﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
يقول فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله في خطبة الجمعة ان المأموم في صلاة التراويح ان نوى الركعتين من الوتر مع الامام تراويح له فان هذا لا بأس به. فما العمل اذا وصل الامام بهما الركعة الثالثة. مع ان الامام احمد

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
قد اخبر ان من قام الى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر. فماذا يعمل عند ذاك؟ جزاك الله خيرا. واذا اخبر الامام المأمومين في التراويح انه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية فهل يلزم المأمومين التسبيح به

3
00:00:40.850 --> 00:01:05.900
المسألة الاولى نقول المأموم يدخل في الشفع بنية الوتر يدخل في الشفع في نية الوتر لان الشفاء من الوتر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الايتار بالثلاث له صورتان الصورة الاولى ان يسجد الثلاثة كلها بسلام واحد وتشهد واحد

4
00:01:06.400 --> 00:01:29.000
والصورة الثانية ان يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالثالثة وهذا يدل على ان الركعتين اللتين تسميان بالشبع من الوتر وهو كذلك فنقول للمأموم انوا الوتر. واذا قام الامام الى الثالثة بدون فصل فاتبعه

5
00:01:29.000 --> 00:01:46.850
خرج عليه لان الوتر يجوز فيه ان يصلي الانسان ثلاثا بتسليم واحد بخلاف قيام الليل فان قيام الليل مثنى مثنى كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسألة الثانية ايش يقول

6
00:01:46.850 --> 00:02:07.800
يقول اذا اخبر الامام المأمومين في التراويح انه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية. نعم كذلك اذا اذا قال الامام للمأمومين انه سيصل الوتر ثم سهى وجلس فليسبحوا به

7
00:02:08.400 --> 00:02:26.700
ولكن لا يلح عليه لانه ربما في اثناء الصلاة نوى ان يفصل وحينئذ يتبعونه ويسلمون معه ويأتون بالثالثة لكن لا حاجة الى ان الامام ينبه ما دمنا نقول انه اذا كبر

8
00:02:26.800 --> 00:02:50.800
للصلاة التي تسمى الشبر فقد كفر فقد كبر لايش؟ للوتر. نقول انو انت ايها المأموم الوتر ولا حاجة. لا حاجة لان الامام ينبه. نعم. نعم اي نعم يجوز ان ينوي اثناء الوتر الوصل وقد نوى الفصل او الفصل وقد نوى الوصل

9
00:02:51.200 --> 00:03:11.200
يقول فضيلة الشيخ ما هو الافظل؟ ان افطر واؤدي العمرة في النهار ام ابقى صائما في انها واترك صلاة التراويح والقيام واؤدي العمرة في الليل. الافضل للمعتمر ان يبادر بالعمرة

10
00:03:11.200 --> 00:03:33.850
من حين ان يصل فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما دخل مكة معتمرا اناخ ناقته عند المسجد واتى بالعمرة لان المعتمر جاء لاي شيء لاي شيء للعمرة اذا ما دام المقصود هو العمرة فلتكن هي اول شيء

11
00:03:33.900 --> 00:03:52.900
وهذه قاعدة ينبغي للانسان ان يسير عليه في جميع اموره ان ان المقصود هو الاهم وهو الذي يبدأ به اولا  ونذكر لكم قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام يتبين بها ذلك

12
00:03:54.450 --> 00:04:14.700
دعاه عتبان ابن مالك رضي الله عنه اي دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان يأتي الى بيته يصلي في مكان يتخذه عتبان  ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشرف ضيف على وجه الارض. فاستعد له عتبان

13
00:04:15.450 --> 00:04:38.850
بضيافة ودعا من حوله اخبره ان النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي وجاء الناس فلما وصل البيت اخبره بان عنده طعاما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارنا المكان الذي تريد ان اصلي فيه. يعني قبل ان يأكل الطعام لانه جاء لاي شيء؟ للصلاة

14
00:04:39.650 --> 00:04:59.300
فانت اهم شيء عندك هو الاصل قال له هو الاصل نحن قدمنا مكة للعمرة لا نبدأ بشيء قبل العمرة. نبدأ بها من حين ان نصل هذا هو الافضل والاولى وبالنسبة لهذه القاعدة

15
00:04:59.450 --> 00:05:18.050
اوجه الى طلبة العلم اذا اراد ان يبحث عن مسألة في الكتب بعض الناس يقرأ الفهرس ثم يعجبه عنوان من العناوين فينتقل اليه ويدع لديه المسألة التي كان يريد ان يبحث عنها

16
00:05:18.100 --> 00:05:34.950
فيضيع عليه الوقت نقول اذا كنت تبحث عن مسألة معينة حتى وان مر بك في الفهرس عنوان اعجبك اتركه ابدأ بما انت تبحث عنه قبل كل شيء حتى لا يتشتت عليك العلم

17
00:05:35.000 --> 00:05:58.150
ويضيع عليك الوقت فنقول من قدم الى مكة وهو صائم ورأى ان الفطر اقواله على العمرة فالافضل ان يفطر. افضل له من ان من ان يبقى صائما واذا كان يقول ان بدأت بالعمرة في النهار افطرت وان ابقيتها الى الليل

18
00:05:58.400 --> 00:06:24.100
بقيت صائما نقول افطر افطر فهو افظل وادي العمرة حين وصولك وقد قال بعض العلماء ان الفطرة في السفر افضل مطلقا سواء افطرت لاداء العمرة نشيطا او لغير ذلك وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله المشهور عند اصحابه

19
00:06:24.350 --> 00:06:45.200
ان الافضل للمسافر الفطر بل قالوا يكره ان يصوم اما اهل الظاهر وهم طائفة من العلماء فقالوا لو صام الانسان في السفر فصيامه مردود عليه ولا بد ان يعيده اذا رجع الى بلده

20
00:06:45.900 --> 00:06:58.950
لان الله قال في السفر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاذا صمت في رمظان ما صمت في عدة عدة من الايام الاخرى فتكون مخالفا لامر الله

21
00:06:59.300 --> 00:07:20.850
ومن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو مردود. ولهذا قالوا اي الظاهرية يجب على المسافر ان يفطر فان صام لم يجزئه عن رمضان لكن هذا القول ضعيف لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يسافر في رمضان ومعه اصحابه لا يعيب الصائم عن المفطر ولا المفطر على الصائم

22
00:07:20.850 --> 00:07:41.000
صحيح انه جائز لكن الافضل ان تفعل ما هو ارفق بك فاذا كان الفطر اقوالك على اداء العمرة فهو افضل لك من الصوم  نعم يقول فضيلة الشيخ نسمع الكثير من الناس وخاصة كبار السن انهم اذا انتهوا من ختم القرآن اهدوا

23
00:07:41.000 --> 00:08:01.000
وثواب ذلك للميت من والد ووالدة او اي قريب. فهل هذا جائز كالاضحية عن الميت والصدقة عنه؟ ومن الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث

24
00:08:01.000 --> 00:08:20.900
وليس آآ وليست الاضحية وليست الاضحية من من هذه فما الجمع؟ نعم. ما كان يصنعه الناس سابقا انهم اذا حفظوا اتموا القرآن جعلوا ثواب الختمة لامهم وابائهم وهكذا فهذا لا اصل له

25
00:08:21.650 --> 00:08:40.300
وقد ذهب كثير من العلماء من الفقهاء وغيرهم الى ان الثواب لا يصل الى الميت ولا ينتفع به لان الله قال وان ليس للانسان الا ما سعى. وهذا عمل بدني يتعلق ببدن الانسان

26
00:08:40.650 --> 00:09:03.700
اما العمل المالي كالصدقة فقد جاءت السنة بان الميت ينتفع به فقد اذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لسان ابن عبادة ان يتصدق بنخله لامه بعد موتها واذن للرجل الذي قال يا رسول الله ان امي افتلثت نفسها يعني ماتت بغتة

27
00:09:03.850 --> 00:09:20.500
ولو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم اما العمل البدني فلا ينتفع به الميت وهذا ذهب اليه كثير من العلماء واما الذين يقولون بان العمل الصالح يصل الى الميت ولو كان بدنيا

28
00:09:21.200 --> 00:09:40.450
فيقولون ان كون الانسان اذا حفظ في هذا الشهر المبارك القرآن اهداه لابيه وامه خطأ لانه هو محتاج اكثر من ابيه وامه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو المرشد لهذه الامة. وهو المبين

29
00:09:40.450 --> 00:09:56.800
لها الطريق الصحيح لما قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هل قال اذا مات العبد انقطع عمله الا من ولد صالح يعمل له

30
00:09:58.000 --> 00:10:19.300
اجيبوا لا مع ان السياق سياق العمل السياق في العمل ومع ذلك عدل عليه الصلاة والسلام عن العمل الى الدعاء فقال او ولد صالح يدعو له. ولهذا لو سألنا سائل قال انا اريد ان اتصدق عن ابي او ادعو له. ايهما افضل؟ قلنا الدعاء له

31
00:10:19.300 --> 00:10:39.300
افضل لان هذا هو الذي وجهنا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. اما نحن النفسي كل ما تصدقت فهو لابي وامي كل ختمت القرآن فهو لابي وامي فهذا ليس ليس هو الامر الذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة

32
00:10:39.300 --> 00:10:52.800
الشخص الشيخ شخص سافر قبل الفجر في رمضان ولم يتسحر. حيث لانه قد نوى الفطر فهل هذا جائز؟ ام ان عليه ان ان يمسك قبل السفر ثم يفطر في الطريق

33
00:10:53.000 --> 00:11:10.750
الصحيح انه يلزمه الامساك ونية الصوم حتى يبرز عن البلد وذلك لان رخص السفر لا تكون الا بالخروج من البلد. فما دام في البلد فلا يترخص بالسفر عليه ان ينوي

34
00:11:10.750 --> 00:11:37.600
الصوم واذا خرج ان شاء استمر في نيته وان شاء فسخ نعم فضيلة الشيخ امرأة حائض نعم نامت من الليل وهي حائض واستيقظت في الساعة صباحا فرأت الطهارة فلا تدري متى طهرت متى طهرت هل طهر هل طهرت قبل الفجر ام بعده

35
00:11:38.050 --> 00:11:59.700
فهل تصوم هذا اليوم من رمضان؟ وما هو صحته؟ وهل عليه القضاء ام لا؟ وما نصيحتك للاخوات؟ اللاتي عليهن الحيض في اخر ايامهن من حيث تحري ذلك جدا  اما على

36
00:11:59.750 --> 00:12:17.850
قول بعض العلماء فهذه المرأة التي استيقظت في الساعة السابعة ورأت الطهر ولكن لا تدري اهو قبل الفجر ام بعده يلزمها الامساك والقضاء يلزمها الامساك لانها طهرت. والقضاء لان هذا اليوم لم يصح صومه

37
00:12:18.500 --> 00:12:38.500
واما على رأي من يقول ان المرأة اذا طهرت في اثناء النهار لا يلزمها الامساك وهو القول الراجح فان هذه المرأة لا يلزمها الامساك لانها لم انها طهرت قبل الفجر والاصل بقاء الحيض. فنقول لها ان تبقى مفطرة بقية اليوم

38
00:12:38.500 --> 00:12:55.650
وتقضي هذا اليوم بعد ذلك على كل حال هذه المرأة عليها القضاء بكل حال. سواء قلنا بوجوب الامساك عليها ام بعدمه. وذلك لاننا لم نتيقن ان انها طهرت قبل الفجر والاصل بقاء الحيض

39
00:12:56.900 --> 00:13:11.850
هل عليهن التحري في اخر ايامنا العادة اي وش معنى التحري؟ تحري الطهر يعني قبل وقت الصلاة. يعني كل ما قارب وقت الصلاة انك تتحرى. ايه. فهي الاصل بقاء الحيض

40
00:13:12.100 --> 00:13:31.850
واما التحري فلانا لم اعرف معناه تماما لكن الاصل بقاء الحيض هذا اخر سؤال اه نحن يا شيخ انتظرون العشر الاواخر. لان عبدالرحمن يقول انتهى الوقت الساعة احدعش الان. انا باسم الاخوة اطلب اذا يا شيخ عن العشر الاواخر ما دام انك

41
00:13:31.850 --> 00:13:48.150
قطعت علينا اللقاء اثابك الله في الجلسة القادمة طيب نعطيكم خمس دقائق حتى بما لديك عن العشر الاوائل فاخر من حيث الاعتكاف لان فيه اسئلة من حيث الاعتكاف والحث على القيام

42
00:13:48.250 --> 00:14:08.250
احنا نبي نصيحة يا شيخ انا نشر الاواخر هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ لي اخ يعمل خارج المملكة فهل اخرج زكاة الفطر عنه؟ هنا فهل يخرج زكاة الفطر هناك؟ ام نقوم نحن باخراجها عنه هنا؟ ايه نعم زكاة

43
00:14:08.250 --> 00:14:35.250
الفطر تتبع البدن. فاي فاي مكان كنت فيه حين غروب الشمس ليلة العيد فاخرج الزكاة فيه زكاة الفطر فمثلا لو كنت من اهل مكة وصادف غروب الشمس ليلة عيد الفطر وانت في المدينة فاخرجها في المدينة

44
00:14:35.300 --> 00:14:59.650
وهكذا فاخوك الان ما دام في بلد خارج المملكة يخرج زكاته عنده اذا كان في بلد اهله من اهل الزكاة. اما اذا كانوا ليسوا من اهل الزكاة كفار او في بلد كل اهله اغنياء ما يعرف الفقير فاخرجوه عنه. نعم