﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.650
سائل يقول وان كان خارج موضوع الصيام لقد حصل لي قبل صلاتي يوم الجمعة قبل الماضية ان اصيب احد احد اصابعي باصابة وعلى اثر ذلك عمل له لفافة على الاصبع فقط. ومنذ ذلك الحين وانا امسح على ظهر القدم عند كل صلاة على صفة المسح على الشراب

2
00:00:24.650 --> 00:00:47.450
وليس عليها شراب فهل عملي صحيح فان كان غير صحيح فما حكم عمل ذلك؟ وما حكم الصلوات التي صليتها هذا السؤال ينبني على القاعدة التي قررناها قبل قليل وهي انها من باب فعل المأمور

3
00:00:48.050 --> 00:01:11.100
وعلى هذا فيلزمه ان يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الطهور او بهذا الطهور لان طهارته غير صحيحة اذ ان الانسان اذا لف على اصبعه خرقة فانه يغسل بقية العضو فيجب على هذا الاخ السائل ان ان يغسل

4
00:01:11.300 --> 00:01:37.350
قدمه كلها الا الملفوف عليه فيجزئه ان يمسح عليه نعم وعليه فنقول له اعد صلواتك الماضية نعم سائل يقول انا من مصر واعمل بالمملكة واعول اسرة تجب علي نفقتها هل اخرج الزكاة؟ يعني زكاة الفطر عني وعنهم هنا بالمملكة ام عن نفسي ويخرجون عن

5
00:01:37.350 --> 00:01:58.150
من انفسهم هناك او يخرجون عني وعنهم في الوطن الاصلي الاولى ان تخرج انت عن نفسك هنا لان لان الفطرة تابعة للبدن وان يخرجوا هم عن انفسهم هناك هذه هي القاعدة

6
00:01:58.250 --> 00:02:16.650
ان زكاة الفطر تتبع البدن وزكاة المال تتبع المال فلو فرضنا ان رجلا في بلد وماله في بلد اخر يتجر فيه فانه يخرج زكاة المال في البلد الاخر لا في بلده هو

7
00:02:17.100 --> 00:02:36.200
واما زكاة الفطر ففي بلده هو لان هذه هي قاعدة الفقهاء رحمهم الله على ان زكاة المال تتبع المال وتخرج في البلد الذي فيه المال وزكاة الفطر تتبع البدن وتخرج في في البلد الذي فيه

8
00:02:36.350 --> 00:02:53.200
الانسان نعم سائل يقول من افطر متعمدا نطالبه بالقضاء. وقد ورد حديث من افطر يوما من رمضان عامدا متعمدا فلو صام الدهر كله ما قضى او كما ورد في الحديث نرجو التوضيح

9
00:02:54.750 --> 00:03:13.200
هذا الحديث ضعيف عند كثير من اهل العلم واذا كان ضعيفا فاننا نرجع الى القاعدة الاصلية ان الانسان اذا افسد عبادته لزمه قضاؤها كما ان الانسان لو كان يصلي ثم افسد صلاته

10
00:03:13.900 --> 00:03:32.550
لحدث او ضحك او اكل او شرب لزمه ان يقضي هذه الصلاة كذلك الصوم اذا افسده فانه يلزمه ان يقضيه بخلاف الرجل الذي ترك الصيام اصلا لم يصم اصلا فان

11
00:03:33.100 --> 00:03:50.050
جمهور العلماء يقولون يجب عليه القضاء والصحيح انه لا يجب عليه القضاء لا رحمة به او تخفيفا عنه ولكن لان صيامه بعد بعد زوال الوقت لا ينفعه ولا تبرأ به ذمته

12
00:03:50.500 --> 00:04:16.950
فلا نلزمه بشيء لا ينفعه نعم سائل يقول بانه سيذهب الى العمرة قريبا ولكن يريد ان يعرف حكما من احكام السفر في الصلاة. وهو انه عندما يصل الى مكة  وهو انه عندما يصل الى مكة ينوي جمع تأخير. وقد وصل في وقت الصلاة الثانية فماذا يفعل

