﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم المال الذي حال عليه الحول اكثر من سنة؟ يقول بسبب اني نذرت نذرا ان نشتري لوالدتي بمال

2
00:00:17.700 --> 00:00:37.700
فالجامعية خاتم ذهب فاحتفظت بهذا المال لكني لم اجتهد بشرائه ولكني لا زلت محتفظا بالمال والان اريد ان اشتري به ذهبا لوالدتي فهل فيه زكاة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان زكاة النقدين ذاتية

3
00:00:37.700 --> 00:00:57.700
ومعنى قولهم ذاتيا بمعنى انه متى ما بلغ احد النقدين نصابا زكويا فالواجب على الانسان ان يخرج زكاته بغض النظر عن سبب تملكه او نيته في جمعه. فهو ليس كعروض التجارة لا تدخل في الاموال الزكوية الا بالنية

4
00:00:57.700 --> 00:01:27.700
وانما زكاته ذاتية اي في ذاته تجب الزكاة. فمتى ما بلغ احد النقدين الذهب والفضة او ما من الاوراق النقدية المعاصرة مبلغ النصاب فالواجب عليك ان تخرج زكاته سواء فقرته لبناء مسجد او للصدقة او لحفر بئر او للزواج او للاتجار به او لشراء

5
00:01:27.700 --> 00:01:47.700
مسكن او لشراء شيء للوالدين. فالزكاة في النقدين لا ينظر فيها الى نية مكتنزيها. اذا كان المال الذي عندك نصابا فالواجب عليك ان تقسم كامل المبلغ الذي عندك على اربعين وناتج القسمة هو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه

6
00:01:47.700 --> 00:02:07.700
من زكاة هذا المال. واذا تكرر عليك واذا تكررت عليك سنوات وانت لم اخرج زكاة هذا المال فاخرج زكوات السنوات كلها بالتقدير. فاذا كانت فاذا كنت تجمع هذا المال من سنتين فاخرج

7
00:02:07.700 --> 00:02:15.535
سنتين او ثلاث فاخرج زكاة ثلاث سنين وهكذا بالتقدير. والله اعلم