﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:14.200
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

2
00:00:15.450 --> 00:00:43.650
اما بعد فارحب بالاخوة من احبابنا الامارات ولا شك ان التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين بالمنهج السلفي. اصل من الاصول اه لان لانه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية

3
00:00:44.100 --> 00:01:11.400
يدخل تحت حرفي  طالب العلم عموما يحصل له في مصيره العلمي كثيرا من المشكلات وفهم المشكل كما نص عليه الخواص في الخروق في احد المسائل التي عرض لها قال فيها وحظي منها معرفة الاسكان

4
00:01:11.500 --> 00:01:33.200
خذ معرفة الاشكال نوع من العلم وهذا صحيح لانه الذي علم هو الذي يهتز به والمقصود به الاستفتاء هي مهمة ان الصلاة طلبة الدارسين الصلاة المعروفة المدرسية فهذه ليست هي المقصودة. ولكن

5
00:01:33.200 --> 00:01:48.100
الصحيح تحويل المسائل تسعة الاف وزن الاطفال هذا لا شك انه من العلم هذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل فانها مما يثقل لا يستفصله كثير على مذهب السلف

6
00:01:48.400 --> 00:02:11.650
ما المقصود باثبات الصفة وكثير بالتوفيق وثلاث لم يعبروا باسقاط المهن. كما عبرت في السؤال فاننا اه كان مذهبهم الايمان بظاهر النفوس والا يتجاوز القرآن والحديث فيها وان يكون هذا الايمان

7
00:02:11.800 --> 00:02:40.900
ايمان واختصاص ايماني باطلاق الصفة اثباتا مع قطع السماء في ادراك الكيفية سيكون معنى ذلك ان السلف يثبتون الصفات آآ هذا الاسبات هو اسبات معنى   واثبات المعنى معنى ان الصفات الذاتية

8
00:02:41.000 --> 00:03:05.500
او صفات الفعلية هذه الصفات لها معاني مختلفة. فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة الوجه او لله جل وعلا وليس معنى خطط النزول هو معنى خطة الاستوى وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة

9
00:03:05.700 --> 00:03:21.700
وليس معنى صفة الرحمة ومعنى صفة الارادة. وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام وهكذا ثاني الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف

10
00:03:22.850 --> 00:03:43.150
لم نختلفت الفاظها اختلف اه يخاف الله جل وعلا بها بمعنى ان كل صفة كسبت فما وردها ومن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله وجه ربك ذي الجلال والاكرام

11
00:03:43.700 --> 00:04:13.050
وكما في قوله جل وعلا  فاينما تولوا فثم وجه الله عند من قال انها من حياة الصفات اه نحو ذلك من مما فيه اسبات هذه الصفة الجليلة هو يدل عليه من السنة قوله جل وعلا وقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه

12
00:04:13.100 --> 00:04:30.400
ما احرق الصبحات وجهه ما انتهى اليه ذكره من خلفه الادلة في اسبات هذه الصفة كثيرة ومعروفة فالوجه آآ نقول فيه ان الوجه معروف في اللوحة او معروفا عند الناس

13
00:04:31.300 --> 00:04:50.850
والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الاضافي لان الصفات بعامة ليس المخصوص بصداة الله جل وعلا. ما يحصل في في الناس او في الخليقة كل غافل كلها ثم معاني كلية

14
00:04:52.000 --> 00:05:19.750
وصلنا معاني اضافية بمعاني الكلية هذه آآ ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الادراة لكن المعاني الاضافية هذه هي التي قدرة لانها رؤية او عرفت لاخر. اذا لو نظرت مثلا بصفة الوجه جل وعلا

15
00:05:20.100 --> 00:05:38.350
من صفة الوجه العامة ليس لله. صفة الوجه بعامة. فان كل احد يطلع يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكلي له وهو انه آآ مكان او آآ يعني آآ صفة شريفة تدمع

16
00:05:38.400 --> 00:05:58.500
اه او نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة ها؟ وانها آآ اشرف ما في ما في الموجود ونحو ذلك مما يكون بعامة يعني يحصل له معرفة من الوجه يتصور الوجه

17
00:05:58.500 --> 00:06:13.550
هو شيء معين. يعني من حيث المعنى الحلي. اذا جاء للمعنى الاضافي فانه يعرف الوجه ليقول له وجه ما بده يحدد هل هو وجه انسان؟ في تصحيح حمل؟ يعني بيتصور وجه الانسان على نحو ما راح

18
00:06:13.750 --> 00:06:32.100
وبها حمار على وجه ما رأى. وجه عصفور فيتطوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى. ووجه كذا وكيف يتصور على  لهذا آآ المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات لان المعنى الاضافي لا للذكر

19
00:06:32.850 --> 00:06:54.500
معنى الاضافي لا يدرك وهذا المعنى الكلي ليس اه شرطا ان يكون موجودا في اللغة لماذا؟ لان اللغة كتب اللغة معنية ببيان الاضافية لا بد بيان الكلية وقليل منها من يذكر احيانا بمعنى الكلي

20
00:06:54.750 --> 00:07:17.700
ممن يذكر المعاني الكلية المقاييس ومقاييس اللغة ويذكرها اثارة يغلب عليها النظر في الاضافي ولكن كثير اه يذكر بمعنى الكل. اذا تقرر هذا فهي لا نقول ان هذه الصفات اثبات المعنى فيها هو اسبات

21
00:07:18.500 --> 00:07:35.350
فاننا نقول اثبات الصفة هو امرارها فناجح على ظاهرها ولا نقول ان الوجه معناه هباء او ينطبع في ذهن الميلاد معناه. انما نقول الوجه لله جل وعلا صفة وهو غير صفة اليدين

22
00:07:35.600 --> 00:08:00.150
اذا جاء في النصوص تفسير ميناء لاثار اليد او لعمل اليدين مثل ما اليدين يقبض ويسقط ويرفع في يده بيده اليمنى القط وبيده الاخرى اه كذا. مثل ما جاءت النصوص يمرها فناجح. لكن لا تفسر بلا جنة. وعدم التفكير باللازم اه

23
00:08:00.150 --> 00:08:27.500
لاجل الا يفضوا الى محورين المحظور الاول ان تفسيرها باللازم يذهب  الكلية اللغوية هي الامراض فنجاح والتكبير باللازم لا شك انه سيفضي الى النفس يوصلها باللازم عند البشر مثل ما قلت في القدم في السؤال هي التي يوقع بها. هذا ليس صحيحا. اللغة القدم

24
00:08:27.600 --> 00:08:49.200
سميت بذلك لانها هي التي تتقدم عند عند الانتقال هي التي تتقدم. ولكن هذا ايضا اه يدخل فيه الحس الاضافي فلذلك نقول ان اثبات الصفات اثبات كما جاءت. والمهم فيها انما اننا ما نقول اننا نفوض المعنى

25
00:08:49.250 --> 00:09:18.300
اثبات المعنى معناه ان الايقان بان يظهر اليدين اليمين القدم القدم غير الساق وعينان الرحمة غير الارادة. الربا غير الارادة الغضب غير آآ ارادة الانتقام وهكذا في نواحيها يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر نقول له هذا الغضب المهم انه غير الربا

26
00:09:18.400 --> 00:09:34.600
الغضب معروف آآ يعني تدركه الغضب لكن قد يكون ادراك الانسان له ادراك باثاره لكن هو يتصور ان الغضب غير الرضا لكن هو الغضب على حقيقة الله جل وعلا لا يتصوره

27
00:09:34.850 --> 00:10:04.600
اه لكنه يتصور الاثر فيما يعرف. وينطبع في ذهنه اه شيئان. الامر الامر الاول ان الغضب صفة  الثاني ان اثار الغضب يحذرها ويخافها فاذا اثبات الصفة هنا واثبات تمايز وتغاير بينها وبين اختطاف الاخرى دون اثبات للوازم

28
00:10:04.750 --> 00:10:59.650
الا اذا وردتها النفسية الذي ملأنا من   نعم  الحقيقة في الكويتية. اما حقيقة اللفظ او المعلومة. السؤال الثاني    فما بالك وهذه يذكرونها في عدة مواقع انه لا يخالف الرأي اذا كان آآ في الغيبيات

29
00:11:00.450 --> 00:11:25.700
ويقولون له حكم المرفوع لانه لا يخالف الرأي او لا يدخله الاجتهاد وكان آآ يقول الله حكمه لانه الفلاح والثانية يقولون حجة بانه لا يستعد فيه خاصة في مسائل يستعملونها على اه نطاق ليس بالواقع

30
00:11:25.950 --> 00:11:46.150
اه يعني عند القبول ليست واسعة للكلمة ولا ليست واسعة تجد امثلة لها كثيرة آآ يعني ما ثبت انه يستعملونها يعني يريدون ما لا يقال بالرأي انه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة

31
00:11:46.650 --> 00:12:11.250
بل هو غيبي النهر يحمل على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين. هذا آآ ما يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الاية

32
00:12:11.450 --> 00:12:26.250
وفي عقافيه السماوات والارض ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الحياة. فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح انه تكلم عن امر غيبي بحس لا مجال لرحيل فيه

33
00:12:26.750 --> 00:12:57.500
مثاله ايضا قوله آآ قول ابن عباس انزل القرآن جملة واحدة الى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل نزلا مفرحا بعد وقوله هنا نزل جملة واحدة هذا يمكن ان يكون بالرأي والاجتهاد لفهم ما انزلناه في ليلة القدر وكقوله حامل الكتاب المبين

34
00:12:57.500 --> 00:13:16.050
بليلة مباركة انا كنا نريد قد نقول انه فهم ان انزلناه يعني جميعا. لكن ان يقول انزل الى بيت العزة تخصيص بيت العزة في ذلك هذا لا مجال للاجتهاد كيف القرآن نعرف ان في بيت عزة

35
00:13:16.250 --> 00:13:33.000
وان هذا نزل في بيت العزة فاذا هذا يحمل على انه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن اه عدد من الصحابة   ما قالوا فيه انه مما لا يقال بالرأي تركوا فيه فروضه

36
00:13:33.050 --> 00:13:49.550
من اهمها الا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخلا للباحث ممن عرف بالعفو عن اهل الكفاح وعبدالله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس اهل الكتاب او يقرأ هناك ويحرم من كتبه

37
00:13:49.600 --> 00:14:09.000
فهذا لا يؤمن ان يكون ما ذكره آآ مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد ان يكون من اه قبيل ان ان اخذ من صحفي اهل الكتاب او من السماء من علمائهم والنصايح. فاذا ظابط ما لا مجال فيه

38
00:14:09.000 --> 00:14:31.200
الرأي او ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في امر غيبي لا يمكن للفهم ان يتفرق عليه. اما ما كان مطيفا او مبني على اصدق الاية. ويمكن ان يكون فهمها منه. او اجتمع جمع عدة ايات وفهم منه. واستنبط اذا كان كذلك او

39
00:14:31.200 --> 00:15:16.900
يدخل كله تحت الرأي  السؤال الثاني بعض المصادر الاقتصادية  وهذا يعني ان هذه الاوراق  من قوة اقتصادية وان ثبت ذلك هذا السؤال يحتاج الى تفصيل او لفهم الحركة النقدية والاوراق بافكار الاوراق

40
00:15:17.050 --> 00:15:41.400
الى اخره وآآ صحيح انه ومن يعد الذهب اوحيدا انه لكنه بقي من جملة اشياء تدخل تحت الغطاء وسابقا كان يتوقع بالذهب او بالفضة او بنحوهما. مما يعطي قوة اه مقضية للبلد

41
00:15:41.500 --> 00:16:01.950
ولكن بعد تنوع مخاطر المال كان الغطاء متنوعا ويدخل فيه الان في بعض الدول مثلا يدخل فيه القوة الاقتصادية خلقه القوة السياسية توازن يعني في عدة معايير يعلمها اهل الاقتصاد

42
00:16:02.950 --> 00:16:22.150
على كل حال التحصيل في الغطاء وانواعه وقوة البحث المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا. آآ يعني وندخل في قانون السعال قطارا للوقت وهو انه اذا لم يكن الذهب ويطاع وحيدا

43
00:16:22.250 --> 00:16:47.250
او الحب غطاء وحيدا فكيف تقدمه؟ اه النقاب في هذه اه الجواب انه يعتبر في ذلك باصله وهو ان آآ الذهب يعني هاي الخطبة نصابها معروف وهذه بدلا عنها وبقدر قيمة هذا النطاق

44
00:16:48.000 --> 00:17:04.950
سيكون البدل قائما مقام المبتدأ وهنا يختلف الذهب عن الفضة طلب تقييم الذهب عن تقويم الفضة فنقول يحل لنا ان نختار اول من هؤلاء لان هذا نقاط شرعي صحيح هذا نقاط شرعي صحيح

45
00:17:05.000 --> 00:17:37.050
والدراهم او الاوراق النقدية بدل ان هذا وهذا الامر لله  فالذهب نصابه معروف وهو عشرين مثقالا وهو بالجنيهات اه او بالدراما اه خمسة وثمانين من الذهب الصافي صافي اتنين وتسعين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين

46
00:17:37.350 --> 00:17:58.950
عدم الخمسة وتسعين من تحت عيار ثمنطعش وهكذا يعني بحسب الغش اللي فيها اوليس غشا لكن حسب الكربون او الاشياء التي قد تؤدي الى تماسكها وتخصص قيمتها المقصود من ذلك انه من الذهب الصافي الاربعة وستين قيراط وهو غير موجود. الخمسة وثمانين

47
00:17:59.100 --> 00:18:17.850
ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو اثنين وتسعين جرام من الذهب فانت تحضر قيمة الجرام من الذهب كم اذا كان مثلا جرام من الذهب الان مثلا ثلاثين ريال مثلا يعني السعودي يكون

48
00:18:17.900 --> 00:18:57.050
اه من الذهب او يعني مثلا للحساب حوالي الفين وسبع مئة ايام  السبب الرابع  يقدم لك متفرقة متعددة الاغلبية. اما القواعد الفقهية على تصنيع قواعد آآ اخذ القواعد الكلية على قسمه. قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها

49
00:18:57.550 --> 00:19:15.550
بالمتفق عليها هذه مصحبها من النصوص فضيحة التصريحات طبعا للاستدلال بالنص كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرف هذا قاعدة بنى عليها الكثير من الحروف. اه

50
00:19:15.750 --> 00:19:35.750
اللي حصل اولا في البناء على الوقود وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليثني على  قواعد الكلية جاءت النصوص بها ثم جاء التصريح بعد صياغة القاعدة من الناس او من النصائح

51
00:19:36.100 --> 00:20:01.750
القسم الثاني القواعد المختلف فيها القواعد المختلف فيها وهذه تعرف ان يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه تارة يكون جمع فروع من تطاول الايمان المقطوع الامام ابي حنيفة او الشاطئ او مالك او احمد. واستخراج قاعدة من مجموع اه احكام او اراء او فتاوى الزمة

52
00:20:01.950 --> 00:20:16.450
اذا كان الامام احمد له قول في مسائل كثيرة يمكن ان تجمعها قاعدة جمعها اصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل  تحت عن الامام احمد كما تدخل تحت حق

53
00:20:16.600 --> 00:20:53.400
وتحت قاعدة    السؤال الثالث يقول البعض ان اهل الاسلام. يقول بعض ان تعديل الفقه بالصبر والتخصيم لا دليل عليه وانه مجرد تحكم   السؤال غير صحيح السؤال غير صحيح يعني الصبر والتقسيم

54
00:20:53.700 --> 00:21:15.050
ليس علة للفقه الصبر والتقسيم هو مطلب من مخالف العلة يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة فاذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا او كما نسأل الاصوليين في متحف القياس

55
00:21:15.200 --> 00:21:42.250
الخمر ما علة تحريمه يعني علة تحريمه اللون لونه احمر. تقول ان التحريم في الافطار امة تحريمه انه خراب اقول لك آآ تحريم الخمر آآ انه آآ ارواح وهكذا. فتحشر بالصبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة

56
00:21:42.250 --> 00:22:06.350
ثم تطبق مسألة العلة الاخرى بوصف الجامع والنعم والدوران الى اخره وتذهب بعض هذا ويبقى عنده آآ يبقى عندك العلة الصحيحة فاذا الصبر والتقسيم ليس ليس ائمة للحكم وانما هو مسلك من مسالك اخراج العلة اه

57
00:22:06.500 --> 00:22:25.900
الصحيحة  السؤال السادس هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة الى القول بالعون تدل على ان الاجراءات ليس بحجة حيث انه اظهر الخلاف بعد استغفار هذا الاصلاح

58
00:22:28.300 --> 00:22:52.600
المعروف عند اهل العلم انه لا ينسب له قول وبالتالي الساقط لا ينسب له خوف وبالتالي يصح ان يقال اجمعوا على سبأ لان من سقط ما ينسب له قول بالمخالفة

59
00:22:53.800 --> 00:23:10.250
ومن فمن قالت المسألة قولا واتفقوا عليه اجمعوا عليه على من قال فان هؤلاء هم اهل الحجة في ذلك العصر لذلك يقال اجماع سقوطي ولا يغني به ان الساتر يضاف الى

60
00:23:10.800 --> 00:23:35.050
من تكلف ولكن بعنى به ان الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة وبالتالي ليس من اهل الاجتهاد لان النازلة اذا وقعت فان الذي اجتهد فيها هم اصحاب الاقوال اما الذي سكت فلا يدخل في البحث اصلا. فلهذا نقول انه بناء على قول العلماء والفقهاء والاصوليين

61
00:23:35.400 --> 00:23:54.250
اه ان السافل لا ينسب له قول فانه يصح الاجماع السقوطي لا على اعتبار ان ابن عباس صار مع المجمعين. ولكن على اعتبار انهم اجمعوا بدونه والاجماع لا يتطور منه انه اجماع كل واحد واحد

62
00:23:54.350 --> 00:24:07.450
وانما هو اجماع اهل العلم اهل الحي ينعكس في زمن على قول فاذا لم تظهر مخالفة لن ينتخب اللجنة. فاذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي الى بحث اخر في الاصول وهو اذا

63
00:24:07.850 --> 00:24:26.750
حجمها الاهلي عصر على قول فهل لمن بعدهم ان يحدث خلافه او ليس لهم ذلك على قولين معروفين في هذه المسألة جزاك الله خيرا  اذا جاء لفظ الان من كتاب العبادات

64
00:24:27.300 --> 00:24:55.450
فهل هجرة على عمومه او يقال ان اطلق العبادات ولابد من التحكيم في هذا الهجوم لما حدث من قوى شرعية ما جاء عاما  القسم الاول اذا جاء عاما ولم يعمل به احد من الصلاة. لم يعمل بمفردات عمومه او باحد افراد عمومه احد من السلف

65
00:24:55.850 --> 00:25:18.700
فهذا يدخل في البدع لماذا؟ لان الشريعة فيها هام مخصوص وفيها عام مراد به الكفوف كما قال جل وعلا الذين قالوا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك

66
00:25:18.900 --> 00:25:32.650
مع ان اللفظ عام مع ان اللفظ عام وهو انها نكرة وردت في السياسة من سنته من يلبس ايمانهم بظلم وهذا الذي فهمه الصحابة قالوا اينا لم يظلم نفس فهم العموم

67
00:25:32.650 --> 00:25:52.650
لان اللفظ يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الصفوف وهو الشرك اذا كان كذلك  وهذا القسم وهو انه اذا ورد النص عاما وجاء عكس السلف على عدم العمل باحد افراد هذا العموم دل

68
00:25:52.650 --> 00:26:14.900
على خروج هذه الصورة من القهر والعمومي القسم الثاني لانه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة لكن ليس فيها هذه السورة التي لم يعمل بها  القسم الثاني ان يكون اللفظ عاما

69
00:26:15.450 --> 00:26:39.050
وعمل به آآ السلف عمل بي بامانه فهذا ظاهر بانه سنة وانه اه مراد عمومه مراد مفرده مراده الى اخره والثالث الذي يسكن كثيرا وهو ما يكون السلف او جاء في السنة او السلف عملوا باصله

70
00:26:39.900 --> 00:27:10.450
دون آآ تحصيل الصور لكن اصله معمول به مثاله آآ  اخوان تسع ذي الحجة صيام شهر ذي الحجة فانه آآ هناك من يقول انه لم يعرف عن السلف او لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فنقول هنا

71
00:27:10.650 --> 00:27:27.400
حديث عائشة في المسألة ان الذي رواه مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط في حديث في السنن وان كان اسناده فيه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم

72
00:27:27.550 --> 00:27:48.350
التسعة من ذي الحجة وباليقين انه كان عليه الصلاة والسلام يصوم  وايضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثيم الخميس فلابد من الشتاء يمر بها اثنين او خميس او همان  فاذا تبين هذا

73
00:27:48.400 --> 00:28:03.750
تدلل على انه لو لم يسقط فان اصله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عموم آآ وهو ما يدل على ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل آآ ابن ادم آآ وهو قول

74
00:28:03.750 --> 00:28:21.950
ايامنا العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر ما يدخل فيها جميع الاعمال الصالحات بما يشمل اه اقوى. المقصود من ذلك ان الخلاصة انه اذا لم يعمل السلف في العموم فهذا احداثه بدعة

75
00:28:22.400 --> 00:29:03.200
اذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح اذا عملوا بشيء منه او باصله فهنا نقول اه العمل به ايضا لانهم عملوا باسرة فدل على دخوله       يزور الفقهاء يقولون بنزول  ويستدلون بقصة ابي بكر مع عائشة رضي الله عنهما

76
00:29:03.300 --> 00:29:31.750
حينما قال لها اني سلسلة حلقك   وانما هو اليوم ولكن الذي يشكل في هذا الاثر هو انه جاز له رضي الله عنهم ان يعود في لا لان عائشة رضي الله عنها لم تقصد الهدى وانما للزواج فيما وهذا الولد. وما هو توجيهكم

77
00:29:31.750 --> 00:30:00.500
هذه المسألة خلافية كان اهل العلم واصلها هل تلزم بالقبض او انها جائزة قبضت ولم تؤمر وعلى قولين لاهل العلم ذكرتهما هنا مع ادلتهم والظاهر فيها ان الهبة دائمة سواء قدوة او لم تحضر آآ حديث ابي بكر رضي الله عنه هذا

78
00:30:00.550 --> 00:30:19.700
ولغيره ايضا في واما توجيههم آآ توجيه من قال لابد من القبر ان ابا بكر قد يرجح بما وهبه لعائشة رضي الله عنها فليس بواجب للأمور. الأمر الأول ان الاصل

79
00:30:19.800 --> 00:30:35.400
هو عدم الرجوع العمل بالاصل الاحكام الشرعية والقوى المتعينة فاذا كان الاصل فيما وهبه الوالد لولده في الرجوع اخذنا به اذا كان الاصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والانظار

80
00:30:35.800 --> 00:30:57.350
وجبل اقربه والاباء فيما يهبون ما ذا الذي يرضى فالاصل هو عدم وعوده. العمل بالفصل عند الادخال هو المتعين. الامر الثاني انها عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند ابي بكر الصديق بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لا يظن

81
00:30:57.650 --> 00:31:19.000
بها وما لا يظن به انه يهبها ثم يرجع عن هبتها وهي لها منزلة وتستحق الاكرام وتستحق اه هذا واكرامها في اه بعدم الرجوع عن ما يؤهب لها. الثالث والاخير في هذا الباب ان

82
00:31:19.650 --> 00:31:43.150
الهبة من من عقود التبرعات وعقود التبرعات القاعدة فيها هو انه ما امضاه المرء مضاه ولهذا جاء في الحديث الرابع في صفته كلب يطيح ثم يعود في خيوطه لان آآ

83
00:31:43.450 --> 00:32:03.300
اذا كان الرجوع عن الهدى بهذا المثل المحرم يعني على القول الصحيح لاجل آآ هذا المثل الشنيع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انها لا نجيبها حتى حتى تقبض له الاصل نقول لها انه ما يرد عنه. انه محرم انه يرجع فيها. اذا كان واحد

84
00:32:03.600 --> 00:32:34.150
مضى في الحدة آآ فيما وهب  سواء كان ذلك في زلي المال او في او في  سواء الذي يؤدي الى  اذا كان في مثلا بعض البلاد حسب النظر المذهبي مثلا

85
00:32:34.250 --> 00:33:05.950
انه لابد الا بالقبر ايه يعني المسألة فيها خلاف  السؤال الخاطئ الخبز اما الاباحة فعلى الصحيح له لان الاباحة تقصير والتقرير ليس بتكليف ولا يترتب عليها في نفسها ثوابا او ايقاف. الحكم التكليفي

86
00:33:06.500 --> 00:33:25.500
آآ بما انه سمي تكليفيا فانه يقع تكليف يترتب عليه ثواب او عقاب ونقول لما اختلفوا في المباح هل هو من من الاحكام التكليفية ام لا والصحيح انه ليس من الاحكام التكليفية. وانما ادخل فيها

87
00:33:25.600 --> 00:33:44.200
لاجل القصة فيكون خامس الاحكام التقليدية لاجل القسمة. لكنه ليس تكليفا. المباح ليس تكليفا اما الكراهة فهي حكم تكليفي. اه لانها اه يعني مثلا اذا اخذنا التعريف الجدد لها انه ما

88
00:33:44.200 --> 00:34:09.200
المرء على تركه ولا يعاقب المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فمن دخله الصواب اه فانه اه يكون تكويفيا والقائية ذلك بانه مقابل للمستحب في تعريفهم بان المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تكون

89
00:34:09.850 --> 00:34:50.700
والكراهة وقابلة للمستحب. المستحب بالاتفاق حكم تكليفي وتراها كذلك وهذا ايضا اما الاباحة      هذه المسألة مبنية على ثلاثة امور. الامر الاول اه مهما جنس العمل والثاني تقرير ما بين بعمل الجوارح

90
00:34:50.850 --> 00:35:22.200
عمل القلب الامر الثالث وهل المفترض هو جنس عمل الجوارح الايمان في الامل آآ اما الامر الاول فهو ان قيمة العمل انا عبر بها عدد من اهل العلم في ان الايمان قول وعمل

91
00:35:22.850 --> 00:35:52.450
وان الايمان  قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. يقصدون بالجوارح والاركان عمل البدن  اما غير البدن يعني الحل فانه ظاهر العبارة لا تدخل فيه وذلك لانهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل

92
00:35:52.600 --> 00:36:20.900
القلب الاعتقادات هذه يدخل فيها تدخلوا في باب الاخطاء يعني التخطيط وان عمل القلب الاخر فيدخل في باب الامر والنهي. مثاله الاعتقاد بان الله واحد ابنيته وربوبيته على التصديق بالملائكة التخطيط بالرسل. هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر

93
00:36:21.100 --> 00:36:48.100
فعددت الكتاب والسنة فوجد الايمان بها وهذا يسمى قول القلب او اعتقاد القلب اما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا التوكل عليه حسن الظن به اداؤه خوفه. آآ الاعتماد عليك في هذا الامر اليه. ونحو ذلك من المسائل الرافضة في الراهب. ونحو ذلك من اهمال القلوب

94
00:36:48.300 --> 00:37:20.100
آآ متعلقة كذلك المتعلقة بالخلق مثلا عدم الحسد والحقد والظل واشبه وما يتعلق بالنص بالصبر والتعاون وظروف هذه كلها اعمال قلبية كبيرة. فلذلك نقول الايمان قول وعمل واذا قلنا عمل فنقصد به عمل القلب والجوارح. لان حرف العمل واحد الامرين بين الاخرين

95
00:37:20.100 --> 00:37:43.000
تاني واحد تتعود ذلك لانه لابد من الاصلاح. والاسلام والاتفاق انه هو العمل الناصح والعمل اتمام الظاهر لا يكون الا بعمل واحد ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجاء

96
00:37:43.100 --> 00:37:58.850
ولذلك اه في الواقع في عمل للقلب في عمل للجوارح. ليتبين هذا في المراد بجنس العمل فظهر لنا في السؤال الثاني او البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح

97
00:37:59.100 --> 00:38:23.250
معامل الجوارح المربع عمل البدن الاعمال الظاهرة بينة مثل تلاوة القرآن مثل آآ الجهاد في سبيل الله الصلاة والصيام الزكاة الحج صلة فرحان الى اخره من اعمال البدن. فعمل القلب هو الذي يصفه لك بعضه من الامال القلبية التي يحبها الله جل وعلا. ويرسوها

98
00:38:23.250 --> 00:38:49.000
او اه الامال القلبية التي يراد تركها يعني او فضيلتها في تركها في الفرخ الكبير والحسد والبغظ  ان سوء الظن بالله جل وعلا  الثالث وهو المهم فقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال وهو

99
00:38:49.200 --> 00:39:19.650
الثالث وهو المهم هو هل المفترض ايمان وضيق العمل عمل القلب او ضيق عمل الجوارح صحيح انه يشترط العمل بحكمه لابد توجد عمل قلب ولابد يوجد عمل توحد وحين عبر عدد من اهل العلم بان الايمان آآ قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والعطى

100
00:39:20.400 --> 00:39:42.800
فهم يقصدون الجوارح يدخل اول ارقام يعني عبروا بالتغليف ولكن عمل القلب مطلوب عمل القلب يعني لا يرجو ولا يحبه. لهذا نقول ان المشترط حول هو ركن الايمان هو وجود الهنا

101
00:39:43.300 --> 00:40:03.400
وجوب العمل فاذا عمل صالحا يرجو به وجه الله او عمل كان صح منه الايمان فاذا فرط في باطل فيكون من اهل العلم جزاكم الله خيرا السؤال الحالي اكثر ما رأيك في بحثي في التفسير الموضوعي؟ حيث انه

102
00:40:03.750 --> 00:40:38.650
انت ما شاء الله ما تخطيط النحل هي كلها طبعا على منهج البصريين على طريقة البصريين تقطع ان الكوخيين اما الكوخيون فيقولون والسبب في ذلك اه عندهم اه ان ان المصريين يقدرون ما بعده حيث

103
00:40:39.050 --> 00:40:55.650
وان الكوفيون سيقدرون ما بعد حيث بمفرد اذا كان تقدير ما بعدها بمفرد وهي تضاف الى مفرد فتفتح الحملة على تقديرهم واذا قدرنا بالجملة فانها تكسر الهمزة لان هي تقدر مهما دخلت عليه

104
00:40:55.700 --> 00:41:39.500
كما هو معروف. وظاهر القرآن انها تضاف الى الى الجمل لا الى المفردات  اذ ان اذا  الموضوعي حيث انها ممنوع التفسير الموضوعي آآ من البحوث القديمة اه لكنه من حيث العناية به

105
00:41:39.600 --> 00:41:56.300
لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له اذا اتى مثلا ابن تيمية فعرظ في بحث مسألة يأتي بجميع الايات المتعلقة بها ويفسر الايات جميعا حتى يفهم اصل المسألة

106
00:41:56.500 --> 00:42:17.600
وهذا هو الموضوع الان وسعوه قال التفسير الموضوعي ان ينبر مثلا الى موضوع في القرآن وتجمع الحياة فيه يتفسر مثل العدل في القرآن الحق في القرآن. الفتنة في القرآن آآ الرجال في القرآن. واحد بحث الرجال في القرآن. هل ارض

107
00:42:17.600 --> 00:42:47.050
هذا موضوعه مثلا هل حكم القرآن؟ الملك في القرآن العقيدة في القرآن آآ اهل الكفار في القرآن هل يعني مثل هالموضوعة؟ يجمع كل ما يفتح به ويذوبها صوبوا هذه الموضوعات ثم بعد ذلك يعرضونها. اذا كان كذلك اه التفسير الموضوعي لا اشكال فيه. لانه نوع من ايضاح

108
00:42:47.550 --> 00:43:09.550
اه معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. اذا كان الهدف واظحا وغير مشتمل على اه ما يجر الى ما يحلى منه الايات فيفسر وحكموا على لكن الواقع الحقيقة ان بعض من كتب في هذه الموضوعات

109
00:43:09.800 --> 00:43:37.100
آآ لم يسلم من  ترجيح ما يريده لانه جمع ايات في موطن وتقديم وتأخيره. يصعب على القارئ ان يدرك ما فيها آآ كما لو آآ قراءة القرآن ايات متتالية. فانه يدرك اكثر

110
00:43:37.300 --> 00:44:09.900
نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم اه حتى يحيدها التجار الى نحاربهم. فما المقصود من الحيادة    هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لاجل ان ينفصل الضمير ومعلوما ان السلعة ما دامت في

111
00:44:10.000 --> 00:44:31.600
ملكه صاحبها الباهر فهي في ضمانه واذا انتقلت الى المخفر للبيع فهي في ضمانة. بقينا في مرحلة وسط وهو ان البائع باء والمشتري ترى لكنها لم ينقلها من مكانه وهي في مكان الباحة

112
00:44:32.450 --> 00:44:55.350
فهنا لو اصابها شيء او انكفرت او تعدت فهي في ضمان من انتقلت  فاذا انتقلت ملكيتها وجد ان الذي يحافظ عليها هو من اشترى اما البائع فانته باع آآ فلهذا دفعا للاختلاف وللحكومات امر النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:44:55.400 --> 00:45:13.700
اه ان تنقل الى او اه ما يشترى ان ينقل او الا تباع حتى يحوزه التجار الى رحالهم حتى حقق الضمان والانتقال وبعدا ايضا من مسائل العينة تكرار في الصيف المحلي

114
00:45:13.950 --> 00:45:33.500
ثم يتبين هذا في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله او هناك تفصيل بما لا يلزم نقله. يعني ما الذي يحصل به القول ما الذي يحصل به آآ القول الظاهر في ذلك انه آآ

115
00:45:33.750 --> 00:46:05.150
اذا كان  ويعده اذا كان معدودا او تجارة اذا كان مزروعا او او   عبده اذا كان موجودا او زرعه اذا كان مزروعا او كيده اذا كان مثيلا او انه اذا كان مزونا

116
00:46:05.350 --> 00:46:34.350
او بالتسلية يعني يعطي التصرف هذه التصرف اعطاه جنون ناقة خلاص هذا يحصل به القبر اه لكنه اذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم انه خير من ضمان المفصلي. لانه هو الذي فرط بعدم

117
00:46:34.500 --> 00:46:56.850
بعدم النقد. آآ هذا من جهة الظمان. اما من جهة البيع فنقول الاولى اتباعا الدليل هذا ان لا يبيعها في مكانها لاجل الا يؤول الى بقيت مسألة هي التي لا ان تباع في مكانها

118
00:46:57.050 --> 00:47:17.450
حتى تنقل وهي مسائل الصباح يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غيره ما تعرفه ولا مما هي خبرة مجموعة اه تباع فهذا الطعام لابد ان يقع. طعام لابد ان ينقضي. حتى تتميز المخيط حتى

119
00:47:17.550 --> 00:47:46.700
او يصيبك تعدي حتى لو كنا محفوظ لابد من واما اذا كان مخصوص احيانا سوف يعني خلاص وقع من ظمانه  يعني نادي النبي صلى الله عليه وسلم الضمان تمام هذا الظاهر نعم ظهر لي الان

120
00:47:47.500 --> 00:48:21.650
يعني السلف على المستوى   على على ان اذا كانت هذه السلعة او مثلا يعني قال له حلها عندك؟ ايه. قال انا ماني بمسؤول عنها. قال خلها عندك ابد ولا عليك مسؤولية. خلاص انتهى. اسقط حقه. بظاهر الحديث

121
00:48:21.650 --> 00:48:42.350
لا بد من الحديث له معنى لها الا وهو الضمان والعلم فاذا صار انه اه امنت العينة والظمان تبين يعني هذا طبعا اما المعدود المجروح او المفاتيح سيارة ولا شي

122
00:48:42.650 --> 00:49:15.200
هذي تبحث فيها مسألة    الى ان مطلق الزيادة في الحديث هو المخرج الواحد انها مخالفة مخالفة ولو كانت موسيقى يعني تكون شديدة وان بذلك بانقل الزيادة قائم مع اتحاد مخرج حقيقي

123
00:49:15.450 --> 00:49:42.650
فلما لم بقية الرواة يأثر ذلك شعوب الزيادة  هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف ومسألة الزيادة في الحديث ولنا الحديث في العوائل اختلفوا فيها هل تقبل الزيادة مطلقا الثقة ان لا تقبل

124
00:49:43.150 --> 00:50:01.450
الا بشروط ام انه ينظر في مخاطر الحديث الواحد عن غيره والاولى عندي هو ما ذكره اه صاحب السؤال او اللي ذكر في السؤال فهو انه اذا كان المخرج وواحدا

125
00:50:02.350 --> 00:50:27.900
وجاءت الزيادة من احدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الالفاظ فانه الى  اما اذا كان مثله يحتمل تعدد الالفاظ مثل الزهري الامام مالك ومثل اه يعني من هو في درجته من يجمع كثير الحديث

126
00:50:27.900 --> 00:50:42.350
يحتفل ان يكون عنده عدة الفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه اما اذا كان لا المخرج واحد جاء احد الرواة آآ وخالف غيره من الثقة والمخرج واحد فمن اين اتى بها

127
00:50:42.400 --> 00:51:06.750
مثاله مثلا آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يسبح بقيمه يعني عاوز يسبح في يده اليمنى فقط. انا هنا بيسبح بيده اليمنى هذي زيادة اليمنى يتفرد بها احد مشايخ ابي داوود وهي غير جميع روايات الحديث ليس فيه تعليمنا وانما كان واحد التفتيح

128
00:51:06.750 --> 00:51:25.500
انه يعقد التسبيح بيده اليمنى او يسبح بيده اليمنى هذه الكلمة اليمنى لم تأتي في اكثر الروايات لذلك تعتبر على هذا تعتبر منهم من اعتمدها على اساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح ومنهج

129
00:51:25.500 --> 00:51:43.600
بل الحديث عند ائمة الجرح والتعبير على الحديث مالك وسفيان ويحيى بن نعيم يحيى بن سعيد القطان والامام احمد ومن كعب بن ابي حاتم فلا تقبل نفسك ليس كل زيادة تقبل

130
00:51:44.050 --> 00:52:06.150
اه ايضا الاعتماد على المخرج صحيح ثم ايضا حل هذا الراوي  يحتمل منه يعني يقبل منه ان يكون متعدد الروايات تعدد الالفاظ في الرواية الواحدة ام لا اه هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور وحديث اه

131
00:52:06.650 --> 00:52:32.550
قيادة مالك بصدقة الفطر بانه على اه الحر هي قائم على الحر والعدل. اه على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير الامام مالك من المسلم من المسلمين اه تفردوا لكن هي اولا معروفة انها من المسلمين. ثانيا هي مقبولة لانه هو من المحسنين

132
00:52:32.750 --> 00:53:10.950
من المكفرين والمصلحات يكون عنده عدة السؤال الرابع اكثر عندي التاريخ  بانواعه والذين وما اولى هذه المعاني    علماء النحو حروف المعاني ذكروا ان حل آآ اذا دخلت على الشيخ فانها تفيد

133
00:53:12.500 --> 00:53:41.450
يعني بمعنى الخطوط العموم في البيت او الأحسن اولا الإطلاق في الجنس المقصود بالعموم عموم البدن بمثلا  الانسان والعصر ان الانسان  يمكن الانسان هنا يعم جميع اهل هذه الصفحة والعموم نوعان

134
00:53:42.050 --> 00:54:08.450
عموم بدني وعموم خمول طبعا المقصود هنا العموم الشمول مصر عموم الصمود. اما العموم البدني وهو الاطلاق فايضا ترد بتدخل على البيت ويراد منها الاقلاح يعني فرد واحد على فرد واحد من الجميع. فاذا نقول انها هل اذا دخلت على البيت

135
00:54:08.700 --> 00:54:31.450
فهي آآ تكون للعموم الاصل فيها. وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدنيا وهذا الاصل ويخرج عن الاصل ان يكون المراد بها العهد كما في قوله جل وعلا اه كما في قوله جل وعلا

136
00:54:32.250 --> 00:55:19.350
آآ في اخر سورة ياسين مثلا  الانسان قال من يحيي العظام وهي رمي  اللي قبلها الانسان ايش استغفر الله واتوب اليه  ان العزة لله     شيخ لا هذي للعهد من عهد الحضور اعمال بس

137
00:55:19.550 --> 00:55:47.500
رسولا فعصى فرعون الرسول ومن الرسول المذكور. العهد الحضوري     اولا اولا يرى الانسان انا خلقناه من نسخة فاذا هو حصيل مبين وضرب لنا مثلا هنا او لم يرى الانسان اللي هو

138
00:55:48.000 --> 00:56:15.750
اللي هو احد كفار من احد كفار قرية ظاهر هذا خلاف العصر الاصل انها عموم شمولي وقد يكون عموم بدني ويخرج عن العصر للعهد بحسب السياق  بحثنا بحثا حسنا جدا هل واقسامها

139
00:56:16.050 --> 00:56:47.850
تقول خمسة اشهر هل يجوز  يعني كانه اعطاه ليكافحه. اعطاه ليعوضه. مثلا انا اعطيك انا اه هذا الكتاب وانا اعرف ان مثلك اذا اعطي فانه يكافح لو انا ما اعرف انك تكافئ ما اعطيت ما نشطت همتي فاذا انقصت من الهبة ليس هو التودد

140
00:56:48.250 --> 00:57:15.950
ليس القصد من الهبة المحبة او الرغبة في نفعه المقصود هو التواب وهذا الهبة بقصد الثواب زائدة لانها نوع من البيع وليس له فيها اجر في البيع يعني   عليك الصدقة او في سؤال الناس

141
00:57:16.000 --> 00:57:53.900
الاموال يعني ان لا تؤمن بصدقتك فاستكثر من السنة او لا تمن يعني لا تمن تستكثر من الاموال اما اما يعني ما اعرف ان هذا رحمه الله     ليس المقصود لا اول لها

142
00:57:54.050 --> 00:58:11.700
يعني النسخة او المطلق لكن لا اول لها معروف لا اول لها معلومة لان الاصل في هذا هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي او كما هو يقول ان النوع نوع المخلوقات

143
00:58:12.200 --> 00:58:33.300
نوع المخلوقات قديم بمعنى انه لا يحفر مخلوقات الله جل وعلا السماوات والارض وما فيها ونوع المخلوقات قديم. هل نشهد على انواع كثيرة مرت لانها كانت موجودة التفاصيل في هذا لكنه ماني على اصل

144
00:58:33.550 --> 00:59:01.100
وهو ان الله جل وعلا اول سبحانه وتعالى وهو الاول فليس قبله وهو المتخصص في كتابه وحي قادر مريض فعال لما يريد سبحانه وتعالى فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية هو الاول فليس قبله شيء ليس له بداية سبحانه وتعالى

145
00:59:01.100 --> 00:59:21.300
وواجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله؟ هل يظن انه لن يفعل شيئا ولم يخلق شيئا الا بعد ان بدأت السماوات والارض هذا زمن قصير بالنسبة الى اولية الله جل وعلا. فلذلك قالها شيخ الاسلام

146
00:59:21.600 --> 00:59:35.850
ليس تقريرا من قبل النوع ولكنه دفاع او صفات الله. جل وعلا. يريد ان لا يضاف الى الله جل وعلا النقص لانه كما تقول مشاعره لانه لم يفعل ثم فعل

147
00:59:36.300 --> 00:59:53.900
لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا لا ليست النخيل قبل هذه المخلوقات المرئية. وهذا في حد آآ بقدرة الله ولارادته ولخلقه بدون دليل

148
00:59:54.000 --> 01:00:16.550
ما الدليل الذي يدل على انه ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور هل هم دليل؟ ليس ثم دليل يحب لهذا. آآ المخلوقات ثم انهم استشعروا في حديث عبد الله بن عمرو انه قال قدر الله مقابر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه

149
01:00:16.550 --> 01:00:40.900
هيفهم منه انه لما حضر وكتب قبل ان يخلقوا السماوات قبلها ما في شيء هل فهموا منه ما قبله ليست النصف. فهذا آآ اذا قلنا ليس ثم شيئا محدد اما الدين الله جل وعلا

150
01:00:41.950 --> 01:00:56.550
وعرض موضوع الماء موجودة ما تدري متى بدأ العرش ومتى بدأ الماء ومتى بدأ خلق الناس لهذا بالكونية هي صحة انه يقول هذا وقرر في عدد من المواضع وهو لا يريد

151
01:00:56.700 --> 01:01:13.200
آآ التقرير قدم الخلق لكننا نريد تصريح ان الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته وانه سبحانه وتعالى حي. وان الحي لا بد ان اه يفعل. وانه سبحانه عال بما يريد

152
01:01:13.650 --> 01:01:35.050
اما حل بلا فعل ولا ارادة اذا اراد شيئا فعله سبحانه وتعالى هل بلا فعل ولا ارادة وقدرة لا ينفذ بها وقت منزه الله جل وعلا عن مثل هذا هذا اللي حدث شيخ الاسلام الى بحث المسألة جزاك الله خيرا السؤال السابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم

153
01:01:35.050 --> 01:01:54.900
اذا اذن المؤذن لاحدكم الماء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والحديث الاخر ربها يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم وهناك اثار اخرى عن الصحابة في البر فهل يجوز ذلك على جواز السحور

154
01:01:55.300 --> 01:02:19.400
الصخور اه او السحور للانسان فيه ان يؤخره الى طلوع الفجر لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من حيث الاسود من الفجر فاذا اذن المؤذن وجب عليه ان يمسك. ان يكف عن الطعام والشراب في بالك

155
01:02:19.700 --> 01:02:39.900
الا ان يكون في يده هنا تربح من آآ الحربة او في يده الاكلة بماء انه له ان لا يعني نضعه انه لا يضعه حتى يفرغ من حاله حديث عمر محمول على الاذان

156
01:02:40.050 --> 01:02:58.450
من المراد الاذان اقيمت الصلاة يعني بمعنى اذن المؤذن ليس المقصود الاقامة اللي هي المعهودة. لان المقيم لم يكن مقيم الا بعد ان يرى الملك فيصل. وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت مؤخرة المسجد كان يشرب مؤخرة المسجد

157
01:02:58.700 --> 01:03:21.600
فلما حصل قال له هذا الكلام فوافق الحديث الاخر ان ان المؤذن فلا يقيم حتى يتقدم الى الصلاة لا يمكن ان يقيم قبل هنالك قال عليه الصلاة والسلام آآ  اذا

158
01:03:22.650 --> 01:03:41.850
اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى فلا تقوموا حتى تروني لانه كان في اول الامر انه ربما ربما اقيمه فهو قبل ان يعلم ثم ان الامر الى انه لا يقيم حتى

159
01:03:41.950 --> 01:04:09.450
حتى يقبل عليه الصيام السؤال الثاني  وهو ما اختلطوا في التورك على قوله القول الاول هو قول الشافعي جماعة بان التورط يشرع في كل جلسة تشهد بعدها صلاة فيقع في صلاة الفجر

160
01:04:09.750 --> 01:04:30.100
من بعدها ويقرأ في ركعتين تطوع ويشرع في ثالثة المغرب في رابعة الظهر والعصر والعشاء الى اخره وفي ثانية الجمعة رئيسة فكل جلسة بعدها سلام يسراه. القول الثاني اه وهو قول الامام احمد و

161
01:04:30.200 --> 01:04:50.450
والاكثر من اهل الحديث ان ان التورك لا يكون الا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدا. وهذا اه يعني كل منهما استدل بادلة. والصحيح اه الظاهر والثاني. لان التورق

162
01:04:50.450 --> 01:05:17.450
يعني يصرع في كل جلسة في في كل تفهد وبناء عليه الحجر والجمعة ما فيها تورط  صحيح ان ان الصلل لا يصح الا من شروطه ان يكون فيه مدة مؤثرة

163
01:05:17.900 --> 01:05:40.550
لان الصنم هو تقديم الصنم وتأخير المثنى وتأصيل المثمن  المقصود منه ان يصنع الصانع او ان ينفذ المزرعة ينتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين اذن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلمون

164
01:05:41.150 --> 01:06:04.200
او يفلحون في في الثمار السنة والسمكون والمقصود اللي مستلم التفصيل والحركة في ان الصانع نأخذ آآ المال ليشتغل وهو عنده الصنعة عندما يرعى لكن ما عنده اشياء يحركها. عنده صنعة لكن ما يستطيع يستفيد منها اليد عنده

165
01:06:04.200 --> 01:06:29.500
لكن ما عنده كان من محافل السريعة الاذن بالشلل هو تقديم الثمن التأخير السلاح. والعلماء اختلفوا اه في هذه المسألة والصحيح هو اللي ذكرت لك بانه لابد من مؤثر من زمن المؤثر والقول الثاني القول الشافعي للجماعة لانه لو طاعة

166
01:06:29.550 --> 01:06:48.000
يكفي لكن هذا ليس بصحيح وانه اذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يلا لانه اذا قلنا لو عن بيع ما لا يملك المكان في مدة غير مؤثرة

167
01:06:48.050 --> 01:07:04.900
وبعده السنة المقدمة انا بعطيه الثمن وبروح يجيبه لي فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة الصناعة في التوريد في الانتاج. وانما صار هو يبيع يعني حقيقة الثمن وهو لا يملك. لن يصنعه

168
01:07:04.950 --> 01:07:34.900
ولن يورده ولن ينتجه فراغ من الاخر. فاذا سبب الشرط اه اولا الحديث العلة من القلم اللي هو ان تكون المدة مؤثرة في الانتاج. والثالث ان لا يختلف السلام ما شاء الله

169
01:07:34.900 --> 01:08:00.550
جزاك الله خيرا. ما هو ضابط معرفة الظهور هو ظاهر ما يدل عليه اللوح بمعنى ان النفي انه اه انه له بلاغ يبحث عن الاصوليين الركن الثالث من مكان الفقه الذي هو

170
01:08:00.750 --> 01:08:41.200
الاستقلال ويبحثها ايضا مناطقة  ويبحثها هناك عدة تقسيمات الالفاظ تارة ما قلنا وضاحك هنا الصلاة و آآ مدمن لاحظنا واحد مجمل معول النص هو ما لا يحتمل غيره الله يحفظك

171
01:08:41.750 --> 01:09:06.450
الظاهر ما دل نصبه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف انا على ما معنى مربوح في احتمال ضعيف انه يدل على المعنى الاخر لكنه ليس هو المعنى الظاهر المعروف لكن يدل على معنى اخر بندرة ما نحمل اللفظ الا على ظاهره يعني المعروف اما ما ندر

172
01:09:06.450 --> 01:09:24.350
لابد ان يكون في السياق قرينة تدل على ارادة هذا المعنى الخاص. المعنى الخفي من اصل عدم ارادته اما بايظاح وبالتالي المجمل المجمل هو ما استوى فيه ما صارت فيه الدلالة يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا

173
01:09:24.400 --> 01:09:43.950
قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا يعني فيه الدلالة على احد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف للقرينة على الاهتمام. وتارة ايضا يضيفون الى هذا الحقيقة والمزاد. والمباحث معروفة في هذا الامر

174
01:09:43.950 --> 01:10:17.900
فضيلة الشيخ  اه جزاه الله خيرا في الدنيا والاخرة. وجزاكم الله جل وعلا ايضا كل خير. وعلى حرصكم وعلى هذه الاسئلة الطيبة التي انها اسئلة طلبة علم اه متمكنين وتبلغون الاخوة في الامارات السلام. وبالمناسبة نخص اللاصق الاخ عادل مرسي آآ ان هيأ هذا الاجتماع المبارك

175
01:10:17.900 --> 01:10:22.350
واسأل الله للجميع التوفيق والسداد