﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.700
والمسألة كما يعلم طلبة العلم مسألة خلافية بين العلماء من زمان من قديم الزمان ولكن الواجب على طالب العلم ان ينظر في الادلة وان يأخذ بما ترجح عنده والواجب على العامة

2
00:00:22.550 --> 00:00:43.650
ان يتبعوا من يرونه اقرب الحق بعلمه وامانتهم ومن اعجب ما رأيت ان بعضهم لامز حديث عمرو بن شعيب الذي اشرت اليه بانه من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

3
00:00:44.700 --> 00:01:08.400
وهي رواية من صحيفة يعني مكتوب كتاب مكتوب وهذا من غرائب من غرائب اللمس الرواية من المكتوب اذا كان المكتوب محفوظا من التلاعب ما تداولته الايدي اقرب الى الظبط من الرواية

4
00:01:08.550 --> 00:01:30.000
بالصدور ولا شك في هذا دل على ذلك الكتاب والسنة والواقع يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى تكتبوه وقال في البيع واشهد اذا تبايعتم لان البيع

5
00:01:30.050 --> 00:01:51.250
متداول لكن الدين الى مدة لابد مع الاشهاد يعني عند اذا اردنا الكمال فلا بد مع الاشهاد من الكتابة اذا الكتابة وسيلة ظبط ولا ليست وسيلة ظبط وسيلة وسيلة ظبط بنص القرآن

6
00:01:51.950 --> 00:02:04.300
في السنة لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد الفتح قام رجل يقال له ابو شاة قال اكتبوا لي اعجبه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا اكتبوا لي

7
00:02:04.700 --> 00:02:24.750
فقالوا اكتبوا لابي شهد اذا الكتابة وثيقة ولا لا؟ وثيقة اوثق من السماع طيب العمل من عهد الصحابة الى يومنا هذا ان الكتابة وسيلة ظبط قال ابو هريرة رضي الله عنه

8
00:02:24.800 --> 00:02:38.300
ما علمت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو جد عمرو بن شعيب فانه كان يكتب ولا اكتب

9
00:02:39.150 --> 00:02:57.300
يكتب ولا اكتب اذا الكتابة هل يلمز الانسان الذي يأخذ روايته من كتابه ولا يقال اتقن لا شك انها بلا شك لكن بشرط ان يكون الكتاب محفوظا وهذا الكتاب عند ال عمرو

10
00:02:57.900 --> 00:03:13.700
محفوظ تداوله اخرهم عن اولهم ما تلاعبت بالايدي حتى نقول لعله حرف زيد فيه او او نقص هذي واحدة ثانيا قالوا انه امر بن شعيب عن ابيه عن جده مختلف فيه

11
00:03:13.750 --> 00:03:34.850
في الاحتجاج به فنقول نعم مفتلف فيه ولكن المحققين من علماء الحديث كاحمد ابن حنبل واحد النعيم والنووي وغيرهم من الحفاظ كلهم استدلوا بها في روايته وما اكثر ما نجد في كتب الفقه

12
00:03:35.000 --> 00:03:55.200
حديث عمرو بن شارب عن ابيه عن جده فليس فيها مطعم حتى اني رأيت بعض المتأخرين واظنه احمد شاكر قال ان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كرواية

13
00:03:55.900 --> 00:04:16.350
مالك عن نافع عن ابن عمر يعني انها سلسلة ذهب ونحن وان لم نبالغ الى هذه المبالغة لكن نقول اذا صح السند الى عمرو بن شعيب فانه صحيح فانه صحيح هذا الذي عليه المحققون من اهل العلم

14
00:04:17.000 --> 00:04:34.950
ومن اراد زيادة القول في هذا فليرجع الى ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد في في بحثه عن الحضانة في بحثه عن الحضانة فانه ذكر كلام الحفاظ في عمرو بن شعيب عن ابيه

15
00:04:35.100 --> 00:05:03.600
عن جده لمز بعظهم الحديث فقال ان الحديث يدل على وجوب زكاة الذهب قليلا كان او كثيرا قليلا كان او كثيرا نعم هن ان شئتم قلنا بموجبه وان الزكاة تجب

16
00:05:03.900 --> 00:05:22.750
في الذهب قليلا كان او كثيرا لكن لو قلنا بهذا انكرتم علينا ايضا فصرتم اشد انكارا عليهم مما لو قلنا انه لابد من بلوغ النصارى وجه اخر نقول في الحديث في بعض طرقه

17
00:05:24.900 --> 00:05:49.100
مسكتان غليظتان من ذهب والغليظتان يمكن ان تبلغا النصاب ثم لو فرضنا انه مشتبه فعندنا نصوص محكمة في ان الزكاة لا تجب في المال الا اذا بلغ النصاب ثم نقول كما قال سفيان

18
00:05:49.750 --> 00:06:10.500
تضمه الى ما عندها يعني معناه انه يكمل النصاب من ذهب اخر من ذهب اخر سيكون محمولا على ان النصاب كامل بايش؟ بذهب اخر بغيره طيب اه طعنوا في الحديث ايضا

19
00:06:10.700 --> 00:06:40.450
قالوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الام والصوران على البنت  الجواب سهل لماذا لان الامة هي هي وليتها هي وليتها وهذه بنت صغيرة ما تخاطب بمثل التكاليف ايضا طعنوا فيه

20
00:06:40.800 --> 00:07:03.300
قالوا كيف الرسول يتوعدها بالنار ايسرك ان ان يثورك الله بهما سوارين من نار فنقول نعم وهي لم تعلم فنقول من قال انها لم تعلم لان لان نصوص الكتاب لان نصوص السنة في زكاة الذهب

21
00:07:04.000 --> 00:07:23.150
لابد ان تكون مشهورة عند الناس ثمان الرسول كلامه بلا شك على تقدير ان لم تؤدي الزكاة ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار؟ يعني اذا لم تؤدي الزكاة. وهذا صحيح

22
00:07:23.700 --> 00:07:37.700
لان الله يقول والذين يأكلون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحوى عليها في نار جهنم وحينئذ تبين ان الحديث لا مطعن فيه لا في سنده

23
00:07:38.100 --> 00:07:58.850
ولا في متنه واني اقول لكم ان الواجب علينا جميعا ان نبني الاحكام على الادلة لا الادلة على الاحكام نعم على اعتقادنا يعني ان نبني معتقدا على الادلة. ننظر اولا في الادلة على وجه

24
00:07:58.950 --> 00:08:20.950
خالت نفوسنا من اي شيء ثم نقول بما دلت عليه قبل ان نعتقد الشيء ثم نستدل عليه لان اللي يعتقد ثم يستدل ربما يحمله اعتقاده على لي اعناق الادلة لتوافق

25
00:08:21.200 --> 00:08:42.050
ما كان يعتقد الانسان يجب ان يتجرد اذا نظر في الادلة من كل شيء حتى يبني ما ما يراه وما يعتقده على الادلة نعم اه الذهب والفضة وش اللي ذكرناه

26
00:08:43.550 --> 00:09:03.600
الدين الديون الديون التي على الناس ان كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها ان كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها اطلاقا  مثاله لو ان شخصا ذبح الك بعيرا

27
00:09:04.100 --> 00:09:26.250
واكلها او سرقها وباعها وجبت في ذمته لك بعير. لكن هذا البعير اللي في ذمته ما فيها زكاة انسان في ذمته لك مئة صاع بر بذمته ليس فيه زكاة اذا كان الدين من الذهب والفظة

28
00:09:26.700 --> 00:09:53.250
ففيه الزكاة ففيه الزكاة لكن بشرط ان يكون على ملي يعني غني باذل المليء من جمع وصفين الملي من جمع وصفين هما الغنى يعني القدرة على الوفاء والبذل يعني انه ليس بمواطن

29
00:09:54.550 --> 00:10:12.000
فان كان فقيرا الدين على فقير فلا زكاة عليه لو بقي عشرين سنة فاذا قدرنا ان شخصا فقيرا في ذمته لك الف ريال تقي عشر سنوات فليس به زكاة لماذا

30
00:10:12.650 --> 00:10:37.350
لانه لانك غير قادر على هذا المال غير قادر على هذا المحن لكن لو قال قائل انك قادر على المال تقدر تشكوه  ويلزم بالدفع الجواب هذا حرام حرام ان تطلب او تطالب الفقير

31
00:10:37.550 --> 00:10:54.600
بقضاء الدين اذا علمت انه فقير يحرم عليك ان تقول يا فلان اعطني ويحرم عليك ان ترفعه للمحكمة لان الله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة طيب الشرط الثاني

32
00:10:54.900 --> 00:11:21.100
ليكون ماشي باذلا يعني غير مماطل فان كان مماطلا نظرت ان كان تمكن مطالبته فالزكاة واجبة عليك لان التفريط منه ولا منك كانت يمكن مطالبته فالزكاة واجبة عليك لان التفريط منك اذا شئت

33
00:11:21.200 --> 00:11:44.950
شكوته واعطاك واذا كان لا تمكن مطالبته اما لكونه قريبا لك لا يمكن ان تطالبه او لكونه زعيما كوزير وامير وما اشبه ذلك او لكونك في بلد لا يأخذون الحق

34
00:11:46.400 --> 00:12:08.950
لو طالبت ما ما التفتوا اليك  فان هذا حكم حكم وهو الغني الباذل ولا زكاة عليه ان كان على فقير او على مماطل لا تمكن مطالبته ولكن الذي على فقير او مماطل لا تمكن مطالبته

35
00:12:09.000 --> 00:12:30.150
اذا قدرت عليه واستوفى يتحقق فقد اختلف العلماء هل تبتدئ حولا جديدا كانك ملكته الان او تزكيه سنة كالثمر الحاصل فان الثمار من يوم تأخذها فتزكيه ثمار يعني ثمار النخل الزرع

36
00:12:30.250 --> 00:12:50.800
من يوم تاخذه تزكيه والاحوط ان تزكيه لكن سنة واحدة فقط دون السنوات الماضية سنة واحدة فقط ثم عاد تستمر بتزكيته كلما حال عليه الحول طيب اذا كان لك مال ضائع

37
00:12:52.250 --> 00:13:16.250
او منسي افرض انك وضعت عشرة الاف ريال في مكان ونسيت وبعد عشر سنوات هدمت البيت بيتك الذي انت واضع فيه الدراهم هذه ووجدتها فيها زكاة لما مضى لا ما فيها زكاة

38
00:13:17.500 --> 00:13:36.900
لانك غير قادر عليها كذلك لو ضاع لك شيء وبغيت السيد علي دوره وبقي سنوات ما ما وجد ثم جاك الانسان فيه بعد خمس سنوات مثلا جلس فيه زكاتك لانه

39
00:13:37.700 --> 00:13:58.500
ننسي لا يمكن لا يمكن ان تنتفع به فلا زكاة فيه. فالمال المنسي والمال الضائع والمال المغصوب اذا كان غاصبه لا تمكن مطالبته. كل هذا ليس فيه زكاة  لان المال الذي يزكه الذي يقدر الانسان عليه

40
00:13:58.650 --> 00:14:21.650
وينتفع به اما الماشية وهي الابل بينة الانعام الابل والبقر والغنم فنقول كل حيوان لا يعد للتجارة فليس فيه زكاة الا الابل والبقر والغنم كل حيوان لا يعد للتجارة فليس فيه زكاة

41
00:14:22.100 --> 00:14:42.250
الا الابل والبقر والغنم. طيب لو كان عند الانسان ارانب كثيرة عنده مثلا مئة مئة او خمس مئة ارنب تتوالد وهي ليست للتجارة لكنه كلما ولدته زادت عنده باع منها

42
00:14:43.500 --> 00:15:07.150
فهذه ليس فيها زكاة طيب لو كان عنده دجاج كثير ينتج نعم ليس فيه زكاة حمام ليس به زكاة الابل والبقر والغنم يشترط فيها ان تكون سائمة ان تكون سائمة يعني ترعى

43
00:15:07.400 --> 00:15:32.350
ترعى خارج المحلي  ليس من الزرع الذي زرعه هو ولكن ترعى مما انبت الله عز وجل السنة كلها او اكثر السنة فان كان عنده ماشية لكنه يعلفها اكثر السنة فليس فيها

44
00:15:32.500 --> 00:15:47.550
زكاة حتى لو بلغت اربعين او خمسين لو كان عند الانسان مئة بعير مئة بعير لكنه يعلفها كل السنة او اكثر السنة فليس فيها زكاة لانه يشترط لوجوب الزكاة ان

45
00:15:47.900 --> 00:16:08.500
تكون سائمة الحول او اكثر الحول اما الخارج من الارض فليس كل خارج من الارض هي الزكاة ايضا الزكاة قيل انها محصورة بعدد وقيل انها محصورة بوصف وهو ان يكون

46
00:16:09.200 --> 00:16:31.800
الخارج من الارض مكيلا مدخرا مكيلا مدخرا اما ما لا يدخر فليس فيه زكاة واما ما ليس بمكيل فليس فيه زكاتك فننظر الان الفواكه فيها زكاة  الفواكه ما فيها زكاة

47
00:16:32.150 --> 00:16:51.250
لانها لا تدخر فاذا قال قائل تدخر الان في ثلاجات تبقى الفواكه ستة اشهر سنة نعم قلنا لكنها هي في نفسها من حيث هي لا تدخر فجميع الفواكه من البرتقال

48
00:16:51.800 --> 00:17:25.300
والرمان والتفاح وغيره ليس فيها زكاة طيب ثمار النخل فيه الزكاة لانه مكيل مدهر الحبوب الحنطة الرز الشعير فيه الزكاة لانه مكين مدخر ولابد فيها من بلوغ النصاب كل الاموال الزكوية لابد فيها من بلوغ النصاب

49
00:17:25.900 --> 00:17:50.950
نصاب الخارج من الارض ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مئتين واحد وثلاثين باصواعنا وواحد صاع نبوي زيادة فهي قليلة والحمد لله يعني انه لا يجب على الانسان الا ما بلغ النصاب

50
00:17:51.600 --> 00:18:10.107
وكذلك في المواشي وانصبتها معروفة متنقلة وننتهي الى هذا القدر من هذه الكلمات اليسيرة التي نسأل الله ان ينفع بها لنتفرغ للاسئلة التي بين ايدينا