﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
في مسألة تانية السحاق اتيان المرأة للمرأة التدالك بين النساء فاحشة كما تكون بين الرجال قد تكون بين النساء. يسميها الفقهاء السحاق. يعرفها بانه اتيان المرأة المرأة واوجب فيه التعزير التأديب على المعصية التي لم

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
يرد فيه احد العقوبات الشرعية ثلاثة. القصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. ولكم في تعصي حياة يا اولي الالباب. الحدود العقوبات المقررة والمقدرة من قبل الشارع. لا مدخل

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
البشري في تحديدها لان الله حددها. لكن فقط يتأكدون من ثموت الجريمة. فان ثبتت الجريمة واسندت الى فاعلها شرعا فقد وجب استوجب اقامة الحج عليه. هذا دور القاضي بالضبط. طبعا حدود

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
تدرع بالشبهات ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. فان وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. فلان الامام في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. ومن اجل هذا عقوبة الزنا لا تقام الا في باب الشهادة ان يشهد اربعة شهود عدول او الحمل من امرأة لا زوج لها. او

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الاعتراف في غير اطلاق ولا ضغط ولا اي اجبار ولا تخويف ولا تهديد ولا نحوه. اذا قامت البينة او كان الحبل او كان الاعتراف. وتدفع الحدود بالشبهات. العقوبة التالتة التعزير في

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
ما لم يرد فيه في تحديد عقوبته نص شرعي. دليل شرعي دي عقوبة يقدرها. القضاة يقدرها الولاة يقدرها اساتزة القانون الجنائي ونحوه. ذلك بما يضمن الردع والزجر. لان غاية العقوبات الشرعية الزجر الخاص والزجر العام. انها تزجر الجاني عن معاودة الجريمة

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
تزوا المجتمع عن التورط في مثلها. الناس اذا رأوا ان من فعل هذه الجريمة يؤخذ بذنبه ويعاقب هذه العقوبة البليغة بانهم يرتدعون ولا يتورطون فيها. ومن اجل هذا الشدة مقصودة في العقوبات

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
اذا كانت العقوبة رخوة وهينة ولينة لا تحقق لا زجرا عاما ولا زجرا خاصا. ومن الامسلة اللطيفة قالوا الا المجرم مريد الجريمة عنده دماغ وبيحسب يعني يوازن ما بين ما ما ينتزره من عقوبات على

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
وما يحوزه من غنائم من جريمته. فاذا وجد ان ما يحوزه احظى واكبر وان العقوبة هينة ولينة يغامر ويجازف ولا يبالي. ولهذا بنشوف ناس يسرقون من الحافلات ويقفزون منها يعني اقصى هتحصل له سدحة وهو ماشي بس الدنيا ماشية برضه. فهيلم فلوس الناس ويقفز من السيارة

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
او من الحافلة وهو اصلا متدرب وان اصابته خدشة. خدشة يسيرة اذا قورنت بالغنائم التي حازها خلقها من الناس يرى ان الموضوع يستاهل المجازفة. لكن ما سمعناش ان واحد بيعمل كده في الطيارة. يلم فلوس الناس في الطيارة

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
انزل بالطيارة اللي هيقع على الارض هتتكسر رقبته وهيموت على طول. فهو عنده حسابات في دماغه يوازن بين ويحصل عليه من جريمته وما يتوقعه من العقوبات او المآلات المحظورة ويختار

12
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
اقل يعني ارجح المصلحتين بحساباته البشرية وهي مصالح موهوبة بل هي مفاسد بحتة محضة يبقى آآ ابن قدامة رحمه الله يقول اذا تدالكت امرأتان يقصد السحاق ازا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان لما روي عن النبي صلى الله

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الله عليه وسلم انه قال اذا اتت المرأة المرأة فهما زانية. ثم قال ولا حد عليهما لانه لا يتضمن ايلاجا. ما فيش جماع بالمعنى الشرعي المفهوم. فاشبه المباشرة دون الفرج. كما

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
باشر امرأة دون الفرد فعليهما التعزير. من الفقهاء ايضا من قال ان هذا يوجب فسق المرء التي تتورط في هذه الكبيرة فلا تقبل لها شهادة ولا يجوز حتى قالوا ان المرأة المسلمة لا تكشف عورتها

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
امام من ابتليت بهذا الداء لانها لا تؤتمن ان تصف المرأة المسلمة للغيب اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا اله الا الله محمد

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
رسول الله يبقى نختم بما بدأنا به ان ذنب اللواط من اعظم الذنوب يغضب رب العباد فاحشة يضيق بها الفضاء تعج لها السماء يعج بها البلاء يحن بها البلاء فهي سوء مآل

17
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
وداء عضال وقبح افعال انتكاس في الفطرة. مفسدة للرجولة. ظلم للمرأة وشدة وهذا التحزير لتطهير المجتمع الاسلامي منها. ولا احملهم على هذا الا الظلم والبغي والعدوان والاسراف وان يتحول الشخص الى

18
00:06:50.000 --> 00:07:17.174
عبد لاهوائه وشهواته ارأيت من اتخذ الهه هواه؟ افانت تكون عليه وكيلا ام تحسم ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا