفوضة يا معاشر الاحبة آآ هي من فوضت امرها لوليها

150
00:54:29.700 --> 00:54:55.950
وزوجها آآ فوضت امرها فوضت آآ آآ ما يتعلق آآ اه مهرها وامورها كلها فوضته الى وليها. وكذلك الى زوجها هذا مانع التفويض يعني المرأة تقول انا فوضت امري هذا لولي. هو يقضي فيه ما يشاء

151
00:54:56.400 --> 00:55:29.000
يعني بالنسبة لامورها كلها. امور طلاقها امور مهرها بقائها مع زوجها هذا اسمها المفوضة اه فماذا تفعل هذه المفوضة اذا مات عنها زوجها؟ هذه قال نعم تفضل  هنا قد آآ اوتي ابن مسعود آآ في رجل تزوج امرأة

152
00:55:29.150 --> 00:55:44.500
فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا ثم سألوه فقال اقول فيها برأيي. فليكن خطأ فمني ومن الشيطان. وان يكن صوابا فمن الله

153
00:55:44.750 --> 00:56:04.550
اهلها صدقة احدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من اشجع قال اشهدوا لقظيت في لقظيت فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروح ابنتي وعاشق فسأل عن الشاهدين فشهد آآ له بذلك

154
00:56:05.400 --> 00:56:22.100
اه وايضا الصحابة رضي الله عنهم اه كانوا يقولون اذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا اه حتى مات فلها اه اه لها الميراث وعليها العدة

155
00:56:22.200 --> 00:56:36.250
نعم هذا هذا الحديث الذي استدل به آآ هنا ابن تيمية رحمة الله عليه ولم تكن بلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المرأة المفوضة. قال وهذا باب واسع نعم

156
00:56:38.450 --> 00:56:59.550
هذا وهذا باب واسع يبلغ منه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا اما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الاحاطة به فانه الوف وهؤلاء كانوا اعلم الامة وافقهها واتقاها وافضلها

157
00:56:59.700 --> 00:57:16.250
فمن بعدهم انقص منهم فخفاء بعض السنة عليه اولى فلا يحتاج الى بيان فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا

158
00:57:16.250 --> 00:57:42.000
ولا يقولن قائل ان الاحاديث ان الاحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد بان هذه الدوامين المشهورة في السنن انما جمعت بعد انقراض الائمة المتبوعين ومع هذا فلا يجوز ان يدعى انحصار حديث رسول الله هذي هذي مسألة مهمة هذي مسألة مهمة. يعني اذا كان اكثر واحد من الصحابة رضي الله عنهم

159
00:57:42.900 --> 00:58:00.900
اكثر واحد من الصحابة رضي الله عنهم آآ وهو رواية وهو ابو هريرة رضي الله عنه اكثر الصحابة رواية اه تلاتة اكثر الصحابة رواية هم ثلاثة ابو هريرة وابن عمر وابن عائشة

160
00:58:01.100 --> 00:58:19.150
اه رضي الله عنهم اجمعين. هل هؤلاء الثلاثة كلهم اه اعلم كل الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها الجواب يا معاشر الاحبة لا نعم عندهم من الفقه والعلم الكثير والحديث الكثير

161
00:58:19.900 --> 00:58:38.050
ابو هريرة روعة حوالي سبعة الاف حديث وابن آآ نحوه وعائشة ايضا آآ نحوهما. لكنهم لم يقفوا على جميع الاحاديث والسنن والاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفيت عليهم

162
00:58:38.350 --> 00:59:00.950
بعض اه الدقائق وبعض الامور التي تتعلق بالاحكام اذا كان هؤلاء خفيت عليهم هذه السنن او بعض السنن فما بالك بمن جاء بعدهم بسنين طويلة اه او بقرون طويلة اه يعني بعد القرون

163
00:59:01.450 --> 00:59:26.400
اه باك بعد القرن الاول ثم جاء القرن الثاني ثم الثالث وهنا بدأ بدأت الكتابة وبدأ التدوين وبدأ تجميع السنن وكتب الفقه قد يكون آآ بسبب بسبب اه قلة جمع النصوص او جمع الاثار

164
00:59:27.400 --> 00:59:54.050
تخفى هذه الاحكام على العلماء. ولاحظوا هنا لاحظوا اه صفاء السريرة يا معاشر الاحبة ونقاء القلب وحسن الاعتذار للعلماء والائمة من هذا الامام ابن تيمية رحمة الله عليه وقدس الله روحه. كيف الان آآ انظروا كيف يلتمس الاعذار للعلماء

165
00:59:54.650 --> 01:00:16.600
كأنه يقول ارحموا هؤلاء العلماء. ارحموا هؤلاء الفقهاء تتعصب لعالم دون عالم او لطائفة دون طائفة ان هؤلاء العلماء غير معصومين تخطر عليهم بعض الادلة وتخفى عليهم بعض الاحكام تغيب عنهم بعض المسائل

166
01:00:16.800 --> 01:00:40.450
كما آآ غابت عن آآ بعض الصحابة وهذا تلاحظون انه تلاحظون انه استدلال عقلي يعني بالحجة العقلية يقول يعني بما ان الصحابة رضي الله عنهم خفيت عليهم الاحكام فمن باب اولى ان هؤلاء تخفى عليهم ايضا. فهذه حجة عقلية منطقية

167
01:00:41.000 --> 01:01:07.050
هذه حجة عقلية منطقية فلابد آآ لنا ان نلتمس الاعذار وكل هذه النصوص والاثار التي يسوقها الامام ابن تيمية انما من اجل تقرير ان هؤلاء العلماء يعذرون نلاحظ الان يا معاشر الاحبة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي

168
01:01:07.400 --> 01:01:33.650
اه بعضهم يبدأ العلماء يفسق العلماء وبعضهم نسأل الله العافية يكفر العلماء حتى لو اخطأ العالم في مسألة حتى لو هذه المسائل تتعلق بالايمان او تتعلق اه امور الشريعة آآ لا نقول ان هذا ان هذا العالم الان اصبح آآ مبتدعا او اصبح جهميا

169
01:01:33.750 --> 01:01:51.300
او هو من من اهل الاعتزال او قد يكون لم يدرس العقيدة دراسة قوية او لم يقف على النصوص آآ التي آآ في امور العقيدة دراسة وافية. او ان او نشأ في بلدة

170
01:01:51.550 --> 01:02:07.700
آآ عليها آآ العلوم العقلية او علوم الالة. ولم يدرس الاثار آآ ولم يدرس السنن نلاحظ كثيرا من طلبة العلم للاسف الشديد من طلبة العلم ومن بعض من يشار اليه

171
01:02:08.050 --> 01:02:30.950
انهم يقولون هذا هذا العالم اصبحوا من الجهمية هذا العالم اصبح من المعتزلة. هذا العالم اصبح آآ  مبتدئا وخارجا من الملة وخارجا من وما ادراك يا مسكين انه خرج من الملة او خرج من الايمان او خرج من دائرة الاسلام

172
01:02:31.100 --> 01:02:47.100
او انه والعياذ بالله اصبح ما يدريك عن هذا قد يكون اقرب آآ قد يكون هو اقرب عند الله منك قد يكون معذورا فلا بد ان نعم ننصح هذا العالم نبين له هذا الخطأ

173
01:02:47.250 --> 01:03:04.650
لكن نقول انه جهمي او انه معتزلي او انه آآ اصبح آآ مرتدا او انه التحق باهل الكلام او انه التحق باهل البدع وما يدريك انه التحق بهم هو تخيل بما يعلم

174
01:03:04.700 --> 01:03:27.100
تكلم بما يظنه انه هو الصواب. او بما يظنه هو الحق لكن لو بين له بادب ورفق ونصح ان هذا يخالف الاسباب الفلانية في باب كذا. ويخالف الاسباب الفلانية في باب كذا. والادلة هي كذا ثم بعد ذلك هو هو

175
01:03:27.100 --> 01:03:50.400
خير بين ان يأخذ بها وبين ان آآ لا يأخذ بها لانه اه لم يقف على حجيتها. نحن علينا ان نبين وان ننصح وان آآ آآ نبين الادلة كما وردت في النصوص وكما وضحها العلماء

176
01:03:50.600 --> 01:04:06.200
لكن ليس من واجبنا وليس من حقنا ان نكفر العلماء ونقول هذا العالم اصبح زنديقا او اصبح جهميا او اصبح من اهل البدع او اصبح من اهل الاعتزال او اصبح من المرجئة

177
01:04:06.450 --> 01:04:24.050
هذا والله من المؤسف ومن المؤلم ان يحدث. نحن لا نرضى لا نرضى ان يتهجم احد على مسائل الايمان او على مسائل الدين او على مسائل العقيدة ونقول ان الحق هو ما قررته الشريعة وقررته

178
01:04:24.150 --> 01:04:43.650
اه كتب السنن وكتب الاثار لكن ان نصف العلماء الذين خدموا الشريعة ان نصفهم بانهم جهمية او انهم مرتدون او انهم معتزلة او انهم الزنادقة كما نشاهد الان في مواقع التواصل

179
01:04:43.700 --> 01:05:06.950
هذا والله من المؤمن هذا من المؤلم وايضا من الامور التي تدل على ان بعض طلبة العلم لا يعرفون هذه القواعد التي آآ يجب ان عليها الفهم الصحيح. اذا كان لاحظ الصحابة غابت عنهم كثير من الاحكام الفقهية والمسائل المهمة

180
01:05:06.950 --> 01:05:27.800
فما بالك بهؤلاء الناس لان بعض العلماء نشأوا في آآ مدن او في قرى لم يتبعوا على كتب العقيدة الصحيحة ولم يطلعوا على كتب الايمان اطلعوا على كتب عقلية وعلى كتب فقهية وعلى كتب حديثية

181
01:05:27.950 --> 01:05:51.750
ولم آآ يرزقهم الله من المشايخ والعلماء الذين يعتنون بالسنة ويعتنون بالاثر ويعتقدون بعقيدة اهل الحديث هناك بعض البلاد لا ينتشر فيها عقيدة اهل الحديث وعقيدة اهل السنة والجماعة انما ينتشر عندهم علوم الالة او العلوم العقلية

182
01:05:51.950 --> 01:06:16.650
وهؤلاء تحدث عندهم مثل هذه الاخطاء ويقعون في مسائل اه يخطئون فيها تتعلق اه اه امور اه مسائل الاسماء والصفات او مسائل الرؤية او مسائل القضاء والقدر اه او مسائل اه المتعلقة بكلام الله تعالى

183
01:06:16.950 --> 01:06:38.550
نحن نحب الحق ونحب اتباعه اما من يخطئ من العلماء فندعوا له وننصحه ونبين له برفق وادب مع حفظ مكانته وحفظ منزلته وان نتلطف معه لاننا لو بدعنا هذا وهذا وهذا كم يبقى لنا من العلماء

184
01:06:38.700 --> 01:06:52.800
وهذا قالها بعض بعض السلف قال لو بتعنا فلان وفلان وفلان. كم يبقى لنا من العلماء؟ لن يبقى لنا احد لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع ذي الرفق في شيء الا زانه

185
01:06:52.950 --> 01:07:15.950
وما نزع من شيء الا شانه فلا يجوز يا معاشر الاحبة ان نصف عالما من العلماء بانه من الجهمية او انه من المعتزلة او انه اصبح من الزنادقة او انه والعياذ بالله اصبح مرتدا او خرج من الامام او انه يقرر مذهب الجهمية وما يدريك انه يقرر مذهب

186
01:07:15.950 --> 01:07:36.000
قد يكون متعودا والمتأول معذور قد يكون جاهلا والجاهل معذور قد يكون لم يقف على حقيقة هذه المسألة او انه تسرع فيها فلا بد من التثبت ولابد من الرفق بالمخالط. العلماء عندهم اصل

187
01:07:36.200 --> 01:08:00.700
من الاصول اسمها الرفق بالمخالف ما معنى الرفق بالمخالف الرفق بالمخالف يعني ان لا نتعجل على هذا المخالف وآآ آآ كذلك آآ لا نتعجل على آآ تخطيئته او اه هذا اه الحكم عليه بانه مبتدأ او انه كذا

188
01:08:00.800 --> 01:08:20.050
انما يجب علينا ان ننصح وان نبين برفق وادب ثم بعد ذلك هنا نكون قد اقمنا الحجة اه لاحظوا ان هذه النصوص كلها اراد ابن تيمية رحمة الله عليه ان يكرر فيها

189
01:08:20.100 --> 01:08:38.750
هذا الاصل وهو اعذار العلماء التماس العذر للعلماء ليس معناه ان نسكت عن النصح او عن البيان لا ننصح ونبين ونكرر المسألة بدليلها لكننا لا نتعجل على تخطئة العلماء. نعم تفظل

190
01:08:40.600 --> 01:09:00.950
رحمه الله ثم لو فرض انحصار الحديث فيها فليس وليس كل ما في الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لاحد. بل قد يكون عند الرجل الدوامين الدوامين الكثيرة. وهو لا يحيط علما بما فيها. وللذين

191
01:09:00.950 --> 01:09:16.000
قبل جمع هذه الدوامين كانوا اعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لان كثيرا مما مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول. او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكلية

192
01:09:16.000 --> 01:09:35.150
وكانت دواوينهم صدورهم التي تحمي اضعاف ما في الدواوين. وهذا امر لا يشك فيه من علم القضية ولا يقولن قائل فمن لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا لانه ان اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله

193
01:09:35.150 --> 01:09:54.200
الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالاحكام فليس في الامة مجتهد. وانما غاية العالم ان يعلم الجمهور ذلك ومعظمه بحيث لا لا يخفى عليه الا القليل من من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا

194
01:09:55.050 --> 01:10:17.100
السبب الثاني ان يكون الحبيب قد بلغه  بلاغه لكنه لم يثبت عنده. اما لان محدثه او محدث او محدث محدثه او غيره من رجال الاسناد مجهول عنده او متهم او سيء او سيء الحفظ

195
01:10:17.500 --> 01:10:42.300
واما لانه لم يبلغه مسندا. بل منقطع او لم او لم ينضبط له لفظ الحديث مع ان ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل بان يكون غيره يعلم من المجهول عنده ثقة عنده الثقة او يكون قد رواه غير اولئك. نعم نعم تلاحظون انه الان ذكر السبب الثاني وهو

196
01:10:42.300 --> 01:11:03.550
ان الحديث قد بلغ العالم لكنه لم يتبين له ان هذا الحديث صحيح وهذا يوجد من العلماء القدامى والمعاصرين ان يستدلون باحاديث ظعيفة او احاديث آآ ليست صحيحة اه مثل بعض الوعاظ اه

197
01:11:03.850 --> 01:11:26.450
آآ الذين آآ اشتهروا في العالم الاسلامي قديما وحديثا قديما وحديثا اشتهر كثير من العلماء في العالم الاسلامي في العصور القديمة والعصور وهذا العصر آآ من علماء الوعظ الذين عندهم من الفصاحة والبيان

198
01:11:26.950 --> 01:11:50.900
اه في جميع البلاد في الشرق والغرب والشمال والجنوب لكنهم يستدلون باحاديث ضعيفة او احاديث موضوعة  اه هذه الاحاديث موجودة في كتب الوعظ. لكنها غير مخرجة موجودة في كتب الواط لكنها غير مخرجة. يقوم هذا الواعظ

199
01:11:51.300 --> 01:12:12.450
او هذا الشيخ او هذا الداعية او هذا الخطيب وآآ يتكلم عن موضوع من الموضوعات ويورد فيه جملة من الاحاديث التي فيها ضعف او او انها موضوعة وهنا آآ هذه من الامور التي تعذر الان

200
01:12:12.600 --> 01:12:26.600
لانه لم يطلع على الاسناد لم يطلع على الحكم هذا هو السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده طيب السبب الاول ما هو؟ هذا السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه

201
01:12:26.650 --> 01:12:44.750
لكن لم يثبت السبب الاول ان يكون الحديث بلغه اه اه لكنه لا يعرف المناسبة التي سيقت من اجلي واه هنا اه ذكر اه ان بعض الاحاديث لا تكون صحيحة

202
01:12:44.800 --> 01:13:10.800
لان فيها انقطاعا اه او ان الاسناد لا يعرف اه او ان اه الفاظ الاحاديث اه ليست اه اه ثابتة وقد يكون الحديث رواه بعض الثقات لكن بالفاظ اخرى آآ او آآ انه انقطع من جهة واتصل من جهة

203
01:13:12.300 --> 01:13:36.150
اه قال ان هذا كثير في التابعين واتباع التابعين والمشهورين آآ من بعد العصر الاول لان الاحاديث عندهم انتشرت واشتهرت او اشتهرت وكانت تبلغ العلماء من طرق ضعيفة لاحظ يقول ان العلماء قديما هذه الاحاديث تكون وصلت لهم

204
01:13:36.500 --> 01:13:58.250
لكن هذه الطرق ضعيفة ووصلت غيرهم من طرق صحيحة. يعني تجد حديثا واحدا له عدة طرق. طرق صحيحة وطرق ضعيفة. العالم الذي في العراق وصله هذا الحديث بطرق ظعيفة والعالم الذي في المدينة وصله هذا الحديث بطرق صحيحة والحديث هو نفسه واحد

205
01:13:58.750 --> 01:14:23.200
فهذا اخذ بالحديث لكنه اخذ به باسناد ضعيف او باسناد منقطع والاخر اخذ الحديث لكنه باسناد قويا او اه ليس مثل الاول اه هذا فيما يتعلق بمسألة والسبب الثالث آآ اعتقاده ضعف الحديث

206
01:14:23.600 --> 01:14:40.000
اه باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق اخرى سواء كان الصواب معه او مع غيره اه عند من يقول كل مجتهد مصيب. هذه مسألة اصولية الان. هذه معاشر الاحبة

207
01:14:40.250 --> 01:15:07.100
من المشاهد الاصولية التي عالجها المصنف ابن تيمية رحمة الله عليه هذا في هذا الكتاب وهي آآ مسألة اه هل كل اه اه مجتهد مصيب هذه من المسائل التي حقيقة حدث فيها خلاف عند العلماء. سأذكر لكم مثلا

208
01:15:07.100 --> 01:15:32.250
لم يذكره المصنف ساذكر لكم مثلا آآ لم يذكره لم يرده ابن تيمية رحمة الله عليه على هذه المسألة وهو آآ مسألة  آآ مسألة آآ اه علي رضي الله عنه

209
01:15:33.200 --> 01:15:55.000
تعلمون ان اه علي رضي الله عنه اه قام باحراق بعض الزنادقة الزنادق الذين آآ ظهروا في عهد علي رضي الله عنه وقالوا انت الهنا وانت ربنا  قام علي رضي الله عنه وحفر لهم كفرا

210
01:15:56.500 --> 01:16:16.550
اه حفر لهم حفرا وهذه في صحيح البخاري هذه القصة التي اريدها لكم الان هي في صحيح البخاري آآ ان هناك اناسا آآ اه ادعوا الوهية اه علي رضي الله عنه

211
01:16:17.300 --> 01:16:47.800
اللهوه وقال انت ربنا انت الهنا زنادقة فقام علي رضي الله عنه وحفر امر بان تحفر حفرة كبيرة  اه القوا في هذه الحفرة ثم وضع عليهم الحطب واوقدت النار في هذه الحفرة الكبيرة واشتعلت بهم حتى ماتوا جميعا

212
01:16:48.500 --> 01:17:09.600
فقام ابن عباس رضي الله عنه وانكر على علي انكر على علي رضي الله عنه احراقه للزنادقة وقال الحكم الشرعي ان تقتلهم وليس ان تحرقهم الله تبارك وتعالى لم يذكر حكما من الاحكام

213
01:17:09.950 --> 01:17:34.400
ان هناك حكما من الاحكام آآ وهو احراق المحكوم عليه بالاعدام او بالقتل انت اذا تريد ان تقتلهم فاقتلهم بالسيف ولا تحرقهم لا يعني لا تشعل النيران فيهم. لان اشعال اشعال النيران فيهم هذا تعذيب. والتعذيب لا يكون الا لله تبارك وتعالى

214
01:17:35.050 --> 01:17:53.050
وهذه المسألة اجتهد فيها علي رضي الله عنه واخطأ فيها وكان الصواب مع اه ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين عندما انكر عليه وقال ان الحكم الصحيح ان تقتلهم وليس ان تحرقهم

215
01:17:53.800 --> 01:18:16.350
وهذه القصة موجودة في صحيح البخاري هذه القصة موجودة في صحيح البخاري فهذه مسألة آآ التي هنا اشار اليها ابن تيمية اه قال اه وهنا اعتقاد ضعف الحديث مع قطع النظر

216
01:18:16.600 --> 01:18:35.200
طرق اخرى او طريق اخر له يعني لاسناده آآ ومسألة كل مجتهد اصيب وذكر لماذا يعتقد بعض العلماء بضعف الحديث واجتهاد المخالفة كما قلنا في اول الكتاب او اول المحاضرة

217
01:18:35.250 --> 01:19:09.950
انه يذكر اسباب ويفرع منها. يذكر اسبابا ويفرع منها قال ان يكون المحدث بالحديث يعتقد  اه ضعفه يعني يعتقد احد اه هناك يعني من يصوت الحديث وهناك من يضعف الحديد. فهو

218
01:19:10.550 --> 01:19:31.600
اه يضاعف اه احد هذين اه الطريقين او السببين لان رجال السند الاول قوية ورجال السند الثاني اه ضعيفة فهو يصوب هنا ويخطئ هنا او ان هذا العالم الفلاني آآ ليس بقوي

219
01:19:32.000 --> 01:19:51.750
اه اول علماء تركوا الاخذ عنه لهذا لم يأخذ بسنده لو ان هذا الحديث هذا الاسناد فيه جرف والاسناد الاخر ليس فيه جرف وهذا هذا السبب هو الذي دعا هذا العالم ان يأخذ بالطريق الاخر ويترك الطريق الاول

220
01:19:52.450 --> 01:20:13.300
وهذا هو الذي يسبب اه الاختلاف عند العلماء وقال ومنها الا يعتقد ان المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد انه سمعهم وهذا ايضا يدخل في باب الاسناد اه يسميها العلماء

221
01:20:13.700 --> 01:20:31.650
اه اه الانقطاع او التحديث او الاخبار اه او التدريس عند المحدثين هو يقول ان فلان حدثني وهو لم يحدثه. فهذا اسمه تدليس ومنها ان يكون المحدث حالان الاستقامة وحال اضطراب

222
01:20:32.300 --> 01:20:54.550
اه بعض العلماء اه اذا احترقت كتبه او اه اصابه ضعف في عقله او في فهمه فان العلماء لا يأخذون بفتواه ولا برأيهم   لا يخوضون وهذا اه مما جعل بعض العلماء

223
01:20:54.850 --> 01:21:19.850
اه اه يجعلون اه هذا الطريق مضطربا لان صاحبه اختلط عليه واصبح كبيرا في السن او ضعيف الذاكرة وحديثه ضعيف فهذا لا يؤخذ باحاديثه لا يخص باحاديثه كما ورد لبعض التابعين انه لما احترقت كتبه واصبح يحدث

224
01:21:19.950 --> 01:21:42.900
منع العلماء من السماع له لانه اصبح غير ضابط لحديثه اصبح غير ضابط لحديثه ثم قال آآ ومنها ان يكون المحدث قد نسي ثم بعد ذلك اذا ذكر ينكر آآ يقول انا ما ذكرت هذا

225
01:21:43.250 --> 01:22:02.750
فهذا من الاعذار التي يعذر بها يعذرون بها يعني آآ هنا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه له رسالة له رسالة في هذا اخبار من حدث ونسي تجد بعض العلماء القدامى

226
01:22:03.050 --> 01:22:20.200
يحدثون باحاديث لكن ينسون لما يسألون فيما بعد انت صححت هذا الحديث انت خرجت هذه المسألة يقول لا انا ما ذكرتها وهذا يسميها العلماء الاختلاط الاختلاط خلاص يأخذون بالروايات الاولى التي حدثها قديما

227
01:22:20.550 --> 01:22:40.600
وكانت مضبوطة وصحيحة ومراجعة. اما الاحاديث التي احدثها فيما بعد فانهم لا يأخذون بها اه اقرأ يا اخي يوسف ومنها ان كثيرا من الحجازيين  قال رحمه الله تعالى ومنها ان كثيرا من الحجازيين يرون الا يحتج بحديث عراقي او شامي

228
01:22:40.700 --> 01:22:57.550
ان لم يكن لها اصل بالحجاز. حتى قال قائلهم نزلوا احاديث اهل العراق بمنزلة احاديث اهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لاخر سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة. عن عبدالله حجة

229
01:22:57.550 --> 01:23:17.450
قال ان لم يكن له اصل بالحجاز فلا. وهذا الاعتقادهم ان اهل الحجاز ضبطوا السنة. فلم يشذ عنهم الم يشد عنه منها شيء وان احاديث العراقيين وقع فيها اضطراب اوجب التوبة فيها. وبعض العراقيين يرى الا يحتج بحديث الشاميين

230
01:23:17.450 --> 01:23:33.050
وان كان اكثر الناس على ترك التضعيف بهذا فمتى كان الاسناد جيدا كان الحديث حجة سواء كان حجازيا او شاميا او عراقيا او غيره  وقد هذا هذه قاعدة الان. هذه معاشر الاحبة قاعدة

231
01:23:33.650 --> 01:23:50.400
يقول ما ما لنا دخل ما لنا ما لنا آآ نظر ان هذا الحديث حجازي ولا حديث شامي ولا حديث مغربي ولا حديث يمني ولا حديث كردي ولا مدني ولا تبوكي ولا

232
01:23:50.600 --> 01:24:15.150
اذا كان الطريق طريق الاسناد او السلسلة هذي اه سلسلة صحيحة  اذا كان الاسناد جيدا لا نكون كوفي ولا مدني ولا كردي ولا تركي ولا عراقي ولا مغربي ولا اه لا ننظر في هذا. المهم ان الاسناد او الحديث جيد

233
01:24:15.900 --> 01:24:34.500
اه كما كان السلف الصالح يقولون العلماء اذا صح الحديث فهو مذهبي من الذي رواه مغربي او يمني او شامي او مصري او عراقي كردي ما يمرون في هذا. ينظرون للسلسلة

234
01:24:34.550 --> 01:24:57.600
السلسلة الصحيحة اخذوا بي السلسلة الصحيحة اخذوا بها فهذا هو الاصل الذي يسير عليه العلماء يوم عاشر الاحبة هذي قاعدة مهمة لا بد ان نتبعها الان. ان نتبعها في النظر الان للفتاوى

235
01:24:57.600 --> 01:25:21.300
نظر بعض الناس الان اذا كانت الفتوى  مثلا مثلا على سبيل المثال واعذروني بهذه الامثلة. آآ هذه الفتوى المصرية لا يأخذون بها هذه الفتوى عراقية لا يأخذون بها هذه الفتوى سعودية لا يأخذون بها

236
01:25:21.900 --> 01:25:50.800
آآ هذه الفتوى آآ اذا هم يحددون مدينة معينة او يحددون جهة معينة وهذا خطأ هذا خطأ منهجي اذا صح الحديث فهو مذهبي. سعودي مغربي مصري يمني كردي تركي اه لا تنظر الى البلد. انظر الى الصحة والى القواعد التي بنيت عليها

237
01:25:51.900 --> 01:26:09.250
اه لو جاءنا الان عالم من علماء المغرب بحديث صحيح على قواعد الشريعة نقبل منه جاءنا عالم من افريقيا من نيجيريا او من غينيا او من الصومال بحديث صحيح على قواعد الشريعة اخذنا به

238
01:26:10.050 --> 01:26:28.350
هنا ابن تيمية يبين مسألة مهمة لابد من التنبؤ لها لاننا نرى بعض المتنطعين لا يأخذون بعض الفتاوى من بعض البلاد يقول ان العلماء محسوبين على جهة معينة او ان العلماء

239
01:26:28.450 --> 01:26:49.900
كذا انت انظر الى الاصل الذي بني لا تنظر الى القائد القائل لو كان عبدا حبشيا المهم ان يكون بني على قاعدة صحيحة وعلى اسناد صحيح فاننا نأخذ به كائنا من كان. نعم. وقد صنف ابو داوود

240
01:26:50.900 --> 01:27:08.400
قال رحمه الله وقد صنف ابو داوود السجستاني كتابا في مفارد اهل الامصار من السنن يبين ما اختص به كل يبين ما اختص به اهل كل مصر من الانصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم

241
01:27:08.550 --> 01:27:26.500
المدينة ومكة وضائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها الى اسباب اخرى غير غير هذه. هذه ذكرتها لكم انا في اول المحاضرة في اول الدرس قلت لكم ان من الاسباب التي جعلت

242
01:27:26.950 --> 01:27:47.050
ابن تيمية رحمة الله عليه يصنف هذه الرسالة لو تذكرون الذين كانوا يعني يدونون او يسجلون معي انه من الاسباب التي دعت ابن تيمية الى تصريف هذه الرسالة انه يبين مفردات الفقهاء. وقلت الدليل على هذا صاد مية ستة وعشرين. هذا الموضع

243
01:27:47.250 --> 01:28:07.400
وهنا ذكر المثال ان ابو داوود السجستاني صنف رسالة او كتابا مفردات ما اختصت به في اه البلاد المعينة مفردات المدينة مفردات حمص مفردات الطائف مفردات دمشق اه هذه اه من المسائل التي

244
01:28:07.650 --> 01:28:29.550
ادعت ابن تيمية لماذا؟ لان تجدون الان آآ الامام احمد رحمة الله عليه وعلى اخوانه من العلماء تجد عنده مفردات ليست عند الشافعي الشافعي عندهم مفردات ليست عند احمد ابو حنيفة عنده مفردات ليست عند مالك

245
01:28:30.150 --> 01:28:50.150
هذا يحدث اختلاطا يحدث اختلافا عند بعض الطلبة او بعض العلماء فلابد ان نلتمس كمطالب ابن تيمية رحمة الله عليه لابد ان نلتمس الاعذار للعلماء لانه عندهم مفردات ولم يقفوا على النصوص

246
01:28:50.350 --> 01:29:12.050
الدابة على ان الراجح في خلافها. فهذه المفردات الاحبة اه احيانا تكون سبب من اسباب الاضطراب والاختلاف في الفتاوى ولهذا قال اه ان بعض العراقيين لا يأخذون بادلة بعض. يقولون اهل الحجاز

247
01:29:12.100 --> 01:29:32.600
اه عندهم ظبط اهل العراق عندهم اضطراب آآ اهل الكوفة عندهم كذا وآآ احمد الحجاز عرفوا بالظبط لان بلدهم بلد رواية ومدد حديث واهل العراق بلد رأي يقوم على الرأي وعلى

248
01:29:32.650 --> 01:29:53.900
هذا التفكير وعلى البناء العقلي. فلهذا تضطرب الروايات عندهم هذا لا يهمنا هذا في الدرس الشرعي لا يهمنا. المهم عندنا ان يكون الاسناد مضبوطا وبني على قاعدة صحيحة وآآ هو ذكر هنا من باب التوكيد ان هناك مفاريت

249
01:29:54.000 --> 01:30:14.800
وهذه المفاريت ايضا من الاسباب كما ذكر ان اسباب الاختلاف ثم ذكر السبب الرابع ذكر السبب اه الرابع يوم عاشر الاحبة اه من اسباب اه تلاحظون الان اه اه اشتراط خبر واحد

250
01:30:15.350 --> 01:30:39.000
وذكر قبله اعتقاد ضعف الحديث اه باجتهاد قد خالفه اه واه قبل اه ذلك اه اه ذكرا سببين ان يكون الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده. الان اه آآ عندنا بالاسباب الاربعة هنا التي ذكرها الراء وقفنا عند الرابع

251
01:30:39.150 --> 01:31:00.000
هو اشتراك خبر واحد في شروط اه تخالف اه كثيرا من العلماء التي اشترطوها في احاديث آآ الكتاب والسنة يعني بعض الفقهاء يشترطوا اه في الاحاديث شروطا لا يشترطها غيرهم. وهذه تخالط اصول المذاهب. هذه تخالف

252
01:31:00.350 --> 01:31:30.550
فصول المذاهب ومما يجعل اه لماذا يشترطون شروطا؟ بسبب اما سد الذرائع اما اه آآ لاحاديث آآ الاخذ بالمصالح المرسلة الاحاديث الاستحسان احاديث فلهذا اه تجد ان هذا سبب لبسا عند بعض العلماء اشتراط خبرا واحد. تفضل يا اخي يوسف

253
01:31:32.800 --> 01:31:53.250
السبب الرابع قال المصنف رحمه الله السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفهم يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على على الكتاب والسنة. واشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها

254
01:31:53.350 --> 01:32:13.650
اذا خالف قياس الاصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره واذا كان فيما تعم به البلوى الى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه نعم بعض العلماء بعض العلماء آآ مثلا في مسألة هذه تحدث عند الحنفية

255
01:32:13.750 --> 01:32:37.450
تحدث عند الحنفية وعند غيرهم ايضا اه يقولون اه اذا كان آآ حديث الاحاد فانه لا يعمل به او لابد ان يكون الحديث متواترا آآ او آآ وقع هذا ايضا عند الظاهرية عند الظاهرية ايضا

256
01:32:37.600 --> 01:32:54.550
استدلوا باحاديث تشددوا في اسانيدها. يعني حديث ضعيف لا يؤخذ به عندهم حديث ضعيف لا يؤخذ به ابدا فهذا تسبب لغطا. هذا ليس معنى ان هذا صحيح الحديث اذا صح سنده من طريق اخر

257
01:32:54.700 --> 01:33:17.850
فاننا نأخذ به هذا تلاحظون ان بعض كتب الفقهاء فيها جملة من الاحاديث الضعيفة. ويستدلون بها. لماذا لان لها اصولا صحيحة اخرى لان لها احاديث لها اصول صحيحة اخرى. فاذا كان هذا الموضع الذي استدل به في هذا الفرع ضعيفا

258
01:33:18.250 --> 01:33:31.450
ليس معنى هذا ان نرد المسألة كلها نقول لا هي بنيت على اصل اخر لكن لم يريده العالم او لم يرده المؤلف نعم السبب الخامس هنا ان يكون الحديث قد بلغه نعم

259
01:33:31.750 --> 01:33:51.000
السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه هذا يرد في الكتاب والسنة من مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يذنب في السفر ولا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد

260
01:33:51.300 --> 01:34:20.650
فقال له عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ اذ كنت انا وانت في الابل؟ فاجنبنا فاما انا فتمرأت كما دابة واما انت فلم تصلي  فتمرغت كما تمرغت الدابة اما انا فتمرغت كما تمرغ الدابة واما انت فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

261
01:34:20.650 --> 01:34:42.750
قال انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح فمسح بها بهما وجهه وكفيه فقال له عمر اتق الله يا عمار فقال ان شئت لم احدث به وقال بل نوليك ما من ذلك ما توليت. فهذه لاحظ هذه عمر رضي الله عنه يعرف الحكومة هذا لكن نسيوا

262
01:34:43.150 --> 01:35:02.100
يعرف ان الانسان اذا تمرغ اذا اذا اجنب انما يكفيه التيمم اه اذا كان اه في سفر اه وليس عندهما اه فهنا اه عمر يعرف الحكم لكن نسيه حتى جاء

263
01:35:02.650 --> 01:35:25.950
عمار رضي الله عنه وذكر له الاصل او الحكم الذي وقف عليه من النبي صلى الله عليه وسلم  قال انما يكفيك هكذا وظرب يعني التيمم فقط بدون بدون ان يتمرغ الانسان في الارض

264
01:35:26.050 --> 01:35:44.550
ولهذا قال هذه سنة يعرفها عمر لكن نسيها وافتى بخلافها ولكن عمار ذكره بالحكم وكذلك خطب مرة في الناس وقال لا يزيد رجل على صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته

265
01:35:45.600 --> 01:36:12.600
هذا هذا القصة بعض العلماء اه ذكر ان اسنادها فيه انقطاع وفيه ضعف وبعض العلماء صححها وهي صحيحة قصة لما خطب عمر وقال لا يزيد احد على صداق ازواج النبي وسلم وبناته

266
01:36:13.150 --> 01:36:33.950
وقامت امرأة قالت يا امير المؤمنين الله تعالى يقول واتيتم احداهن قطارا خرج عمر الى قولها والى حكمها لان عمر يحفظ الاية لكنه نسيها عمر يحفظ الاية لكنه نسيها هذه القصة فيها ضعف من بعض الاسانيد

267
01:36:34.600 --> 01:36:54.600
فيها انقطاع لكنها وردت اه باسناد صحيح في مواضيع اخرى يعني ابن تيمية هنا تلاحظون انه استدل بقصة آآ باثر ورد من طريق صحيح وورد من طريق ضعيف كانه يقول لطالب العلم انا طبقته لكم

268
01:36:55.300 --> 01:37:16.400
هذا هذا الكلام الذي نقوله وكتبناه يعني هو ذكر الان احد الاسباب بهذه القصة اه كما ورد اه قبل قليل في اه ذكري اه بعظ الاسانيد التي لم تثبت عند العلماء. فهذه القصة التي وردت الان واستشهد بها

269
01:37:16.750 --> 01:37:35.600
او استدل بها هي وردت من طريق صحيح ووردت من طريق ضعيف يجوز الاخذ بها وبعض العلماء لا يأخذ بها نعم وكذلك ما ورد عن علي اه انه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل

270
01:37:36.100 --> 01:37:55.200
اه بشيء اقرأ تفضل كذلك ما يروى نعم شيخنا المصنف وكذلك ما يروى ان عليا رضي الله عنه ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عاهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى

271
01:37:55.200 --> 01:38:17.300
انصرف حتى انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخلف السبب هذه قصة هذه التي ذكرها بها انه سيكون هناك قتال اه بين الصحابة المسألة هذه انه سيكون هناك قتال بين الصحابة ولهذا لم يذكرها ابن تيمية

272
01:38:17.800 --> 01:38:36.050
يعني مسألة اختلاف الصحابة قتال بعضهم لبعض وتناحر بعضهم مع بعض اه الفتنة التي حدثت بين الصحابة ولهذا قال تذكره حتى انصرف عن القتال انه لما حدثت آآ آآ الفتنة بينهم

273
01:38:36.300 --> 01:38:56.250
يوم الجمل يعني الفتن التي حدثت بين الصحابة وقاتل بعض الصحابة بعضهم البعض ذكر بعضهم بعضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في يوم من الايام يا زبير اما والله لتقاتلنه وانت له ظالم

274
01:38:57.150 --> 01:39:14.100
اه فهذا حدثت بين علي وبين الصحابة وبين اه عائشة ايضا هذه من الامور التي وقعت فتنة بين الصحابة. ونقول رضي الله عنهم اجمعين ولا نخوض فيها نعم يقول وهذا كثير في السلف والخلف

275
01:39:15.200 --> 01:39:38.250
هذا كثير اه في السلف والخلف انه تحدث بينهم امور وفتن آآ بسبب اختلافهم وبسبب اه عدم اه ضبطهم للنصوص او لانهم نسوا يعني ما يحدث بين طلبة العلم اه الان في بعض البلاد

276
01:39:38.350 --> 01:39:59.950
تجد مثلا مجموعات مجموعات مثلا تتبع الشيخ الفلاني ومجموعات تتبع الشيخ الفلاني وهذه المجموعة تسبب المجموعة الاخرى والمجموعة الاخرى تسب المجموعة الاولى. لانهم اتباع الشيخ الفلاني اه وكل حزب بما لديهم جريحون

277
01:40:00.400 --> 01:40:21.900
اه كل حزب يصفق لشيخه طيب اين احاديث احاديث البعد عن الفتن اين احاديث التناصح اين احاديث آآ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احاديث آآ لا تباعدوا لا تحاسدوا لا تقاطعوا

278
01:40:22.100 --> 01:40:41.850
آآ هذا هذي والله مما يحز في النفس. الان ان تحدث بين طلبة العلم وبين بعض المشايخ اه وهذي هذا من البلاء الذي الان انتشر بسبب حظوظ النفس نسأل الله العافية ان كل حزب

279
01:40:42.000 --> 01:41:01.450
يصفق لحزبه. جماعة الشيخ الفلاني تصفق للشيخ الفلاني والجماعة المقابلة تصفق لشيخها وهؤلاء يسبون اولئك واولئك يسبون هؤلاء لماذا من اجل اه انهم اختلفوا في مسألة علمية او في مسألة فقهية

280
01:41:02.700 --> 01:41:26.200
الصحابة رضي الله عنهم تقاتلوا ومع ذلك يحبون بعضهم يتربون عن بعض وتابوا وانابوا فلابد يا معاشر الاحبة ان اه ان لا نحكم عواطفنا انما نحكم النصوص الشريعة وان نبتعد عن هذه الامور التي

281
01:41:26.300 --> 01:41:45.400
اه انما يكبرها ويوسعها اهل النفاق واهل الفسق واعداء الاسلام. اعداء الاسلام اذا ارادوا ان يفسدوا بلدا من البلاد اه فانهم يحدثوا الفتنة بين المشتغلين بالشريعة. هذه من اهم الوسائل عندهم

282
01:41:45.950 --> 01:42:09.750
من وسائل المنافقين اذا ارادوا ان يفسدوا الشباب الاسلامي لا يأتونهم بالنساء او بالخمر انما يأتونهم بالفتن ويأتونهم بما يسمى بالتجريح والتعديل التجريح والتعديل سأل شيخكم هذا بدعة وشيخكم هذا مجهول

283
01:42:09.850 --> 01:42:31.550
شيخكم هذا قليل العلم تشرخكم هذا آآ قليل البضاعة. شيخكم هذا كذا. ثم يبدأ التراشق الكلامي والتراشق اللفظي حتى تكبر الفتنة ويكتبون اه ويؤلف بعظهم كتبا على بعظ تصوروا ان بعض المشتغلين بالعلم

284
01:42:31.750 --> 01:42:50.900
الف كتابا للانتصار على الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية اه صنفت كتابا للرد على الجماعة المقابلة انظروا الى معاشر الاحبة الى الى اين وصل بنا الحال ان نؤلف كتبا في بعضنا البعض

285
01:42:51.600 --> 01:43:20.600
بما يسمى اسلوب التجريح والتبديع ونسأل الله والله هذه مسائل يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب انه لان علماء وفي بلد مسلم وطلبة علم مسلمون ومن اهل السنة وكل جماعة تؤلف في الجماعة المقابلة

286
01:43:21.000 --> 01:43:44.700
اين تطبيق السنة؟ اين العمل بالعلم اين الورع اين آآ اخراج حظوظ النفس للاسف ان هذا آآ آآ ان الكتب التي جمعناها في مكتباتنا وجمعناها في اه مدارسنا وجمعناها في اه جامعاتنا

287
01:43:44.800 --> 01:44:04.100
اننا لم نستفد منها شيئا مجرد فقط وضعناها ديكور هل يعقل ان ان بلدا من بلاد المسلمين ينقسم العلماء فيه الى قسمين وكل جماعة تسفه الجماعة الاخرى. وتبدأ الجماعة الاخرى

288
01:44:05.350 --> 01:44:28.600
وقبلتنا واحدة ونبينا واحد وغايتنا واحدة ونحن على امام واحد وعلى هدف واحد وعلى شريعة واحدة؟ اين العقول يا معاشر الاخوة؟ اين عقولنا؟ اين اين ما تعلمناه من العلم كل هذا الكتاب الذي صنفه ابن تيمية

289
01:44:28.650 --> 01:44:44.150
سبحان الله العظيم يرد على هذه على هذه النوازل التي تحدث الان في بلاد المسلمين وبين طلبة العلم وبين المشايخ لو ان احد المشايخ خرج وقال يا اخوان تعالوا نجلس في مجلس واحد

290
01:44:44.250 --> 01:45:07.400
ونلتقي كلنا ونحن نعتذر لبعضنا البعض ونستغفر الله مما حدث والان كل واحد يقبل رأس الاخر ونصلي الان الفريضة في مسجد واحد وحتى نرد على المنافقين وعلى السفهاء وعلى اهل البدع الذين يحاولون ان يشقوا صفنا وان يفرقوا جماعتنا

291
01:45:08.200 --> 01:45:28.500
هذه الامور احدثها اعداء الاسلام في البلاد اعداء الاسلام لا يأتونك بالمرأة والخمر انما يأتونك بهذه الوسائل اه وهي التجريح والتبديع والتفسيق اه شيخكم فاسق وشيخكم عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا

292
01:45:28.700 --> 01:45:56.300
ثم يبدأ الهجوم الاعلامي وتستمر هذه الامور عشرات السنين هذه الامور تستمر عشرات السنين ويذهب العمر له حافظا وله تعلم وله وتفقه انما وسيلته وبرنامجه اليومي من الصباح الى المساء انه يهجم على الشيخ المقابل ويبدأ الشيخ المقابل

293
01:45:56.550 --> 01:46:14.100
هو يكتب في الشيخ المقابل وقد تمر عليه السنة كاملة والله ما قرأ جزءا واحدا من القرآن. الا من رحم الله تعالى فهذا من البلاء هذا من الفتن التي حدثت الان بين طلبة العلم

294
01:46:14.400 --> 01:46:42.650
بسبب هؤلاء المنافقين نسأل الله العافية. نعم السبب السادس السبب السادس عدم معرفة بدلالة الحديث تارة لكوني لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزاب والمخابرات والملامسة والمنابذة والغرر الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي

295
01:46:42.900 --> 01:47:01.600
قد يختلف يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق ولا اغلاق في اغلاق فانهم قد فسروا الاغلاق بالاكراه ومن يخالفه لا يعرف لا يعرف هذا التفسير وتارة لكوني معناه في لغة

296
01:47:01.650 --> 01:47:16.250
بلغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه من لغته بناء على ان الاصل بقاء اللغة. كما سمع باء كما سمع بعضهم اثارا

297
01:47:16.400 --> 01:47:37.950
الرخصة في النبيد فظنوه بعض انواع المسكر. لانه لغتهم انما هو ما ينبذ بتحليل لتحلية الماء قبل ان يشتد فانه جاء مفسرا في احاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب الني المشتد خاصة

298
01:47:37.950 --> 01:48:00.200
بناء على بناء بناء على انه كذلك في اللغة وان كان قد جاء من الاحاديث احاديث كثيرة صحيحة تبين ان الخمر اسم لكل شراب مسكر وتارة لكون اللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب عنده. وان كان المراد هو الاخر كما

299
01:48:00.200 --> 01:48:18.100
حمل جماعة من من الصحابة رضي الله عنهم في اول الامر الخيط الخيط الابيظ والخيط الاسود على الحبل وكل حمل وكما حمل اخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد الى الابط

300
01:48:19.050 --> 01:48:42.350
نعم نعم هنا ذكر في السبب السادس يا معاشر الاحبة مسألة مهمة. تجد بعض العلماء يكون اعجميا مثلا من علماء الفقه من علماء الحديث يكون اعجميا من البلاد التي هي ليست عربية

301
01:48:43.000 --> 01:49:06.850
اه وآآ يشرح بعض الاحكام الفقهية اه بلغة او بلهجته فلا يوضح المعنى الصحيح الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينقل عن الشيخ ثم عن الطلبة والطلبة ينقلونه الى غيرهم

302
01:49:07.300 --> 01:49:39.600
لانه بني على فهم شيخهم. ثم يختلف المعنى وتختلف الدلالة تختلف الدلالة ويحدث لغطا ويحدث آآ خطأ وذكر هنا هو بعض المسائل مثل اه مسائل المزارعة ومسائل اه المزارعة ومسائل

303
01:49:39.800 --> 01:50:01.400
اه ايضا اه الاجارة ومسائل البيوع ومسائل الغرر ومسائل الطلاق انها تختلف احيانا في تفسيرها بين عالم وعالم لان هذا العالم قد لا يكون عنده من الفصاحة او يكون اعجميا

304
01:50:02.000 --> 01:50:27.550
لان النبيذ مثلا بعض العلماء يعني لا يعرفون النبيذ النبيب يعني يظنون ان النبيذ هذا هو فقط آآ ماء العنب فقط. النبيذ ماء العنب ماء العنب حلال  آآ لكن آآ النبيذ اذا وضع في مكان وخزن وتخمر واصبح خمرا

305
01:50:28.650 --> 01:50:49.100
انه بعد ذلك يتحول من نبيذ الى الى خمر يعني هذا ماء العنب ماء العنب لو اخذت عنبة وعصرتها ووضعت عليها ماء وشربته فان هذا الشراب يكون حلالا لكن اخذت هذا الماء هذا العنب وعصرته

306
01:50:49.350 --> 01:51:06.700
وضعته في برميل او في آآ او في حاوية او في تم آآ خزنته لفترة او وضعته في في حفرة وغطيته ولا يدخل اليه الهواء وللشمس فانه يتحول الى مسكر

307
01:51:07.250 --> 01:51:29.450
وهو لا يعلم هذا الحكم. لا يعلم هذا الحكم ان ان هذا يكون خمرا محرما لانه تحول من حالة النبيذ اللي هو الماء العادي الى حالة اخرى اه وايضا اه ذكر المسألة انا ذكرتها لكم في اول المحاضرة

308
01:51:29.950 --> 01:51:56.900
وهي اه بعض المسائل الاصولية مسألة المشترك والمجمل والحقيقة والمجاز اه مثل اه اه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا لفظ القرء هذا مشترك. مشترك مشترك بين الحيض وبين وبين الطهور هذه الفاظ مشتركة

309
01:51:57.600 --> 01:52:16.750
وهناك الفاظ مجملة ايضا. هناك الفاظ اه مجملة اه مثل الايمان كلمة الايمان هذا مجمل اذا وما كان الله ليضيع ايش افتحوا الصوت يا شيخ منذر افتحوا الصوت نسمع الاخوة

310
01:52:17.600 --> 01:52:36.850
احنا فتحنا اه وما كان الله يا مشايخ وما كان الله ليضيع ايمانكم. هل الايمان هذا اللي هو الاقرار والعمل والتصديق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. هل هذا هو المقصود بالاية؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. الذي عنده المشاركة

311
01:52:36.850 --> 01:53:02.900
اه يعطينا اه نريد نقطع الملل نوعا ما في الدرس اظن السؤال واضح اذا كان احد عنده اجابة اذا كان هناك اجابة نسمع اجابة او مشاركة يا مشايخ الاخوة الذين معنا

312
01:53:05.350 --> 01:53:39.300
نعم الاخ احمد عبد المنعم   احدكما يتكلم الاخ اه الاخ رأفت لان بمعرفة سبب نزول الاية يتضح يعني المعنى الله اعلم. آآ لا يا شيخ انا اقصد نعم احدى الاخوات ذكرت جوابا

313
01:53:39.850 --> 01:53:54.850
احدى الاخوات انا قلت لكم هنا اللفظ قد يكون مجملا كما قال ابن تيمية اللفظ قد يكون مجملا مشتركا او مجملا او مترددا وذكرت لكم دليلا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه

314
01:53:55.300 --> 01:54:14.250
وما كان الله ليضيع ايمانكم. هل الايمان الوارد بالنص هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. احد الاخوات اجابت لكن انا انتظر الاخ آآ الذي آآ اورد الجواب الان ماذا قال؟ قال آآ لو تعيد الاجابة

315
01:54:18.950 --> 01:54:42.800
الذي تكلم قبل قليل شيخنا المراد صلاتكم لمعرفة سبب النزول. الله يفتح عليك. فتح الله احد الاخوات اجابت ايضا. وقالت ان ان ايمانكم هنا يعني صلاتكم وعملكم. والاجابة صحيحة. لاحظ هذا اللفظ مجمل الان. لماذا؟ لانه ورد في سياق معين

316
01:54:43.150 --> 01:55:00.800
وما كان الله لانه تكلم عن تحويل القبلة من بيت المقدس الى مكة طيب الذين صلوا مثلا ستة اشهر او ثلاثة اشهر الى بيت المقدس هؤلاء هل يضيع ايمانهم هل هل صلاتهم تضيع

317
01:55:01.650 --> 01:55:21.450
لا ما تضيع وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني عملكم وصلاتكم لاحظوا هذا اللفظ مجمل. بعض العلماء الذين قالوا ان الايمان هو التصديق فقط. او هو قول باللسان فقط لا يعرفون ان الايمان هو هنا يدل على العمل. لماذا

318
01:55:21.750 --> 01:55:38.100
ما بلغهم هذا او انهم ما درسوا نصوص العقيدة على كتب الحديث. كتب الاثر وهذا حدث لابي حنيفة ولهذا قيل ان ابا حنيفة كان مرجعا من مرجعة الفقهاء ابو حنيفة صاحب المذهب

319
01:55:38.400 --> 01:55:55.450
رحمة الله عليه قيل ان ابا حنيفة كان من المرجية يعني مرجعة الفقهاء طبعا هذه المسألة ليست الان محل البحث حتى ما ما نخرج عن موضوعنا لكن اللفظ احيانا يحدث لغطا يحدث

320
01:55:55.550 --> 01:56:19.900
يحدث آآ سوء فهم عند عند المجتهد او عند المفتي او الطالب او المتكلم. فلابد ان يتنبه آآ الطالب او الدارس او الباحث لهذه المسائل التي فطننا ابن تيمية رحمة الله عليها. قال او مجملا

321
01:56:20.750 --> 01:56:39.100
او مترددا بين الحقيقة والمجاز مترددا الله يقول او لامستم النساء لاحظوا هنا هذا اه الموضع الثالث او مترددا بين الحقيقة والمجاز او لامستم النساء اذا كان الرجل متزوجا ولمس

322
01:56:39.500 --> 01:57:03.250
لمس اه زوجته لمس يدها او لمس اه كتفها او لمس ساقها اه هنا ما الحكم او لامستم النساء اللمس هنا هل آآ يوجب الغسل كما في اية اه الوضوء

323
01:57:03.750 --> 01:57:21.900
هل يوجب الوضوء والغسل هنا او لابستم النساء اللمس هنا قال متردد بين يعني اللمس هذا اذا كان بشهوة اذا كان بشهوة فانه في هذه الحالة له حكم آآ مستقل واذا كان بغير شهوة فانه

324
01:57:22.100 --> 01:57:49.400
فانه لا يبطل الوضوء. لهذا قال كاللفظ مترددا اه بين وانا ذكرت في المحاضرات السابقة اذا تذكرون معي الاخوة المتابعين معي ذكرت ان النكاح عند العلماء النكاح او نكحتم النساء بعض العلماء قال مثل المالكية وغيرهم النكاح هو العقد

325
01:57:49.650 --> 01:58:04.500
النكاح هو العقد وبعضهم قال لا النكاح هو الوطئ. يعني جماع الزوجة هذي ذكرتها انا في السلسلة لما تكلمت عن التخريج الاصولي. مسألة التخريج الاصولي. انا لا اريد ان استطرد حتى لا نتأخر

326
01:58:04.600 --> 01:58:21.450
في ختم الكتاب قال فيحمله على الاقرب عنده يعني الاقرب لفهمه او الاقرب عنده يحمله عليه وان كان المراد هو الاخر كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في اول الامر الخيط الابيظ والخيط الاسود

327
01:58:21.650 --> 01:58:36.400
على الحبل هذي قصة عدي ابن حاتم معروفة قصة عديبنا حاتم لما آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق بين الخيط الابيض والخيط الاسود قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع تحت وسادتك

328
01:58:37.150 --> 01:58:57.900
اه عقابين ثم انتظر حتى طلوع الفجر. اه قصة معروفة اه يعرفها كثير من الناس وايضا مسألة فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد هذا المقصود المسح اه اليد الى الكف ام اليد الى الى اخرها

329
01:58:58.100 --> 01:59:26.050
هذي تختلف باختلاف اه نظر الفقيه او نظر الطالب. وهنا تكلم ايضا عن مسألة الدلالات. الدلالة الخفية والدلالة الجلية اه اه اقرأ اخ منذر وتارة لكون الدلالة شيخنا قال رحمه الله خفية فان جهة دلالات الاقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في ادراكها وفهم

330
01:59:26.050 --> 01:59:47.000
ايها الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ثم قد يعرفه الرجل من حيث العموم. ويتفطن لكون هذا المعنى داخل بذلك العام. ثم قد يتفطنه تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله. وقد وقد يغلط الرجل فيفهم

331
01:59:47.050 --> 02:00:10.050
من الكلام لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها السبب السابع اعتقاد ان ان الدلالة في الحديث والفرق والفرق بين هذا بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة. لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة بان يكون له

332
02:00:10.050 --> 02:00:24.350
من اصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في في نفس الامر صوابا او خطأ ان يعتقد ان العامل مخصوص ليس بحجة ان المفهوم ليس بحجة وان العموم الواردة على سبيل المقصود على على سببه

333
02:00:24.450 --> 02:00:40.300
وان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفور. او ان المعرف باللام لا عموم له. نعم. او ان نعم يا اخوان مسألة يا معاشر الاحبة مسألة الدلالات هذي والله تحتاج الى محاضرة

334
02:00:40.550 --> 02:01:01.700
مسألة الدلالات وهي اللي تسبب آآ لغط وتسبب خطأ عند العلماء وعند الطلبة اه تحتاج الى محاضرة ولعلي ان شاء الله تعالى في الايام القادمة نخصص لها محاضرة لانني لا استطيع الان ان اتكلم عنها سنستغرق وقتا

335
02:01:02.000 --> 02:01:19.000
ويتأخر علينا الوقت ونحن لم نختم هذا المجلس آآ مسألة الدلالات هذه آآ اه فقط انا ساعطي مثالين لانني لا استطيع ان اتوسع اعتذر عن التوسع في هذه المسألة. مع انها مهمة جدا

336
02:01:19.300 --> 02:01:43.550
اه ولا نستطيع لان الكلام فيها طويل تحتاج الى ساعة كاملة اقل شيء فنحن ما نستطيع لاننا ملزمون بهذا الدرس اه اعطيكم فقط اه مثالا على اه دلالة اه اه دلالة اه

337
02:01:44.700 --> 02:02:10.950
اه من الدلالات التي تسبب لبسا عند بعض العلماء اه ما يسمى اه يوم عاشر الاحبة دلالة اه الاكتظاظ دلالة الاقتضاء. هذه المسألة ذكرها الشيرازي في اللمع وذكرها السترخسي في اصوله. وذكرها الغزالي في المستشفى وذكرها البرماوي

338
02:02:11.050 --> 02:02:31.100
من فوائد السنية وذكرها المرداوي في التحذير وهي مما اه تسبب احيانا لغطا عند العلماء اه مسألة الاقتضاء الاقتضاء آآ ذكر العلماء آآ في آآ تعريفه انه زيادة على النص

339
02:02:31.850 --> 02:02:52.150
ثبتت اه لشرط صحة المنصوص علي اه مثل اه فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة يعني هذا فيما يتعلق

340
02:02:52.400 --> 02:03:20.850
بصيام الفرض طيب من صام من صام هذه الايام وهو مريض صام هذه الايام التي هي يعني رمضان مثلا صام رمضان وهو في حال سفره. او صام رمضان وهو حالة مرضه. هذه من المسائل التي حدثت في كتب الفقه انه حدث فيها لغط بين الفقهاء

341
02:03:21.600 --> 02:03:38.300
اه لو انه صام وهو مريظ او صام وهو مسافر هل يقبل صيام يعني يجزى الصيام ام لا؟ لان الله قال فعدة من ايام اخر وآآ من العلماء قال آآ يبطل هذا الصيام

342
02:03:39.100 --> 02:03:54.850
اه اعمالا على دلالة الاقتضاء اه لان الله قال فعدة من ايام اللهم ان لم يجز لك ان هنا في هذا الموضع لم يجيز لك لكن رد عليهم العلماء اخرون قالوا الصحيح انه يجوز

343
02:03:54.950 --> 02:04:17.850
لان الله قال وان تصوموا خير لكم. هذا يعني مثال سريع على على هذه الدلالة  وايضا آآ نأخذ مثالا اخر على الدلالات مثل اه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في قول الله تعالى واتوا النساء

344
02:04:18.950 --> 02:04:42.100
وات اه واتوا النساء صدقاتهن نحلة اه ما الحكم لو ان اه الزوج اخذ شيئا من مهر زوجته بغير رضاها بغير رضاها لو ان الزوج بعد ان دخل بزوجته ومكث معها اياما او شهورا او سنينا

345
02:04:42.600 --> 02:04:59.350
اه طلب منها شيئا منها هذا المهر لكنها لم تعطه فاخذ من هذا المهر وهذا المهر هو الذي دفعه لها. يعني هو هو الذي دفعه لزوجته فما الحكم هنا؟ الحكم ان هذا امر

346
02:04:59.800 --> 02:05:19.050
محرم لقول الله تعالى فان طبن لكم المفهوم المخالفة انها ان لم تطب نفسها باخذ شيء من مهرها بانه يكون محرما. هذا الان ذكرنا مثالين على امثلة الدلالات فقط اردت ان اوضح لكم المقصود

347
02:05:19.350 --> 02:05:38.050
كيفية التعامل مع الدلالات وهذا باب واسع ولا نستطيع في هذه العجالة ان نلم بهذا اه بمسائل الدلالات نعم تفضل  قال المصنف رحمه الله وان الافعال المادية لا تنفي ذواتها ولا جميع احكامها

348
02:05:38.100 --> 02:05:55.550
لو ان المقتضي لا عموم له لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. الى غير ذلك مما يتسع القول فيه ان شطر اصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. وان كانت الاصول مجردة لم تحد بجميع الدلالات. ماذا يقول؟ تكلم عن مسائل اصول

349
02:05:55.550 --> 02:06:19.650
وانا قلت في بداية المحاضرة ان من الاسباب التي الف ابن تيمية هذا الكتاب لاجلها اه ان يذكر خلاصة اصول الفقه على هيئة اثار وسنن وروايات وهذه والله هذه من مميزات هذا الكتاب انه عرض عليك احكام اصول الفقه او مسائل اصول الفقه

350
02:06:19.850 --> 02:06:52.100
على هيئة روايات ومناقشة وقعت للصحابة للعلماء وهو اه صحيح انه لم يستطرد ويوضح لكنه وضع لك النبتة تستطيع ان تسقيها وان تراعي مراجعة احكامها وتراجع وان تتعاهد هذه المسائل بالسقيا وبالنظر

351
02:06:52.450 --> 02:07:15.500
وبالتطبيق والممارسة لانه اعطانا مسائل كثيرة في الدلالات اه في المداخل اليها نعم احسن الله اليكم قال لغير ذلك مما يتسع القول فيه فان شطر اصول الفقه تدخله تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. وان كانت شطرة شطر اصول الفقه

352
02:07:16.350 --> 02:07:34.800
قال ان نصف مسائل اصول الفقه متعلقة بهذا الباب باب الدلالات وانا دائما اقول لطلابي اعتنوا بباب الدلالات اعتنوا بباب الدلالات. اعتنوا بباب الدلالات لان كل المسائل تعود اليه الاحكام التكليفية اين تعود

353
02:07:35.100 --> 02:07:54.800
تصب في باب الدلالات اه الاحكام الوضعية اين تصب في باب الدلالات آآ قواعد الترجيح اين تصب في باب الدلالة؟ المنطوق والمفهوم اين يصب في باب الدلالات الى غير ذلك من المسائل لعل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا

354
02:07:54.850 --> 02:08:09.750
ان شاء الله في الايام المقبلة يهيئ لنا اه لقاء اه خاصا بالدلالات ونطبقها تطبيقا جيدا. نعم  قال رحمهم الله فان الشطر اصول الفقه تدخل مساء الخلاف منه في هذا القسم

355
02:08:09.850 --> 02:08:26.450
وان كانت الاصول المجردة لم تحد بجميع الدلالات المختلفة مختلف فيها تدخل فيها افراد واجناس افراد اجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلالة تعين احدا

356
02:08:26.450 --> 02:08:47.600
معنيين معنيين او غير ذلك السبب الثاني اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل ما دل على انها ليست مرادا مثل معارضة تلعب بها بخاص او المطلق بمقيد. او آآ او الامر المطلق بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضة

357
02:08:47.600 --> 02:09:07.300
وهو باب واسع ايضا فان فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم السبب التاسع اعتقاد ان الحديث المعارض مما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. ان كان قابل للتأويل بما يصلح ان يكون معارضا باتفاق مثل

358
02:09:07.300 --> 02:09:22.600
مثل اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان احدهم ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة. فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. وتارة يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ

359
02:09:22.600 --> 02:09:42.600
او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد متقدما وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث يحتمله رفضه او هناك ما يدفعه واذا اعرضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض ذالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول. في قوة

360
02:09:42.600 --> 02:10:00.950
الاول اسنادا او متنا وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول والاجماع المدعي في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالفة  وقد وجدنا من اعيان العلماء من ساروا للقول باشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالفة

361
02:10:01.200 --> 02:10:18.350
مع ان ظاهرة الادلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لكن لا يمكن العام ان يبتدأ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بان الناس قد قد قالوا حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في المسألة اجماعا فهو احق من اتبع

362
02:10:18.450 --> 02:10:37.150
والا فالقول عندي كذا وكذا وذلك مثل مثل وذلك مثل ما من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد قبولا محفوظا عن علي وانس وشريح وغيرهم يقول اجمع على ان المعتقى بعضه بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ

363
02:10:37.500 --> 02:10:57.000
هذه الان التي يريدها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله. هذه فروع فقهية حتى يقرر بها آآ ان هناك معارض عارض المسألة بدليل راجح اه اما بسبب نسخ او تأويل او غلط

364
02:10:57.150 --> 02:11:22.200
وانتم تعلمون ان بعض العلماء اه عندما حدثت محنة خلق القرآن يا معاشر الاحبة اه عندما حدثت محنة خلق القرآن وهي كانت آآ نازلة قوية وكبيرة ومصيبة حلت بالمسلمين في عهد الامام احمد

365
02:11:22.400 --> 02:11:47.450
في عهد خلفاء بعض بني العباس عفا الله عنهم جميعا اجتهدوا فيها بعضهم اخطأ وبعضهم اصاب وبعض العلماء توقف وبعضهم قال لا اقول القرآن مخلوق او غير مخلوق لانه سقط في يده لا يدري ماذا يقول. هذه مسألة جديدة

366
02:11:47.700 --> 02:12:05.300
لا توجد في الكتب القديمة ولا توجد يوجد لها نصوص ولا توجد لها ومن العلماء من خاف على دينه وخشي ان الحاكم او الامير او الوالي ان يأتي به ويطلب منه ان يقول رأيه

367
02:12:05.750 --> 02:12:22.800
فان لم يقل الرأي الذي يعتقده الوالي او الحاكم فانه يسكن وقد يقتل بعض العلماء هربوا بعضهم اغلقوا بيوتهم عليهم. بعضهم تظاهر بالمرض يعني قال لزوجته واهله وهو من العلماء

368
02:12:22.950 --> 02:12:43.500
اذا سأل عني للحاكم او الوالي فانا مريض او انا كذا او انني آآ اه انا مسافر للحج او مسافر لانه خافوا على دينهم. هذه نازلة عظيمة جدا اه لماذا؟ لان الدلالات والتعارض فيها

369
02:12:43.600 --> 02:13:07.200
اه مشكل اه لم يعرفوا ماذا اه يفتوا فيها ولهذا اه حدثت هذه المصيبة العظيمة مسألة التأويل هو ذكر هنا التأويل قال ان بعضهم يتأول هنا قال وقد يغلط في التأويل لاحظ

370
02:13:07.550 --> 02:13:26.950
في نفس الصفحة مية سبعة وخمسين آآ فيعتقد المتأخر متقدما. ثم قال وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه. واذا عارضه من حديث الجملة

371
02:13:27.000 --> 02:13:42.900
وقد لا يكون ذلك المعارض ضالا. وهذه فعلا التي الذين دافعوا عن عن عن مسألة ان القرآن مخلوق اخطأوا في هذه المسألة مع ان بعضهم استدل بايات من القرآن ومن السنة ومن الشعر

372
02:13:43.450 --> 02:14:09.400
لكن اخطأوا اخطأوا لماذا لانهم استدلوا بمعارض مرجوح وليس راجح استدلوا بمعارض مرجوح لو ان لو ان هذا المعارض الذي عارض الاصل الذي تمسك به الامام احمد كان راجحا تاب الامام احمد واشهد على توبته

373
02:14:09.550 --> 02:14:34.950
ورفعت هذه المحنة و ولم يحدث هذا الشقاق وهذه المصيبة العظيمة التي حلت بالمسلمين فهنا الشيخ رحمة الله عليه ذكر بعض الفروع الفقهية وقد وجدنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء وتمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. نعم وهذا حدث في مسألة آآ خلق القرآن

374
02:14:36.150 --> 02:14:51.550
حدث في اه مسألة خلق القرآن مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتضي آآ خلاف ذلك لكن لا يمكن للعالم ان يبتدأ قولا لا يعلم اه به قائلا الله اكبر انظروا

375
02:14:52.300 --> 02:15:09.150
انظر الى الورع والى التقوى يقول ان العالم يستحيل عليه ان يبدأ بمسألة ليس لها اصل في الشريعة ولم يقل بها احد من العلماء فلما حدثت هذه المصيبة العظيمة مصيبة

376
02:15:09.250 --> 02:15:33.800
الامتحان بخلق القرآن العلماء كثير منهم توقفوا وبعضهم آآ آآ اعتذر آآ وبعضهم آآ اراد ان يجامل الحاكم او يجامل الخليفة وقال نقول فيها بما تعتقد ولهذا قال هنا ابن تيمية لكن لا يمكن للعالم ان يبتدأ قولا

377
02:15:34.250 --> 02:15:46.500
لم يعلم به قائلا مع علمه بان الناس قد قالوا خلافه حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في المسألة اجماع فهو احق. والا فالقول عندي كذا وكذا

378
02:15:47.150 --> 02:16:06.850
وذلك مثل ما ذكر الان بعض الفروع الفقهية مثل شهادة العبد يعني هل هي جائزة ام غير جائزة؟ بعض العلماء لا يجوز شهادة العبد تعلمون في في الدرس الجرد الفقهي والاصولي

379
02:16:07.300 --> 02:16:22.900
في اه قبل يومين لما تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة قلنا انها لا تجب على العبيد. صلاة الجماعة لا تجب على العبيد انما تجب على الاحرار هذا ربط بهذه المسألة. ربط

380
02:16:23.100 --> 02:16:49.750
بهذه المسألة بعض العلماء اجاز شهادة العبيد وبعضهم لم يجيزها اه قال وقبولها يعني قبول الشهادة حفظ عن عدد من الصحابة مثل  آآ علي وانس وشريح شريح القاضي وشريح هذا من الصحابة شريح رضي الله عنه

381
02:16:49.900 --> 02:17:14.550
هذا من الصحابة وهذا كان مستشار علي رضي الله عنه هذا شريح القاضي يظن بعض الناس انه من التابعين. وهو من الصحابة و آآ هو آآ ممن استشارهم علي آآ رضي الله آآ عنه في امور آآ القضاء والنوازل

382
02:17:14.650 --> 02:17:32.950
التي كانت تحدث اه في المدينة وكذلك في اه بعض اه هذا شريح من الصحابي وليس تابعي كثير من طلبة العلم يظنون انه من التابعين لا هو قاضي اسمه شروح القاضي

383
02:17:33.600 --> 02:17:54.450
وهو آآ كان مستشارا هو من اهل اليمن وكان مستشارا لعلي رضي الله عنه يستشيره في امور القضاء لعقله ولذكائه كان ذكيا فكان اذا حدثت نازلة في امور القضاء ولم يعرف علي رضي الله عنه الحكم

384
02:17:54.700 --> 02:18:16.300
استشار فيها شريح القاضي فشريح آآ يشير عليه بما يظن هو الحق والصواب ثم قال واجمعوا اقرأوا يا اخ منذر قال رحمه الله اجمع لان المعتقى بعضه لا يرث توريثه محفوظ

385
02:18:16.800 --> 02:18:28.350
عن علي ابن مسعود وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وايجاب محفوظ عن ابي جعفر البقر

386
02:18:28.900 --> 02:18:40.650
عن ابي جعفر الباقر وذلك ان غاية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في في بلادي وهذا كثير جدا وقالوا جماعتي غيرهم كما تجد كثير متقدمين

387
02:18:40.650 --> 02:19:00.650
لا يعلم لا يعلم الا قول المدنيين والكفيين وكثير من المتأخرين. لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين. وما خرج عن فانه عنده يخالف الاجماع لانه يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه فهذا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا

388
02:19:00.650 --> 02:19:18.650
بخوفه ان يكون خلافا للاجماع حول اعتقاده انه مخالفة للاجماع. والاجماع اعظم الحجج هذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور. وكذلك كثير من الاسباب قبله وبعده

389
02:19:19.400 --> 02:19:41.750
نعم هنا ذكر فروعا فقهية ذكر فروعا فقهية يعني اذا كان عندنا واحد اه عندنا نصفه حر ونصفه يعني اشترك فيه اه عندنا شخص اه يملكه اكثر من شخص فهل هذا يرث او لا يرث؟ هذه مسألة للشافعي رضي الله عنه فيها فتوى

390
02:19:41.750 --> 02:19:58.950
اه اذا كان اه رجل نصفه حر ونصفه عبد. وهي مسألة فقهية من المسائل الفقهية اه ما حكم الميراث فيها؟ الشافعي رضي الله عنه له حكم فيها وله فتوى فيها وكذلك

391
02:20:00.150 --> 02:20:15.200
وكذلك اه بعض اه العلماء وايضا مسألة اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه في الصلاة اه حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي واجبة او غير واجبة

392
02:20:15.400 --> 02:20:35.800
اللهم صلي على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال من العلماء من اوجبها ومنهم من لم يجبها اوجبوا التشهد ولم يوجبوا الصلاة. اوجبوا التشهد ولم يوجبوا الصلاة وهذه من المسائل التي ايضا العلماء ذكروا ان فيها

393
02:20:35.950 --> 02:20:55.350
اه اختلافا اه نعم تفضل اقرأ عليكم بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله مما لا يعتقد مما لا بدوره ان جنسه معارضة او لا يكون في الحقيقة معارضة راجحة

394
02:20:55.650 --> 02:21:11.850
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظهر القرآن. واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموم نحوه مقدم على نص الحديث. ثم قد يعتقد ما ما ليس بظهر ظاهرة بما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين

395
02:21:11.950 --> 02:21:29.450
وان كان غيرهم يعلم ان ان ليس من في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين. ولو كان فيه ذلك فالسنة المفسرة للقرآن  وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد رحمه الله فيها

396
02:21:29.500 --> 02:21:46.100
رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظهر القرآن عن تفسير السنة عن تفسيري بسنة في بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اورد فيها من الدلالة ما يذوق هذا الموضع عن ذكره. ولذلك دحو الخبر الذي فيه في تخصيص

397
02:21:46.100 --> 02:22:00.800
عموم الكتاب او تقييده او تقييد من مطلقه او فيه زيادة عليه. واعتقاد من يقول ذلك ان الزيادة على نقص فتقيد كتقيد المطلق نسخ. او او تخصيص العام  طائفة المدنيين

398
02:22:00.900 --> 02:22:20.900
الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة للخبر كمخالفة الحديث خيار المجلس بناء على هذا الاصل وكان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة. وانهم لو اجمعوا وخالفهم وخالفهم غيرهم

399
02:22:20.900 --> 02:22:35.550
لكانت الحجة في الخبر معارضة قوم من البلدين بين الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا

400
02:22:36.000 --> 02:22:59.200
يا معاشر الاحبة عفوا الان آآ تلاحظون ان ابن تيمية هنا  ذكر عشرة من الاسباب عشرة من الاسباب التي اوجبت الاختلاف انا ساعيدها باختصار حتى الذين دخلوا معنا متأخرين يلم باسباب اختلاف العلماء

401
02:23:00.000 --> 02:23:17.200
اه السبب الاول اه ان يكون الحديث قد بلغه  اه السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل

402
02:23:17.300 --> 02:23:36.700
شروطا مختلفة السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث السبب السابع اعتقاده ان لا دلالة في الحديث السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها دلالة اخرى

403
02:23:36.850 --> 02:23:50.950
السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله السبب العاشر وهو الذي معنا الان معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله نعم تفضل

404
02:23:52.000 --> 02:24:04.600
احسن لايك احسن الله اليكم قال رحمه الله الاسباب العشرة ظاهرة وفي وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون العالم حجة في ترك العمل بالحديث. لم نطلع نحن عليها فان هنا ذكر

405
02:24:04.600 --> 02:24:23.100
ذكر هنا ان بعض العلماء لا يأخذ ببعض الاحكام لان هناك احكاما تعارضها مثل عمل اهل المدينة الان. هل يستدل به الان في وقتنا عمل اهل المدينة الان في في في هذا العصر

406
02:24:23.950 --> 02:24:43.350
اه القرن الخامس عشر الهجري هل يؤخذ بعمل اهل المدينة  يا معاشر الاحبة يا شيخ منذر. افتح لنا المداخلة. هل يؤخذ بعمل اهل المدينة الان في القرن خمس عشرة الهجري

407
02:24:43.550 --> 02:25:24.300
ام لا يؤخذ به عامل اهل المدينة اه تفظل الذي طلب الاخ اه الاخ الذي طلب التحدث تفضل  اخ عبدالله سامي تفضل حاليا لا يعملون لا يعمل بعمل اهل المدينة. لان اولا عمل اهل المدينة ليس من الادلة المتفق عليها ولا عمل اهل الكوفة ولا عمل اهل مكة

408
02:25:24.300 --> 02:25:46.500
اهل البصرة ولعمل اهل مصر ولعمل اهل المغرب ولعمل اهل الشام. لا يعمل به. يعمل بعمل اهل المدينة في الامور العملية مثل الصاع المدينة مكيال المدينة. كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانهم اقرب الناس اليه

409
02:25:46.850 --> 02:26:06.000
الأمور الأطعمة التي كانت في العهد النبوي يعمل بها الى اليوم لكن اما نعمل بعمل اهل المدينة مطلقا هذا هذا اصلا اه من المسائل. طبعا اختلف فيها العلماء كثيرا. اختلف العلماء فيها كثيرا

410
02:26:06.200 --> 02:26:23.250
منهم من قام بالعمل منهم قال بمنع العمل لكن القول الراجح في مسألة عمل اهل المدينة انه يعمل بعمل اهل المدينة في مكان لا يطلع عليه الا اهل المدينة مثل مكيال النبي صلى الله عليه وسلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم

411
02:26:23.300 --> 02:26:39.950
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم آآ امور الامور الاخرى التي آآ عرفها وضبطها اهل المدينة. آآ لانهم خبروها او عاشوها وكانوا حتى من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم

412
02:26:40.300 --> 02:26:56.300
اه تناقلها العلماء عن الجيل الذي قبلهم والذين قبلهم لانهم كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قال يعارض طائفة من العلماء يعارضون الاحاديث سواء كانوا من المدنيين

413
02:26:56.650 --> 02:27:12.100
كمعارض طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة. عمل اهل المدينة لا يكون حجة دائما فلو عارضه احد فاننا نقول ان هذا لا يثبت الا اذا كان في امر قد تأكدت

414
02:27:12.500 --> 02:27:40.200
اه صحته وظبطناه ظبطا بالشواهد الصحيحة وايضا ذكر بعض الفروع الفقهية مثل احاديث خيار المجلس الامام مالك رضي الله عنه ما كان اه ما كان يأخذ بحديث خيار المجلس ولما سمع هذا آآ

415
02:27:40.400 --> 02:28:08.600
آآ ابن ابي ذئب رحمة الله عليه وهو من الفقهاء الكبار في المدينة وكان معاصرا لابن ابي ذئب قالوا له ان الامام ما لك لا يأخذ بخيار المجلس او لا يعمل به قال ان ان يستتاب فان تاب فانه يقتل. يستتاب ما لك

416
02:28:09.000 --> 02:28:24.350
فان تاب والا فيقتل يعني يقول لهم ان الامام مالك اذا اعتقد ان هذا الحديث لا يعمل به فانه يستتاب فان لم يتب فانه يقتل ان يرفع امره الى الوالي ويقتل. طبعا الامام مالك

417
02:28:25.100 --> 02:28:45.400
لم يأخذ باحاديث خيار المجلس لان لانها رميت باحاديث اخرى فيها دلالة تعارضها ولهذا قال هنا المؤلف ابن تيمية قال المعارضة كمعارضة طائفة من المدنيين الحديث بعمل اهل المدينة. بعمل اهل الامام مالك

418
02:28:45.600 --> 02:29:04.800
لم يستدل بحديث خيار المجلس لعمل اهل المدينة او لامور اخرى هو تأكد ليس معناه انه يرد الاحاديث لا الامام مالك بلغ من الورع والتقوى آآ انه كان قدوة واماما

419
02:29:05.150 --> 02:29:29.050
وتعلمون انهم كان بين العلماء منافسة وبين بينهم نوع من ما يسمى بالغيرة او او بعض تنافس الاقران ولهذا كان يرد بعضهم على بعض. يرد بعضهم انا بعض اه وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا. نعم كما قلنا قبل قليل

420
02:29:30.000 --> 02:29:58.650
وانهم لو اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة نعم وكمعارضة قوم في البلدين  تفضل يا اخ منذر. قال رحمه الله قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجلي. بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات. سواء

421
02:29:58.650 --> 02:30:25.550
المعارض مصيبا او مخطئا يعني يقصد البلدين مثلا العراق والكوفة. البصرة والكوفة المدينة وآآ ومكة هذا البلدين هذا هذا البلد يعارض البلد هذا مصر والمغرب آآ هذا معارضة قوم من البلدين بعض الاحاديث

422
02:30:25.950 --> 02:30:49.650
لان هناك تنافس مثلا آآ قديما بين آآ العلماء في الحجاز والعلماء في اه في المدينة تنافس بين آآ علماء العراق وعلماء مكة يعني يقولون احاديثنا اصح من احاديثكم آآ اعلى سندا فيكون بينهم نوع من المعارضة ونوع من

423
02:30:49.700 --> 02:31:12.500
المنافسة اه وكمعارض قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس. يعني هذا وهذه مسألة وقعت عند بعض المالكية انهم يعارضون الاحاديث بالقياس ولاحظوا يا مشايخ لاحظوا ان ابن تيمية هنا يذكر دقائق في اصول الفقه لا توجد في بعض الكتب. ولهذا انا انصح

424
02:31:13.350 --> 02:31:34.200
ان هذا الكتاب يكرر وانا ذكرت هذا في اول المحاضرة انه من اه من اراد ان يستفيد من هذا الكتاب فانه يجرده آآ كاملا وآآ يتعرف على منهجه بالدينية ويطبق مسائل اصول الفقه على الاثار وعلى الاحاديث والايات التي اوردها

425
02:31:34.350 --> 02:31:54.050
ويكرر هذا الكتاب حتى تنمو الملكة عنده نعم وذكر هنا المعارضة بالقياس آآ لان اه القواعد الكلية لا تنقذ اه اه بمثل هذه الاخبار يعني هذه من الاعذار التي اعتذر لها العلماء

426
02:31:54.900 --> 02:32:16.700
ثم قال الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كانت المعارضة صحيحة او المعارضة خاطئة ثم قال فهذه الاسباب نعم رحمه الله في هذه الاسباب العشرة ظاهرة وظاهرة وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث نحن عليها

427
02:32:16.700 --> 02:32:32.400
فان مدارك العلم واسعة. ولا نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدأ حجته يبديها. واذا ابداها فقد تبلغ تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه

428
02:32:32.400 --> 02:32:53.700
وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن ان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح  وافقه طائفة من اهل العلم الى قول اخر قال قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم اعلم

429
02:32:53.700 --> 02:33:14.200
تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقي الى الادلة الشرعية. فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر. ورأي العالم ليس كذلك. وان كان العمل بهذا التجويز جائزا لما

430
02:33:14.200 --> 02:33:34.200
في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرا لكن الغرض انه في نفس في نفسه قد يكون معذورا في تركي له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولتسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء

431
02:33:34.200 --> 02:33:44.200
افردوه الى الله والرسول الاية. وليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن

432
02:33:44.200 --> 02:33:58.400
مسألة فاجابوا فيها بحديث. فقال له قال ابو بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر

433
02:33:59.000 --> 02:34:19.000
اذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب اذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفن اسباب وتركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله. وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل من من لا من لعنة او

434
02:34:19.000 --> 02:34:36.850
او عذاب او نحو ذلك فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي فعل ذلك او اباحه داخل آآ في هذا الوعيد وهذا مما لا نعلم من بين الامة فيه من خلاف الا شيء يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثلا وغربائه انهم زعموا ان

435
02:34:36.850 --> 02:34:54.050
مخطئة من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان الحقوق الوعيد نعم. لان نعم يا يا مشايخ هنا هنا آآ بارك الله فيكم. آآ اشار آآ ابن تيمية رحمة الله عليه الى مسألة مهمة. وانا كنت قد

436
02:34:54.050 --> 02:35:17.000
نبهت عليها في آآ اول المحاضرة وهي ما يتعلق بمسألة اه الترك او الاستدلال بقاعدة الترك. اشار اليها هنا. اشار اليها هنا اه عندكم في اه اه في في مئة وتسعين في مئة وتسعين

437
02:35:17.050 --> 02:35:38.650
وانا ذكرت هذا في بداية المحاضرة. وقلت ان من القواعد الاصولية التي آآ نبه عليها ابن تيمية في هذه الرسالة مسألة الترك. مسألة الترك آآ الحقيقة من المسائل آآ التي آآ حدث فيها آآ لغط بين المشتغلين بالعلم

438
02:35:40.100 --> 02:36:07.950
كثير من الناس يقول ان ان آآ العلماء او ان من ينتسب الى مذهب السلف اه انهم اه قالوا بهذه القاعدة ولا اه سابقة لها عند العلماء اه الترك اه اه ما المقصود به

439
02:36:09.200 --> 02:36:29.500
ما ماذا يقصد بالترك؟ يعني عدم الفعل آآ عدم الفعل او الاعراض عن الفعل. ان هذا الفعل لم يفعل او النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على فعله  لكن لم يفعلوا مثل الاحتفال بالمولد النبوي

440
02:36:29.950 --> 02:36:55.850
مثل الاحتفال بالمولد الاحتفال بالمولد النبوي هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وتركه تركه  فهذا اسمه يسميها العلماء مسألة الترك او الترك العدمي المحض يعني لم يقم داعي لفعله

441
02:36:56.150 --> 02:37:19.550
او انه اعرض عنه فهل هنا نستدل بقاعدة الترك على ان هذا على ان فعل آآ على ان الاحتفال بالمولد النبوي لا يجرأ ام يجرى بناء على هذا ومسألة ترك آآ ترك الاكل من لحم الضب

442
02:37:19.550 --> 02:37:40.600
ترك الاكل من لحمة ضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه وما آآ ندب اليه ما قال انه محرر وما قال ان الاكل منه مندوب او انه اه من الامور اه السائغة باطلاق

443
02:37:41.000 --> 02:38:03.350
ترك اكد لكم الضب فهذه من اه مما يلحق بهذه المسألة وكذلك ترك الاذان ليوم العيد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاذان ليوم العيد ولماذا ترك اه تغسيل الشهيد

444
02:38:03.450 --> 02:38:22.950
لماذا ترك تغسيل الشهيد لماذا ترك الصلاة على من عليه من عليه دين او من قتل نفسه لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم اه الصلاة على من عليه دين

445
02:38:23.300 --> 02:38:45.750
اه او من قتل نفسه كما ورد في بعض الاثار وكذلك ترك ركوب السفن ركوب السفن السفن هذي كانت موجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه لكن اه وايضا اه بعض الاطعمة

446
02:38:45.850 --> 02:39:05.000
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها. فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر وتركوا ذلك اه هل يؤدوا هذا حكما؟ هذا المقصود بالترك. طبعا هذه المسألة طويلة طويلة ولا نستطيع

447
02:39:05.000 --> 02:39:28.050
ان نناقشها في هذه العدالة لكن آآ التي نتكلم عنها تكلموا عنها ابن الحاجب بالمختصر اه وكذلك ابن رشد رحمة الله عليه الحفيد تكلم عنها في بداية المجتهد الشاطبي رحمة الله عليه تكلم عنها في الموافقات

448
02:39:28.400 --> 02:39:46.650
الرازي رحمة الله عليه تكلم عنها في المحصول رحمة الله عليه تكلم عنها في الاحكام ابن حجر رحمة الله عليه تكلم عنها في فتح الباري اه ابن اللحام رحمة الله عليه تكلم عنها في كتاب القواعد

449
02:39:47.000 --> 02:40:12.450
اه الفوائد والقواعد الاصولية علاء الدين البخاري رحمة الله عليه تكلم عنها آآ في كتابه آآ اه في خطابه كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام وايضا آآ تكلم عنها التلمسان في المعالم

450
02:40:12.850 --> 02:40:29.200
رحمة الله عليه وتكلم عنها الزركشي رحمة الله عليه في المنذور في القواعد وتكلم عنها ابن تيمية رحمة الله عليه هنا في كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام وهي مسألة واسعة وطويلة

451
02:40:29.400 --> 02:40:53.350
وهي من المسائل الخلافية. انتبهوا هي من المسائل الخلافية وهناك احد علماء المغرب رحمة الله عليه الف الغماري آآ اتلف رسالة اسمها حسن التفهم والدرك لمسألة الترك اه وقرر فيها ان الترك لا يدل على حكم

452
02:40:53.450 --> 02:41:13.950
او يدل على الاباحة اه حسن التفهم لمسألة الترك قرر فيها ان الترك لا يكون حجة ولا يكون حكما ولا يدل على الاباحة. هذي خلاصة المسألة عند اه الغماري رحمة الله عليه

453
02:41:14.000 --> 02:41:34.350
والمسألة الطويلة وخلافية. ودائما كل سنة في اه اه عند عند مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي تثار هذه المسألة مسألة قاعدة الترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتفال بالمولد النبوي لماذا؟ هل يعد تركه حجة

454
02:41:35.250 --> 02:41:56.700
فلا نحتفل بالمولد النبوي لانه لم يحتفل ولان الخلفاء لم يحتفلوا هل هذا دليل مستقل آآ هذه من المسائل الخلافية ولا استطيع ان اناقشها الان لان الكلام فيها طويل آآ فيها تفصيل لا يصب فيها هذي العجالة

455
02:41:56.750 --> 02:42:12.350
فقط انا احببت ان اشير الى الخلاصة وذكرت لكم بعض المصادر لمن اراد ان يراجعها ويتوسع فيها. نعم تفضل قال رحمه الله. وهذا اللي ان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم شروطا بعلمه بالتحريم

456
02:42:12.400 --> 02:42:32.400
او بتمكنه من العلم بالتحريم فان فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد الاسلام وفعل شيء من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي. فمن يبلغه حديث المحرم واستند في الاباحة الى دين شرعي. اولى ان يكون

457
02:42:32.400 --> 02:42:52.400
ولهذا كان هذا مأجورا ولهذا كان هذا مأجور مأجورا محمودا لاجل اجتهاده قال تعالى قال الله سبحانه وداوود وسليمان يحكمني في الحرف اذ نفش فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكل وكل اتينا حكمه وعلما. فاختص سليمان

458
02:42:52.400 --> 02:43:11.950
واثنى عليهما بالعلم والحكم نعم هو تكلم هنا في في في الصفحة هذي او التي قبلها اه تكلم عن مسألة المعارضة الترك والمعارضة وذكر مسألة معتزلة بغداد. والمريشي وهذا الذي جاء بمذهب

459
02:43:11.950 --> 02:43:34.850
الجهمية وتخطئة العلماء ومسائل اهل الله تكلم ام لم يتكلم ومسائل اه بعض المسائل متعلقة بباب الايمان وهذه الحقيقة من الفتن التي حدثت في اول الاسلام آآ التي جاء بها بعض المعتزلة

460
02:43:35.150 --> 02:43:52.150
وجاء بها آآ بعض آآ العلماء الذين عاصروهم او جاءوا بعدهم وهذا الذي ذكره ابن تيمية هذا كان فقيها هذا كان آآ هو توفي سنة ثمانية عشر ومائتين هذا بشر المريسي

461
02:43:52.300 --> 02:44:10.900
الذي ذكره هنا المصنف قال انه من معتزلة بغداد نعم هو من علماء القرن الثاني. نعم كان عالما هذا الرجل كان فقيها ومن علماء آآ بغداد وآآ هو من سلالة يهودية

462
02:44:11.150 --> 02:44:37.800
هو من سلالة آآ يهودية يعني كان ابوه يهوديا وقيل انه اسلم وهو الذي جاء بفتنة خلق القرآن ودعا الناس اليها وامتحن الناس فيها وظهر آآ ما يسمى بالمرجئة حددت المصيبة العظيمة في العالم الاسلامي التي امتحن العلماء فيها

463
02:44:38.350 --> 02:44:59.500
وعارضوا فيها اعرض فيها النصوص العامة وقالوا آآ ان الله آآ سبحانه وتعالى خلق هذا القرآن آآ وهي مسألة آآ اه ليس فيها نص من النصوص فلهذا العلماء توقفوا فيها

464
02:45:00.000 --> 02:45:15.750
وكان عندهم ما يسمى بالتوقف في هذه المسألة وبعضهم وقف وثبت وقال ان القرآن كلام الله غير مخلوق. كما حدث من الامام احمد رحمة الله عليه اريد ان اطيل في هذه المسألة لانها مسألة طويلة جدا

465
02:45:15.850 --> 02:45:34.500
ولها اسباب كثيرة اه بعضها ديني وبعضها سياسي فلا اريد انا ان اطيل فيها لكنها تدخل في مسألة المعارضات ومسألة الترك التي ذكرها ابن تيمية. نعم وفي الصحيحين عن عمرو ابن العاص

466
02:45:35.700 --> 02:45:51.600
رحمه الله في السائحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم واصافه اجران واذا اجتهد فاخطف الاجر فبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له

467
02:45:51.750 --> 02:46:04.250
وذلك لان درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعدل او متعسر. وقد قال تعالى وما جاء عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر

468
02:46:04.400 --> 02:46:24.400
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق ليصلين احد احد العصر الا في بني قريلة. فداركتهم فدركتهم صلاة العصر في وقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. فقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق. فلا يأب واحد من الطائفتين. فالاولون

469
02:46:24.400 --> 02:46:46.600
بعموم الخطاب فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه السورة عن العموم. وان المقصود المبادرة قولي للقوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كان اصوات

470
02:46:47.450 --> 02:46:58.950
وكذلك ابن عمر رضي الله عنه لما باع الصاعين بصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ علمه بالتحريم

471
02:46:59.100 --> 02:47:12.750
وكذلك عدي محاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال البيض والسود فكان احدهم يجعل عند وسادته

472
02:47:12.800 --> 02:47:29.550
اعتقالين ابيض واسود ويأكل حتى يتبين نعم نعم هنا هنا آآ ابن تيمية رحمة الله عليه يا معاشر الاحبة  يريد اه هو اشارة الى مسألة مهمة مسألة اه قواعد العموم. وهذه والله

473
02:47:29.650 --> 02:47:53.600
من المسائل التي يضطرب فيها بعض الناس تكون الفتوى فيها خاطئة لماذا؟ لانه لم يضبط قواعد العموم. هنا اشار اليها قال الاولون تمسكوا بالعموم الاولون تمسكوا العموم يعني لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة

474
02:47:54.000 --> 02:48:17.550
بعضهم صلى في اول الوقت وبعضهم صلى في اخر الوقت وايضا اه مسألة اه المسائل المشابهة لها. وانا اريد ان اه اذكر فقط ان آآ العبرة آآ بعموم لا بخصوص السبب. يعني مثلا هذه الواقعة الان التي حدثت

475
02:48:17.900 --> 02:48:40.900
في بني قريظة وحدثت مع اه الصحابة في عام الخندق النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة هذا الان الخطاب يفيد العموم. هل العموم هذا يختص ببني قريظة

476
02:48:41.000 --> 02:49:06.250
ام انه يستغرق لمن بعدهم ومن بعدهم الى قيام الساعة. الصحيح ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني تأخير الصلاة هذا يجوز لمن كان مشتغلا اه بحكمها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نمل يعنف احدا من الفريقين. الذي صلى في في اول الوقت

477
02:49:07.050 --> 02:49:23.450
اه دعا له والذين اخروا الصلاة الى قبل المغرب ادعى لهم ولم يعنف احدا اه منهم اه رضي الله عنهم وهذا دليل يدل على ماذا؟ يدل على القاعدة التي ذكرتها لكم الان

478
02:49:23.500 --> 02:49:38.600
وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيجوز للانسان ان يؤخر الصلاة اذا كان هناك مصلحة شرعية يعني انسان مثلا ليس عنده الماء الان. لكن الماء سيأتي بعد ساعتين

479
02:49:38.750 --> 02:49:56.700
من اذان العصر فانه لا يتيمم لا يتيمم هنا بل ينتظر حتى يأتي الماء. ويصلي بعد الساعتين قبل قبل دخول المغرب لا حرج في ذلك. ولا خطأ في ذلك العبرة هنا بعموم اللفظ

480
02:49:56.850 --> 02:50:16.300
لا بخصوص السبب وايضا الخطاب آآ بالنبي صلى الله عليه وسلم عام للامة آآ هذه من قواعد العموم ايضا آآ التي آآ ينبغي معرفتها. واذا امر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الامة

481
02:50:16.450 --> 02:50:38.650
يكون الامر اه الجميع هذي ايضا من قواعد العموم التي ينبغي معرفتها  وكذلك آآ من من القواعد المهمة آآ في اه باب العموم آآ اذا جاء نص مثلا بخطاب التذكير

482
02:50:39.100 --> 02:51:00.600
فان الاناث يدخلون في هذا اذا جاء نص اه بخطاب التذكير هل يفيد العموم للرجال ام للرجال والنساء؟ هذه مسألة مهمة. هذه مسألة المهم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اين النساء هنا؟ ما ذكر النساء

483
02:51:01.450 --> 02:51:22.050
قالوا لا هذا عموم. هذا خطاب يفيد العموم يفيد العموم للذكور والاناث اه ايضا اه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل اه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا

484
02:51:22.050 --> 02:51:38.650
من النساء هنا يدخل في العموم الرجال والنساء والشباب والاطفال وكبار السن والقعدة والمرضى كله في الخطاب هذا لان بعض الناس يقول اه هذا خطاب ذكور. لا هو خطاب للذكور

485
02:51:38.900 --> 02:52:04.200
وخطاب للاناث  ايضا يا معاشر الاحبة اه اه اذا كان هناك خطاب اه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه خطاب للامة الا بدليل يخصص الا بدليل يخصص يعني دائما الخطاب اذا خطب به النبي فانه يعم الامة

486
02:52:04.800 --> 02:52:25.250
اه لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك يعني هذا للامة للامة النبي سلم الله ذكره للنبي اه وهو تنبيه للمؤمنين يعني انتبهوا لا تشركوا

487
02:52:25.950 --> 02:52:44.500
هذا نبيكم خوطب بهذا الخطاب لكن انتم معنيون بالدرجة الاولى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك اه هذا خطاب للامة وان كان نازلا على قلب النبي لكنه تنبيه للمؤمنين

488
02:52:44.550 --> 02:52:59.600
يعني انتبهوا ايها المؤمنون لا تقعوا في الشرك لا تقع في الشرك ولا وسائل الشرك وابتعدوا عن هذا. فهذه القواعد هذه اسمها قواعد العموم. قواعد العموم وهي تدخل في مسائل اصول الفقه

489
02:52:59.700 --> 02:53:20.400
وذكرها المصنف هنا رحمة الله عليه الاولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا آآ سورة الفوات داخلة في العموم والاخرون كان معهم الدليل بما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. وان المقصود المبادرة الى القول والى اللحاق بهم

490
02:53:21.000 --> 02:53:39.550
قال وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء. هل يخص العموم بالقياس اه ام لا يخص اه هذه المسألة تكلم عنها اه اه الامدي رحمة الله عليه في الاحكام وتكلم عنها ايضا آآ ابن النجار

491
02:53:39.650 --> 02:54:01.650
في كتابه شرح الكوكب المنير وذكر هنا امثلة لها قال وان بلال تفضل يا اخ منذر اقرأ وكذلك بلاد قال رحمه الله وكذلك لما باع الصاعين بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب ولم يرتب على

492
02:54:01.650 --> 02:54:17.150
حكم حكم الرداء من التفسيق واللعن والتغليظ عدم علمه بالتحريم وكذلك عادل وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

493
02:54:17.300 --> 02:54:37.300
معناه الحبال البيض والسود. فكان احدهم يجعل عند وسادته عقالين ابيض واسود. ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عادي اني وسادتك يظل عريض انما هو بياض النهار وسواد الليل. واشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام. ولم يرتب على هذا الفعل

494
02:54:37.300 --> 02:54:52.850
دم من افطر في رمضان في رمضان وان كان في من اعظم الكبائر. بخلاف الذين افتوا والمجوج المشجوج في البرد بوجوب الغسل. اغتسل فمات. فانه قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا

495
02:54:53.050 --> 02:55:14.100
اذا لم يعلموا فانما شفاء العين سؤال  نعم تفضل ان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. وكذلك يوجب على يوجب على اسامة بن زيد آآ ولدية ولا كفارة

496
02:55:14.200 --> 02:55:34.200
لما قاتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحروقات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح مع ان قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في ان ما استباحه اهل البغي من دماء اهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقوده

497
02:55:34.200 --> 02:55:50.550
ولدية ولا كفارة وانك وان كان قتلهم وقتالهم محرما هذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد اللي يحتاج ان يذكر في كل خطاب. لاستمرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العامل مشروط باخلاص

498
02:55:50.550 --> 02:56:08.500
معاشر الاحبة كل الامثلة هذي التي يريدها الشيخ تدخل في في عموم الخطاب يعني بعضهم يعتقد العموم بعضهم لم يعتقد العموم مثل قصة اسامة بن زيد اه لما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله

499
02:56:08.950 --> 02:56:29.500
آآ قتله آآ اعتقد انه كان خائفا يعني قال لا اله الا الله خوفا من السيف ولم يقولها اعتقادا والاعتقاد هذا هو العموم. قول لا اله الا الله هو العموم. يعني قال لا اله الا الله

500
02:56:29.550 --> 02:56:46.050
هذا يمون من قال لا اله الا الله فقط اعصم دمه وماله اه هذا يفيد العموم ومع ذلك قتله اسامة رضي الله عنه خطأ وهذا القتل خطأ اه اجتهادا منه

501
02:56:46.350 --> 02:57:13.800
فهذا يدخل في عموم الخطاب يتأولون يتأولون هذا العموم وكذلك آآ آآ ايضا الذين آآ اشاروا على الرجل الذين كان به جرح واغتسل في ليلة باردة توفي قال قتلوه قتلهم الله

502
02:57:14.150 --> 02:57:33.700
طبعا هذا لا يقصد به الدعاء. يقصد به اه لا يقصد به الدعاء يقصد به التوبيخ قتلوا قتلهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا فهذه كلها امثلة على مسألة العموم والتمسك بالعموم وهو يقع الخطأ بسبب هذا الخطأ

503
02:57:34.100 --> 02:57:50.100
نعم ثم ذكر هنا آآ ايضا تفضل اقرأ قال رحمه الله وهذا الشرط الذي ذكرناه في الحق الوعيد. يحتاج ان يذكر في كل خطاب باستمرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العامل مشروط باخلاص العمل لله

504
02:57:50.600 --> 02:58:10.600
وبعدم حبوب العمل بالردة ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه لمال وموانئ الوعيد المتعددة. منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين

505
02:58:10.600 --> 02:58:30.600
فاذا عدمت هذه الاسباب كلها ولن تعدموا الا في حق من عاتى وتمرد وشرد على الله شرد البعير على اهله. فهنالك يلحق الوعيد به. لذلك انا حقيقة سنعيد بيانه ان العمل سبب في هذا العذاب. فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. اما ان كل شخص قام في ذلك السبب

506
02:58:30.600 --> 02:58:53.950
يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته في الفتيا او او الحكم ما ما ذكرناه عن

507
02:58:53.950 --> 02:59:13.950
الخلفاء الراشدين وغيرهم. هذا لا يشك مسلم ان صاحبه يلحقه من معرة الترك شيئا. واما ان يكون تركا تركا جائز هذا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى. لكن لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم

508
02:59:13.950 --> 02:59:31.950
في تلك المسألة فيقول معد من اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد. او يقصر في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ الان طيب ما حكم ما حكم من هذا من تمسك بعموم الخطاب واخطأ ولم يصب السنة

509
02:59:32.150 --> 02:59:52.200
ولم يصب الحق اه مثل هؤلاء الذين قتلوا الرجل يعني بالخطأ وجعلوه يغتسل وفيه جرح توفي وغيرهم واسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قتل هذا الرجل بانه نطق بالشهادة

510
02:59:52.550 --> 03:00:10.800
يعني آآ هذا ما الحكم فيها قال ان هذا يعني اه اما ان يكفر الله الاستغفار او يكفر عنه بالحسنات يعني المتكاثرة المتوالية واما ببلاء يصيبه في اهله او في نفسه

511
03:00:10.950 --> 03:00:26.750
او بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم او بشفاعة اهله او برحمة الله ارحم الراحمين ان هذه تكون كفارة له لانهم اجتهدوا واخطأوا. الشيخ رحمة الله عليه تكلم عن مسألة

512
03:00:27.850 --> 03:00:55.900
مسألة الاصابة والتخطئة وهذه من مسائل الاصول ينتبهوا المصوبة والمخطئة هذي من مسائل علم الاصول هذي يوجد فصل في من من فصول علم اصول الفقه اسمه فصل المصوبة والمخطئة يعني ما حكمهم في في آآ في الشريعة او ما هي المسائل التي يكون فيها التصويب

513
03:00:55.900 --> 03:01:21.750
بعضها في العقيدة وبعضها في العمل. ولهذا اشار لها ابن تيمية هنا نعم وذكر آآ نعم تفضل قال في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ النظر نهايته مع كوني متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر من استيفاء النظر

514
03:01:21.800 --> 03:01:41.800
ان ينظر فيها يعارض ما عنده وان كان ليقول لا يقل الا اجتهاد واستدلال. فان الحد الذي يوجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضم المجتهد ولهذا كان العلماء العلماء يخافون من من مثل هذا خشية ان لا يكون الاجتهاد المعتبر قد يوجد في تلك المسألة المخصوصة

515
03:01:41.800 --> 03:02:03.200
الاشياء والذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما تنال من لم يتب. وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. وليدخل في هذا يغلبوا الهوا ويصرعوا حتى ينصروا ما يعلم وانه باطل. او من يجزم بصوابع قول او خطئه من غير معرفة منه بدلالة ذلك

516
03:02:03.200 --> 03:02:26.700
القول نفيا واثباتا. طبعا هو هو تكلم عن مسألة التخصيص هنا بشكل سريع ولم يوضحها السيد  قال الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة آآ اشار الى مسألة التخصيص لانه تكلم عن مسألة العموم قبل قليل فناسب ان يذكر الاموم والخصوص

517
03:02:26.850 --> 03:02:41.100
في ان واحد تفضل قال رحمه الله ان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق

518
03:02:41.100 --> 03:02:59.800
واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه والمفتون كذلك الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض اهل هذا من بعض الاعيان. من العلماء

519
03:02:59.800 --> 03:03:15.350
المحمودين عند الامة مع ان هذا بعيد او غير واقع. لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب لو وقع لم يقدحوا في امامتهم على الاطلاق فاننا لا نعتقد في في القوم العصمة. بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى

520
03:03:15.350 --> 03:03:32.850
درجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السانية ولما انهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة. رضي الله عنهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك

521
03:03:33.200 --> 03:03:55.750
نعم تكلم هنا يا معاشر الاحبة تكلم عن اه مسألة اه اه عاد مرة اخرى الى مسألة اه الترك اه ومسألة العذر بالجهل تكلم آآ مسألة العذر بالجهل كما تلاحظون هنا

522
03:03:56.300 --> 03:04:17.900
آآ ان الترك قد يكون بسبب العذر بالجهل وقد يكون آآ آآ بمسألة اه الاستدلال بالدلائل وذكر ان الدلائل هنا اه قد تكون دلالة قطعية او دلالة ظنية قطعية ودلالة ضمنية

523
03:04:18.800 --> 03:04:46.300
اه وهذه تكلم عنها قبل قليل هو في يعني كررها مرتين اه تكرر كرر مسألة الترك وكرر ايضا مسألة الدلالات وانا اشرت اليها قبل قليل. نعم اكمل قال رحمه الله ثم انهم العلم بان تارك الموصوف معذور بل مأجور ليمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا لم نعلم لها معارضا يدفعها

524
03:04:46.300 --> 03:05:05.450
نعتقد وجوب العمل بها على الامة وجوب تبليغها وهذا مما مما مما لم يختلف العلماء فيه العلماء فيه منقسمة الى ما دلالة قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقن

525
03:05:05.450 --> 03:05:20.350
وتيقنا انه اراد بتلك الصورة. الى والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فاما الاول فيجب اعتقاد موجب علما علما ارتاح يا اخ منذر آآ ترتاح قليلا اخي يوسف تفضل اقرأ

526
03:05:22.900 --> 03:05:45.000
نعم شيخنا  ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية اه قال المصنف رحمه الله تعالى ثم هي منقسمة بان يكون قضية السند والمتن وهما تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا انه اراد به تلك الصورة

527
03:05:45.050 --> 03:06:01.550
والى ما دلالته ظاهرة ظاهرة غير قطعية فاما الاول يجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة وانما قد يختلفون في بعض الاخبار. هل هو قطعي السند او ليس بقطعي

528
03:06:01.750 --> 03:06:17.700
هل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول القبول والتصديق ام الذي اتفقت على العمل به عند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يجيد العلم وذهب طوائف

529
03:06:17.900 --> 03:06:33.900
الى انه لا يفيده وكذلك الخبر المرئي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من من اناس مخصوصين قد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات. وبحال اولئك المخبرين وبطلاء نظماء

530
03:06:34.500 --> 03:06:57.200
وضمائي وضمائم وضمائم تحتف بالخبر. وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل الا لمن لمن لم لم يشركه في ذلك ولهذا كان العلماء الحديث الجهابذ فيه فيه فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل

531
03:06:57.300 --> 03:07:13.100
يحصل لهم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقهم فضلا عن العلم بصدقها ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات المخبرين اخرى

532
03:07:13.450 --> 03:07:33.100
نعم هنا يتكلم هنا يتكلم عن مسألة الخبر اه هل هو متواتر او غير متواتر وهذه من المسائل المهمة التي بسببها رد كثير من اهل العلم كثيرا من الاحكام الفقهية كما حدث عند الحنفية وغيرهم

533
03:07:33.600 --> 03:07:56.100
انهم ردوا كثيرا من الاحكام قالوا انها من قبيل احاديث الاحاد وآآ آآ بالنسبة للآحاد مسألة الاحاد ومسألة المتواتر نحن دائما آآ لنعود الى قاعدة هل الحديث له اصل نعم الحديث له اصل

534
03:07:56.250 --> 03:08:12.300
اذا كان الحديث له اصل وجاء باسناد ثابت فانه يعمل به سواء رواه واحد او رواه عشرة او رواه مئة او رواه الف لا ننظر الى العدد الا من جهة واحدة وهي جهة الثبوت

535
03:08:12.450 --> 03:08:29.500
اذا ثبت فانه يعمل به. لكن بعظ اهل العلم قالوا انه اذا لم يروى الا من طريق او طريقين فانه يكون احادا ولا يعمل به. وهذه سببت خلافا اه عند العلماء كما ذكر الشيخ

536
03:08:29.950 --> 03:08:54.400
هنا قال اه قد تفيد علما وقد لا تفيد علما وذكر امثلة عليها الحقيقة ابذل كثيرا هو ذكر نعم تفضل  اه ومن نفس ومن نفس ادراك المخبر له اخرى من الامر المخبر

537
03:08:54.450 --> 03:09:12.900
اخرى فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم. لما لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم على آآ او خطأهم واضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه

538
03:09:13.100 --> 03:09:36.550
وقول جمهور الفقهاء والمحدثين والطوائف من المتكلمين وذهب طوائف من بعض الفقهاء الى ان ان كل عدد افاد العلم خبرهم من قضية افاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا باطل قطعا. لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. واما تأثير القرائن الخارجي عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكر

539
03:09:36.550 --> 03:09:52.400
لان تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر فاذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق كما لم يجعل الخبر تابعا لها. بل كل منها

540
03:09:52.900 --> 03:10:05.500
بل كل منها طريق الى العلم تارة والى الظن اخراه وين وين اتفق اجتماع ما يوجب العلم منها او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخرى فكل ما

541
03:10:05.700 --> 03:10:32.050
اعلم قد قد يقطع اخباره لا يقطع بصدقها من ليس مثله  وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ان ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر او ظاهر وان كان ظاهر ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح او لا؟ وهذا ايضا باب واسع فقد يقطع قوم من

542
03:10:32.050 --> 03:10:47.300
العلماء بدلالة احاديث لا يقطع بها غيرهم اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى او لعلمهم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه او لغير ذلك من الادلة

543
03:10:47.350 --> 03:11:07.200
قام القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه فذهب طائف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العدل

544
03:11:07.450 --> 03:11:26.400
اذا تضمن وعيدا على فعل على فعل فانه يجب العمل به في في تحريم ذلك الفعل ولا يعلم ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكانت دلالة ظاهرة. وعلى وعلى هذا حملوا

545
03:11:26.400 --> 03:11:46.500
قول عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد

546
03:11:46.500 --> 03:12:06.850
لان الحديث انما ثبت عندنا بخبر واحد وحجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية ولا يثبت الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل ان كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت

547
03:12:06.950 --> 03:12:24.800
الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنهما انها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم

548
03:12:24.850 --> 03:12:43.400
ولم يثبتوها قرانا لانها من الامور العلمية التي لا تثبت الا بيقين وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في ما تضمنته من العمل والوعيد فان اصحاب يعني هو ذكر ذكر الان مسألة الوعيد بعض الاحاديث فيها وعيد

549
03:12:43.700 --> 03:13:01.050
اه اه يعني يذكر حديث ان اه ان هذا الصحابي او هذا الرجل قد بطل حجه او بطل عمله كما حدث مع عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب

550
03:13:01.850 --> 03:13:20.000
هذا قول عائشة وفيه تقرير لمسألة الوعيد. هل هذا يعمل به في هذه المسألة ام وهذه قال من اهم المسائل التي وقع فيها اختلاف وحدث هناك هجر لبعض الصحابة رضي الله عنهم بعضهم البعض

551
03:13:20.150 --> 03:13:46.150
فبعض الفقهاء استدلوا بهذا الهجر او هذه القطيعة اه على اه احكام فقهية تتعلق بالوعيد وكذلك يلحق به قتال الصحابة بعضهم لبعض اه لانهم اختلفوا في الدلالات المتعلقة بهذه الاحاديث وتسمى القرائن الخارجية. قرائن الخارجية يعني لم يقلها النبي سلم. انما

552
03:13:46.150 --> 03:14:15.850
لامور خارجية اسمها القراءة ثم ذكر مسألة القراءات والاستدلال بالقراءات هذه القراءة في مصحف عثمان او ليست في مصحف عثمان ثم ايضا تكلم عن مسألة اه مسألة الترغيب والترهيب آآ بعض العلماء آآ اضاءة آآ بعض الاحاديث المتعلقة بالترغيب. نعم تفضل

553
03:14:17.250 --> 03:14:35.050
اين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين بعدهم ما زالوا بهذه الاحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل. ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. وهذا منتشر عنه في احاديث احاديثهم وفتى بهم

554
03:14:35.650 --> 03:14:55.150
وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي لا تثبت بالادلة الظاهرة تارة التي تثبت الظاهرة تارة وبالادلة آآ وبالادلة القطعية اخرى فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب والاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب

555
03:14:55.200 --> 03:15:10.400
كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العلمية. ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة معينة من حيث ان

556
03:15:10.800 --> 03:15:35.100
كلا من  هذه لو تذكرون لو تذكرون ان المصنف تكلم عن مسائل عموم القطا. وهنا اوردها بصيغة اخرى اوردها المصنب رحمة الله عليه بصيغة اخرى ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة واعتقاد ان الله حرمه وعده عليه بعقوبة معينة

557
03:15:35.300 --> 03:15:50.400
من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله فكما جاز الاخبار عنه بالاول بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالتالي بل لو قال العمل بها في الوعيد اوكت كان صحيحا ولهذا كانوا يسهلون

558
03:15:50.850 --> 03:16:12.350
في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ماذا يسهلون في اساليب يعني يتسامحون في اسناد وسلسلة الرجال في احاديث الترغيب والترهيب. ويشددون في آآ سلسلة احاديث الاحكام لان اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك

559
03:16:13.600 --> 03:16:28.950
فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل اخف لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة

560
03:16:29.700 --> 03:16:49.150
بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد او كد كان صحيا. ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب. ولا يسهلون في اسانيد احاديث الاحكام اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك

561
03:16:50.900 --> 03:17:04.350
فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حقا العقوبة عقوبة الفعل اخف اه من ذلك الوعيد لم ينظر الانسان اذا ترك ذلك الفعل الفعل خطأه

562
03:17:04.450 --> 03:17:26.950
باعتقاده زيادة العقوبة لان لانه من اعتقد نقص العقوبة وقد يخطئ ايضا. كذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا اثباتا. فقد يخطئ ايضا هذا الخطأ قد يهون يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة. او يقوم به

563
03:17:27.150 --> 03:17:44.700
سبب سبب استحقاق ذلك فاذا الخطأ في الاعتقاد على على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد. وذكر الان مسألة اذا اجتمع مبيح وحاضر اما الحكومة اذا اجتمع مبيح وحاظر هذا الدليل يبيح

564
03:17:44.800 --> 03:18:03.200
وهذا الدليل يحظر هل نقدم الحظر ام نقدم آآ الاباحة ذكر الشيخ رحمة الله عليه قال ان الراجح هو تقديم الحظر على الاباحة لان فيها احتياط لقواعد الشريعة. وذكر العلة هذي وهي من مسائل اصول الفقه ايضا

565
03:18:03.350 --> 03:18:23.750
مسائل التعديل والاحتياط من مسائل اصول الفقه. وانا قلت لكم باول المحاضرة ان هذه الرسالة من اولها الى اخرها هي في اصول الفقه لكن المصنف رحمة الله عليه آآ استغلها حتى ينبه على مسألة اعذار العلماء وتأويل العلماء واختلاف العلماء

566
03:18:23.750 --> 03:18:55.300
والخطأ عند العلماء وظفها في هذه الرسالة القيمة. نعم قال المصنف رحمه الله فاذا الخطأ في الاعتقاد على على التقديرين تقدير تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء. والنجاة والنج والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب فيكون هذا التقدير او لا؟ الدليل رجح عامة العلماء الدليل

567
03:18:55.300 --> 03:19:10.250
الحاضر على على الدليل المبيح وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا واما الاحتياط في الفعل فكلمجمع على حد بين العقلاء في في الجملة

568
03:19:10.300 --> 03:19:35.650
فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا فيه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض وليس لقائي من ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف. لان عدم الدليل

569
03:19:35.650 --> 03:19:52.050
لا يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية بعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن اذا علمنا انه ان وجود الشيء مستلزم

570
03:19:52.050 --> 03:20:07.100
لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطع. انا بعدم الشيء المستلزم. لان عدم اللازم دليل على عدم الملجوم وقد علم. وهو يتكلم ان يتكلم يتكلم عن مسألة الاستصحاب هنا. او مسألة البراءة الاصلية

571
03:20:07.250 --> 03:20:30.750
عند بعض الفقهاء عندما يأخذون بعض الفقهاء يأخذون بمسألة الاستصحاح وتعلمون ان الاستصحاب يا معاشر الاحبة من اضعف الادلة عند الاصوليين البراء القول بالبراءة الاصلية او القول بالاستصحاب دليل من اضعف الادلة هو من الادلة المختلف فيها. هنا اشار الشيخ

572
03:20:30.850 --> 03:20:54.150
الا ان طائفة من الفقهاء يأخذون بهذا ويستدلون به وقال لان عدم اللازم دليل على عدم اللزوم وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله  هو انه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الى يحتاج الى نقله حاجة عامة فلما

573
03:20:54.400 --> 03:21:20.850
لم ينقل نقلا تاما نقلا عاما لصلاة سادسة يعني هذا يقصد مسألة الاستعانة يقينا عدم ذلك فنأخذ دائما بالنص او بالدليل وقال وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت ان الاحاديث

574
03:21:20.850 --> 03:21:45.900
متضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها. باعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع وهذه القاعدة اه تظهر بامثلة منها انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وصح عنه من وجه

575
03:21:45.900 --> 03:22:01.000
من غير وجه انه قال لمن باعني بصاع يدا بيد او عين الربا كما قال البر بالبر البر بالبر ربا الا هاء بها وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا النسا

576
03:22:01.600 --> 03:22:22.100
ثمان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة استحلوا بيع استعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس واصحابه اه ابي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد لاحظوا انه الان ينقل عن فقهاء التابعين لاحظ ينقل عن يعني هذه الفتاوى التي نقلها نقل

577
03:22:22.100 --> 03:22:47.200
الفقهاء التابعين. وانا ذكرت في بداية المحاضرة ان من مصادر المصنف في الكتاب انه يذكر انه ينقل من كتب السنن والاثار ان يعتقد ان احدا منهم بعينه اه وغيرهم من اعيان المكين الذين هم من من صفوة الامة علما وعملا لا يحل لمسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه

578
03:22:47.200 --> 03:23:05.050
او من قبلته بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلا يعني الذين يقصد امور الوعيد من اه اباحوا بعض الربا او اباحوا بعض اه الامور الممنوعة حتى الذين اباحوا نكاح المتعة

579
03:23:05.750 --> 03:23:30.300
الذين اباحوا نكاح المتعة او الذين اباحوا الربا لم تبلغهم النصوص المانعة لذلك ولهذا آآ كثير منهم تراجعوا وبعضهم لم يبلغه النص ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلوا ذلك. لاحظ متأولين تأويلا سائقا في

580
03:23:30.300 --> 03:23:50.500
وقيل ان ابن عباس رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع لاحظ بعضهم لم يرجع عن آآ اباحة نكاح المتعة. وبعضهم آآ لم يبلغ عن آآ اه اه مسائل اباحة انواع بعض انواع الربا

581
03:23:51.050 --> 03:24:11.500
وقال اه كما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاش ما رواه من يعني الذي آآ يجامع زوجته في دبرها اه هذي ايضا من من من احاديث الوعيد التي تلحق

582
03:24:11.600 --> 03:24:34.000
بما قرره المصنف اذا جامع الرجل زوجته في دبرها او انه اباها بعض انواع الربا او انه قال بنكاح المتعة جواز اليقاح المتعة الشيخ ماذا قرر في هذه المسألة ماذا قرر؟ قال اني لكائن آآ ان احاديث الوعيد تبقى كما هي

583
03:24:34.050 --> 03:24:49.000
كما وردت يعني متى من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل. يعني يقصد من استحب ذلك. او من استحل الربا. او من استحل المحرم الا اذا كان هناك شروط

584
03:24:49.250 --> 03:25:07.700
هذا الوعيد او ترفع هذا الاثم هذي لها كلام منفصل. ثم قال افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين اه وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا

585
03:25:08.050 --> 03:25:27.150
آآ انه لعن في الخمر خمس عشرة عاص للربا ومعتصرا. هذه من احاديث الوعيد ايضا يعني الذي يعصر الربا او يجيز عصر الربا من العلما الفقهاء يجوز ان تشتغل في مطعم يبيع يبيع الخظر او يبيع او يعصر الخظر او

586
03:25:27.200 --> 03:25:45.350
ما الحجة فيه؟ يبقى الحديث على اصله وعلى عمومه آآ الا من كان متأولا او جاهلا فهذا يخرج من الوعيد. هذا معنى كلام المؤلف ومثل حديث كل شراب اسكر فهو خمر. وكل مسكر خمر

587
03:25:45.450 --> 03:26:01.350
ولما خطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آآ على منبره بين المهاجرين والانصار وقال الخبر ما امر العقل انزل الله تحريمه وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة

588
03:26:01.800 --> 03:26:25.450
ولم يكن لهم شراب الا الفضير والفضيخ هذا يتخذ من التمر ماء وتمر ويوضع عليه احيانا زبيب هذا يسمونه الفضيق وطعمه لذيذ فكانوا يشربونه قبل آآ قبل تحريم الخمر اه ولم يكن عندهم من الخمر

589
03:26:25.550 --> 03:26:45.100
اه والانا بشيء وكان رجال من افاضل الامة اه من الكوفيين يعتقدون ان لا خمر الا من العنب يعني يجوز ان آآ يشربوا خمر التمر وخمر التفاح وخمر آآ الثمار الاخرى

590
03:26:45.200 --> 03:27:02.600
وان ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكر. يعني هذا كان اعتقادا منهم لعدم اطلاعهم على تفاصيل هذا  ويشربون ما يعتقدون حله فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد

591
03:27:02.900 --> 03:27:19.150
نعم لانهم متأولون معذورون متأولون لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به او لموانع اخرى ولا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر الملعون شاربها يعني نحن لا ندافع عنهم

592
03:27:19.200 --> 03:27:40.100
ولا نؤثمهم لانهم سألوا هذا بعذر وبتأويل فان سبب القول العام لابد ان يكون داخلا فيه لاحظوا ذكر هنا قواعد العام وانا اشرت اليها اه قبل ساعة تقريبا قال فان سبب القول العام لا بد ان يكون داخلا في فالعام ليشمل هؤلاء ويشمل غيرهم

593
03:27:40.350 --> 03:27:54.600
لكن المعذور والجاهل هذا يخرج من العام. ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع على الخمر. وقد باع بعض خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال

594
03:27:55.700 --> 03:28:12.000
قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ولم يكن يعلم ان بيعها محرم ولم يبنى عمر رضي الله عنه علمه يعني عمر كان جاهلا

595
03:28:12.300 --> 03:28:31.500
كان جاهلا بهذا الحكم آآ ولم يمنع عمر آآ رضي الله علمه بعدم علمه ان يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه عند بلوغ العلم به. وقد لعن العاصر وقد لعن العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء

596
03:28:31.500 --> 03:28:53.350
يجوزون للرجل ان يعصر لغيره. يعني واحد يشتغل في محل اه لبيع الخمور هو لا يصنع الخمور لكنه يحملها او انه آآ يخزنها ولا هذا يدخل في احاديث الوعيد وان علم ان نيته ان يتخذه خمرا هذا المهم

597
03:28:54.300 --> 03:29:15.200
وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا فهذا لص في لعن العاصي. الان يرتفع التأويل. الان يرتفع التأويل. هذا الذي يحمل قوارير الخمر ويجعلها في السيارة او يذهبها يذهب بها في سيارة التوزيع وهو يعلم انها

598
03:29:15.550 --> 03:29:29.200
آآ تباع وتوزع من اجل الخمر هذا يدخل في الوعيد ويدخل في اللعن فهذا نص في لعن العاصر. مع ان العلم آآ العلم بان المأذور تخلف الحكم في حقه لمانع

599
03:29:29.550 --> 03:30:01.450
نعم آآ اقرأ وكذلك لعن الواصلة   وقام المصنف رحمه الله وكذلك لعن الواصلة والموصلة والموصلة في عدة احاديث الصحاح من الفقهاء من يكرهه فقط وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انية هذا يقصد التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها

600
03:30:01.550 --> 03:30:21.450
ممن آآ ليس من شعرها الان ما يسمى او يسمى الشهر المستعار الواصلة والموصولة هذا ان كان لحاجة فلا بأس به اذا كان المرأة اصلا لا شعر لها او بها مرض وسقط شعرها

601
03:30:21.900 --> 03:30:40.600
فانها لا لا حرج عليها ان تلبس من هذا الشعر المستعار بقدر الحاجة. هذا لا يدخل في اللعن. لانها معذورة. هنا انتبهوا يعني اذا احتاجت المرأة للبس الباروكة او هذا الشعر المستعار

602
03:30:40.850 --> 03:31:01.600
اه تلبسه عند المناسبات او اه اه للزينة عند زوجها او في الاماكن التي تحتاج الى ذلك فانها لا تدخل في اللعن هنا لانها معذورة. اما ان كانت غير محتاجة لذلك فانها تدخل في اللعن والعياذ بالله. نعم

603
03:31:03.050 --> 03:31:22.800
وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان التقي ان التقى ان التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

604
03:31:23.150 --> 03:31:40.500
يجب العمل النصوص التي يذكرها الان وقبل قليل كما تلاحظون نصوص وعيد لعن الله الخمر وشاربها الذي يشرب في انية الفضة. انما يجرجر في بطنه نار جهنم. اذا التقى المسلم ان فالقاتل والمقتول في

605
03:31:40.500 --> 03:32:06.400
هو الان يكرر المسألة السابقة وهي مسألة ماذا الوعيد مسألة وكذلك الذي يفتيه بجواز الربا او ان المرء يجامع زوجته من دبرها اذا فقيها افتى رجلا بذلك او امرأة بس متزوجها ان يفعل بها هذا فان هذا يدخل في الوعيد الا عند الجهل وعند

606
03:32:06.800 --> 03:32:34.050
وعند آآ العذر المقبول شرعا وهنا ذكر ايضا اذا انتقل مسلمان بسيفيهما فانه يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق ما نقول انه لا يعمل بهذا الحديث اي طائفتان الان او اي طائفتين يحدث بينهما قتال فانه يجب العمل الان ان لا نقاتل مع احدى الطائفتين

607
03:32:34.050 --> 03:32:56.600
سنقاتل مع هذه الطائفة ولا هذه الطائفة اه لان هذا قتال فتنة اه مثل ما حدث بين المسلمين بين الصحابة في الجبل وسطين فان هؤلاء آآ لا يدخلون في هذا الحديث. اذا التقى المسلم ان والقاتل والمقتول في النار ها ما حدث بين الصحابة في الجمل

608
03:32:56.600 --> 03:33:14.450
الصين لا يدخل اه لا يدخلون في الحديث يعني ما نقول انهم في النار لانهم تقاتلوا. لا لانهم معذورون ولانهم حدث بينهم تأويل حدث بينهم تأويل اه وعندهم من الحسنات التي

609
03:33:14.600 --> 03:33:31.750
تقتضي ان الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم العذاب الوارد في الوعيد. وكذلك الثلاثة الذين قال النبي وسلم ان ثلاثا لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم رجل آآ على فضل مائل

610
03:33:32.150 --> 03:33:50.500
آآ يمنعه ابن السبيل فيقول اه نعم اقرأ يا اخي يوسف وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله لا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل

611
03:33:50.550 --> 03:34:10.550
ويقول الله له اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل باع اماما لا يبايعه الا للدنيا ان اعطاه رضي وان لم رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبة. لقد اعطي بها اكثر مما اعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل ما

612
03:34:10.550 --> 03:34:26.200
معنا الطائفة من العلماء يجوزون لرجل ان يمنع فضل مائهم ولا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث ان نعم هذا هذا افتى به الامام الشافعي

613
03:34:26.300 --> 03:34:42.200
افتى به الامام الشافعي لمن كان محتاجا الى الى ماء وكان في بادية وجاءه رجل وطلب منه ماء ومنعه فانه لا يدخل في هذا الحديث يعني رجل عنده ماشية وعنده اه اطفال وعنده زوجة

614
03:34:42.400 --> 03:34:59.950
هو ليس عنده الا ماء قليل ومر به رجل وطلبه ماء ومنعه فهل نقول انه يدخل في هذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله اه رجل له فضل ماء لا هو ليس عنده فضل ماء. عنده ماء يكفيه فقط. فهذا لا يدخل

615
03:35:00.350 --> 03:35:23.500
لا يدخل في هذا الوعيد يا معاشر الاحبة المصنف رحمه الله ولا يمنعنا مجيء بالحديث ان اعتقد ان المتأول معذور في ذلك ولا يلحقه ذهاب الوعيد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وهو حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعن اصحابه مع ان الطائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل

616
03:35:23.500 --> 03:35:44.400
ومنهم ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك عذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشرط كما لا يمطر بجهالة احد العوضين. نعم نعم يعني رجل رجل آآ تزوج زوجة وطلقها ثلاث مرات ولا يستطيع ان يعود اليها. لانها لا

617
03:35:44.400 --> 03:36:10.350
تحل له حتى يتزوج تتزوج رجلا اخر ثم هي بعد فترة ندمت الزوج ندم هي زوجته لكن اه قد طلقها طلاقا بائنا وهي تريد الان الرجوع عندهم اولاد  فهل يصح الان اه ما يسمى نكاح المحلل ان يأتي رجل

618
03:36:11.200 --> 03:36:29.650
ويعقد على هذه الزوجة آآ عقدا صوريا وقد يدخل عليها لكن يدخل عليها من غير جماع ثم بعد ذلك يطبقها وتعود الى زوجها الاول اجازه بعض العلماء قالوا للعذر ان العذر من اجل الاولاد او من اجل

619
03:36:29.700 --> 03:36:50.000
وبعض العلماء منعوا ذلك ولهذا قال الشيخ هنا رحمة الله انهم اجازوا ذلك ولهم اعذار معروفة وبعضهم اه ذكروها على بعض القواعد قياسها للاصول آآ يعني آآ هو ذكر ان بعض العلماء احتجوا هذا موجود عند بعض الحنفية وبعض المالكية

620
03:36:50.650 --> 03:37:11.250
آآ بتفصيل وارد في محله. نعم قال المصنف رحمه الله مقياس الاصول عند الثاني ان اه ان المجردة عن شرط شرط مقترن تتغير احكام العقود ولم يبلغ هذا الحديث  ممن قال هذا

621
03:37:11.950 --> 03:37:30.100
من قال هذا القول هذا هو الظاهر فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه اخذين به او المجيبين عنه. او بلغهم وتأولوه او اعتقدوا نسخه او كان عندهم ما يعارضه ما يعارضه فنحن نعلم ان مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد

622
03:37:30.450 --> 03:37:44.650
لو انه فعل تحليل معتقدا حله على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك ان نعلم ان التحليل سبب لهذا الوعيد وان تخلف في حق بعض الاشخاص لفوات شرط او وجود مانع

623
03:37:44.750 --> 03:38:04.100
استلحاق معاوية رضي آآ رضي الله عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحارث بن كلدة. لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال من من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غي

624
03:38:04.150 --> 03:38:16.950
غير وبه فالجنة عليه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غيري او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

625
03:38:17.750 --> 03:38:34.100
حديث صحيح وقضى قضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليها فنحن نعلم ان اه ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه لا يجوز ان يعين

626
03:38:34.350 --> 03:38:49.800
ان ان يعين احد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال ان هذا الوعيد لاحق به. بامكان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الولد للفراش واعتقدوا ان الولد لمن احبل

627
03:38:49.900 --> 03:39:09.550
امه واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية ام زياد. فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس. لا سيما قبل انتشار السنة مع ان عادة في الجاهلية كانت هكذا او لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي من الموانع

628
03:39:09.850 --> 03:39:27.950
المانعة هذا هذا الزياد الزياد كان مختلفا مختلفا في في نسبه هل ينسب الى معاوية رضي الله عنه؟ ام ينسب في غيره ومعاوية رضي الله عنه اه اثبت اه انه اه ابنا له

629
03:39:28.100 --> 03:39:39.850
والنبي صلى الله عليه وسلم اه هو كان يقول اه كان يقال له زياد ابن ابيه لانه لا يعرف له اب ثم بعد ذلك ادعى معاوية رضي الله عنه انه ابنا له

630
03:39:40.250 --> 03:39:59.450
فنسب اليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. الولد للفراش ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه اعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبط اه لسمية سمية هذي ام زياد التي

631
03:39:59.650 --> 03:40:16.600
اه اخفي نكاحها من من معاوية فبقي هذا الابن فترة لا يعرف ابوه ثم بعد ذلك اثبت معاوية رضي الله عنه ان هذا الولد له وان امه اسامة فنسب لهود

632
03:40:17.450 --> 03:40:34.350
قال واعتقدوا يعني العلماء اعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية سمية هذا ام زياد الذي اختلف في نسبه آآ هل ينطبق الحكم آآ عليهم من ادعى الى غير هذه لا ينتظر. لا ينتفض هذا

633
03:40:34.400 --> 03:41:05.000
عليه ثم آآ بعد ذلك آآ قال آآ تفضل نعم اه ومن الحسنات وقال وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور محرمة بكتاب او سنة اذا كان بعض اعيان الامة لم تبلغهم ادلة فاستحلوها او عارض تلك الادلة عندهم ادلة اخرى رأوا الوشحناء عليها مجتهدين

634
03:41:05.000 --> 03:41:29.050
في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فان التحريم له احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكنها شروط لا موانع فقد يكون وهذه الاحكام او وجود مانع او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وانما رددنا الكلام

635
03:41:29.050 --> 03:41:48.350
ان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائر مخطئ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله متأول بعينه حراما لكن لا يترتب اثر التحريم عليه

636
03:41:48.450 --> 03:42:02.850
بعفو الله تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم لهم. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما

637
03:42:02.950 --> 03:42:25.350
والكلاب متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل اذا صادفت محل محل الخلاف محل خلاف العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محله وفاق او خلاف. بل اكثر ما يحتاج

638
03:42:25.350 --> 03:42:41.950
الى الاستدلال بها في موارد الخلاف. لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد على الوعيد اذا لم تكن قطعية على على ما ذكرناه وان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل وانما تتناول

639
03:42:42.000 --> 03:43:00.000
فكل ما فعل لعن فاعله وكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين اذا فعل ما اعتقد تحليله وللمعتقد اغلى ابلغ من الفاعل

640
03:43:00.250 --> 03:43:19.350
والان له بالفعل فيكون قد الحق به الحق به وعيد اللعن ام الغضب بطريق الاستلزام؟ قلنا الجواب من وجوه احدها ان نفس التحريم اما ان ثابتا في محل خلاف او لا يكون. فان لم يكن ثابتا في محل خلاف

641
03:43:19.750 --> 03:43:36.400
اه قط لزم الا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه وكل ما اختلف في تحرير حين يكون حلالا وهذا مخالف للاجماع الامة. وهو معلوم معلوم البطلان بالاضطراب من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة

642
03:43:36.550 --> 03:43:56.500
ولو في الصورة اه في صورة فالمستحل لذلك هذه هذه الان من هنا الى اخر الرسالة التي يتكلم عنها ابن تيمية رحمة الله  آآ يتكلم عن المقاصد الشريعة آآ من ما تقدم مما قرره في اول الرسالة

643
03:43:56.700 --> 03:44:15.450
وهي مهمة الذي هي الان يكرره هو تقرير لمقاصد الاحكام الشرعية. فهذه يسميها العلماء في اصول الفقه علم المقاصد وعلما ما الت كل الان العشر صفحات هذي المتبقية لنا كلها عن مقاصد الشريعة من الحلال والحرام والوعيد

644
03:44:15.700 --> 03:44:42.350
والاجتهاد نعم  قال رحمه الله فالمستحيل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من من حلل الحرام او فعله وعقوبته اولام  فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا. والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه

645
03:44:42.350 --> 03:44:57.150
بالتفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل المحلل حرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق ولا يلحق المحلل

646
03:44:57.150 --> 03:45:25.250
المجتهد عقوبة ذلك الاحلال الحرام لكونه معذورا فيه. فلان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل او واحرى وكما لم وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب. وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذم والعقاب

647
03:45:25.300 --> 03:45:42.200
انجاز دخوله تحت هذا الجنس فكما كان الجواب عن بعض انواعه كان جوابا عن بعض الاخر ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته. او شدة عقوبة وخفتها فان المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحدود في

648
03:45:42.600 --> 03:46:02.600
ان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيرهم. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. الثاني ثم ذكر ذكر قال الثاني ان كون بالفعل مجمعا عليه ومختلفا في امور خارجة عن الفعل وصفاته. وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به

649
03:46:02.600 --> 03:46:16.050
قصف لابد من نصب دليل يدل على التخصيص اه اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان. تأخير البيان هذا مسألة اصولية عند العلماء. والصحيح انه لا يجوز تأخير البيان

650
03:46:16.300 --> 03:46:29.550
عن عن آآ محل الخطاب واما موسع موسع في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب

651
03:46:29.600 --> 03:46:44.250
فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما من المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه

652
03:46:44.250 --> 03:46:59.650
ان تتكلم جميع الامة في جميع افرادها وهذا لا يجوز. يعني يقصد انه لا يجوز ان النبي وسلم يبين نهيا او وعيدا. ثم يؤخر الحكم  ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام

653
03:46:59.800 --> 03:47:17.000
فتجتنبه ويستندون باجماعهم اليه ويحتجون في نزاعهم لي فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الاجماع فلا الاحتجاج به قبل الاجماع فلا يكون مستندا للاجماع لان مستندا الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه

654
03:47:17.100 --> 03:47:39.800
ويمتنع تأخره عنه. فانه يفضي الى الدور. الدور هذا من اه الدور هذا من مصطلحات المناطق يعني ان شيء يترتب على ما بعده الى ما للنهاية فان اهل الاجماع حينئذ لا يكون الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انه مراد ولا يعلموا انها مرادا. حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوف على الاجماع قبله

655
03:47:39.800 --> 03:47:59.800
والاجماع موقوفا على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو مستند. فيكون الشيء موقوفا على الموقوف على نفسه. فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لانه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة عن الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم الا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليط

656
03:47:59.800 --> 03:48:13.300
افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل. يعني لا يمكن ان تأتي الشريعة يقصد المصنف اه رحمة الله عليه لا يقصد ان النصوص هذه التي وردت في الوعيد وفي الحرام وفي الحلال

657
03:48:13.450 --> 03:48:36.800
لا يجوز لا يمكن ان تكون غير مرادة بالفاظها ثم بعد ذلك نقول للناس لماذا فعلتم هذه الامور؟ الغليظة او هذه الامور الممنوعة يقول ان هذا باطل قطعا الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من الاحاديث التي الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصور. فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها

658
03:48:36.800 --> 03:48:45.850
بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به

659
03:48:45.900 --> 03:49:01.100
ولم يعلم لهم عارضا الا يعمل به حتى يبحث. هل في اقطار الارض من يخالفه؟ كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام واذا يبطل الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين

660
03:49:01.150 --> 03:49:13.400
سيكون قول الواحد مبطلا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ خطأه مبطلا لكلام النبي وهذا كله باطل بالضرورة

661
03:49:13.750 --> 03:49:28.900
فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة النصوص النصوص موقوفة على الاجماع وهو خلاف الاجماع. وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة. فان المعتبر انما هو الاجماع والنص عديم التأثير

662
03:49:29.000 --> 03:49:54.350
يعني ايضا هذا تفريع عن الكلام السابق ان هذه الاحاديث وهذه النصوص انما يقصد بها الاحكام بالفاظها بغض النظر هل مجمع عليها او غير مجمع عليها هذا مقصد المصنف. فان قيل يحتج به الا ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلة لدلالة النص وهذا ايضا اه موضع

663
03:49:54.350 --> 03:50:10.050
وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار في دين الاسلام الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجد ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد

664
03:50:10.100 --> 03:50:29.100
حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين بالاسلام من المدة القريبة. قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا لا يقوله مسلم لا يجوز ان نقول ان هذه الاحكام آآ هي خاصة باهل البوادي او باهل القرى او بالاماكن المعينة او او

665
03:50:29.100 --> 03:50:48.200
معينة هذا الخطاب وانا ذكرت هذه المسألة في اول الدرس ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامة الا ما دل الدليل على خصوصه وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له ان جميع العلماء حذرا انما

666
03:50:48.250 --> 03:51:04.850
اه اشترطت جميع اجماع العلماء حذرا من ان اشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحرير من العامة في محظورة شمول اللعنة. لهذا كمحظور شمول اللعنة لهذا

667
03:51:05.100 --> 03:51:25.000
ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة. فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم فان الله سبحانه وتعالى كما كفر المجتهد اذا اخطأ غفر للجهل اذا اخطأ. ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما

668
03:51:25.800 --> 03:51:41.600
لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير من المفصل لتنشأ من احلاله بعض الائمة لما قد حرمه الشارع يعني يقصد من هذا الكلام اننا لو قلنا اه بجواز هذا لبعض الناس فان هذا لا

669
03:51:41.600 --> 03:52:01.050
ان هذا لا آآ يؤصل عليه ولا يقعد عليه ان آآ انه ارتكب هذه الاعمال المحرمة او هذه المخالفة اه فان هذا لم يقل به العلماء ولان المفسدة حينئذ تشمل الجميع تشمل الحلال وتشمل الحرام

670
03:52:01.300 --> 03:52:17.550
ولهذا قال ابن عباس ويل للعالم ويل للعالم اه من الاتباع فاذا كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله اولى

671
03:52:17.700 --> 03:52:40.900
نعم يفترقان من وجه واخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهادي وله من نشر العلمي يعني هو الان يلتمس العذر للعلماء الذين افتوا بفتاوى تخالف النصوص فان لهم من نشر العلم واحياء السنة ما تنغبر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فاثاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على

672
03:52:40.900 --> 03:53:00.750
اه واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركوا فيه ذلك. فهما مشتركان في العفو مفترقان في التواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا فلابد من اخراج هذا الممتنع من حديث بطريق يشمل القسمين

673
03:53:00.850 --> 03:53:17.900
نعم اقرأ يا اخ منذر السادس قال رحمه الله استأزننا من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل له فان من علماء من يقول ان هذا لا يأثم بحال فانه لم يكن ركنا في الحق

674
03:53:17.900 --> 03:53:37.750
في العقد الاول بحال حتى يقال لعن اعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. وان اعتقد ان النكاح له الاول صحيح وان بطل شرطه وانها تحلل الثاني ورد ثاني عن الاثم بل وكذلك المحل فانه اما ان يكون ملعون على التحليل او على اعتقاده وجوب الوفاء بشرط المقرون بالعقد فقط او على مجموعهما

675
03:53:37.750 --> 03:53:52.050
فان كان الاول او الثالث حصل الغرض. وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة. سواء حصل هناك تحريم او ما يحصل. وحينئذ فيكون المذكور في الحديث سببه اللعنة وسببه اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل

676
03:53:52.100 --> 03:54:11.350
ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء فان كان جاهلا عليه وان كان عالما بانه لا يوجب فمحال ان يعتقد الوجوه الى ان يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا فيعود معنى الحديث. الى لعنة الكفار والكفر لا لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون غيره

677
03:54:11.600 --> 03:54:21.600
من هذه من منزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بان شرط الطلاق في النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموم مبتدأ مثل هذا

678
03:54:21.600 --> 03:54:45.850
لا يجوز حمله على صور نادرة اذ اذ الكلام يعود لكانة لكانة لكانة كتأويلي ايهما امرأة نكحت نفسا من غير اذن وليا على المكاتبة وبيان ندور ان المسلم الجهل لا يدخل

679
03:54:47.700 --> 03:55:10.500
يدخل حديث مسلم العالم بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لاشتراطه معتقلا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا والكافر او نكاح المسلمين الا ان يكون منافقا مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه. من اندر النادر. ولو قيل ان مثل هذه الصور لا تكاد تخطر ببال المتكلم. لكان القائل صادقا وقد ذكرنا

680
03:55:10.500 --> 03:55:30.500
الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على ان هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وانما اشترطت. وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء خصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زورته القبور متخذين عليهم السج والسروج. قال الترمذي حديث حسن

681
03:55:30.500 --> 03:55:48.100
رخص فيها بعضهم وكره بعضهم ولم يحرمها. فحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله والذين يأتون النساء في في محاشهن وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجالب

682
03:55:48.150 --> 03:56:07.450
مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ان ينظر اليهم يوم القيامة وليزكيهم لهم عذاب اليم وفيهم من منع فضل وقد لعن بائع الخمر وقد بائعها من المتقدمين وقد باعها اتعظوا المتقدمين. وقد سهى عنه من غير وجه انه قال من جر ازارا

683
03:56:07.450 --> 03:56:27.450
خيلاء او لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وقال ثلاثنا يكلمهم الله يوم لا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمليان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب مع ان طائفة من فقهاء يقولون ان الجر والاسبال والخيلاء مكرون غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله وسيلة وموصولة. وهو

684
03:56:27.450 --> 03:56:42.350
اصح الاحاديث وفي وصل الشاعر خلاف معروف خليها في المعروف وكذلك قوله ان الذي يشرب في الانية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهو من علماء من لم يحرم ذلك. السبع ان الموجبة للعموم قائم

685
03:56:42.350 --> 03:57:02.350
المعارض المذكور لا يصح ان يكون معارضا لان غايته ان يقال حمله على سورة الوفاق والخلاف يلتزم دخول بعض من يستحق اللعن فيهم فيقال اذا كان من تقصيص وعلى خلاف الاصل فتكفيره على خلاف الاصل. ويستثمر من هذا العموم من خالف من كان معذورا. عفوا من كان معذورا بجهل او اجتهاد او تقليد. مع ان الحكم

686
03:57:02.350 --> 03:57:22.350
كما هو شام نسور الوفاق. فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. الثاني ان ان اذا حملنا اللفظ ان الى اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد او او

687
03:57:22.350 --> 03:57:42.350
وعد ليس عليه ان يستثني من من تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام جري على منهج الصواب. اما اذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحرير كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث. مع ان ذلك العموم لابد فيه من ماذا يريد ماذا يريد ان يقول ابن تيمية

688
03:57:42.350 --> 03:58:01.100
هنا في في هذه الصفحات التي قرأناها اخيرا قبل قليل يريد ان يذكر مقاصد الشريعة الاسلامية في باب مقاصد الشريعة في باب الوعيد وان يذكر ان هذه الاحكام التي وردت في الوعد والوعيد فهذه على ظاهرها

689
03:58:01.300 --> 03:58:23.100
وانه لا يجوز تأخيرها عن البيان لا يجوز تأخير البيان عن محل الحاجة وانه يجوز اه انه لابد من اعتقاد اه العمل بما تقتضي من تحرير من تحريم وغيره واما اه اذا تخلف اه الحكم هنا وان انه حدث

690
03:58:23.150 --> 03:58:39.950
هذا توعيد في في هذه الاحاديث ولا ينطبق على من اقترفها فان هذا يكون لسبب تأويلات او بسبب اعذار وهو ذكر امثيل على ذلك اخذ يذكر امثلة على ذلك ذكر بعض الموانع وذكر بعض

691
03:58:40.000 --> 03:58:57.850
الشروط التي ترفع هذا الوعيد او ترفع هذا اللعن او ترفع هذا العقاب. نعم قال رحمه الله اما اذا جعلنا المؤمن على فعل المجمل الى تحريمه او كان يسبب الان هو الاعتقاد المخالف للاجماع. كان السبب الان غير مذكور في الحديث مع ان ذلك العموم

692
03:58:57.850 --> 03:59:12.500
لابد فيه من التقليص ايضا. فاذا كان لا بد من تخصيص تقديرين فالزامه على الاول الاول اولى بموافقته وجه الكلام وخلوه عن الاثمار. التاسع ان الموجب لهذا هذا انما هو نفي تناول اللعن المعذور وقد قدمنا فيه مضى

693
03:59:12.750 --> 03:59:32.750
وقد قدمنا فيما مضى ان الاحاديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل بسلب تلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل بسبب اللعن ولو قيل هذا لم منه تحقيق الحكم في حق كل شخص لكن يلزمه لكن يلزمه منه قيام السبب وقيامه السبب اذا لم يتبعه الحكم لا معذور فيه وقد قررنا

694
03:59:32.750 --> 03:59:53.650
فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى اذا نقول حتى انا نقول ان ان محلل الحرام اعظم اثم من فاعله ومع هذا  ومع هذا فالمعذور معذور. فان قيل فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا الحرام لمن مجتهد او مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه

695
03:59:53.900 --> 04:00:10.000
ان المقصود بيانه ان هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله او لم يوجد فرض انه لا فعل الا وقد انتفى فيه شرط العقوبة او قد قام به ما يمنعه يمنعها يمنعها فلم يقدح هذا في كونه محرما. بل نعلم انه

696
04:00:10.000 --> 04:00:30.000
نجتنبه من يتدينه التحريم ويكون من حرمة الله لمن فعله اقيام عذر له. وهذا كما ان الصغائر محرمة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فان تبين ان حرام وان كان قد يعذر من يفعله مجتهدا كان او مقلدا

697
04:00:30.000 --> 04:00:50.000
فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. الثاني ان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. فان العذر الحاصل بالاعتقادي ليس المقصود لاحظوا لاحظوا يا معاشر الاحبة. لاحظوا ابن تيمية اه لعلكم اه تنبهتم لهذا. لاحظوا ان ابن تيمية رحمة الله عليه

698
04:00:50.000 --> 04:01:09.500
وهو يتكلم عن مقاصد الشريعة في بيان تأكيد آآ اهمية تعظيم احاديث الوعد والوعيد مع انه ذكر آآ اعذار العلماء وذكر لم يقل ان العلماء معذورون باطلاق لكن ذكر هنا مسألة الحكم الوضعي

699
04:01:09.800 --> 04:01:27.000
وان لكل شيء سبب وان هناك موانع شرعية اذا وجدت وجدت هذه الاعذار توجد لم توجد هذه الاعذار وهذا والله امانة علمية من ابن تيمية رحمة الله عليه هذه من باب الامانة العلمية وهو قد ذكر في هذه الرسالة

700
04:01:27.150 --> 04:01:48.200
اه خلاصة اصول الفقه اه عن طريق الاثار وعن طريق الاحاديث وعن طريق الاحكام التكليفية والوضعية وربطها بالدلالات القطعية دلالات الظنية مع ذكر فقه آآ هذه الاثار وهذه النصوص. نعم

701
04:01:50.850 --> 04:02:10.850
قال الثاني ان بيان الحكم سبب لزاولي الشبهة المانعة من من لحوق العقاب فان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود ليس المقصود بل المطلوب زواله بحسب الامكان. لو ولولا هذا لما وجب لما وجب بيان العلم لكان ترك الناس على على جهلهم خير لهم

702
04:02:10.850 --> 04:02:32.950
ولكن ترك بيان دلالة المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. ثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه. ولولا ولولا ذلك  انتشر العمل بها. رابعا ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها

703
04:02:32.950 --> 04:02:52.950
لم يكن معذورا. القمص انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيح ولا مقلدا تقريدا يبيحه في هذا الظرب. هذا ظرب قد قام به من غير هذا المانع الخاص يتعرض للوعيد والحق الا ان يقوم فيه مانع اخر من من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك ثم هذا

704
04:02:52.950 --> 04:03:14.700
مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده اجتهاده او تقليده مبيح له ان يفعل ويكون مصيبا في ذلك ومخطئا اخرى. لكن متى تحرى متى الحق متى تحرى الحق على يصد عنه اتباع الهواء؟ فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. العرش انه اذا كان القاء هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما

705
04:03:14.700 --> 04:03:28.500
دخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. فكذلك اخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. واذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث عن عن المعارض ان المعارض فيجب فيجب العمل به

706
04:03:28.750 --> 04:03:44.350
بيان ذلك ان كثير من الائمة صرحوا بان فاعلوا صور المختلف فيها ملعون منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فانه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال

707
04:03:44.750 --> 04:04:06.500
وقال سفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعنه وعن غيره. منهم الامام احمد بن حنبل انه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعات من الائمة في صور كثير من صور الخلاف في الخمر والربة وغيرهما فان كانت

708
04:04:06.500 --> 04:04:21.650
اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا بحال الوفاق. فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه. فيستحقون يستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم

709
04:04:22.350 --> 04:04:32.350
لعن المسلم كقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم في فسوح قتال الكفر متفق عليهما. عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

710
04:04:32.350 --> 04:04:42.350
ان الطاعة واللعانين يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق

711
04:04:42.350 --> 04:04:52.350
ان يكون نهانا رواهما مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن بالطعان ولا باللعان ولا للفاحش ولا البذيء يعني يقصد يقصد ابن تيمية رحمة

712
04:04:52.350 --> 04:05:10.450
الله عليه من هذه النصوص التي اوردها قبل قليل والتي سيردها الان ويختم بها الرسالة. ليس كل ما ورد في في في النص من وعيد فانه سيقع لصاحبه وهذا الذي جعل بعض العلماء يخالفون دلالة النصوص

713
04:05:10.900 --> 04:05:33.300
انه ليس كل ما ورد من لعن فانه يقع لان هناك موانع تمنع ايقاع هذا الوعيد الصاحبي نعم رحمهم رضي الله عنه انه سمع الرسول يقول ان الطاعة واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان

714
04:05:33.300 --> 04:05:50.600
ينبغي لصديقه ان يكون لعان رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن في من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل الا حارت اللعنة عليه. هذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن قد قيل

715
04:05:50.650 --> 04:06:07.400
ان من ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون وان هذا اللعن فسوق. وانه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة يتناول اللعنة من ليس بالي بأهل فإذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص

716
04:06:07.750 --> 04:06:27.750
نكون اهلا فيكون لعينه مستوجبا لهذا الوعيد. فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في في الحديث المستوجبين لهذا الوعيد. فاذا كان المعذور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه. علم انه ليس بمعذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وان كان المعذور ليس ثابتا على واحدا تقديرين

717
04:06:27.750 --> 04:06:53.150
محظر البتة وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم دخولهم على تقدير العدم فثابت احد الامرين. اما وجود واللازم وهو دخولهم جميعا موعدهم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم الجامعة. لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم. واذا عدم اللازم عدم الملزوم. هذا القدر كاف في ابطال سؤال. لكن

718
04:06:53.150 --> 04:07:09.650
الذي نعتقد ان الواقع عدم دخوله مع تقديرين على ما تقرر وذلك ان الدخول تحت الوعيد بعد العذر في الفعل فاما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال ومجتهد معذور بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخل سواء

719
04:07:09.650 --> 04:07:29.650
الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا الزام مفحم لا محيدة لا محيدا عنه الا الى وجه واحد وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين لما يعتقدوا دخولهم مورد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد

720
04:07:29.650 --> 04:07:49.650
فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر فلا يدخل في وعيد ولعنة بغير حق لان ذلك الوعيد هو عندي محمول ولا لا عن المحرم بالاتفاق فمنعنا لعن المحرم باتفاق تعارض للوعيد المذكور على اللعن. واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في احد

721
04:07:49.650 --> 04:08:10.350
الوعيد من الفعل المختلف في حله ولا نفاعله لا يدخل في احاديث الوعيد  كما اخرجت محل الخلاف من الوعيد الاول اخرج اخرجوا محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد ان الاحاديث الوعيد في في كلاب الطرفين لم يشتمل محل الخلاف لا في جواز الفعل

722
04:08:10.350 --> 04:08:32.850
في جوازه الى ارتفاعه سواء جواز الفئة او عدم جوازه فاني على التقديرين لاجوز لعند الفاعله ولا اجوز لا نتملى على فاعله ولا اعتقد الفاعل واللين في حديث وعيد لا اغلظ عن الله. اللعن اغلاظا من يراه متعرض للوعيد. بل لانه من فعل المغترب فيه عندي من جملة

723
04:08:32.850 --> 04:08:48.950
الاجتهاد ونعتقد خطأ في في ذلك ما قد اعتقد اعتقدوا خطأ المبيح فان المقالات في محلها في محل ثلاثة القول بالجواز وثاني القول بالتحريم والحقوق الوعيد وثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد

724
04:08:49.000 --> 04:09:02.800
كان قد اختاروا هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم مختلفين مع اعتقادي ان الحديث الوارد في توعد الفعل هو توعد اللعن لم يشمل هاتين الصورتين فيقول للسائل ان جاوزت ان تكون

725
04:09:02.850 --> 04:09:22.850
هذا الفعل من مساء الاجتهاد جاز ان وعليه بالظاهر المنصوص فانه حينئذ لا مكان في ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به ولم تجاوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان نعله محرما تحريما قطعيا ولا يجب ان من لعن مجتهدا لعنا محرما

726
04:09:22.850 --> 04:09:42.900
من لعن مجتهدا لعن هو هو في هذه المواضع يعني معاشر الاحبة هو يرد على المعتزلة وعلى بعض علماء الكلام الذين يقولون ان هذه احاديث الوعيد ليست مقصودة فيجوز للانسان ان هو يكرر الان الرد على

727
04:09:43.000 --> 04:10:04.400
اصحاب هذه المقالات الذين يقولون ان ان احاديث الوعيد لا يراد بها حقيقتها فهو مع انه ذكر اعذار العلماء وذكر الموانع والشروط لكنه ايضا يرد على الفرق المخالفة التي ترى ان هذه الوعيد ان هذه ان احاديث الوعيد

728
04:10:04.700 --> 04:10:26.000
اه ليست مقصودة فلهذا ابن تيمية رحمة الله عليه كما تلاحظون انه آآ يعمل في اكثر من جبهة جبهة تقرير النصوص وجبهة اه ذكر اعذار العلماء وجبهة اه الرد على الطوائف التي تشكك في احاديث النبي وسلم. نعم

729
04:10:27.800 --> 04:10:47.800
ان من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للعين وان كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح ثبت ان الدورة لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فعل المختلف فيه او صوغت الاختلاف فيه وذلك لاعتقاده الذي ذكرته ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص

730
04:10:47.800 --> 04:11:07.800
الوعيد على التقديرين وهذا بين. ويقال وايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل والحديث افاد حكمين والتحريم والتحريم والتحريم والوعيد وما ذكرته انما وما ذكرته انما يتعارض

731
04:11:07.800 --> 04:11:27.800
في دلالة دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا انما هو بيان دلالته على التحريم التزمت ان الاحاديث المتوعدة لله ان لا يتناول مختلفا فيه لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل على تحريم وما نحن فيه من اللعن من مختلفه كما تقدم في اذا لم يكن حراما كان جائزا

732
04:11:27.800 --> 04:11:49.200
قالوا اذا لم يكن دليلنا تحريمي ام لم يجوز اعتقاد تحريم والمقتضى لجوازه قائما وهي الاحاديث اللعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء  رحمة الله عليهم في الجواز ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضى للجواز لعنته سالم عن العارض. وهذا يدرس

733
04:11:49.200 --> 04:12:02.650
فقد دار الأمر على السائل من جهة اخرى وإنما جاء هذا الدور الأخر لأن عامة النصوص المحرم للعن متضامنة للوعيد فإنه لم يجسس استدلالها بنصوص الوعيد على محل خلاف لم يجز الاستدلال بها

734
04:12:02.800 --> 04:12:22.800
على لعن مختلف فيه كما تقدم. الاقوال استدل على تحريم هذا اللعن بالاجماع. قيل له الاجماع عقدوا الى تحريم ادانة معين من من اهل الفضل ام لعنة ابن موصوفي فقد عرفت وقوع الخلافة فيه وقد تقدم ان لعنة الموصوفة لا تستلزم اصابة كل واحد من افراد

735
04:12:22.800 --> 04:12:49.500
الا اذا وجدت وارتفعت الموانع وليس الامر كذلك ويقال له ايضا اقرأ ارتاح يا اخي منذر اقرأ يا اخي يوسف  ويقال له ايضا ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الدالة على منع حملها الى على محل الوفد ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا. ترد

736
04:12:49.500 --> 04:13:14.850
ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطلت كما ابطلت اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدم ما كان من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطويل. انما هو دليل واحد. ان المقصود منه ان نبين

737
04:13:14.950 --> 04:13:34.950
ان المحظور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين. فلا يكون محظورا فيكون دليل دليل واحد قد دل على ارادة محل الخلاف النصوص وعلى انه لا محظور في ذلك. وليس بمستنكر ان يكون الدليل على مطلوب مقدمة اه في دليل مطلوب

738
04:13:34.950 --> 04:13:53.650
وان كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد. فيما اقتضته من التحريم. وانما خالف بعضهم في العمل في احادها في الوعيد خاصة واما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب

739
04:13:54.450 --> 04:14:13.050
وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم اجمعين في خطابهم في خطابهم وكتابهم يحتجون فيها في موارد الخلاف وغيرها. بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب

740
04:14:13.100 --> 04:14:36.550
وقد تقدم ايضا التنبيه على قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد. وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال سؤال يخالف الجماعة يعني هنا هنا قد قد يرد سؤال هنا في هذه الفقرة هل آآ يجوز العمل باحاديث الوعيد او لا يجوز

741
04:14:36.550 --> 04:15:00.700
نعم قال العمل بها واجب قال العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد يعني اذا كان الامر يقتضي تحريما او عقابا او نحو ذلك. لكنهم خالفوا في احادها. احادها لان لها اعذارا او موانع رفعت هذا العقاب او رفعت هذا الوعيد كما سيأتي بعد قليل

742
04:15:02.000 --> 04:15:15.200
قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني عشر ان النصاص ان النصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص

743
04:15:15.250 --> 04:15:31.100
يقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فان من سوى الانبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع ان يكون ذلك الشخص صديقا او شهيدا او صالحا

744
04:15:31.350 --> 04:15:58.150
لما لما تقدم ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة او استغفار او حسنات ماحية او مصائب مكفرة او شفاعة مقولة او لمحض مشيئة مشيئة مشيئة ربه ورحمته فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا وقوله تعالى

745
04:15:58.150 --> 04:16:18.150
ومن يعص ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

746
04:16:18.150 --> 04:16:37.600
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الى غير ذلك من ايات الوعيد. او قلنا بموسى بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او من عق والديه او من او من غير منار الارض

747
04:16:37.900 --> 04:16:57.900
او لعن الله السارق او لعن الله الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله لابي الصدقة والمعتدي فيها. او من المدينة او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة

748
04:16:57.900 --> 04:17:13.450
او لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او من غشنا فليس منا او من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام او من حلف على يمين كاذبة ليقطع

749
04:17:13.800 --> 04:17:32.200
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومن استحل مال امرئ مسلم بيمين بيمين كاذبة قد اوجب الله له النار وحرم وحرم عليه الجنة. او لا يدخل الجنة قاطع رحم. الى غير ذلك من احاديث الوعيد

750
04:17:33.200 --> 04:17:53.750
لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. ان كان التوبة وغيرها من مسقطات عقوبة ولم يجز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الصديقين او الصالحين لانه يقال

751
04:17:53.750 --> 04:18:12.200
الصديقين الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال فلابد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام قيام سببه. يعني يتكلم هنا عن آآ الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة ويحتجون باحاديث الوعيد

752
04:18:12.850 --> 04:18:29.450
آآ يرد عليهم الشيخ كما رد على المعتزلة رد على بعض المتكلمين آآ الذين شغبوا في هذه المسألة مسألة الوادي والوعيد هذه حدثت آآ لها صولات وجولات مع المعتزلة وايضا مع الخوارج

753
04:18:30.100 --> 04:18:49.200
فالشيخ ايضا اه ناقش هذه المسألة من اه حيث هذه اه من اه من هذه الحيدية. ورد على الاخوان على المعتزلة وعلى المتكلمين الذين اه شغبوا في هذه المسألة مسألة احاديث الوعيد. نعم

754
04:18:53.200 --> 04:19:18.650
قال رحمه الله ففعل هذه الامور ممن يحسب انها مباحة اجتهادنا يحسب انها مباحة لاجتهاد او تقليد او نحو ذلك غايته ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين امتنع الوعيد بهم لمانع كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة او حسنات ماحية او غير ذلك

755
04:19:18.700 --> 04:19:38.750
واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فانما سواها طريقان خبيثان. احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه. ودعوى ان هذا عمل بموجب من نصوص وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب

756
04:19:38.900 --> 04:20:03.000
والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم للاضطرار وادلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القول بموجبها مستلزم مستلزم للطعن. فيجب في من خالفها وهذا الترك يجر الى الى الضلال

757
04:20:03.000 --> 04:20:24.400
باهل الكتابين الذين الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم

758
04:20:24.400 --> 04:20:40.650
ويفضي الى طاعة المخلوق في معصية الخالق. ويفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه

759
04:20:40.650 --> 04:21:04.350
من الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ثم ان العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا فان كان كل خبر فيه تغليظ تغليظ تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من المحذور

760
04:21:04.350 --> 04:21:21.550
ما هو اعظم من ان يوصف من الكفر المروق من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن دونه فلابد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعا ولا نؤمن

761
04:21:21.550 --> 04:21:41.550
بعض الكتاب ونكفر ببعض وتلين قلوبنا لاتباع لاتباع بعض السنة فروا وتنفروا وتنفروا عن في بعضها بحسب العادات والاهواء. فان هذا خروج عن الصراط المستقيم. الى صراط المغضوب عليهم ام الضالين. والله تعالى يوفق

762
04:21:41.550 --> 04:22:05.200
لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى اله الطاهرين واصحابه واصحابه المنتخبين. وازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

763
04:22:05.600 --> 04:22:33.500
وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا واثابكم ونفعنا الله واياكم بما سمعنا ونسأل الله تبارك وتعالى آآ ان يرزقنا العلم والفهم والعمل بالسنة اه وان نكون صالحين مصلحين اه مهديين هاديين

764
04:22:33.650 --> 04:22:59.300
آآ وان آآ نحقق آآ هذه آآ الشريعة الاسلامية اتم تحقيق وان نكون على الجادة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا واذا كان هناك سؤال يا معاشر الاحبة في الدقائق معدودة اذا كان هناك سؤال يتعلق بالكتاب او بالمادة العلمية او نحو ذلك

765
04:23:00.350 --> 04:23:30.400
الاخوة الكرام احسن الله اليكم تفضل احسن الله اليكم شيخنا قد ذكرت من آآ العلماء يردون على بعضهم البعض بعض اهل العلم من يشدد على على اخيه في في الرد عليه

766
04:23:30.550 --> 04:23:57.900
هل هذه الطريق يعني بالنسبة التجديد في الردود او التجديد في اه في في الرد بعض العلماء على بعض هذا آآ بحسب المناسبة وبحسب الامر المتنازع عليه يعني لا نقول انه ممنوع باطلاق ولا نقول انه جائز باطلاق. هذا بحسب المسألة

767
04:23:57.950 --> 04:24:12.650
وهذا حدث من السلف انهم شددوا على بعضهم البعض في الردود وفي الاجوبة لان المسألة اما انها متعلقة بالعقيدة او بالايمان او نحو ذلك او انه حدث منه تفريط شديد

768
04:24:12.950 --> 04:24:31.600
او حدث منه تساهل شديد آآ فهذا موجود عند العلماء وهو يختلف باختلاف الحال. يعني الذي يقدره هل يقدره العالم او آآ الناصحون حوله اما يقولون له شدد او يقول له ترفق

769
04:24:31.850 --> 04:25:05.450
يعني هذا يعود الى الحال ويعود الى المناسبة ويعود الى المسألة لا يقول فيه آآ انه جائز باطلاق او انه ممنوع باطلاق. نعم تفضل يا اخ علي تفضل   الاخ علي اه طلب التحدي اتفقنا

770
04:25:07.700 --> 04:25:30.550
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته وتمتع بعمرك بالنسبة من يفرقون بين الدعاة وبين العلماء يعني يقولون هذا الذي اسفله الشيخ يعني ينطبق على العلماء الكبار ولا ينطبق على الدعاة

771
04:25:30.950 --> 04:25:59.450
اه ماذا يكون يعني الجواب على هذه الشبهة هذا هذا فيه تفصيل يا اخانا الكريم هذا فيه تفصيل يحتاج الى كلاما طويل وكلام مفصل آآ هل المسألة عقدية؟ هل المسألة منهجية؟ هل المسألة فقهية؟ هل المسألة عامة؟ هل المسألة تتعلق بالسلوك؟ تتعلق بالاداب

772
04:25:59.450 --> 04:26:21.100
تتعلق بالامور العلمية الامور العملية والحقيقة لا نستطيع ان نجيب في هذه العجالة نقول اه الامر في هذا يحتاج الى وقت طويل ونلتمس العذر منك. وهناك اخ طلب التحدث لكنه آآ تراجع

773
04:26:21.950 --> 04:26:42.550
طلب التحدث قبل قليل لكنه تراجع اه الاخ الذي اراد ان يتحدث ثم تراجع اذا اراد ان يسأل يتفضل  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله حياك الباري شيخنا حفظكم الله

774
04:26:42.800 --> 04:27:03.700
اكرمك الله امين امين واياك منذ قليل ان آآ اريح بعض الطلبة في القراءة معهم لكن قدر الله وما شاء فعل الله يحييك معنا يا شيخ محمد في في المناسبات القادمة عندنا كتاب الابانة لابي الحسن الاشعري وآآ

775
04:27:03.700 --> 04:27:27.800
هناك عدة كتب ستجرد منها كتاب الابانة لابي الحسن الاشعري وهناك غيره آآ نقض ابي سعيد آآ آآ على المريسي العنيد سنجرده ان شاء الله تعالى وربما عندنا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه سنجلده ان شاء الله

776
04:27:27.950 --> 04:27:43.350
فستكون انت القارئ ان شاء الله في احد هذه الكتب بإذن الله اذا كان فيه اتساع وكان آآ عدم انشغال بإذن الله. عندي سؤال يا شيخ تفضل اه هو مادة الأصول لكن خارجة عن الكتاب هذا. اذا كان فيه امكان

777
04:27:43.750 --> 04:28:08.200
اه حديث اه ابن عباس عند انكاره على علي في حرقه للناس  لا يذكر لا اذكره كلية لكن الحادثة اذا كنت آآ يتذكره يا شيخ هو وحديث عبادة الصامت في انكاره على معاوية

778
04:28:08.250 --> 04:28:37.000
هل الانكاران هذا الذي صدر من الصحابين يحمل محمل النصيحة؟ ام يحمل محمل الانكار على الولي لا لا لا هو آآ العتاب والنصيحة العتاب النصيحة بارك الله فيك نعم يحمد على يحمل على العتاب والنصيحة هو وكلام الاخ لاخيه. لان الصحابة علماء كلهم علماء

779
04:28:38.450 --> 04:28:54.450
بارك الله فيك نعم. لأنه لأنه ابن عمر ايضا عندما انكر ابو العباس اظن عندما انكر على معاوية. نقله الى النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه وهذا الإنكار كان ايضا من باب النصيحة الأخوية من باب الإنكار على الولي

780
04:28:55.650 --> 04:29:19.800
عندما كان معاوية متولي امارة نعم آآ هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة واسعة وتحتاج الى تفصيل والى تفريع والى ذكرى الفوائد والهدايات واذا ذكر بعظ ما يخالف ولا نعتقد فيهم الا انهم كانوا على السنة ومحبة الحق ومحبة الخير

781
04:29:19.900 --> 04:29:38.150
والمسارعة الى الخيرات وما يحدث من اخطاء او هذا اجتهاد زائغ وله تأويل كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا  اه الكتاب اه اه يدافع عن العلماء ويدافع عن الفقهاء بنية وصدق

782
04:29:38.250 --> 04:30:04.550
وصفاء قلب وعدم حقد وعدم ضغينة. ويلتمس لهم الاعذار ويلتمس لهم الامور المسوغة للمخالفة لا يقول انهم كانوا آآ يتعمدون مخالفة الشريعة او يتعمدون مخالفة في الحديث او يتعمدون مخالفة النصوص لا هو دافع عنهم وذكر الاسباب وهي اسباب علمية واسباب وجيهة

783
04:30:05.200 --> 04:30:20.000
بارك الله فيك لأنه يوجد من الطلبة يا شيخ وبعض المشايخ والدعاة نسأل الله ان يثبتنا واياهم على الحق. آآ من يفتعلون او نقول نقول بالأحرى يلتون ولا يلبون النصوص

784
04:30:20.000 --> 04:30:41.000
اجازة بعض الإنكارات العلنية على بعض الولاة وكذا وكذا ويستدلون بعدة احاديث منها هذه الاحاديث نعم نرد عليهم اولا اه نسأل الله اه لهؤلاء العلماء الهداية واه قبول الحق والنصح

785
04:30:41.100 --> 04:31:01.100
ونقول انهم تأولوا وربما اخطأوا ونقول اقرأوا هذه الرسالة آآ التي جردناها اليوم ان شاء الله وهي رفع المنام انا الا اه انت ان كنت معنا في اول الدرس اه لعله تأكد لك ان هذه الرسالة قيمة وفيها من الاقوال والقرائن

786
04:31:01.100 --> 04:31:20.300
الا ما تثبت ان العلماء دائما يريدون اتباع الحق. لا شك لكن يشوش عليهم المنافقون ويشوش عليهم السفهاء ويتربص بهم بعض الاعداء حتى يزرعوا بينهم الضغينة ويزرعوا بينهم الحسد ويزرع بينهم الفتنة

787
04:31:20.300 --> 04:31:43.700
ويفرقوا صف الامة الاسلامية بارك الله فيك يا شيخ احسن الله اليك حياكم الله  اه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واسعدكم بطاعته والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد

788
04:31:43.800 --> 04:31:52.450
وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام