﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.400
سائل يقول شخص اخذ منظارا وهو صائم ثم اخذ منظار ناضور للمعدة. للمعدة. ايه. في بطنه. نعم وهو صارم ثم استخرى فما حكم صومه اولا لابد ان يكون هذا هذه الالة التي ينظر فيها والتي تنزل الى المعدة

2
00:00:26.800 --> 00:00:54.450
خالية من مصاحبة دواء فان كان فيها دواء او كان فيها الدهن لتسهيل دخولها فانه يفطر ولا يجوز استعمالها في حال الصيام اذا كان الصوم واجبا اما اذا كانت هذه

3
00:00:54.650 --> 00:01:18.700
الالة ليس فيها شيء يسحبها لا دواء ولا دهن ثم ادخلها فانه لا حرج عليه ولكن يجب عليه اذا احس بانه سيقين ان يأمر الطبيب باخراجها حتى لا يقيء عمدا

4
00:01:18.800 --> 00:01:42.700
هذا اذا كان الصوم واجبا اما اذا كانت طوام فالامر سهل. لو فسد الصوم ليس عليه شيء نعم امرأة تطلب الزكاة وزوجها له راتب يبلغ الفين ونصف وعنده منزل يؤجره بمبلغ خمسة عشر خمسة وعشرين الف ريال. يرضي منها ما يقارب من عشرة الاف تسديد

5
00:01:42.700 --> 00:02:03.700
دي قرض البنك واذا قيل لها لم تأخذين الزكاة وزوجك ميسور؟ قالت انه حسب قولها لا ينفق عليها النفقة فهل يجوز لها ان تطلب الزكاة   اولا اذا كان الانسان مستغنيا بنفقة واجبة

6
00:02:03.850 --> 00:02:21.050
على احد من اقاربه او على الزوج اذا كان الزوجة فانه لا يجوز ان يأخذها من الزكاة فان امتنع القريب او الزوج من الانفاق فلمن له الحق ان يأخذ من ماله بغير علم

7
00:02:21.200 --> 00:02:43.350
فاذا كانت المرأة مثلا لا ينفق عليها زوجها فلها ان تأخذ من ماله بغير علم ولا يعد هذا سرقة ولا خيانة لان هندا بنت عتبة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

8
00:02:43.800 --> 00:03:01.500
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك فاذن له ان تأخذ من ماله بدون علمه فان كان لا يمكنها ذلك

9
00:03:02.000 --> 00:03:28.650
وزوجها بخيل ولو قالت اعطني لم يعطها او صار يهددها بالطلاق ان طلبت لان بعض الرجال ليس عنده خوف من الله ولا مروءة يقول لزوجته ان طلبت مني النفقة ساطلقك. ففي هذا الحال لها ان تأخذ من الزكاة ما يكفيها ويكفي اولادها اذا كان ابوهم لا ينفق عليه. نعم

10
00:03:29.550 --> 00:03:55.250
سائل يقول لماذا النجارة والحدادة ليست من عروض التجارة نعم لانها عروظ التجارة هي الاموال التي تروح وتجي يقصد بها التكسب ولهذا سميت عروضا جمع عرب او عرظ والعرض هو الذي يعرض ويزول

11
00:03:55.550 --> 00:04:14.600
اما الات النجارة والات الحدادة والات الخياطة وما اشبهها فهي باقية ليست مما يعرف ويزور ولهذا لو فرض ان هذا الرجل اللي عنده حدادة إنسان يتكسب بالآلات وبالحدادة ايضا ويشتري هذه الالة وهو معدها للتجارة صار

12
00:04:14.600 --> 00:04:37.800
او اثارة الزكاة الواجبة في اصل هذه الالة لانها عروض تجارة وفي استثمارها ايضا اذا تم عليها الحول نعم  نقول ماذا تقولون في امرأة لم تزكي عن ذهبها طوال السنين الماضية؟ ظنا منها انه لا يجب

13
00:04:37.800 --> 00:04:57.500
في الذهب الذي يستعمل زكاة فماذا يجب عليها الذي نرى ان من لم تعلم بوجوب الزكاة الا هذا العام لا يجب عليها ان تؤدي الزكاة عما مضى لان هذه مسألة خلافية

14
00:04:58.300 --> 00:05:14.100
واذا كانت خلافية وكانت ما ليس على بالها انها تجب الى الزكاة بناء على القول الثاني فليس عليها زكاة لكن عليها ان تزكي من حين ان تعلم تزكي ما عنده

15
00:05:15.150 --> 00:05:35.550
وهنا نقطة احب ان انبه عليها وهي ان بعض الازواج يمنع زوجته من اخراج زكاة حليها بناء على القول الثاني الظعيف الذي اشرنا اليه انفا وهذا حرام عليه لا يحل للزوج

16
00:05:35.650 --> 00:05:56.200
ولا للاب ولا للاخ ان يمنع احدا يريد ان يزكي ماله وعلى الزوجة ان تعصي زوجها بهذا وان تخرج الزكاة رغما على انفه لان طاعة الله اولى من طاعة الزوج

17
00:05:56.650 --> 00:06:17.750
وقضاء الله احق وشرط الله اوثق وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل تأووا فتقول للزوج مثلا اذا قال هذه مسألة خلافية وانا ما اعتقد الوجوب وانت لك اعتقادك وانا لي اعتقادي

18
00:06:17.950 --> 00:06:34.500
انا لا يمكن ان اترك الزكاة وانا يترجح عندي انها واجبة وفي هذا الحال يجب ان تعصيه طاعة لله عز وجل فان قالت اخشى ان يزعل فلنا عن ذلك جوابا

19
00:06:35.350 --> 00:07:02.000
احدهما ان نقول وليكن ذلك لان زعله في رضا الله ليس بشيء والجواب الثاني ان نقول تداريه يقول جارية يعني اخرج الزكاة من حيث لا يعلم وبهذا تؤدين الزكاة الواجبة عليك

20
00:07:02.050 --> 00:07:17.100
وتسلمين من زعل الزوج وتنكيده عليك لكن نحن من هنا نخاطب الازواج نقول لهم اتقوا الله ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لكم ان تمنعوها من من اداء الواجب

21
00:07:17.650 --> 00:07:35.050
وكذلك الاب لو قال لابنته لا تخرج الزكاة انا ما ارى وجوبها فانها لها الحق ان تقول لا سمعا ولا طاعة السمع والطاعة لله ورسوله قضاء الله احق وشرط الله اوثق

22
00:07:35.450 --> 00:07:59.150
لكن اذا خافت ان يزعل لان بعض الناس عقله ضعيف ودينه ضعيف ايضا. يزعل فانها تداريه وتخرج بدون علمه  نعم  لا بالعكس ما حد يلزمه احد  سائل يقول فضيلة الشيخ

23
00:07:59.400 --> 00:08:19.400
انا ممن يربي الحمام وهي ممن يربي الحمام. وهي للتجارة وقد سمعت ان فيها زكاة فكيف اخرج زكاتها علما ان بعضها يساوي خمسون ريال وبعضها يساوي الف وبعضها يساوي مئة وقيمتها احيانا

24
00:08:19.400 --> 00:08:40.500
واحيانا تقل ارجو توضيح كيفية اخراج زكاتها مع التمثيل ان امكن. نعم اذا جاء وقت الزكاة اذا جاء وقت الزكاة وعندك هذا الحمام الذي تعد للتجارة فقومه. يعني اعرف قيمته

25
00:08:41.200 --> 00:08:57.150
التي لها التي اقيمته خمسون ريالا اكتب خمس ريال قيمتها الف اكتب الف قيمته اربع مئة اكتب اربع مئة قيمتها ثلاثة الاف انا بلغني ان فيه حمام على ثلاثة الاف

26
00:08:57.600 --> 00:09:32.250
نعم    طيب خمسة خمسين ريال ومئة ريال ومئتين والف والفين وثلاثة الاف وعشرة الاف بسيطة اجمع بعضها البعض وانظر كم تبلغ واقسمه على على كم؟ على اربعين تظهر الزكاة والعبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة

27
00:09:32.700 --> 00:09:56.950
هذي العبرة لا عبرة بما اشتريتها به ولا عبرة بالزيادة في اثناء الحول ثم ترجع وتنقص انظروا قيمتها وقت وجوب الزكاة واخرج ربع وعشرين نعم سائل يقول ما حكم دفع الزكاة لفقراء الحرام؟ وانا لا اعلم عنهم شيئا. هل تعتبر من الزكاة ام من الصدقة

28
00:09:58.100 --> 00:10:18.600
هي من الصدقة اللي نواها الانسان صدقة ومن الزكاة اللي نواها زكاة فاذا دفع الانسان الى شخص يظن انه فقير فتبين انه غني فزكاته مقبولة زكاة مقولة وهذي من نعمة الله لان لو اردنا

29
00:10:18.650 --> 00:10:34.350
لاننا لو قلنا انه لابد ان نعلم ان المدفوع اليه اهل من اهل الزكاة لكان في هذا مشقة لكن يكفي الظن اذا غلب على ظنك ان هذا من اهل الزكاة بامارة كلباسه وهيئته

30
00:10:34.600 --> 00:11:00.850
او بسؤاله وانت لا تعلم عنه فاعطه من الزكاة وهي مجزئة ولو كان غنيا والدليل على هذا قصة الرجل الذي خرج فتصدق فصار الناس يقولون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني

31
00:11:01.300 --> 00:11:26.800
ثم خرج في الليلة الثانية وتصدق فصار الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية بغي والعياذ بالله بغينا ثم خرج الثالثة فتصدق فجعل ناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال الحمد لله على سارق

32
00:11:28.350 --> 00:11:52.900
فكأنه ظن ان ان الصدقة لم تقبل فقيل له ان صدقتك قد قبلت اما الغني فلعله ان يتعظ فيتصدق واما البغي فلعل هذا يكفيها فتتوب من البغى واما السارق فلعل هذا ايضا يغنيه عن السرقة

33
00:11:53.100 --> 00:12:19.950
يترك الصدقة ويتوب الى الله فالمهم ان ان الانسان اذا نوى واجتهد وتبين خطأه في الاجتهاد فان اجتهاده صحيح ولا اثم عليه نعم سائل يقول غالب النساء لا تعلم عن الذهب الذي فيه زكاة لانها تبيع وتشتري منه وتستبدل فلا يبقى

34
00:12:19.950 --> 00:12:36.350
ذهبوا غالبا سنة فيحول عليه الحول. فما الحكم في هذا؟ اذا كان هذا عروض التجارة يعني ان امرأة تجد الذهب والفضة وتبيع وتشتري فيه وهي ما دامت لم تبيعه تتحلى به

35
00:12:36.650 --> 00:13:00.600
ففيه زكاة عروظ ولو كانت تبيع تشاركين وتعتبر الحول الاول وهكذا جميع عروض التجارة ليس لها حول فمثلا اذا كان اشتريت هذه الارض فيما حرم وزكاة تحل في محرم وبقت عندي وبعتها في ذي الحجة

36
00:13:00.950 --> 00:13:21.850
واشتريت ارضا اخرى وجاء محرم هل ازكي الارض الاخرى او اقول انها لم تتم السنة الجواب يزكي الارظ الاخرى ولو كنت لم املكها الا قبل الحول بشهر لان عروظ التجارة ما يشغل فيها الحب

37
00:13:21.950 --> 00:13:44.150
كلها تتبدل وكأنها سلعة واحدة فهذه المرأة التي عندها ذهب تبيع وتشتري فيه وتلبس ايضا نقول هذا لا يشترط ان يبلغ اخر شيء الحول بل العبرة بماذا بالحول الاول فاذا كانت هذه المرأة

38
00:13:44.200 --> 00:14:01.300
تحل زكاتها في رمضان وهي تبيع وتشتري بالذهب وفي شعبان اشترت ذهبا جديدا فنقول اذا جاء رمظان فادى الزكاة لو لم لو لم يبقى الا كم الا شهر واحد الا شهرا واحدا

39
00:14:01.450 --> 00:14:26.350
فانها تزكي. نعم  سائل يقول امرأة احست بالام الحيض في نهار رمضان. ايش؟ احست بالام الحيض في نهار رمضان فقيل لها ان احسستي بذلك حتى وان كان قبل نزول الدم

40
00:14:27.000 --> 00:14:53.300
امرأة احست بالام الحيض في نهار رمضان. فقيل لها ان احسست بذلك حتى وان كان قبل نزول الدم فلا عليك صيام فعندما احست بذلك افطرت عندما احست بذلك افطرت فتبين لها انه ليست الام حيض. فماذا تفعل؟ هل تصوم او تقضي او تمسك

41
00:14:53.900 --> 00:15:23.350
نعم اقول اعوذ بالله من فتنة المضلين الذين يحصون بغير علم فهذا الذي افتاها افتاها بغير علم وذلك ان الحيض لا عبرة به حتى يخرج مجرد الم في بطنه يقال هذا حيض افطري

42
00:15:23.400 --> 00:15:38.900
سبحان الله يرى بعض العلماء ان الحيض اذا انتقل مو اذا اوجع البطن اذا انتقل ولكن ما خرج بقي داخل الفرج يرى انه مثل الخارج. وهذا ضعيف القول. هذا القول ضعيف

43
00:15:40.950 --> 00:16:00.600
والصحيح انه لا تفطر المرأة او لا يفسد صومها الا بخروج الحيض بارزا اما ما دام مجرد اوجاع او انها احست بانه انتقل لكن ما خرج فهذا لا يؤثر شيئا. والدليل على هذا ان ام سليم سألت النبي

44
00:16:00.600 --> 00:16:22.000
صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية الماء  فكذلك الحيض. وعليه فلو ان المرأة قبل غروب الشمس احست بالالم بالم من حيث. وانتقال الحيض. احست به. لكن

45
00:16:22.000 --> 00:16:49.800
ان لم يبرز خارج الفرج فان صومها صحيح لان صومها صحيح مع العلم بان بعض النساء سمعت انها تقول اذا خرج الحيض بين غروب الشمس وصلاة المغرب بطل الصوم وهذه القاعدة الحقيقة انها قاعدة قاعدة

46
00:16:51.600 --> 00:17:12.000
يعني قاعدة لا تمشي نعم لان المرأة اذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها لم يأتها اذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها فان صومها صحيح ولو نزل الحيض بعد الغروب بلحظة

47
00:17:13.050 --> 00:17:18.750
نعم