﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.750
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب جماع العلم للامام العلامة الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن ادريس

2
00:00:26.200 --> 00:00:53.350
و كتابه هذا كتاب عظيم النفع فيه فوائد اصولية متعددة تكمل ما ورد في كتاب الرسالة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العلم على وجوه الوجه الاول ما نقلته العامة عن العامة

3
00:00:53.800 --> 00:01:20.650
فهذا امر متيقن منه يشهد عليه بالاحاطة و لا يتصور وقوع الاجتماع ووقوع الاختلاف فيه والغالب فيه ان يكون محل اجماع النوع الثاني من انواع العلم ما اجتمع المسلمون عليه

4
00:01:21.000 --> 00:01:46.200
وحكوا عن من قبلهم الاجماع عليه لا يختلفون فيه وهزا قد لا ينقل فيه دليل من الكتاب والسنة الا ان الاجماع على الصحيح لا يكون عن رأي لانه لو كانت المسألة عن رأي لما اجتمعوا ولحصل تفرق بينهم

5
00:01:46.800 --> 00:02:28.100
والنوع الثالث علم الخاصة  هذا العلم ينقله خاصة الرواة او العلماء عن بعضهم وبالتالي لا يكون بمنزلة النوعين السابقين  النوع الاخر القياس والمراد به حمل حكم واقعة جديدة على واقعة سابقة اشتراكهما في المعنى الذي من اجله

6
00:02:28.400 --> 00:02:58.000
ثبت الحكم  هذا الذي يثبت بالقياس على انواع منها ما يكون الفرع فيه في معنى الاصل بحيث لا يوجد فرق بينهما ومنها ما يكون محل منها ما يكون محل اتفاق في العلة مع وجود اختلاف في باقي الاوصاف

7
00:02:58.400 --> 00:03:28.300
حينئذ نعلم ان العلم ليس على رتبة واحدة بل هو على انواع متعددة وينبغي ان يعرف ان العلما يختصون باشياء من انواع العلوم لا يعرفها غيرهم وهناك من ما يشترك فيه جميع اهل الاسلام

8
00:03:28.350 --> 00:04:04.200
من مثلي معرفة ان صلاة الظهر فرض واجب وانها اربع ركعات فهذا قد وقع عليه اجماع الامة جميع علماؤها وعامتها لا يقع فيه اختلاف البتة  ذكر المؤلف اشياء مما يتعلق الاجماع وكان من رأي المؤلف ان الاجماع لابد له

9
00:04:04.200 --> 00:04:29.150
له من مستند وهذا المستند قد يكون كتابا وقد يكون سنة وقد يخفى مستند الاجماع الا ان المؤلف قرر ان العلما لا يجتمعون بمستند من الرأي. وانما لابد ان يكون له اصل في اه

10
00:04:29.150 --> 00:05:04.400
قرر المؤلف ايضا بان ما وقع فيه الاختلاف في العصر الثاني يدل على وجود الاختلاف في العصر الاول  قرر المؤلف ايضا بان العلماء اذا تفرقوا فانه لا بد ان يأخذ الانسان من هذه الاقوال ما يراه موافقا الى

11
00:05:04.400 --> 00:05:36.000
الادلة الشرعية والاخبار المنقولة في تلك المسائل واورد اعتراضا من المخالف يقول فيه بانه يمكن على كلامك هذا ان نقول بان بان الاخبار باطلة لوجود اجماع يخالفها  اجاب المؤلف عن هذا

12
00:05:36.050 --> 00:05:59.400
بان الاجماع حجة شرعية واذا كان كذلك فلا بد ان يكون مستندا الى شيء من الادلة ثم ذكر مسألة من مسائل الاجماع الا وهي انه اذا خالف واحد من العلماء فان الاجماع لا ينعقد

13
00:05:59.400 --> 00:06:26.350
مع مخالفة هذا الواحد واشار الى مسألة الاجماع آآ السكوت  قال على لساني المقابل له ارأيت ان كانوا عشرة فغاب واحد او حضر ولم يتكلم اتجعل التسعة اذا اجتمعوا ان يكون قولهم حجة

14
00:06:26.500 --> 00:06:53.100
او كنت لو خالفتهم لم تجعل قولهم حجة  اجاب المؤلف بان قال فرأيت اذا مات احدهم او او غلب على عقله ايكون للتسعة ان يتكلموا و هذا اشارة منه الى انه

15
00:06:53.150 --> 00:07:20.600
يرى ان الاجماع السكوت من الحجج الشرعية فلذلك ان الاجماع لا بد ان يكون قولا ظاهرا في الامة  اشار المؤلف الى ان الاجماع المعتبر هو اجماع جميع العلماء في جميع البلدان

16
00:07:20.600 --> 00:07:53.600
دان بحيث لا يشذ واحد منهم ثم اورد عددا من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا منها مسألة المسح على الخفين فيقول بان اصل المسح محل اتفاق ولكن قد يقع اختلاف في بعض مسائله هل يجوز المسح فيها او لا يجوز؟ فحينئذ يرجع الى الاصل

17
00:07:53.600 --> 00:08:23.200
الذي هو الوضوء وهكذا في مسألة الزاني الثيب  فانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه فان اعترظ معترظ بان بعض الناس قال بان الزاني لا يرجم كبعض الفقهاء المنتسبين الى قول الخوارج

18
00:08:23.250 --> 00:08:46.700
وقد يستدل بعضهم بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقد يستدل بان الاصل تحريم الدماء حتى يوجد دليل او اجماع على حل ذلك الدم يحل دم ذلك الشخص

19
00:08:46.750 --> 00:09:08.200
وبالتالي فينبغي ان يقال هكذا قال المخالف ينبغي ان يقال بانه يجلد ولا يقال برجمه ثم رد المؤلف على مثل هذا المقالة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:09:08.200 --> 00:09:37.100
بنقل اهل التواتر و هكذا آآ اشار المؤلف ايضا الى مسألة قول الاكثر. هل يعتبر حجة او لا يعتبر حجة وذكر ان قول الاكثر ليس من الادلة الشرعية. وان النصوص انما دلت على حجية

21
00:09:37.100 --> 00:10:04.750
قول اهل الاجماع واما قول الاكثر فلم يقل احد بانه معصوم من  ثم اشار المؤلف اشارة الى ان الفقيه قد يخطئ وقد يصيب مما يدل على ان الامام الشافعي يرى ان المصيبة في المسائل واحد وان ما عدا

22
00:10:04.750 --> 00:10:29.700
فهو مخطئ واشار اشارة الى مسألة في الاجماع وهي شبهة يرد بها بعضهم حجية الاجماع الا وهي ان العلماء قد تفرقوا في البلدان ولا يمكن لانسان ان يقول بان اجماعهم حجة وهو لا

23
00:10:29.850 --> 00:10:58.950
يلقاهم جميعا وآآ مع تفرق العلماء في البلدان يصعب ان ينقل عن جميع العلماء قول في المسائل الفقهية خصوصا ان نقل اقوالهم ان نقل قول كل واحد منهم يحتاج الى تواتر من اجل ان نثبت به دليل الاجماع الذي آآ

24
00:10:58.950 --> 00:11:29.400
اه يقال بانه مفيد للقطع  اشار المؤلف في هذا الباب الى ان نقل الخاصة ممن يوثق به في الرواة معتمد وحده ثم ان القول المعتبر في الاجماع هو ما كان ظاهرا في الامة بحيث يعرفه آآ يعرفه

25
00:11:29.400 --> 00:11:49.400
اعرفه آآ الناس. اما ما كان مخفيا لا يطلع عليه احد فانه لا يعارض به الفقهاء الذي انتشر في الامة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق

26
00:11:49.400 --> 00:12:10.650
ظاهرين فاشترط في قول الحق ان يكون ظاهرا واشار المؤلف بعد ذلك الى شبهة قد تكون في الاجماع وقد تكون في نقل خبر الواحد الا وهو ان الناقل او الفقيه قد يخطئ

27
00:12:10.750 --> 00:12:47.950
واذا كان قد يخطئ فكيف يقلد؟ وكيف يعمل بقوله؟ وكيف يحتج بنقله في الاحاديث   اجاب المؤلف عن هذا بجواب واضح الا وهو قياس اخبار الاحاد على قول المفتين فان كل مخالف يسلم بان الفقيه الواحد يجوز الاعتماد على قوله والاخذ به

28
00:12:48.000 --> 00:13:14.200
فاذا كان ذلك في الفتوى فهكذا في خبر واحد فان الفتوى انما يخبر الفقيه برأيه واجتهاده. واما خبر واحد فان حدث يخبر بذلك الخبر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن من بعده

29
00:13:14.300 --> 00:13:38.650
ولا شك ان احتمالية الخطأ في قول الفقيه الذي يسنده الى رأيه اكثر من مالية الخطأ في الرواية التي تسند الى من سبق من الرواة واشار المؤلف هنا الى اشارة

30
00:13:38.700 --> 00:14:02.350
آآ متعلقة بشرط بعض الناس لصفة في الناقل للاخبار فان الطائفة تقول لا يقبل من الاخبار الا ما رواه فقيه اما الروايات التي يرويها غير الفقهاء فانه لا يحتج بها

31
00:14:02.650 --> 00:14:37.550
واجاب المؤلف بانه ما من بلد الا وفيه من العلماء ما يمكن ان يستند الى اخبارهم. وما ينقلونه و سانيا ان مستند قبول الرواية هو مبني على الثقة بالراوي الثقة بالراوي لا يشترط فيها ان يكون صاحبها متصفا بالفقه

32
00:14:40.350 --> 00:15:16.050
واشار المؤلف الى ما يتعلق بنقولات اقوال الائمة الاوائل واننا نجزم بان الفقهاء من التابعين كانوا يقولون باقوال وننسبها الى قائليها جازمين بها  اشار الى شيء من اقوال الائمة الاوائل الذين آآ ينقل عنهم اقوال في المسائل الفقهية

33
00:15:16.450 --> 00:15:39.450
واشار المؤلف الى ان هؤلاء الفقهاء قد يقع اختلاف في تقويتهم وتضعيفهم في العلم فان هؤلاء الائمة الذين يؤخذ باقوالهم كثير من الناس يثني عليهم. ويذكرونهم بما هو اهل لهم

34
00:15:39.550 --> 00:16:07.150
ولكن قد يوجد من يتكلم فيهم وقد يوجد بعض الاخطاء في اقوالهم وهذا لا يعني اقتراح اقوال هؤلاء الفقهاء جملة  اشار مثلا الى ان اهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ومع ذلك يتركون بعض قوله

35
00:16:07.250 --> 00:16:32.900
وهكذا الامام ما لك كان كثير من اهل المدينة يقدمه وهناك من يضعف يضعف مذهبه ويذم اقواله واشار المؤلف الى بعض الفقهاء الذين جاؤوا بعده او في زمانه وكانوا يأخذون بقول

36
00:16:32.900 --> 00:17:01.000
الامام ما لك رحمه الله تعالى واشار الى ان اهل الكوفة بعضهم يميل الى قول ابن ابي ليلى ويذم مذهب ابي يوسف واخرون يعكسون ذلك وهكذا في بقية البلدان. ما من بلد الا ويوجد فيه فقهاء يختلف الناس في توثيق

37
00:17:01.000 --> 00:17:28.700
في اقوالهم والاعتماد عليها والمقصود من هذا انهم لا زالوا ينقلون اقوال هؤلاء الائمة ويتتابعون على ايتها على من بعدهم مما يدلك على ان اقوال الفقهاء محفوظة. وان الاجماع متصور الوقوع. ومتصور ان

38
00:17:28.700 --> 00:17:57.200
ينقل الى من بعدهم من اهل العصور الاخرى  اشار المؤلف ايظا الى ان بعظ من يتولى الفتوى يقدح فيه اخرون بانه لا اقنحوا ان يكون من اهل الفتوى اما لنقص عقله واما لجهالته واما لنقص

39
00:17:57.200 --> 00:18:32.800
علمه ثم اشار الى شبهة بان هؤلاء الفقهاء ما دامت قد تفرقت بلدانهم فكيف يتصور نقل اقوالهم ما يحفظ فيه الاجماع واجاب بان هؤلاء وان تفرقت بلدانهم واختلفت مذاهبهم فانما نقبل منهم ما اتفقوا عليه

40
00:18:32.850 --> 00:18:59.950
ما اذا حصل اختلاف فانه ليس قول بعضهم حجة على بعضهم الاخر ومن ثم على العامي ان يأخذ بقول من يثق بانه من اهل العلم والفتوى ثم اورد شيئا قد يقع فيه

41
00:19:00.100 --> 00:19:31.550
اه قد يكون شبهة لبعضهم الا وهو ان مسائل الفقه لا يوجد فيها اجماع وان ما انه ما من مسألة الا ويقع في يا اختلاف  جواب هذا بان الاجماع قد وقع كثيرا في جملة من الفرائض التي لا يسع جهلها

42
00:19:32.000 --> 00:19:54.100
اورد اعتراضا اخر بان بعض الفقهاء قد ينقل اجماعا في مسائل فاذا محصنا الحال لم نجد ان المسألة من مسائل الاجماع ونقول المعول عليه والعبرة في هذا الباب الاجماع الصحيح

43
00:19:54.450 --> 00:20:27.950
من الامور التي اشار اليها المؤلف ان بعضهم يحكي اجماعا وقد لا يكون الا اتفاق اهل المدينة قد يكون اتفاق بعضهم دون جميعهم  استند في ذلك باننا لا زلنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن مع انه يدعى وجود

44
00:20:27.950 --> 00:20:53.300
الاجماع في هذه المسائل التي وجدنا الاختلاف فيها و حينئذ قال المؤلف بان منحك الاجماع اما انه جهل قول المخالف واما انه يرى ان قول الاكثر اجماع وان خالفه جماعة

45
00:20:53.750 --> 00:21:27.050
على كل فان الاجماع من الادلة الشرعية و قد جاءت النصوص ببيان انه من الحجج التي يجب الاخذ بها   اورد سؤالا عن آآ كيف ايراد مثال لما يحكى وجود الاجماع فيه

46
00:21:27.350 --> 00:22:01.850
استدل المؤلف او مثل المؤلف بمسألة يقول فيها ابن المسيب عالم اهل المدينة بقول يوافقه عطاء عالم اهل مكة والحسن عالم اهل البصرة الشعبي عالم اهل الكوفة وحينئذ لم نجد مخالفا يخالفهم. فهذا دليل على اشتهار هذا القول. ومعرفة الناس به

47
00:22:01.850 --> 00:22:28.000
ومع ذلك لم يظهر فيه آآ معارض  اشار المؤلف الى انه في مواطن نجد ان العلماء اجمعوا على قول ولا نجد له مستندا في الكتاب والسنة. وحينئذ نظن ان مستندهم هو القياس

48
00:22:28.350 --> 00:23:05.000
فقال المؤلف بان القياس العلم الثابت الذي اجمع عليه اهل العلم انه حق وبالتالي فان اتفاقهم في هذه المسألة القياسية على قول دليل على ان الحق في ذلك القول   استند المؤلف في ذلك الى ان القياس مما وردت الادلة بوجوب العمل به

49
00:23:05.000 --> 00:23:30.550
وحينئذ لا يمتنع ان يقع الاجماع بناء آآ عليه ثم اورد المؤلف شيئا مما يتعلق نقل الاخبار او نقل الاجماع بواسطة اخبار الاحاد قد تقدم القول بان خبر الواحد حجة

50
00:23:30.650 --> 00:24:01.700
اذا كان حجة في نقل الاحاديث النبوية فهكذا يكون حجة في نقل اقوال العلماء  اشار المؤلف بان هناك مسائل وفيها اقوال لعدد من الصحابة والتابعين ويكون قولهم مخالفا لقولي غيرهم ممن اشتهر في الامة

51
00:24:01.850 --> 00:24:35.750
ومثل لذلك برأي ابي سعيد في الصرف ورأيي جابر في المخابرة ورأي عبد الله في بعض القضايا والملويات التي تروى عنهم فاجاب المؤلف بان هؤلاء ائمة في الدين وبالتالي اذا كان هناك اجماع من جميعهم فانه يكون حجة يلزم عامة الامة ان يأخذوا

52
00:24:35.750 --> 00:25:06.550
به  حينئذ لو لو قدر وجود اختلاف فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعضهم الاخر  اجاب المؤلف عندما قالوا بان الاجماع في زمان قد يقابله اجماع في زمان اخر

53
00:25:06.550 --> 00:25:35.300
كونوا مضادا له وبالتالي يكون لاجماع واقعا على خلاف الاجماع وبالتالي لا لا لا يمكن ان يقال بتصويب جميع الاجماعين مما يدل على ان الاجماع قد يكون اه خطأ  اشار المؤلف ايظا

54
00:25:35.750 --> 00:26:01.600
اه الى ان ما يمكن ان يطلع عليه عموم الناس فلابد ان اه ينقل وان يعرفوا يعرفه من بعدهم ثم اعاد المؤلف البحث في انواع العلم واقسامه مما يجعلنا نؤخره ان شاء الله

55
00:26:01.650 --> 00:26:18.350
ونجعل البحث فيه في لقاء قادم باذن الله عز وجل اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا ان

56
00:26:18.350 --> 00:26:38.350
يصلح احوال الامة ويردهم الى دينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

57
00:26:38.350 --> 00:27:03.800
به اجمعين اذا خلاصة البحوث التي اخذناها في هذا اليوم هي مسائل متعلقة الاجماع من جهة حجيته من جهة سند من جهة شروطه الى غير ذلك نعم  بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير

58
00:27:04.550 --> 00:27:28.300
عنده سؤال ولا عرظ ولا شي تفضل اه رد على من يقول ليس هناك اجماع صريح. اه تقدم ان المؤلف اجاب عن قول هؤلاء الذين يقولون لا يوجد اجماع صريح

59
00:27:29.000 --> 00:27:50.950
ويمكن ان انبهك في هذه المسألة الى شيئين. الاول ان النصوص قد دلت على حجية الاجماع ولا يمكن ان تحيلنا النصوص الى امر لا حقيقة له ولا واقع فدلنا ذلك على ان

60
00:27:51.250 --> 00:28:14.900
الاجماع ممكن الوقوع والامر الثاني اننا اذا نظرنا في وقائع الناس وجدنا انهم قد اجمعوا في مسائل كثيرة  من امثلة ذلك مثلا في زماننا الحاضر اجمعوا على استعمال الات التقنية هذه

61
00:28:15.350 --> 00:28:42.600
فاستخدموا الجوال بلا خلاف فيما بينهم وراوى ان ذلك من المباحات استعملوا مكبر الصوت ولاقط الصوت بالمساجد وغيرها وفرش المساجد بالفرش التي تجلس عليها وبنوها بالبناء المسلح ونحو ذلك فهذه كلها مسائل

62
00:28:43.850 --> 00:29:20.450
اجماعية قد وقعت في عصرنا الحاضر. نعم وبالتالي قول من يقول بان الاجماع لا يمكن تصور انعقاده باطل نعم   لا يماثله اقل درجة  بس الاشكال هنا في ان الاجماع مصدره علماء متعددون

63
00:29:20.600 --> 00:29:48.150
خلافي السنة فمصدرها واحد هذا هو فارق بينهما نعم القول في  كما قلت واحد احتمال خفاء القول يقول هذا دليل على ان ذلك القول ليس الحق فان النبي صلى الله عليه وسلم وصف قول الحق بانه

64
00:29:48.500 --> 00:30:11.400
ظاهر اي منتشر في الامة فما لم ينتشر فانه نقول ايش ما لم ينتشر لا يكون مناقضا الاجماع ولا يكون هو الحق بل القول المقابل له يكون هو الحق ويليك

65
00:30:11.800 --> 00:30:34.000
فهو ليس مجرد سكوت هو كلام من البعض انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين

66
00:30:35.050 --> 00:30:58.650
نعم فدل هذا على ان الحق لا يكون خفيا في الامة لابد ان يكون ظاهرة بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

67
00:30:58.650 --> 00:31:01.451
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين