﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.050
الغريب وفي سبيل الله في سبيل الله سبيل بمعنى طريق  وسبيل الله كل ما يوصل الى الله فهو في سبيل الله كل ما يوصل الى الله نعم فهو في سبيل الله. قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

2
00:00:23.250 --> 00:00:49.750
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فكل ما يوصي الله فهو من سبيل الله فمن ثم حصل خلاف بين العلماء بالمراد في سبيل الله فقال بعض العلماء المراد بقوله في سبيل الله

3
00:00:50.400 --> 00:01:17.700
كل ما كان مقربا الى الله من الجهاد والعلم واصلاح المدارس وبناء المساجد واصلاح الطرق كل شيء ولكن اكثر اهل العلم قال المراد في سبيل الله ما تبذل فيه النفقة

4
00:01:18.150 --> 00:01:37.800
لاعلاء كلمة الله وهو الجهاد جهاد الكفار كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء وقال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

5
00:01:38.850 --> 00:02:02.950
وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ليش لان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فالمراد في سبيل الله الجهاد  وهذا هو الصحيح ويدل لصحة هذا وان المراد

6
00:02:03.400 --> 00:02:28.150
لقوله في سبيل الله نصوص الجهاد الحصر الذي استفدناه من من قوله انما وهذا هو الذي اشرت اليه وقلت لكم انه سيأتي عام عود عليه في اخر الاية فالمراد الجهاد في سبيل الله القتال قتال الكفار

7
00:02:29.000 --> 00:02:53.000
ولا فرق بين ان تعطي المجاهدين او تشتري اسلحة ليجاهدوا فيها لا فرق فيجوز مثلا ان تشتري اسلحة الزكاة وتعطيها اياه  لكن الليث ولا الشراء ولي الامر ان تدفع الدراهم ليشترى بها السلاح

8
00:02:53.500 --> 00:03:25.550
ويجوز ان تعطي المجاهد نفسه ليجاهد في سبيل الله اما قوله ابن وابن وابن السبيل السبيل هو الطريق وابن الذي ولده الطريق لا ليش الطريق لا يلد احدا لكن ابن السبيل المراد به المسافر

9
00:03:26.650 --> 00:03:55.500
لانه لملازمته للسفر او للطريق صار مثل الابن له لان الابن والاب متلازمان قالوا ومنه قول العرب ابن الماء لطير الماء في طير يسمى طير معروف يسمى ابن الماء مع ان الماء لم يلد

10
00:03:55.850 --> 00:04:13.550
لكنه ملازم له. اذا فابنوا السبيل هو المسافر فاذا وجد مسافر في بلد قد انقطع فيه السفر اعطي من الزكاة ما يوصله الى بلده ولو كان هو في بلده غنية

11
00:04:14.000 --> 00:04:31.450
لانه الان محتاج فهؤلاء ثمانية اصناف هم اهل الزكاة اذا صرفت في غيرهم فانها لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

12
00:04:32.100 --> 00:04:59.550
واعلم ان الواجب بمقتضى الاصول الفقهية ان نأخذ بالعموم  فلا نخرج احدا من هؤلاء الا بدليل  فكل من كان فقيرا  فهو من اهل الزكاة سواء كان اخا لك او عمه

13
00:04:59.650 --> 00:05:17.600
او خالة او ابن اخ او ابن عم او ابن خال او ابا او اما او جدا او جدة او غير ذلك كل من انطبق عليه وصف استحقاق فهو نصحه

14
00:05:17.950 --> 00:05:37.950
هذا هو الاصل فاذا قال لنا قائل هؤلاء لا لا تدفع الزكاة اليهم ماذا نقول نقول هات الدليل نحن عندنا عموم هات الدليل على انها لا ان جاء بدليل فعلى العين والرأس

15
00:05:38.250 --> 00:05:59.300
ان جاء بتعليل تشهد له النصوص وكذلك على العين والرأس طيب اذا كان الرجل من بني هاشم اذا كان الرجل من بني هاشم وهو فقير ها ياخذ من زكاة ولا لا؟ لا يأخذ

16
00:05:59.650 --> 00:06:18.900
اذا فبنو هاشم خرجوا من هذا العموم بالدليل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث العباس ابن عبد المطلب على الصدقة واراد العباس ان يأخذ منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:20.050 --> 00:06:45.550
انها لا تحل لنا انها اوساخ الناس لا تحل لال محمد انها اوصاف الناس هذا من طيب بنو هاشم لا يأخذون من الصدقة الواجبة هل يأخذون من صدقة التطوع لولا نعم

18
00:06:46.600 --> 00:07:10.550
فيه خلاف اختلاف العلماء كما اختلفتم انتم قال بعض العلماء لا يأخذون لعموم الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس وقال بعض العلماء تحل له لكن على القول بانها تحلو لهم

19
00:07:11.100 --> 00:07:33.350
في حل مشكل اذا وجدنا رجلا من بني هاشم فقير والناس الفقراء يأخذون من الصدقات وهو ما يأخذ اذا قلنا بجواز الصدقة بجواز صدقة التطوع فاسكانه ينحل لماذا نعطيه صدقة تطوع

20
00:07:34.150 --> 00:07:56.350
واذا قلنا بالقول الثاني ان صدقة التطوع لا تحل لهم لبني هاشم ماذا واش هو مشكل يكون مشكل حينئذ ندخل في قاعدة عامة اخرى وهي وهي وجوب انقاذ الجائع فنعطيه

21
00:07:56.850 --> 00:08:16.300
من باب انقاذ الجائل مسكين كل يوم الصباح نعطيه خبز اذا جاء الظهر قال عطوني قلنا لا خبز التكفيك لاننا لا نعطيك الا على سبيل ايش؟ الانقاذ والخبزة في اليوم وفنجال شاهي

22
00:08:16.650 --> 00:08:35.900
ها تنقذك نعم ولهذا على القول بانها الصدقة التطوع والواجبة لا تحل لبني هاشم فيه اشكال كبير قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انهم اذا منعوا الخمس يعطون من الصدقة

23
00:08:37.350 --> 00:08:52.300
ولو من ولو من الزكاة اذا منعوا من الخمس الخمس اللي هو خمس الفي هنا ما ما هناك حمص نعم لكن يجب على ولي الامر ان يعطيهم من بيت المال

24
00:08:52.350 --> 00:09:09.500
رتب لهم رواتب من بيت المال. اذا لم يمكن هذا قال فانها تحل لهم الصدقة ولكن قوله هنا ضعيف رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعباس انها لا تحل لال محمد

25
00:09:09.900 --> 00:09:30.500
لم يقل لانهم يعطون من الخمس مع انه مع انه في ذلك الوقت يعطون من الخمس بل قال لانها ايش اوساخ الناس لانها اوساخ الناس. طيب فالصحيح انهم انها لا تحل لهم الصدقة الواجبة سواء منعوا الخمس او لا

26
00:09:31.850 --> 00:09:58.450
واما صدقة التطوع فهي محل نظر لكن جمهور العلماء على جواز صدقة صدقة اليه طيب اقول محل نظر طيب ذكرنا قبل قليل انه يجوز ان نقضي الدين عن المدين وان لم يعلم

27
00:09:59.800 --> 00:10:28.550
واستدلنا بان الله قال والغارمين بكي فهل يجوز ان نقضي من الزكاة دين الميت حكى  ابن عبد البر انه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت بالاجماع وان العلماء اجمعوا

28
00:10:28.600 --> 00:10:48.400
على انه لا يقضى من الزكاة دين على ميت وقال بعض العلماء بل يقضى منها الدين الميت لان قظاء الدين لا يشرط فيه التمليك حتى نقول لابد ان يكون المدين حيا

29
00:10:49.650 --> 00:11:11.700
ولكن هذا القول ضعيف والصواب ما عليه الجمهور الذي حكاه بعضهم اجماعا انه لا يقضى من الزكاة دين على ميت والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من من

30
00:11:11.950 --> 00:11:36.850
اهل الاموال ويأتي او ويؤتى بالرجل المدين ليصلى عليه ولم يحفظ عنه يوما واحدا انه قضى دين الميت من الصدقة مع ان الصدقات متوفرة لكن لما فتح الله عليه واتسع المال عنده صار

31
00:11:37.350 --> 00:12:01.150
يقضي دين الميت ويصلي عليه وهذا دليل واضح على ان الاموات لا يجوز ان تظلم ديونهم من الزكاة وايضا فان مقتضى العادة ان الناس يعطفون على الاموات اكثر مما يعطفون على الاحياء

32
00:12:03.500 --> 00:12:26.650
صح طيب فاذا قلنا بجواز قظاء الدين عن الميت انهمك الناس في قضاء الديون عن الاموات ونسوا الاحياء مع ان الديون تذل الاحياء ولا تذل الاموات  صح تذل الاحياء في حياته

33
00:12:27.000 --> 00:12:46.750
لان الدين ذل الا من مات قلبه هذا ما ما ما يذل بشنبه لكن الحي القلب يكون دينه ذلا واذا مات صار دينا في ذهنه في ذمتي فاذا يكون هناك جناية

34
00:12:47.450 --> 00:13:07.250
ادلاله في حياته وتعلق الدين بذمته بعد وفاته لكن الميت ما فيه الا واحد فقط وهو تعلق الدين مع ان السنة تدل على انه لا يفاء ديون الاموات من الزكاة. ولهذا القول الراجح بلا شك

35
00:13:07.350 --> 00:13:26.150
عندي ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعض العلماء اجماعا لانه لا تقضى الزكاة لا يقضى دين الاموات من الزكاة اما التبرع هذا شيء واسع تبرع بقواعد الميت هذا شيء واسع ولا احد يمنع منه

36
00:13:28.000 --> 00:13:47.250
ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم يعني ان الله فرض علينا الزكاة وان نصرفها في هذه المصارف والله عليم حكيم فلعلمه عز وجل وحكمته جعل الزكاة في هذه الاصناف ولم

37
00:13:47.550 --> 00:14:08.650
ولم يسند قسمها لا الى الرسول ولا الى من بعده والى هنا انتهى ما اردنا ان نتكلم فيه ولكن انا ذكرت لكم ان الواجب الاخذ بالعموم وان كل من انطبق عليه وصف من هذه الاوصاف فانها تدفع الى الزكاة الا بدليل

38
00:14:08.800 --> 00:14:33.600
ذكرنا دليلا في بني هاشم وقلت لكم او بتعليل ايش  القواعد الشرعية ومن التعليم اقتضته القواعد الشرعية ان تدفع الزكاة من اجل حماية مالك من اجل حماية المال مثال ذلك

39
00:14:34.850 --> 00:14:57.450
انسان نزل به ضيف نزل به ري  واذا نزل بك ضيف وجب عليك ان تضيفه صح كان هذا الرجل عنده سكت كان عنده زكاة اشترى بزكاته ضيافة للضيف ها جائز ولا غير جائز

40
00:15:01.300 --> 00:15:24.000
ما تفهمون انا قلت لكم القاعدة انه اذا كان الانسان يدفع الزكاة حماية لماله فهذا لا يجوز هذا رجل نزل به ضعيف والضيف له حق الضيافة فبدل من ان يذهب بالزكاة للفقراء والمساكين قال اعطيها الضيف

41
00:15:24.600 --> 00:15:42.850
يسعى واللي ما يسع. ما يصلح ليش  لا افرض انه افقر ما يكون من الناس لانه يجب عليه ان يضيفه من ماله الخاص اذا انتهت الظيافة لا بأس يعطيه من الزكاة

42
00:15:43.550 --> 00:16:04.450
لكن الظيافة واجبة فانت الان اذا دفعت الزكاة معناه انك حميت ما لك من ضيافة هذا الرجل طيب لسان له اب فقير والولد غني يستطيع ان ينفق على ابيه فقال ادفع زكاتي لابي

43
00:16:04.600 --> 00:16:31.150
يستغني بها عن الفقر تهزه ولا لا؟ ليش لانه حماية لماله انفاقه على ابيه واجب فاذا دفع الزكاة في النفقة حمى ماله طيب انسان حصل لابيه حادث صدم سيارة واتكسرت السيارة وثم قدرت بخمسة الاف

44
00:16:31.900 --> 00:16:53.750
فدفع من زكاته خمسة الاف عن الغرامة التي لزمت والده  ها؟ جائز. ليش لان الانسان لا يجب عليه ان يتحمل الغرم عن ابيه وكذلك بالعكس لو كان الانسان له ولد

45
00:16:54.800 --> 00:17:16.800
حصل منه حادث والزم بغرم خمسة الاف فيجوز للاب ان يقضي غرمه ان نسدد غرمه من زكاته لان تسديد ظلم الولد ليس واجب على الاب طيب الزوجة يجوز ان تقضي دين زوجها

46
00:17:18.800 --> 00:17:40.400
اي نعم يجوز لان الزوجة لا يجب عليها الانفاق لزوجها ولا قضاء دينها الزوج يجوز ان يقضي دين زوجته نعم يجوز لانه ليس واجبا عليه ان يقضي دين زوجته فالحاصل اذا ان نقول

47
00:17:40.600 --> 00:18:05.350
الاصل ان العمومات في اصحاب الزكاة باقية الا بدليل من نص او تعليل تعتبره الشريعة والله الموفق  وثلث باقي عشرة