﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:36.500
اما بالنسبة للطهارة فان المسافر يجب عليه ان يتطهر بالماء. فالمقيم تماما لكن اذا لم يكن معه من الماء الا ما يحتاجه لشربه واكله فانه يجوز له التيمم لقول الله تعالى وان كنتم مرضعوا على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

2
00:00:36.500 --> 00:00:59.550
فامسحوا بوجوهكم وايديكم مني فله ان يتيمم ولكن اذا وصل الماء فانه يتطهر به لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد المسلم الصعيد الطيب

3
00:00:59.550 --> 00:01:24.100
المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا تيممت ثم وصلت الى الماء واردت ان تصلي وجب عليك ان تتوضأ بالماء ان كان تيممك عن طهارة صورة

4
00:01:24.250 --> 00:01:50.750
ووجب عليك العسر ان كان تيممك عن طهارة كبرى فاذا قال قائل هل التيمم يرفع الحدث بحيث اذا بقي الانسان على طهارته فله ان يصلي ما شاء او هو طهارة استباحة

5
00:01:50.800 --> 00:02:12.350
يتقيد يتقدر بقدر الضرورة فالجواب ان العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال ان التيمم طهارة السباحة. يتقدر بقدر الضرورة فلا تيمموا للصلاة قبل دخول وقتها. واذا خرج الوقت بطل التيمم

6
00:02:12.400 --> 00:02:41.800
ومن العلم ان قال بل ان التيمم طهارته رافعة للحدث لان الله تعالى قال حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال عز وجل ما يريد الله ليجعل من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا يدل على ان

7
00:02:41.800 --> 00:03:06.850
التأمل المطهر كما ان الاغتسال والوضوء مطهرة مطهران. فكذلك التيمم مطهر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم  جويرات هي الارض مسجدا وطهيرا. والطهور بالفتح ما يتطهر به. وعلى هذا فيقول التراب

8
00:03:06.850 --> 00:03:37.200
مطهرا بل يكون التيمم مطهرا. ومعنى كونه مطهرا انه رافع للحدث  فاذا قال قائل اذا جعلتموه رافعا للحدث فلماذا تقولون انه اذا وجد الماء فلا يصلي الا بعد الطهارة به

9
00:03:37.550 --> 00:04:03.250
وضوءا ان كان تيممه عن هدف اصغر وغسلا ان كان تيممه عن حدث اكبر فالجواب ان نقول هذا هو مقتضى الادلة فان في حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري مطولا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا

10
00:04:03.250 --> 00:04:32.050
لم يصلي في القول فقال ما منعك ان تصلي؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى التيمم ثم حضر الماء واستقى الناس منه وبقي منه شيء. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال

11
00:04:32.050 --> 00:04:52.250
خذ هذا افرطه على نفسك وهذا يدل على ان التيمم لا يرفع الحدث الا ما دامت الضرورة باقية. اما اذا زالت الضرورة الماء فوجد الانسان الماء فانه لا بد من استعماله

12
00:04:52.650 --> 00:05:18.550
ولحديث ابي هريرة الذي اشرنا اليه انفا فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي حكى اجماع العلماء على انه اذا وجد الماء فانه لا يصلي حتى يتطهر به

13
00:05:18.650 --> 00:05:43.550
واذا قدر ان في المسألة خلافا فانه خلاف ضعيف فالصواب اذا ان المتيمم اذا وجد الماء فلا بد له من استعماله. فاذا قال قائل لو وتيممت لصلاة الظهر  وبقيت على طهارتي الى صلاة العصر وانا لم اجد الماء

14
00:05:43.650 --> 00:06:06.000
فهل اصلي صلاة العصر؟ بالتيمم لصلاة الظهر فالجواب ان قلنا ان التيمم مبيح فانك لا تصلي صلاة العصر بصلاة الظهر. تأتي التيمم لصلاة الظهر. بل لابد من لا بد من اعادة التيمم

15
00:06:06.000 --> 00:06:26.000
واذا قلنا انه رافع وهو الصحيح فانه يجوز ان تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر حتى لو فرضوا انك بقيت الى المغرب والى العشاء فانك على طهارتك ما لم تنتقض باحد

16
00:06:26.000 --> 00:07:01.850
النواقض المعروفة   تكلمنا الان عن ثلاث مسائل العمل الصالح في ايام العشر والثاني صلاة المسافر والثالث طهارة المسافر. الرابع تنفس المسافر في الصلاة يعني هل يشرع للمسافر ان يتطوع بالصلاة او لا يشرب؟ الجواب

17
00:07:01.850 --> 00:07:32.400
نقول يسرع للمسافر ان يتطوع بالصلوات المشروعة في الحظر اذ لا فرق بين الحظر والسفر كل صلاة تشرع في حظر فانها مشروعة في السفر   الا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذه الثلاث دلت

18
00:07:32.400 --> 00:07:55.450
سنة على انها لا تفعل لا تبالي في السفر وما عداها فانه صلى لعدم وجود الدليل على تركه ما هو الذي يمكن ان يصلى؟ اذا ما دامت ما دام الظابط عنده. انه لا يصلى من

19
00:07:55.450 --> 00:08:25.450
نوافل ثلاث وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. اما العصر فليس لها راتبة فما الذي يصلى من النوافل اذا؟ سنة الفجر. الوتر صلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد الاستخارة الصلوات النوافل المطلقة التي يقول

20
00:08:25.450 --> 00:08:42.900
ليتعبد بما شاء فأنت اعرف او ان تعرف ما لا يصلى وما عدا ذلك فإنه يصلي فالذي لا يصلي هداية الله. ما هو الذي لا يصلى من النوافل في السفر

21
00:08:43.150 --> 00:09:29.700
الذي لا يصلي الذي لا يصلي من النوافل  نعم. ايه نعم نعم هذه لا تصلى من النوافل ومع ذلك فانه يصلى ما الذي يصلى الصف الاول. طيب. تطوع الفرائض لابد ان تفعل

22
00:09:29.700 --> 00:10:06.800
نعم سنة الفجر والوتر صلاة الليل صلاة الضحى المسجد سنة الوضوء كل من غافل تفعل في السفر الا هذه الثلاثة  طيب ثم بعد ذلك ننتقل الى صفة الحج والعمرة يقول اهل العلم

23
00:10:06.950 --> 00:10:41.650
ان الانساك ثلاثة انواع الانساب ثلاثة انواع تمتع وافراد تمتع وافراد وقران ثلاثة انواع كل نوع له حكم مختلف عن الاخر فما هو التمتع؟ التمتع هو ان يحرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج. يحرم بالعمرة في اشهر الحج

24
00:10:41.650 --> 00:11:09.900
ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه. في نفس العام  وسمي تمتعا لان الانسان يتمتع فيه بما احل الله له بين النسكين ما هما؟ العمرة والحج. مثال ذلك رجل قدم الى مكة في

25
00:11:09.900 --> 00:11:38.650
خامس عشر من شهر ذي القعدة متمتعا فاحرم بالعمرة وفراغ مصر. وسعى وقصر او حلق فماذا يصير الان يحل من كل شيء. يلبس الثياب ويتطيب ويأتي اهله. كل شيء يحله. الى ان يأتي

26
00:11:38.650 --> 00:11:59.650
او الى ان تأتي ايام الحج فهو اذا المتمتع بما احل الله له من اين الى اين؟ من انتهاء العمرة الى ابتداء الحج سواء طال او قصر. فإن احرم بالعمرة قبل اشهر الحج. يعني احرم

27
00:11:59.650 --> 00:12:20.800
في رمضان لان اسرع حج تبتدي من شوال احلم بالعمرة قبل اشهر الحج ثم اتمها في اشهر الحج ولنفرض انه احرم في اليوم الثلاثين من رمضان وقدم مكة ليلة العيد. وادى مناسك العمرة

28
00:12:21.050 --> 00:12:46.900
فهل يكون متمتعا الجواب؟ لا لماذا؟ لانه احرم بالعمرة قبل اشهر الحج واما ما اشتهر عند العامة من ان من صام في مكة من صام في مكة رمظان فليس انه يتمتع ومن لم يصم فانه

29
00:12:46.900 --> 00:13:08.900
في هذا لا اصل له المزار والاصل على احرامك بالعمرة. ان احمت بالعمرة قبل دخول اشهر الحج التي اولها شوال فلست بمتمتع وان احرمت بعد بعد دخولها فانت متمتع لانك احللت

30
00:13:08.900 --> 00:13:30.250
وتمتعت بما احل الله لك ثم تحرم بالحج من عامك في اليوم الثامن من ذي الحجة وتأتي بافعال الحج. طيب لو اعتمر في اشهر الحج عام الف واربع مئة وتسعة

31
00:13:30.600 --> 00:13:49.650
ولم يحج الا في عام الف واربع مئة وعشرة. هل متمتع؟ ها؟ لا. لماذا؟ لانه لم يحج في عامه والمتمتع لا بد ان يحج في عامه ان حج في عام اخر فليس بمتمتع