في مسألة تانية السحاق اتيان المرأة للمرأة التدالك بين النساء فاحشة كما تكون بين الرجال قد تكون بين النساء. يسميها الفقهاء السحاق بانه اتيان المرأة المرأة واوجب فيه التعزير التأديب على المعصية التي لم ويا ريت فيه احد العقوبات الشرعية ثلاثة. القصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. ولكم في تعصي حياة يا اولي الالباب. الحدود العقوبات المقررة والمقدرة من قبل الشارع. لا مدخل البشري في تحديدها لان الله حددها. لكن فقط يتأكدون من ثبوت الجريمة. فان ثبتت الجريمة واسندت الى فاعلها شرعا فقد وجب استوجب اقامة الحج عليه. هذا دور القاضي بالضبط. طبعا حدود تدرع بالشبهات ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. فان وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. فلان الامام في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. ومن اجل هذا عقوبة الزنا لا تقام الا في باب الشهادة ان يشهد اربعة شهود عدول او الحمل من امرأة لا زوج لها او الاعتراف في غير اطلاق ولا ضغط ولا اي اجبار ولا تخويف ولا تهديد ولا نحوه. اذا قامت البينة او كان الحبل او كان الاعتراف. وتدفع الحدود بالشبهات. العقوبة التالتة التعزير في ما لم يرد فيه في تحديد عقوبته نص شرعي. دليل شرعي له عقوبة يقدرها. القضاة يقدرها الولاة يقدرها اساتزة القانون الجنائي ونحوه. ذلك بما يضمن الردع والزجر. لان غالب العقوبات الشرعية الزجر الخاص والزجر العام. انها تزجر الجاني عن معاودة الجريمة تزوا المجتمع عن التورط في مثلها. الناس اذا رأوا ان من فعل هذه الجريمة يؤخذ بذنبه ويعاقب هذه العقوبة البليغة بانهم يرتدعون ولا يتورطون فيها. ومن اجل هذا الشدة مقصودة في العقوبات اذا كانت العقوبة رخوة وهينة ولينة لا تحقق لا زجرا عاما ولا زجرا خاصا. ومن الامسلة اللطيفة قالوا الا المجرم مريد الجريمة عنده دماغ وبيحسب يعني يوازن ما بين ما ما ينتزره من عقوبات على وما يحوزه من غنائم من جريمته. فاذا وجد ان ما يحوزه احظى واكبر وان العقوبة هينة ولينة يغامر ويجازف ولا يبالي. ولهذا بنشوف ناس يسرقون من الحافلات منها هي ان اقصى هتحصل له سدحة وهو ماشي بس الدنيا ماشية برضه. فهيلم فلوس الناس ويقفز من السيارة او من الحافلة وهو اصلا متدرب وان اصابته خدشة خدشة يسيرة اذا قارنت بالغنائم التي حازها خلقها من الناس يرى ان الموضوع يستاهل المجازفة. لكن ما سمعيش ان واحد بيعمل كده في الطيارة. يلم فلوس الناس في الطيارة انزل بالطيارة اللي هيقع على الارض هتتكسر رقبته وهيموت على طول. فهو عنده حسابات في دماغه يوازن بين ويحصل عليه من جريمته وما يتوقعه من العقوبات او المآلات المحذورة ويختار اقل يعني ارجح المصلحتين بحساباته البشرية وهي مصالح موهوبة بل هي مفاسد بحتة محضة يبقى آآ ابن قدامة رحمه الله يقول اذا تدالكت امرأتان يقصد السحاق ازا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان لما روي عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قال اذا اتت المرأة المرأة فهما زانية ثم قال ولا حد عليهما لانه لا يتضمن ايلاجا ما فيش جماع بالمعنى الشرعي المفهوم فاشبه المباشرة دون الفرج كما باشر امرأة دون الفرد فعليهما التعزير. من الفقهاء ايضا من قال ان هذا يوجب فسق المرء التي تتورط في هذه الكبيرة فلا تقبل لها شهادة ولا يجوز حتى قالوا ان المرأة المسلمة لا تكشف عورتها امام من ابتليت بهذا الداء لانها لا تؤتمن ان تصف المرأة المسلمة للغيب اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا اله الا الله محمد محمد رسول الله يبقى نختم بما بدأنا به ان ذنب اللواط من اعظم الذنوب يغضب رب العباد فاحشة يضيق بها الفضاء تعج لها السماء يعج بها البلاء يحن بها البلاء فهي سوء مآل وداء عضال وقبح افعال انتكاس في الفطرة. مفسدة للرجولة. ظلم للمرأة وشدة وهذا التحزير لتطهير المجتمع الاسلامي منها. ولا احملهم على هذا الا الظلم والبغي والعدوان والاسراف وان يتحول الشخص الى عبد لاهوائه وشهواته. ارأيت من اتخذ الهه هواه؟ افانت تكون عليه وكيلا ام تحسم ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيل ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا