﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.700
يسعدنا في هذه الليلة المباركة ان يتجدد لقاؤنا بفضيلة الشيخ وهو اللقاء الثاني في موضوع الحج والعمرة ونسأل الله عز وجل ان يبارك في الشيخ وان ينفعنا بما نسمع واحب ان انبه الاخوة

2
00:00:23.950 --> 00:00:46.450
على ان تكون الاسئلة غير التي تكررت او مرت في المرة الماضية وليحرص على الاسئلة التي تكون عامة للجميع اكثر من الاسئلة الخاصة مع انه سيخصص في اخر اللقاء عشر دقائق تقريبا للاسئلة الخاصة باذن الله. اترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل

3
00:00:48.400 --> 00:01:12.900
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في هذه الليلة نلتقي اللقاء الثاني

4
00:01:13.650 --> 00:01:44.100
للكلام على ما يتعلق بالعمرة والحج وذلك لان معرفة ما يتعلق بالعمرة والحج امر مهم جدا فان مسائلهما كثيرة متشابهة تشتبه حتى على طلاب العلم ولهذا ينبغي ان يعتني الانسان بمعرفة احكام الحج والعمرة

5
00:01:44.250 --> 00:02:07.700
وما يتعلق بذلك حتى يؤدي هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى سبق لنا ان قلنا ان الحج والعمرة لا يجيبان الا بشروط وهي ما نجيب نعم الاسلام

6
00:02:08.300 --> 00:02:43.650
والبلوغ والعقل نعم والحرية والاستطاعة خمس شروط لا يجب الحج لا يجب حج ولا عمرة الا باستكمال هذه الشروط الاسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة ولهذا لا يصح الحج ولا العمرة من كافر

7
00:02:44.450 --> 00:03:17.350
ولا يصح الحج ولا العمرة من مجنون البلوغ شرط للوجوب والاجزاء وليس شرطا للصحة فما هو الدليل على ان البلوغ ليس شرطا للصحة نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

8
00:03:18.500 --> 00:03:45.950
الحرية شرط للوجوب والاجزاء وليست شرطا للصحة لان الرقيق بالغ اه لان الرقيق عاقل مسلم فيكون حجه وعمرته صحيحا ولكن لا يجب عليه الحج ولا العمرة ولا يجزئ عن عنه

9
00:03:46.350 --> 00:04:12.200
وهذه المسألة فيها خلاف والقول الراجح ان الرقيق اذا حج فحجه صحيح مجزئ اذا كان بالغا عاقلا مسلما الاستطاعة شرط الايش للوجوب فقط للوجوب فقط فلو ان الانسان تكلف الحج

10
00:04:12.550 --> 00:04:43.150
وحج مع المشقة فحجه صحيح مبرئ للذمة ذكرنا فيما سبق ان الاستطاعة وضدها العجز تكون بالمال وبالبدن فالاستطاعة بالمال والبدن شرط للوجوب والاداء والاستطاعة بالمال دون البدن شرط للوجوب دون الاداء

11
00:04:43.550 --> 00:05:05.850
ولهذا من كان عاجزا عن الحج والعمرة عجزا لا يرجى زواله وعنده مال فانه يلزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر ثم ان الانسان اذا اراد الاحرام فان له ادابا ينبغي له ان يقوم بها

12
00:05:06.800 --> 00:05:32.050
منها الاغتسال يغتسل كما يغتسل للجنابة ولا فرق في هذا بين الذكر والانثى ولا بين المرأة الحائض والطاهر ولهذا لما ولدت اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر رضي الله عنه محمد بن ابي بكر في ذي الحليفة

13
00:05:32.250 --> 00:05:53.000
ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع قال اغتسلي واستثري بثوب واحلم فالاغتسال سنة لا ينبغي للانسان ان يدعها الا اذا لم يجد الماء او خاف ظررا باستعماله

14
00:05:53.550 --> 00:06:15.400
واذا لم يجد الماء او خاف ظررا باستعماله فهل يتيمم لانه غير قادر على الماء او لا يتيمم في هذا ايضا خلاف بين العلماء وذكرنا فيما سبق ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه لا يتيمم

15
00:06:16.350 --> 00:06:40.650
لان هذا ليس عن جنابة والتيمم انما ورد فيما اذا كان الغسل عن حدث او الوضوء عن حدث كذلك ينبغي بعد الاغتسال ان يتطيب باطيب ما يجد في رأسه ولحيته

16
00:06:41.200 --> 00:06:56.100
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

17
00:06:57.200 --> 00:07:21.150
وقالت كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه ينبغي ان يكثر من الطيب لانه البريق واللمعان في المفارق يدل على ان الطيب كان كثيرا

18
00:07:21.450 --> 00:07:49.000
وهو كذلك وينبغي ايضا ان يتجرد من الثياب ليلبس ازارا ورداء ليلبس ازارا ورداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فيلبس الازار والرداء ويتجرد من المخيط

19
00:07:49.750 --> 00:08:12.600
والافضل ان يكون الازار والرداء ابيظين نظيفين او جديدين هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت من الثياب غير انها لا تتبرج بالزينة تلبس ثيابه العادة ولا حرج عليها

20
00:08:14.050 --> 00:08:39.750
ثم هل يشرع ان يطيب ثوب الاحرام الجواب لا لا يشرع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورش فلا يجوز للانسان ان ان يطيب الازار والرداء

21
00:08:40.300 --> 00:09:05.100
ولا ان تطيب المرأة ثيابها التي تحرم بها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وبعد هذا يشرع في النسك يعني ينوي الدخول فيه كما ينوي الانسان الدخول في الصلاة

22
00:09:06.250 --> 00:09:36.900
فينوي انه دخل وتلبس بالنسك ويلبي ويذكر نسكه فيقول لبيك اللهم عمرة اذا كان معتمرا ويقول لبيك اللهم حجا اذا كان حاجا وان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وهل يقول لبيك عمرة

23
00:09:37.050 --> 00:09:58.150
متمتعا بها الى الحج الجواب لا لا حاجة ان يقول هذا لان مجرد نية الانسان الحج في هذا العام هو التمتع في الواقع فالتمتع ان يحلم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه

24
00:09:58.650 --> 00:10:19.700
ولا حاجة ان يقول متمتعا بها الى الحج فليقل لبيك عمرة واذا كان من نيته ان يحج فهذا هو التمكن وهل يشترط عند الاحرام ان محله حيث حبس فيما لو حبسه حابس

25
00:10:20.500 --> 00:10:40.900
فيه خلاف بين العلماء والقول الراجح انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الا اذا كان يخشى من عائق يمنعه من اتمام النسك فاذا كان يخشى من ذلك

26
00:10:41.950 --> 00:11:06.300
كما لو كان يخشى ان يفوته الوقوف بعرفة او يخشى ان يمرض او ما اشبه ذلك فانه لا بأس ان يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير وقد اتت اليه تخبره انها تريد الحج وانها شاكية

27
00:11:06.800 --> 00:11:27.350
قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت اما من كان لا يخاف من عائق الافضل الا يشترط وان يعتمد على الله وان يحسن الظن بالله. فان هذا هو الاتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:11:29.300 --> 00:11:55.750
فان قال قائلا الحوادث يخشى منها حوادث السيارات والانسان اذا اصيب بالحادث ربما لا يتمكن من اتمام النسك افلا نقول انه يشرع الاشتراط على كل حال الجواب لا اولا لان الحوادث لو نسبتها الى السيارات

29
00:11:56.450 --> 00:12:20.000
لوجدت انها ايش نعم قليلة جدا الاف السيارات وتجد الحوادث ما تتجاوز المئات او المئة فالحوادث قليلة ثمان الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يشرع لامته ان يشترطوا على كل حال

30
00:12:21.150 --> 00:12:50.100
الم تسمعوا قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة حتى مات فهذه حادثة فالحوادث موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والى يومنا هذا لكن الاصل السلامة فالافضل اذا ان لا تشترط الا اذا خفت من عائق يمنعك عن اكمال النسك

31
00:12:52.300 --> 00:13:20.750
وهل تهل بالنسك اذا ركبت او او اذا علوت على البيد ان كنت في محرم من ذي الحليفة او من مكان الصلاة التي عقدت الاحرام بعدها في هذا خلاف بين اهل العلم ايضا

32
00:13:21.100 --> 00:13:39.350
بناء على اختلاف الروايات في هذا والراجح ان الروايات ان الروايات المختلفة يمكن الجمع بينها بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:40.250 --> 00:14:03.900
اهل دبر الصلاة فسمعه قوله فقالوا اهلا دبر الصلاة ولما ركب فهل فسمعه قوم فقالوا اهلا حين ركب ولما علا على البيداء هل فسمعه قوم فقالوا اهلا حين علت به ناقته على البيداء

34
00:14:04.750 --> 00:14:26.350
وهذا الجمع جمع حسن وعلى هذا فيكون لهلال من حين يهل فيكون الهلال من حين ان تنتهي الصلاة لان المشروع ان يهل الانسان عقب صلاة فاذا وصلت الى الميقات مثلا في الضحى

35
00:14:27.350 --> 00:14:51.550
وتوسلت وحان وقت صلاة الظهر فصلي الظهر ثم احرم اذا فرغت من الصلاة وان لم تبقى حتى صلاة الظهر فصلي ركعتين سنة الضحى مثلا واحرم بعد هاتين الركعتين وان لم يكن وقت الضحى

36
00:14:51.900 --> 00:15:22.050
فصلي ركعتين تنوي بهما سنة سنة الوضوء واحرم بعدهم وان لم تفعل واحرمت بدون دبر الصلاة فاحرامك صحيح ثم تسير الى مكة متجها اليها وتلبي الى ان تشرع في الطواف ان كنت في العمرة او الى ان ترمي جمرة العقبة يوم العيد ان كنت في حج

37
00:15:22.400 --> 00:15:27.500
وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان صفة الحج والعمرة في مكان اخر