﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.500
المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون تأليفا على الاسلام اما كافر يرجى اسلامه واما مسلم قريب عهده اقريب عهد باسلام فيعطى لقوة ايمانه لتقوية ايمانه هذي المؤلفة قلوبهم في الرقاب تنحصر في ثلاثة اشياء

2
00:00:27.350 --> 00:01:03.300
المكاتب والعبد يشترى ويعتق والاسير المسلم عند الكفار يفدى داب منه بماء ثلاثة عمر من نعم العبد المكاتب يعني عبد اشترى نفسه من سيده تسعة الاف كل شهر ثلاثة الاف

3
00:01:05.150 --> 00:01:24.100
فهل نعطيه من الزكاة يسدد لاجل اعتقه نعم رجل وجد عبدا يباع في السوق بعشرة الاف ريال وعنده عشرة الاف ريال زكاة فاشترى العبد فاعتقه بهذه العشرة الاف يصح يصل

4
00:01:25.300 --> 00:01:53.650
مسلم اختطفه الكفار وقالوا لا ندفعه الا بعشرة الاف ريال فادى رجل زكاته لاجل اطلاق هذا المسلم جائز ولا غير جائز؟ جائز لان هذا رقبة طيب الغانمين الغارمين هم الذين الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءهم

5
00:01:55.800 --> 00:02:15.550
ولو كانوا اغنياء من جهة النفقة فاذا قدرنا ان رجلا موظفا بخمسة الاف ريال ونفقته خمسة الاف ريال وعليه دين خمسون الف ريال خمسون الف ريال هل نقضي دينه من الزكاة

6
00:02:18.050 --> 00:02:41.350
اللهم صل على محمد راتبه خمسة الاف ونفقته خمسة الاف ولا يحتاج زيادة قرش واحد عليه خمسون الفا هل نقضي ما عليه من الدين من الزكاة ولو كان عنده الكفاية؟ نعم

7
00:02:42.150 --> 00:03:02.750
لان الغرم غير الفقر العطف يقصد ايش المغايرة طيب الغريب اذا كنا نعطيه لغرمه وقلن يغفل عن هذي عشرة الاف لانه بلغنا ان عليك خمسين الفا هذي عشرة الاف اقظي بها من دينك

8
00:03:04.850 --> 00:03:30.250
فهل يستطيع ان يتصرف فيها بغير لغير الدين يعني هو قال اعطاني الرجل عشرة الاف اقضي بها ديني لكن ابشري بها حاجة والدين بعدين هل يملك هذا نعم لا يجوز

9
00:03:30.600 --> 00:03:49.650
ان يصرفها بغير الدين وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس يعطى لقضاء دينه ثم يروح يشتري سيارة ولا يشتري زيادة ملابس والذي اواني ولا زادت فرص ويقول الدين يجيبه الله فيما بعد

10
00:03:49.900 --> 00:04:05.400
هذا حرام عليه يقول العلماء لا يجوز من اعطي لغرم ان يصرفه في غير غرم ولهذا لو ابرأه صاحب الدين بعد ما اعطيناه عشرة الاف قلنا خذ اقضي بها من دينك

11
00:04:06.750 --> 00:04:24.150
قال له صاحب الحق قد عفوت عنك هل يملكها يتصرف فيها ولا يردها لصاحبه يجب ان يردها لصاحبها لان من اخذ لوصف وجب ان يصرفه في ذلك الوصف والا رده

12
00:04:25.700 --> 00:04:45.400
وهذه مسألة يجب ان ننتبه لها الانسان طيب بناء على ذلك نقول هل الاولى ان نعطي المدينة ليوفي الغريم او ان نعطي الغريم وفاء عن المدين لا نقول الثاني ولا الاول

13
00:04:45.950 --> 00:05:17.950
في التفصيل اذا كان المدين رجلا ثقة حريصا على ابراء ذمته فالافظل ان نعطيه هو ليسلمها لغريمه لان هذا اجبر لقلبه وابعد عن المنة وربما يكون المطلوب رجلا ستيرا لا يحب ان يطلع على حاله احد

14
00:05:19.550 --> 00:05:45.850
اما اذا كان المدين رجلا لعابا متهاونا بالدين الذي عليه لا يبالي اذا اعطيته يوفي ذهب يفسده فهذا لا نعطيه نذهب نحن الى الطالب الغريم ونقول له يا فلان انت تطلب فلانا كذا وكذا هذه طلبك

15
00:05:46.100 --> 00:06:07.700
هذا طلبك اذا في التفصيل في هذه الحال اذا اعطينا الغريم والمدين لم يعلم هل يبرأ المدين نعم يبرأ المجيء فيجب على الغريم ان يهكر المدين ونحن ايضا نخبر المدين لقلت اوفينا عنك

16
00:06:08.550 --> 00:06:29.400
اوفينا عنك طيب في سبيل الله ما الذي يدخل في سبيل الله؟ يدخل في سبيل الله الغزاة الذين يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا فيعطى للغازي ما يقويه على الغسل

17
00:06:30.150 --> 00:06:54.550
ويشترى منها سلاح للغزو ابن السبيل هو المسافر الذي نفذت نفقة سفره ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله الى بلده فاذا قدرنا ان رجلا من تجار شرق اسيا

18
00:06:56.200 --> 00:07:23.800
مر راجعا من الحج فضاع ما له وقال ايها الناس انا رجل غني وما رظاه وبحاجة الى تذكرة فهل نعطيه ما يشتري به تذكرة او نقول انت غني استعن وحول على مالك في بلدك

19
00:07:25.100 --> 00:07:44.000
الاول ولا الثاني الاول نعطيه قيمة التذكرة لاجل ان يصل الى بلده لان الله قال وابنوا السبيل فجعله قسطا مستقلا ولو كنا لا نعطيه الا للظرورة لدخل في قسم من

20
00:07:44.550 --> 00:08:13.500
الفقراء فابن السبيل المحتاج ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله الى بلده هؤلاء هم اهل الزكاة فالواجب ان نصرفها في مصارفها وهنا سؤال هل من الحاجة ان يحتاج الانسان الى النكاح

21
00:08:14.550 --> 00:08:35.850
كشاب ليس عنده مال يتزوج به يعني عنده ما يكفيه للاكل والشرب واللباس والسكن لكن ما ليس عنده ما يتزوج به. هل نعطيه ليتزوج نسأل هل الانسان يحتاج الى النكاح

22
00:08:36.550 --> 00:08:57.850
كما يحتاج الاكل والشرب واللباس نعم ربما يحتاج اكثر وما يحتاج اكثر ولهذا قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا فجعل النكاح والاكل والشرب مادة واحدة

23
00:08:59.200 --> 00:09:21.050
فالانسان محتاج الى النكاح فاذا قال انا في غنى بالنسبة للاكل والشرب واللباس والسكن والمركوب ايضا عندي سيارة لكني محتاج الى الزواج وليس عندي ما اتزوج به فاننا نعطيه من الزكاة

24
00:09:22.350 --> 00:09:51.200
نعطيه من الزكاة بمقدار المهر ومؤنة النكاح فان كان قوية وتزوج بواحدة ولكن لم تكفه بقي يتطلع الى اخرى لا لا تشهيا ولكن للحاجة هل نعطي نعم مزوج احتاج الى ثالثة

25
00:09:53.000 --> 00:10:14.300
نعم نزوجه الى رابعة احتاج الى خامسة يشتري له امة نعم المهم ان هذه من الحاجات لا شك لكن ليس ليس الانسان الذي يقول زوجتي قد كفتني ولكن انا احب زيادة الخير

26
00:10:14.550 --> 00:10:33.100
نقول لا ما نعطيك ما نعطيك لمجرد سهل لكن اذا احتجت الى ذلك مثل ان تكون الزوجة الواحدة لا تعفه ولا ولا تجعل بصره يغض بصره ولا يحصن فرجه بالواحدة

27
00:10:33.900 --> 00:10:50.650
او اصاب زوجته مرض لا يستطيع الاستمتاع بها او ما اشبه ذلك فهذا المزوج الثانية وثالثة حسب الحاجة اما للتشهد فلا التزويج للتشاهي كما لو قال شخص انا والله عندي سيارة ددسن تكفيني

28
00:10:51.750 --> 00:11:11.200
لكن اشوف اللي جنبي على يميني ويسري عندهم سيارات فخمة انا اريد سيارة فخمة هل نعطيه من الزكاة ليشتري فخمة لا اي نعم هذا ما اردنا ان نتكلم فيه حول ما تجب فيه الزكاة مقدار النصاب مقدار الواجب

29
00:11:11.250 --> 00:11:31.650
ما الذي تصرف اليه الزكاة وقد انتهى وقت الكلمة والان الى الاسئلة وهو كمقدار اللقاء او الكلمة يعني نصف ساعة والان بدأت الساعة تأخذ ما شاء الله نصيبها نعم الان مضى

30
00:11:32.450 --> 00:11:57.950
اربع دقائق تسعة وعشرين ثانية  قلت لها بسم الله الرحمن  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول السائل فضيلة الشيخ

31
00:11:59.300 --> 00:12:20.950
امرأة متزوجة تجد كفايتها من المأكل والملبس والمسكن لكنها لا تملك ذهبا فهل يجوز لها ان تأخذ الزكاة من اجل ان تشتري بها تتزين به لزوجها فان كثيرا من النساء ربما تعلثت باخذ الزكاة لهذا السبب

32
00:12:21.150 --> 00:12:53.950
بسم الله الرحمن الرحيم المرأة تتحلى بالحلي لزوجها فيحسن  فيحسن ويجمل بزوجها ان يشتري لها الحلي من ماله لكن قد يكون الزوج بخيلا او معدما فلا يتسنى لها ان ان يعطيها من ماله وحينئذ لها ان تأخذ من الزكاة بمقدار الحلي

33
00:12:53.950 --> 00:13:21.300
الذي يلبسه مثلها لا الحلي الكثير الذي لا يلبسه الا الا نساء الاغنياء بمقدار ما يلبس مثله لان الحلي الذي يلبسه مثل هذه المرأة يعتبر كالثياب نعم يقول فضيلة الشيخ ذكرتم وفقكم الله ان الذهب والفضة جنسان

34
00:13:21.550 --> 00:13:40.100
فماذا عن قول الله تعالى ان الذين يكنزون الذهب والحين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فلم يقل ولا ينفقونهما. نعم. فما الجواب على هذا قوله تعالى والذين يكتنزون الذهب والفضة يدل على انهما جنسان

35
00:13:41.750 --> 00:14:03.850
لان الاصل في العطف المغايرة واما قوله ولا ينفقونها اي الاموات لان ذهب الفضة اموال وقوله وينفقونها اي الاموال فاعاد الظمير على الذهب والفظة لا باعتبار الجنسين ولكن باعتبار النهام نعم

36
00:14:04.350 --> 00:14:28.600
يقول ما قولكم يا فضيلة الشيخ بحال كثير من المزارعين الان فانهم يقدمون ما رزقهم الله من نتاج الارض للصوامع وهم لا يتعاملون بالكيل انما يتعاون يتعاملون بالوزن فيأخذون الزكاة منها فهل يصح تقديرها بالوزن؟ وهل تبرأ الذمة بما يأخذون من الزكاة

37
00:14:28.600 --> 00:14:52.200
ارجو ان يكون الجواب مبسطا فان السائل عامي من المعلوم ان الصوامع تأخذ الزرع بالقيمة اليس كذلك هذا اللي نعرفه انه اذا دخل الحكومة اعطتهم قيمته وحينئذ تكون الزكاة سهلة

38
00:14:52.950 --> 00:15:15.650
يخرج من هذه القيمة كم نصف العشر فاذا اعطت الحكومة عشرة الاف لهذا الرجل الذي دخل زرعه عليها قلنا يجب عليك خمس مئة صح عشرة الاف فيها خمس مئة لان نصف العشر العشر

39
00:15:16.050 --> 00:15:40.050
وحينئذ تكون المسألة سهلة لكن بعظ المزارعين يحسن من الزرع ما يجعله بذرا للسنة المقبلة فهل في هذا المخصوم زكاة؟ الجواب نعم بزكاته نصف العشر اذا كان يسقى بمؤونة في قدر نصف العشر

40
00:15:40.850 --> 00:16:02.800
اما بالوزن واما بالكي ويخرجه للفقراء والمساكين او بعبارة اعم لاهل الزكاة  يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم وفقكم الله حال المسلمين في الوقت الحاضر حيث الحروب والمجاعات والمحن التي التي يتعرض لها

41
00:16:02.800 --> 00:16:21.300
اخواني لنا في الدين والعقيدة. فهل الافضل ان ندفع الزكاة لهم لهؤلاء؟ ام الافضل ان نبحث عن المستحقين لها هنا داخل بلادنا اما هو الافضل وكيف يستطيع الانسان ان يبحث عن الافضل في مثل هذه الحال

42
00:16:22.500 --> 00:16:42.900
الافضل ان ان تعطى الزكاة لاهل البلد اذا كانوا مستحقين قال اهل العلم فان لم يكن اهل البلد مستحقين فرقها في اقرب البلاد اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن

43
00:16:43.100 --> 00:17:09.400
اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد بفقراءه ولانه ليس من حسن ان فقراء بين ايدينا او او مدينين بين ايدينا  يشاهدون اموالنا ويشاهدون نغفل بالنعمة

44
00:17:09.500 --> 00:17:31.400
ثم نؤدي الزكاة الى قوم اخرين هذا ليس من من الاولى ولا من الاجدر وهذا مما يجعل اخواننا الذين عندنا والذين في اوطاننا يحملون الظغينة الظغينة الظغينة علينا يقولون كيف زكاة اموالهم

45
00:17:31.550 --> 00:17:55.300
يصفونها في بلاد بعيدة ونحن محتاجون الشرع والجيرة والعقل كلها تدل على ان اهل الزكاة الذين في بلادك اولى من اهل الزكاة الذين هم في الخارج اما اخواننا في الخارج

46
00:17:55.700 --> 00:18:15.450
فان اطعام جائعهم واجب من فروض الكفاية لكن ليس من الزكاة من فروز الكفاية التي تجب في اموالنا بدون الزكاة للجاء حقه في مالك وان لم يكن في بلدك اذا كان من المسلمين

47
00:18:16.800 --> 00:18:42.300
وهذه المسألة توسع فيها بعض الناس بالعاطفة لا بمقتضى الشرع ولا بمقتضى العقل فحملت فحملت العاطفة بعض الناس ان ان يدفعوا زكاة الفطر زكاة الفطر زكاة البدنية الى اناس بعيدين

48
00:18:44.250 --> 00:19:00.200
بل حمل بعض الناس هذه العاطفة ان يذبحوا ضحاياهم ان يبعثوا بالدراهم لتذبح ضحاياهم في مكان لا يدري ما اينهما سبحان الله اين الشرع