﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.100
سائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم انه لا يجوز ان تخرج زكاة الفطر فلوسا فاذا فاذا طلب ذلك فاذا طلب ذلك ولي الامر فهل يطاع لا لا يوضح لا لا يطاع بمعنى انه لا تبرأ الذمة بدفعها

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.700
ولكن يعطى ولي الامر ما طلب لان لا ننابذه فان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك والاحوط للانسان ولا ابرأ لذمته ان يخرجها من الطعام

3
00:00:44.250 --> 00:01:00.650
لانه قادر لانه قادر عليه ونظير ذلك ان يقول ولي الامر لا احد يصلي بطهارة لا احد يصلي بطاعة هل يطاع ما يطاع حتى لو صلى الانسان بعد الطهارة ما قبلت منه

4
00:01:01.050 --> 00:01:17.400
ولا يجوز ان يطاع احد في معصية الله بل احوط بلا شك لهذا الذي يجبره ولي الامر ان يسلم دراهم الاحوط له ان يخرجها من الطعام وينوي بهذه الدراهم التي اعطاها

5
00:01:17.850 --> 00:01:48.350
بامتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة  سائل يقول امرأة كبيرة في السن تصلي ولله الحمد ولكنها تقول بانها لا تعرف ان تقرأ الا تحيات لله والصلوات والطيبات فقط. فتقول فما الحكم بذلك؟ وهل يصح وهل تصح صلاتها ام لا؟ نعم اذا

6
00:01:48.350 --> 00:02:06.200
لا تعرف من التحيات الا هذه الكلمات. الاربع تحيات لله والصلوات والطيبات فان ما عجز ما عجز عنه يسقط عنه. لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

7
00:02:06.200 --> 00:02:26.650
والتحيات لا نعلم لها بدلا الفاتحة اذا عجز الانسان عنها ولم يحفظ آآ قلنا له اقرأ ما سواها من القرآن بقدر الفاتحة لا يعرف ولا ولا شيئا من القرآن قلنا سبح واحمد وهلل وكبر بمقدار

8
00:02:26.700 --> 00:02:47.500
الفاتحة ثم اركع اما التشهد فلا بدل له فاذا كانت لا تعرف الا هذه الاربعة يسقط عنها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم. ماذا يفعل المسلم في ليلة العيد ويوم العيد خاصة وان الناس قد اعتادوا في هذه الايام ان يخرجوا الى الاسواق

9
00:02:47.500 --> 00:03:09.950
والمنتزهات  ليلة العيد كغيرها من الليالي يعني ينبغي للانسان ان نستغلها بما ينفعه عند الله عز وجل ومن ذلك كثرة التكبير والتحميد والتهليل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

10
00:03:10.550 --> 00:03:34.150
واما الخروج الى المنتزهات اذا كان خروجا نزيها ليس فيه تبرج نساء ولا اختلاط بهن فانه لا بأس به لان الاصل الحل وان كانت الحالة الاولى احسن وهي ان يستردها بطاعة الله عز وجل. لكن الشيء الذي ليس لم لم تدل الشريعة على تحريمه. الاصل فيه

11
00:03:34.150 --> 00:04:04.700
نحب نعم. نعم نقول فضيلة الشيخ ولكن يجب ان نلاحظ شيء شيء اخر وهو ان لا نتخذ من هذا التنزه اذية لانه احيانا يحصل اذية اما  بالشجرات واما بالسياكل فبعض الناس يتجول في الاسواق بالسيارات

12
00:04:04.800 --> 00:04:30.000
ويفحط ويضرب بواري مزعجة نعم او يكون صغار معهم سياكل يؤذون بها الناس ويعرضون انفسهم خطر خطر السيارات وشر من ذلك ايضا ما يفعله بعض الناس في المفرقعات نعم الذين يشغلون الناس بها ليلا ونهارا

13
00:04:30.150 --> 00:04:42.550
ما يكفيهم ان يقتصروا على ليلة العيد حتى يعلم الناس انها عيد مع الناس قد علموا انها عيد بدون مفرقعاتهم لكن هم يقولون نحن نفعل هذا من اجل ان يعرف الناس انها

