سؤال لطيف يقول السائل ينفع ادخل في جمعية تعرفوا جمعية الموزفين يعني يعني مبالغ يأخذونها يجمعونها فيما بينهم بالتساوي كل شهر والمجموع هذا يأخذه كل واحد منهم مشاهرة يحل فيها مشاكل يعني كأنها بديل مرحلي وجميل من القروض الربوية. هل يجوز الدخول في جمعية يأخذ منظمها نسبة كمصاريف ادارية في جهة مكتب بينزم القضية ديت. نزير ادارته لها ويكون نزامها كالاتي قال لك جمعية عشر شهور مسلا تسعة في المية من اللي ياخد اول دور اول دفعة اول قبضية وتمانية للتالت وستة وتمانية للتاني وستة للتالت واربعة للرابع واتنين للخامس وواحد للسادس والباقي كله زيرو بيقول لي ينفع ادخل فيه في القضية دي ولا لا طبعا من حيث المبدأ من قدم خدمة يجوز ان يفرض عمولة مقابل تقديم هذه الخدمة لكن العمولة هذه لكي لا تختلط بالربا. لا يصلح ان تكون نسبة من رأس المال تبقى مبلغ مقطوع ده رقم واحد فرق معيار. فرق فيه بين العمولة والفائدة. العمولة مبلغ مقطوع وليس نسبة من رأس المال. ولا يتكرر الا اذا تكررت الخدمة اما الفائدة قضية اخرى نسبة من رأس المال ثابتة كل عام تعرفونها جميعا الاعادة رقم واحد ورقم اتنين الاصل في جمعيات الموظفين التي تهدف الى الارفاق والتعاون بين اطرافها هو الحل وقد مضت هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين هذه القضية وجاء قرارها فيها كالتالي لم يظهر للمجلس بالاكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل لان المنفعة التي تحصل للمقترض لا تنقص المقترض شيئا من مالي. وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على احد منهم او زيادة نفع الاخر. انتبه من غير بضرر على احد منهم او زيادة نفع الاخر. والشرع المطهر لا يرد بتجريم المصالح التي لا مضرة فيها على احد من ورد بمشروعيتها. لكن يا رعاك الله. المشكلة في الصور التي عرضتها ان المنفعة ليست متساوية انت بتاخد المصروفات بطريقة متناقصة تسعة تمانية ستة اربعة اتنين زيرو فيتم التفاضل بين الاعضاء بناء على مقدار العمولة المدفوعة للجهة المنزمة فتثقل فيها شبهة قرض جر نفعا فهي عندي موضع نظر والاقرب منعها. والله تعالى اعلى واعلم