﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.900
طيب الورق بماذا نقدره؟ ابي الفضة ام بالذهب قلنا قبل قليل اذا كان الذهب اغلى من من الفضة قدر بالفظة واذا كان بالعكس قدر بالذهب الان لا شك ان الذهب اغلى من الفظة

2
00:00:22.450 --> 00:00:47.900
اذا نقدر بالفضة فنقول اذا كان عند الانسان من الورق ما قيمته ستة وخمسون ريالا من الفضة فهو نصاب وحينئذ نحتاج ان نسأل من نسأل نسأل الامام في محرابه او الخطيبة في في منبره

3
00:00:48.000 --> 00:01:14.150
او الواعظ في مجتمعه او العالم في مجلس علمه من نسأل نسأل الصيارف يقول كم يساوي الريال الريال السعودي الفظي بالنسبة للورث اذا قالوا ان الريال الفضي يساوي عشرة ريالات بالورق

4
00:01:14.700 --> 00:01:40.550
فكم يكون نصاب الفضة؟ نصاب الورق اه يكون خمس مئة وستين ريال وحينئذ النصاب بالنسبة للاوراق النقدية يتقلب اذا كانت الاوراق اغلى صار لها حال واذا كانت رخيصة صار لها حال

5
00:01:41.500 --> 00:02:02.400
ونحن نذكر اول ما سكت هذه الاوراق النقدية صارت اغلى عند الناس من الريالات يعني ليست الورقة بريال اكثر من ريال يخير الناس في الرواتب بين ان يعطوا ورقا او يعطوا فضة ريال فضة

6
00:02:02.650 --> 00:02:27.650
فيقول نسأله ورق الان انقلبت الامور صار الريال العربي الفظي يساوي عشرة او قريب من ذلك انا لا اعرف الاسواق لكن يسأل اهل السوق وهنا سؤال اذا كان عند الانسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة

7
00:02:27.800 --> 00:03:05.750
فهل يكمل بعضهما ببعض؟ والسؤال الاخ ما كمل السؤال الاخ هل يكمل؟ يكمل. السؤال للاخ نعم اي نعم الصواب انهما جنسان بلا شك بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر كبر والتمر والتمر بالتمر والشعير

8
00:03:05.750 --> 00:03:29.100
الشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا الذهب صنف والفضة صنف اخر وحينئذ لا يضم بعضهما الى بعض فاذا كان عند الانسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة

9
00:03:29.250 --> 00:03:55.450
فانه لا زكاة عليه لعدم اهتمام النصاب فاذا كانت امرأة عندها حلي خمسة اعشار نصاب خمسة عشر نصاب يعني نصف وعندها من من الدراهم النقدية ما يكمل النصاب فهل عليها في ذهبها زكاة

10
00:03:56.250 --> 00:04:21.700
الجواب لا لان الذهب الان لا يبلغ النصاب والذهب جنس مستقل برأسه طيب اذا لا بد من كمال النصاب حينئذ نقول ما الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة. نقول هذه الثلاثة كلها الواجب فيها ربع العشر

11
00:04:24.000 --> 00:04:47.250
الواجب فيها ربع العشر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نعرف ربع العشر نعرف ذلك بان نقسم ما عندنا على اربعين فما بلغ فهو ربع العشر

12
00:04:47.600 --> 00:05:12.900
هو الزكاة فمن عنده اربعون الفا قال كم عليه عليه الف ريال ومن عندهم ثمانون الفا زكي الفين ريال نعم لان الفين ريال بالنسبة للثمانين ها ربع العشر وهلم جرهم

13
00:05:13.200 --> 00:05:35.250
ربع العشر يجب في الذهب والفضة وعروض التجارة هذه يجب فيها ربع العشر اما المواشي فهي ايضا لا لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب فما نصاب الغنم؟ سليمان. كم نصاب الغنم

14
00:05:35.300 --> 00:06:01.400
اول نصاب فيها ها اربعون شاة ما دون الاربعين ليس فيها زكاة. فاذا قدر ان رجلا عنده اربعون شاة قلنا عليك الزكاة تسع وثلاثون شاة لا زكاة فيها ما هو اول نصاب البقر

15
00:06:01.900 --> 00:06:29.150
عمر هم كم اول نصاب البقر لا خمسة من العيوب ليش اول نصاب البقر ها كيف ثلاثين او من نصاب البقر يعني ما بينه وبين الاغنم الا عشر مو قلنا اول نصاب الغنم كم

16
00:06:29.300 --> 00:06:55.800
اربعون اول نصاب البقر نعم ايش؟ ما اسألك كم اللي فيها. اول نصابها ما هو. اول نصابها ثلاثون متأكد؟ طيب صحيح اول نصابه الاول نصاب البقر ثلاثون كم اول نصاب الابل

17
00:06:56.900 --> 00:07:18.100
خمسة صح ولكن لا تجب الزكاة في هذه الثلاث الا اذا كان السائل سائمة يعني راعية ترعى اكثر الحول او الحول كله اما التي تعلف فلا زكاة فيها ولو بلغت الفا

18
00:07:18.950 --> 00:07:43.150
التي تعلف ليس فيها زكاة ولو الفت الفت وش معناها بلغت انوفا ما دام الانسان ينفق عليها فانه لا زكاة فيها الا اذا كانت للتجارة فان التجارة ربما تجب الزكاة في شاة واحدة

19
00:07:43.450 --> 00:08:15.400
اذا كانت صائمتها تبلغ النصاب بالفظة طيب يوجد عند الفلاحين الان غنم كثيرة لكنهم يعلفونها من البساتين وليسوا يتجرون بها انما هي للتنمية فهل عليهم فيها زكاة لا لماذا لانها ليست سائمة

20
00:08:16.700 --> 00:08:44.100
ليست ترى تعلق فليس فيها زكاة. طيب اذا قال صاحب البستان انا ابيع منها ما زاد عن حاجتي اذا نمت وولدت ابيع منها فيها زكاة او لا ليس فيها زكاة لان هذا البيع ليس بيع تجارة لكنه بيع ما زاد على حاجته

21
00:08:45.100 --> 00:09:15.800
والصحابة رضي الله عنهم كلهم يبيعون ثمار نخيلهم. فليسلفون فيها ومع ذلك جعلت زكاتها زكاة ثمار لا زكاة عروض طيب الخارج من الارض كم نصابه نصابه ايش لا هي خمس اواق

22
00:09:16.900 --> 00:09:36.550
خمس واقف الفضة لا لا لا ما هو ما اقصد الواجب ما هو النصاب ما هو النصال هذه من المسائل البسيطة كل طالب العلم يعرفها نعم خمسة اوساط خمسة اوسط

23
00:09:37.000 --> 00:10:07.850
والاوسق جمع وسق والوسق الحمل لانه يوثق ويربط على ظهر الناقة اذا خمسة اوسط خمسة احمالك فكم هي بالنسبة للاصواع النبوية ثلاث مئة صاع الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مئة صاع في صرع الرسول

24
00:10:07.950 --> 00:10:28.750
صلى الله عليه وسلم وقدرت بالصاع لان التمر في عهد الرسول ليس يوزن يباع بالكيل فلذلك قدرت بالاصوات ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعرف نسبة صاعك الى صاع الرسول

25
00:10:29.600 --> 00:10:57.250
واعتبر بصائر الرسول صلى الله عليه واله وسلم طيب هذه الانصبة. ما الواجب الواجب لما خرج من الارض ان كان يسقى بالمؤونة فهو نصف العشر وان كان يشرب بدون سقي

26
00:10:57.600 --> 00:11:21.550
او يسقى بالانهار التي تفجر عليه تفجيرا ففيه العشب كاملا لماذا اختلف الواجب لان الذي يصغى بمؤونة في كلافة كلفة والذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه كلفة ومما يجب ان يعلم

27
00:11:21.750 --> 00:11:48.500
في الزكاة اهل الزكاة الذين توضع فيهم الزكاة لان الزكاة ليست تابعة لهوى الانسان يصرفها حيثما شاء انما الذي صرفها هذه ما ابشر اه الذي صرفها ووجهه الله عز وجل

28
00:11:50.000 --> 00:12:36.850
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اتلوا الاية علينا من من يتلو علينا الاية   كمل نعم تمانية قال الله عز وجل فريضة من الله يعني فرض الله عليكم ان تؤدوا الزكاة لهذه الاصناف

29
00:12:37.900 --> 00:13:01.250
وليست هذه الفريضة عبثا او لعبا بل هي صادرة عن علم وحكمة ولهذا قال جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم انما عند العلماء علماء الاصول وعلماء البلاغة تفيد الحصر

30
00:13:01.550 --> 00:13:24.000
يعني ما الصدقات الا لهؤلاء؟ لا تصرف في غيرهم ابدا هل تصرف للايتام الزكاة ان كانوا فقراء صرفت له والا فلا في بعض الايات التي له حق في المال لكن في الزكاة ما له حق

31
00:13:24.450 --> 00:13:57.500
الا اذا كان من الاصناف الثمانية لان الله عليم حكيم الزكاة الحقيقة تعود الى منفعتين سبب وصرفها اما حاجة الانسان او الحاجة اليه فالفقراء والمساكين والمؤلفة قلوب والرقاء والغارمين وابن السبيل

32
00:13:58.550 --> 00:14:32.600
هؤلاء لحاجتهم العاملون عليها للحاجة اليهم في سبيل الله لحاجتهم ولا حاجة اليهم الحاجة اليه. طيب  الصدقات للفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة الفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة محتاجون فما الفرق بينهما اعلم

33
00:14:33.000 --> 00:14:57.500
ان الفقراء اذا جاءت بدون ذكر المساكين فهي شاملة للمساكين واذا جاءت المساكين بدون ذكر الفقراء فهي شاملة للفقراء فقوله تعالى انما نعم فقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين يدخل فيهم الفقراء

34
00:14:59.850 --> 00:15:20.550
لانه لم يذكر معهم الفقراء مفرد افرد عن الفقراء وقول الله تبارك وتعالى ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربه ضربا في الارض

35
00:15:21.500 --> 00:15:43.750
يشمل المساكين او لا يشبع اذا قرن المساكين والفقراء صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى وكلهم يجمعهم من يشاء الحاجة الفقراء اشد اشد حاجة عندهم اقل من من نصف الكفاية

36
00:15:45.950 --> 00:16:13.650
عندهم اقل من نصف الكفاية فاذا كان هذا الرجل دخله الف ريال ونفقته في بيته واهله ثلاثة الاف ريال سمه فقير ولا مسكين فقير ولا مسكين ليش لان عنده اقل من نصف

37
00:16:14.400 --> 00:16:45.250
هو ينفق ثلاثة الاف واللي عنده الان الف ياخذه الف اذا هو فقير رجل اخر يخلو الفان وينفق ثلاثة الاف ها مسكين؟ نعم ها تأكدوا طيب مسكين رجل عنده اه دخله ثلاثة الاف وانفاقه ثلاثة الاف

38
00:16:46.250 --> 00:16:50.650
غني هذا غني لا حق له في الزكاة من جهة الفقر