14
00:04:42.800 --> 00:05:14.150
انها عيد انما ليس هم يقصدون عليها الى الى قبل البارحة وهم يضربون هذه هذه المفرقعات للاخبار بدخول شهر رمضان وبيخلص الان سبحان الله  سائل يقول فضيلة الشيخ كان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة او ثلاثة عشرة ولم

15
00:05:14.150 --> 00:05:31.500
يزد عليها ولكنه لم يحدد عدد عدد ركعات صلاة الليل. اليس في اعتكافه في رمضان؟ عدم تحديد لزمن الاعتكاف ايضا فاذا كان ليس كذلك فمن اين اخذنا تحديد زمن الاعتكاف؟ نعم

16
00:05:31.850 --> 00:05:50.500
نحن اخذنا عدم تحديد ركعات الصلاة من جواب الرسول عليه الصلاة والسلام  اما الاعتكاف فانه لم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام الا في رمضان وقد بين انه اعتكف من اجل ليلة القدر. ومن المعلوم ان ليلة القدر

17
00:05:50.500 --> 00:06:05.200
لا تكون في غير رمظان فان ليلة القدر قطعا في رمظان لقول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فالقرآن نزل فيه شيء انزل في رمضان. وفي اي ليلة

18
00:06:06.100 --> 00:06:21.300
هي ليلة القدر انا انزلناه في ليلة القدر. فاذا اخذنا بالدليل الاول والثاني تعين ان تكون ليلة القدر في رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام انما اعتكف طلبا وابتغاء لليلة القدر

19
00:06:22.150 --> 00:06:43.200
فضيلة الشيخ سمعنا في اول الدرس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي اهل القليب في بدر واخبر انهم يسمعون واخبر انهم يسمعون. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى؟ انك لا تسمع الموتى

20
00:06:43.250 --> 00:07:06.800
الجواب على هذا منه شيء الوجه الاول ان كثيرا من المفسرين قال ان معنى قوله لا تسمعوا الموتى يعني ان الميت لا يسمع دعاء الحي  فلو انك اتيت الى جثة انسان وقلت يا فلان اتق الله

21
00:07:07.150 --> 00:07:29.600
اترك المعاصي واعمل بالطاعات. اسمع ما يسمح وقال المراد بالسمع سمع الاجابة يعني انك مهما قلت للميت لم يسمع سمع اجابة فكذلك هؤلاء الذين دعوتهم هم بمنزلة الاموات لن يستجيبوا

22
00:07:29.950 --> 00:07:57.750
وهذا قول اصح القول الثاني انك لا تسمع الموت يعني لو ذهبت الى المقبرة تدعوه ما اسمعكم فاذا كان كذلك فهذا العموم مخصوص لاهل بدر ومخصوص ايضا نعم باهل القليل باهل القريب بدوا. ومخصوص بالانسان عند موته اذا دفن

23
00:07:58.200 --> 00:08:18.900
فان الانسان اذا دفن وانصرف عنه اصحابه يسمع قرع نعاله وهم ذاهبون عنه نعم يقول هل يحق لوالدي ان يخرج زكاة الفطر عني وزوجتي واولادي؟ علما اني في منزل مستقل

24
00:08:18.900 --> 00:08:39.300
قادر على ان اخرجها فما حكم اخراجها عني من قبل والدي  اه زكاة الفطر واجبة على الانسان نفسه لقول ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من مسلمين

25
00:08:39.750 --> 00:08:54.100
كل انسان تجب عليه الفطرة بنفسه لكن اذا اخرجها ولي الامر عن نفسه وعن من تحت ولايته فلا بأس فان ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجها عن نفسه وعن من يمونه

26
00:08:55.550 --> 00:09:15.500
فاذا اخرج الانسان عنه وعن اهل بيته وعن اولاده ولو كانوا في مكان اخر. ورضوا بذلك فلا حرج بل قد يكون في هذا بر لوالديه لان بعض الاباء لو قال له الابن يا ابتي انا اريد ان اخرج زكاة الفطر انا بنفسي

27
00:09:15.550 --> 00:09:36.450
ربما يزعل ويقول انا انا ما ابي قاصد انا من يوم انت صغير في المهد وانا اللي اطلع زكاتي كيف تجي تقول انا ابا اطلع زكاتي انا يعني بعض بعض الاباء ما عنده فهم. فاذا رأى رأى الولد ان من اسباب رضا والده ان يمكنه من دفع الزكاة

28
00:09:36.450 --> 00:09:52.500
فلا بأس والا في الاصل ان الزكاة واجبة على كل انسان بنفسه  في العمرة هل نقول الدعاء على الصفا والمروة في كل شوط؟ او في او في الشوط الاول فقط

29
00:09:53.050 --> 00:10:03.050
الذي على السطر المروة. الدعاء الذي على السطو الذي هو التكبير وقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله

30
00:10:03.050 --> 00:10:23.900
وحده انجى زواجه ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وقال في كل مرة كلما صعدت على الصفاء وصعدت على المروة فانك تقول اما اما قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فانها لا تقال الا مرة واحدة

31
00:10:23.900 --> 00:10:39.400
اذا دنا الانسان من الصبر اذا دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله لا اذا صعد عليه بل قبل ان يصعد ولا يكرره مرة ثانية ولا يقوله عند المروة

32
00:10:40.400 --> 00:11:00.500
خلافا لما يفعله العامة الان يقرأون هذه الاية كلما صعدوا الصفا وكلما صعدوا المروة وهذا جهل منهم وطلبة العلم عليهم مسؤولية في هذا اذا سمعوا احدا يقول هذا الكلام وهو وهو يعرفه ويأخذ بقوله فقالوا له

33
00:11:00.750 --> 00:11:29.200
هذا غير مشروع ينتفض لكن بعض الناس الذي لا يعرفك لو قلت هذا غير مشروع اقام عليك الدنيا وكيف يهم الشروط؟ هذا موجود في المنسب نعم  والقرآن ايضا كالذين يقولون اذا انتهيت من القراءة قل صدق الله العظيم. هذا غير مشروع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا انتهى من القراءة يقول صدق الله

34
00:11:29.200 --> 00:11:48.800
قال اعوذ بالله انت ما تقرأ القرآن؟ اليس الله يقول؟ قل صدق الله نعم العامي يعرف كيف يستدل لكنه اعمى. ما ما يستدل بدليل قال الله قل صدق الله يعني اذا كملت القراءة

35
00:11:49.500 --> 00:12:14.200
لا نحن نقول صدق الله والذي يقول والذي لا يقول ذلك ليس بمؤمن. لكن هل هو مشروع كلما وقفت على القراءة؟ تقول صدق الله لا  نعم مجموعة سائل يقول اذا اراد معتمر ان يخرج الى جدة لاستقبال زملائه في المطار فهل عند خروجه من مكة عليه طواف

36
00:12:14.200 --> 00:12:35.150
مع العلم انه سيرجع بعد عدة ساعات في نفس اليوم وهل لطواف الوداع ركعتين بعدها  اما الشق الاول من من السؤال فليس عليه قوة الرياء لان الرجل خرج وسيرجع ولهذا لما خرج الصحابة

37
00:12:35.300 --> 00:12:58.050
الى منى في الحج لم يطوفوا للوداع مع انهم خرجوا الى الحلم فان عرفة من من الحل. فاذا خرج انسان من مكة ومن نيته ان يرجع فلا وداع لها واما الشق الثاني وهو طاء صلاة ركعتين بعد طواف الوداع

38
00:12:58.250 --> 00:13:21.350
فان اهل العلم يقولون كل طواف فانه مشقوع بركعتين. سنة والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للوداع في حجه صلى بعده صلاة الفجر ثم ركب ولهذا لو ان الانسان اقتصر

39
00:13:22.000 --> 00:13:48.650
بعد الطواف على صلاة الفريضة فانها تجزئه تجزئ عن صلاة الركعتين لان المقصود ان يعقب الطواف بصلاة نعم عندي نخل في البيت قد يبلغ النصاب واود ان ابيع منها ان استغنيت عن بعض الثمر فهل على الثمن زكاة ام في نفسك ام في نفس النقل

40
00:13:49.200 --> 00:14:13.200
الاصل في زكاة ثمن النخل انه في عين التمر ولكن اذا رأى الانسان من المصلحة ان يخرج من قيمته فلا حرج في ذلك نعم آآ نحيل الاخ السائل الى الاتصال بالتلفون ان شاء الله

41
00:14:13.400 --> 00:14:24.650
ننظر هذا ها؟ خنا خير الجزاء وبارك لنا فيه ونفعنا واياكم بعلمه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله