﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:22.650
جزى الله فضيلة الشيخ كل خير والاسئلة الواردة يبدأها كثير من الاخوة السلام عليكم ورحمة الله بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من العبارات وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول اذا احرم الصبي بالحج او العمرة ولم يكمل حجه او عمرته وهو لم

2
00:00:22.650 --> 00:00:41.400
او لم يشترط له فهل على وليه شيء ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالاحرام للعمرة وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض لم بها ففسخت الاحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما الحكم

3
00:00:42.800 --> 00:01:09.100
الصحيح في هذه المسألة انه لا بأس اذا احرم الصبي او الصبية التي لم تبلغ لا اسأل ان تلغي النسك فاذا احرم الصبي بالعمرة او بالحج وقال انه هون او رأى وليه

4
00:01:09.550 --> 00:01:28.900
انه يتعب واشك عليه ففسخ النية فلا حرج في ذلك لان الصبي غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وكما انه لو شرع في الصلاة صلاة الظهر وهو صبي

5
00:01:29.500 --> 00:01:48.050
ثم خرج منها لم يأثم فكذلك اذا شرع في الحج وقد اذا شرع في الحج ثم خرج منه او في العمرة ثم خرج منها لم يأثم وقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

6
00:01:48.300 --> 00:02:10.300
انما يتوجه الخطاب للمكلف اما غير المكلف فلا يتوجه اليه الخطاب على سبيل الالزام وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واليه ميل صاحب الفروع تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وفي توسعة على الناس بالوقف

7
00:02:10.800 --> 00:02:40.700
لانه احيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي يبدأ يصيح ويصرخ ويتضجر وربما يهتك احرامه ويمزقه فكوني نلزم هذا باتمام النسك مع انه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه اليه الخطاب الزاما

8
00:02:41.050 --> 00:03:09.300
بدون دليل قطع او ظني غالب يكون في نفوسنا شيء وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها اجماع يجب اتباعه فان القول الراجح انه لا يلزم لا يلزم غير البالغ اكمال النسك

9
00:03:10.550 --> 00:03:40.300
نعم اذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء الصحيح انه لا شيء فيه لان عند الصبي خطأ والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية وكما ان هذا الصبي لا يأثم

10
00:03:40.500 --> 00:04:02.500
فانه لا فدية عليه فاذا قدر ان هذا الصبي حلق رأسه مثلا او فعلى اي محظور تطيب فانه ليس عليه شيء لكن يلزم وليه ان يعلمه ويبين له ان هذا ليس بجائز

11
00:04:02.500 --> 00:04:23.050
نعم بعض الناس من العامة يظنون ان خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الاحرام. فهل لهذا اصل في الشرع ليس لهذا اصل في الشرع خروج الدم من المحرم قصدا او بغير قصد

12
00:04:23.150 --> 00:04:47.900
لا يؤثر على احرامه شيئا وليس فيه اثم وليس فيه فدية ولكن هذا اصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله ان من جرح نفسه او جرح او تعمد او تسبب لجرح نفسه

13
00:04:47.950 --> 00:05:07.700
فخرج الدم فعليه الفدية. ولكن هذا قول ضعيف. فان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامة يخرج منها دم ولم يفدي مع ان حجامة الرسول عليه الصلاة والسلام استلزمت ان يحلق شيئا من

14
00:05:07.850 --> 00:05:29.300
ايش؟ من شعر رأسه ومع ذلك لم يفدي فهذا لا اصل له للشرع وان كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف وانتقل من جواب هذا السؤال الى ما يفعله بعض المتنطعين

15
00:05:29.600 --> 00:05:59.950
المتشددين اذا حكه رأسه ماذا يصنع لا يحك رأسه يقرعه بطرف اصبعه يقرأ رأسه بطرف اصبعه قد تكون الحكة شديدة ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه لماذا خوفا من ان تسقط شعره

16
00:06:01.450 --> 00:06:24.200
وهذا غريب حتى ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم اقدر على حقه بيدي لحككته برجلي مما يدل على ان حك الرأس لا بأس به للمحرم حتى لو فرض انه سقط منه شعرة او شعرتان او ثلاث او اربع او خمس فلا شيء عليه

17
00:06:24.600 --> 00:06:48.200
اولا لانه في غير قصد والثاني ليس هناك دليل على ان الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع والخمس فيها فدية الفدية في حلق الرأس وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على ان فيه الفدية وان كان محرما بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه للحجامة ولم يفتي

18
00:06:48.950 --> 00:07:05.150
نعم اه هل هل قطع الشجر من محظورات الاحرام او من الحرم وكذلك اذا وجد الانسان شيئا ساقطا على الارض سواء كان ثمينا او غير ثمين هل يأخذه او يتركه

19
00:07:05.750 --> 00:07:40.850
نعم قطع الشجر لا علاقة له بالاحرام وانما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل وعلى هذا فمن كان داخل اميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل واذا كان خارج اعمال الحرم حلله قطع الشجر قبل ان يحل وبعد ان يحل

20
00:07:41.000 --> 00:08:15.750
وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر   وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر ومن كان في مزدلفة او منى لا يحل له قطع الشجر اما النقطة فان كانت في الحرم اي داخل الاميال

21
00:08:16.250 --> 00:08:36.400
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها يعني مكة الا لمحرم. الا لمنشد. قال لا مثاقبتها الا لمنشد. يعني اما لشخص يريد ان ينشدها يعني يطلب صاحبها مدى الدهر

22
00:08:37.200 --> 00:08:57.000
اما اذا كانت خارج الحرم فان التقاطها كالتقاط اي لقبة في اي مكان ان امن الانسان على نفسه وظمن ان ان يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة. فان جاء صاحبها والا فهي له

23
00:08:57.600 --> 00:09:28.850
وان لم يضمن نفسه عليها فليتركها ولكن ان كان هناك هيئة او لجنة او طائفة من قبل ولي الامر لتلقي الظائر فليأخذها وليؤدها الى هذه اللجنة او الهيئة التي عينتها عينها ولي الامر

24
00:09:30.000 --> 00:09:55.100
لان اخذها وتسليمها لهؤلاء خير من ان تبقى في الارض فتضيع او يأخذها انسان لا يهتم بها ويتملكها نعم كان يقول هل مقدمات الجماع؟ لها فدية مثل الجماع ربما يفهم السؤال

25
00:09:55.150 --> 00:10:12.100
او ربما يفهم جواب السؤال مما سبق ان شرحناه مقدمات الجماعة التي لا فدية فيها اه مقدمات الجماعة فيها الفدية. لان مقدمات الجماعة هي التقليل والمباشرة وما اشبه ذلك وفديتها

26
00:10:12.900 --> 00:10:37.450
من اي الاقسام؟ من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين ايش؟ ثلاثة اشياء نعم. هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الانسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم هذا ايضا الظاهر انه اجبني عليه

27
00:10:39.000 --> 00:11:04.600
وهو ان قلنا انه يجوز. يجوز ان يلبسه اه دفعا للضرورة. ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بنفس الثياب الممنوعة او نقول ان الظرورة الى لبسه لدفع الحروق

28
00:11:04.750 --> 00:11:27.100
او الانسلاح من سلاح الجلد تبيح لبسه واذا ابيح لبس السروال فلا فجة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يذكر فدية الظاهر انه لافتة عليه

29
00:11:27.800 --> 00:11:48.900
لان هذه ضرورة فاذا كان مضطرا الى لبس السروال فكان فكان فكانه عادم للازار نعم فضيلة الشيخ بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه للدعاء من اجل التصوير

30
00:11:48.900 --> 00:12:13.650
فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخل بالحج ام لا هذا ليس هذا ليس بجائز اي التقاط صور الحجاج في اماكن العبادة غير جائز لوجهين. الوجه الاول انهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى. وكل تصوير

31
00:12:13.650 --> 00:12:39.800
يقصد بالاحتفاظ بالصور للذكرى فانه حرام ثانيا انه لا يخلو غالبا من رياء بالرياء ان الانسان يأخذ هذه الصور اللي يريها الناس وانه حج ولهذا يفعل كما قال السائل جرف يديه للدعاء وهو لا يدعو لكن من اجل ان تلتقط له الصورة

32
00:12:40.600 --> 00:13:00.900
اما اذا احتيج الى ذلك لكون هذا الرجل نائبا عن شخص وقال التقط الصورة لاثبت اني حججت فاذا وصل الى صاحبه الذي انابه مزق الصورة فان هذا لا بأس به

33
00:13:01.550 --> 00:13:20.200
لان الحاجة داعية الى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى او الاقتناء والتقاط الصورة بواسطة الالة الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة

34
00:13:20.200 --> 00:13:50.350
وان كانت سورة ومن اراد زيادة البحث في هذا فليقرأ بحثا كتبه اخونا الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تسدو اخيرا. وهي انا قلت جريدة وهي مجلة. وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة

35
00:13:50.350 --> 00:14:19.300
ان استمرت على هذه البحوث فانها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليها فقد بحث هذا الموضوع بحثا علميا شرعيا واظنه بحثه في حلقتين لكنه اجاد فيه وافاد جزاه الله خيرا

36
00:14:19.400 --> 00:14:42.700
نعم الاستغناء بالشهود عن السورة على كل حال الاستثناء بالشهود عن الصورة قد يكتفى به. ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من اداء الشهادة وقد لا يثق النائب او المنيب بهم تمام الثقة

37
00:14:43.150 --> 00:14:43.850
يلا