13
00:04:17.850 --> 00:04:36.600
اي نعم يعني ان هذا المسافر نوى جمع التأخير فوصل الى مكة ووجدهم يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء فماذا يصنع نقول ادخل معهم في صلاة العشاء

14
00:04:37.300 --> 00:04:58.500
وانت بنية المغرب فان دخلت في اول ركعة فان الامام اذا قام الى الرابعة لا يمكنك متابعته فماذا تصنع تجلس وتقرأ التشهد وتسلم وتدخل مع الامام في ما بقي من صلاة العشاء

15
00:05:00.200 --> 00:05:25.250
وان دخلت مع الامام في الركعة الثانية فانك تسلم معه وان دخلت معه في الركعة الثالثة تأتي بعد سلامه بركعة وان دخلت في الرابعة تأتي بعد سلامه بركعتين اي نعم هذا واصح ما قيل في هذه المسألة

16
00:05:25.450 --> 00:05:42.400
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اي نعم امرأة تسأل تقول هل المرأة كالرجل بالنسبة لصلاة السنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى والجلوس في المسجد بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعني في مصلاها

17
00:05:43.100 --> 00:06:05.850
وضحوا ذلك وجزاكم الله خيرا. الاصل ان الرجال والنساء سواء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على انه خاص بالرجال فيختص بهم او انه خاص بالنساء فيختص بهن فصلاة الجماعة مثلا

18
00:06:06.300 --> 00:06:22.750
قام الدليل على انها خاصة بمن بالرجال هم الذين تلزمهم صلاة الجماعة وان يصلوا في المساجد اما المرأة فلا تلزموها صلاة الجماعة لا في المسجد مع الرجال ولا في بيتها

19
00:06:23.300 --> 00:06:41.700
بل ان بيتها افضل لها من حضور الجماعة مع الرجال بيت افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم وهذه الجملة الاخيرة

20
00:06:41.850 --> 00:07:05.650
وان لم تكن في الصحيحين لكنها صحيحة بيوتهن خير لهن وعلى هذا فنقول المرأة كالرجل في جميع الاحكام فاذا كانت مسافرة فانها تفعل كما يفعل الرجل بمعنى انها لا تصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء والباقي من السنن

21
00:07:05.850 --> 00:07:24.350
تفعلها كما ان الرجل يفعل كذلك اما بالنسبة لجلوسها في مصلاها في البيت حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين لتدرك العمرة والحجة كما جاء في الحديث الذي اختلف العلماء في صحته

22
00:07:25.000 --> 00:07:40.150
فانها لا تنال ذلك لان الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس والمرأة ليست ممن يصلي الصبح في جماعة واذا صلت ببيتها فانها لا تنال هذا الاجر لكنها على خير

23
00:07:40.300 --> 00:07:57.900
اذا جلست تذكر الله سبح تهلل تقرأ القرآن حتى تطلع الشمس ثم اذا ارتفعت الشمس صلت ما شاء الله وان تصلي فهي على خير نعم سائل يقول فعلت ذنبا في رمضان فهل يبطل صيامي ام لا

24
00:07:59.800 --> 00:08:16.900
لا نعلم عن هذا الذنب هل هو يبطل الصوم او لا انما اذا كان هذا الذنب من مفسدات الصوم فانه يبطل صومه وقد ذكرنا المفسدات فيما سبق في الدرس في من الدروس

25
00:08:17.050 --> 00:08:34.700
اما اذا كان معصية لا تتعلق بالصيام فانها لا تفسد الصوم مثل ان يغتاب الانسان اخوانه المسلمين في نهار رمضان وهو صائم هذا ذنب كبيرة من الكبائر ولكنه لا يفسد الصوم

26
00:08:34.750 --> 00:08:56.650
انما ينقص الصوم نعم سائل يقول نوينا العمرة من القصيم وذهبنا من طريق المدينة ومررنا بالميقات ولم نحرم ثم ذهبنا الى جدة وجلسنا فيها اربع ايام ثم ذهبنا الى الطائف واحرمنا منه فهل عمرتنا صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم

27
00:08:57.100 --> 00:09:25.750
عمرتهم صحيحة  ولكن على كل واحد منهم فدية اعني دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وذلك لانهم تركوا واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات لان ميقاتهم لما مروا بذي الحليفة

28
00:09:26.050 --> 00:09:41.600
صار ميقاتا لهم او لانهم لما مروا بذو الحليفة صار ميقاتهم ذا الحليفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة

29
00:09:42.950 --> 00:10:00.150
وكأنهم هم ذهبوا الى الى السيل لان السيل ميقات اهل نجد ومنهم اهل القصيم فظنوا انهم اذا ذهبوا الى السير ذهبوا الى ميقاتهم الاصلي فكفى عن ميقات الفرع الذي هو ذو الحليفة

30
00:10:00.650 --> 00:10:15.200
وهذا وان كان بعض العلماء رخص فيه لكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الحديث فان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المواقيت اصلي وفرعي الاصلي ما ما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام

31
00:10:15.800 --> 00:10:34.350
لاهل مدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن لململم ولاهل نجد قرن وناس ولاهل المشرق ذات عرق هذي هذي مواقيت اصلية لاهل هذه البلاد لكن قال في حديث ابن عباس

32
00:10:34.800 --> 00:10:57.900
ولمن مر عليهن من غير اهلهن فكان ميقات النجدي اذا مر بذي حذيفة هو ذو الحليفة ولابد نعم حول موضوع المرأة العمرة امرأة تسأل عن الشعر اذا كان باطوال مختلفة فهل عليها التقصير من جميع الطبقات

33
00:10:57.900 --> 00:11:20.400
ان تكفي الطبقة الاخيرة وهي الاطول يقول العلماء ان المرأة يجب عليها ان تقصر من كل قرن انملة قرني عن الجذيلة ومعروف ومعروف ان الجدايل تختلف في الطول والقصر وعلى هذا فاذا كان الرأس

34
00:11:20.750 --> 00:11:40.700
مختلفا بعضه طويل وبعضه قصير فعليها ان تقص من كل شيء منه مقدار انملة نعم هناك رجل مريض له قريبا من ثمانية اشهر قريبا من ثمانية اشهر ومرضه لا يرجى برؤه. فما الحكم

35
00:11:42.100 --> 00:12:05.700
الحكم بالنسبة للصوم ان يكفر عن كل يوم مسكينا ان يطعم عن كل يوم مسكينا اذا كان لا يمكنه ان يصوم اما بالنسبة للصلاة فنقول له في الفريضة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

36
00:12:09.300 --> 00:12:24.100
سائل يقول اذا كنت اريد ان اسافر من مكة بعد صلاة الفجر مباشرة. فهل يجوز لي ان اطوف طواف الوداع قبل صلاة الفجر؟ ارجو توضيح الافضلية  اذا كان الانسان يريد ان يغادر مكة

37
00:12:25.350 --> 00:12:47.600
بعد الصلاة مباشرة وطاف قبل الصلاة مباشرة فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من الحج  طاف بالبيت طواف الوداع صلى الفجر في البيت في المسجد الحرام

38
00:12:48.400 --> 00:13:06.500
ثم ركب فدل هذا على ان حيلولة الصلاة بين سفر الانسان وطواف الوداع لا يؤثر او لا تؤثر لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اما لو طاف مبكرا

39
00:13:06.650 --> 00:13:23.250
في اخر الليل وبقي بعد الطواف لمدة ساعة او نصف ساعة ثم اذن ثم صلى الفجر فلا بد ان يعيد الطواف لان الطواف لا بد ان يكون اخر شيء الا انه اذا حالت الصلاة فريضة

40
00:13:23.450 --> 00:13:39.750
او شراح شيء في في طريقه حاجة في طريق يشتريها او عرج على بيت لاقاربه او اصدقائه وتغدى او تعشى ومشى كل هذا ليس لا يضر نعم سائل يقول وهي اسئلة كثيرة في الحقيقة

41
00:13:39.850 --> 00:13:57.900
حول موضوع الاجازة الاضطرارية لمن يريد العمرة او غير ذلك. ويرجو التفصيل واقول للشيخ يعني كثرت الاسئلة حول هذا الموظوع وعلى كل حال كلمة اضطرار تعني انه لا بد من ظرورة

42
00:13:58.550 --> 00:14:20.100
والعمرة ليست ضرورة العمرة ليست ضرورة ابدا حتى لو كانت فريضة والانسان موظف فانها لا تجب عليه لانه مشغول بوظيفته فكيف وهي تطوع وكذلك ايضا بالنسبة لائمة المساجد هؤلاء الذين يذهبون

43
00:14:20.400 --> 00:14:40.900
الى العمرة ويدعون مساجدهم هم في الحقيقة كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا يذهبون الى التطوع ويدعون الواجب وهذا من قلة الفقه عندهم رغبة في الخير ولا شك ولم نحملهم على هذا الا الا رابط الخير

44
00:14:41.800 --> 00:15:00.350
لكن عندهم قصور في الفقه لا يعرفون ولا يميزون بين الامور لان بقائهم في عملهم الذي يؤدون فيه واجبا افضل من ذهابهم الى العمرة لان البقاء في العمل من باب الواجبات

45
00:15:00.800 --> 00:15:17.300
وقد ثبت في الحديث الصحيح ان الله قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي الاجازة الاضطرارية اذا اخذنا مدلول هذه الكلمة صار معناها انها لا تحل الا عند الضرورة

46
00:15:17.950 --> 00:15:42.550
كانسان مريظ او انسان يريد ان يصاحب مريضا ليس له احد يمرضه الا هو او ما اشبه ذلك هذا فظلا عما اطلعنا عليه من الكتاب الصادر من ديوان الخدمة بان السفر للعمرة او الاعتكاف في المساجد وترك

47
00:15:42.850 --> 00:16:01.750
الواجب الواجب على الموظف غير مسموح به نصا يعني نصوا على العمرة لانه كثر التشاؤول بها ونصوا على الاعتكاف لانه كثر الاعتكاف من بعض الموظفين يعتكفون من اول العشر قبل ان تنتهي ان تبدأ الاجازة

48
00:16:01.800 --> 00:16:21.550
ويدعون اعمالهم ونص ديوان الخدمة على ان هذا ممنوع ولا يعتبر ظرورة نعم سائل يقول لدي مبلغ من النقود في البنك واخرج الزكاة واخرج زكاته في رمظان من كل عام وفي شهر

49
00:16:21.550 --> 00:16:39.250
ذي القعدة من العام الماظي وظعت جزءا منها في مساهمة في ارض وحتى الان لم تنتهي المساهمة فهل عليها زكاة جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. نعم. الانسان اذا وضع شيئا من الدراهم

50
00:16:39.300 --> 00:17:02.400
بمساهمة ارض يريد بها التجارة والكسب فانه فان الحول الاول لا ينهدم يعني ان حول هذه التجارة ينبني على حول الدراهم فمثل اذا كان قد اشتراها في ذي القعدة لا نقول انتظر في زكاتها حتى يأتي شهر ذي القعدة

51
00:17:03.000 --> 00:17:22.800
بل نقول اخرج زكاتها مع زكاة مالك في رمضان وان كانت الارض لم يتم عليها الحول لان عروض التجارة ينبني بعضها على على بعض والمعتبر الاول والا لكان الرجل الذي

52
00:17:22.950 --> 00:17:35.100
يكون دائما يحرك سيجارته لا يجب عليه الزكاة مثلا لان كل امواله ما ما يتم عليه الحوض او كثير من امواله لا يتم عليه الحول والحاصل ان هذه ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم ان ينتبه لها

53
00:17:35.650 --> 00:17:59.300
ان عروظ التجارة ينبني حوله على ايش ها؟ هذا الاصل على الاصل فمثلا لو كان عندي ما دراهم تحل زكاتها في رمضان وفي شعبان اشتريت بهذا المال سلعة للتجارة متى ازكي هذه السلعة

54
00:18:00.000 --> 00:18:20.550
في رمضان يعني بعد شهر واحد لان عروض التجارة كما قلت لكم يبنى فيها الحول على الاصل   الله المستعان خلاص والى هنا ينتهي تنتهي هذه الجلسة والى جلسة قادمة ان شاء الله ليلة الثلاثاء

55
00:18:21.150 --> 00:18:23.200
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته