وله ادتان الاولى الى والثانية حتى و الغاية لها حكم التخصيص ومنه قوله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل قوله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لكل خير وان يهبكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ولسانا صادقا وبعد كنا اخذنا فيما مضى شيئا من دروس كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى وكان من اواخر ما اخذنا مباحث العموم ولعلنا ان شاء الله ان نبتدأ هذا اليوم بذكر مباحث التخصيص قال المؤلف التخصيص قصر العام على بعض افراده تقدم ان المراد بالعام واللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر وعرف المؤلف التخصيص بانه قصر العام اي جعل حكم العام غير متناول لبعض افراد العام وانما يتناول البعض دون الجميع و هناك منهجان عند اهل العلم في التخصيص وهو ان بعضهم قال بان التخصيص اخراج بعض افراد العام من حكمه بينما قال اخرون بان التخصيص بيان ان بعظ الافراد بعظ افراد العام لم تدخل في حكمه اصلا والمناسب للطريقة الاولى هم اهل اللغة لانهم يرون ان العام قد قد استغرق جميع افراده التخصيص اخراج لبعض هذه الافراد من حكمه وذلك انهم يبحثون في الكلام العربي عمومة واما اهل الاصول فلما كان كلامهم يبتدأ البحث في كلام رب العزة والجلال والله جل وعلا مطلع على ما سيرد عليه تخصيص من افراد العام عن حكمه قالوا بان التخصيص هو بيان ان بعض الافراد بعض افراد العام لم تدخل في حكم العام قال المؤلف والقابل له اي اللفظ القابل للتخصيص وهو الحكم الذي ثبت لمتعدد يعني من جهات اللغة العربية فاذا كان هناك لفظ عام الذي يقبل ان يكون حكمه لاكثر من واحد فانه يمكن تخصيصه واما الخاص الذي ثبت لواحد فانه لا يرد عليه التخصيص قال والحق جوازه اي الصواب من اقوال اهل العلم ان التخصيص جائز ويمكن ان يرد الى اللفظ العام. يستمر جوازه الى ان يبقى وفرد واحد تحت حكمه هناك منهجان في او ثلاثة مناهج باخر مدى يمكن ان يصل اليه التخصيص وطائفة قالوا لابد ان يبقى ثلاثة لانه اقل الجمع وبالتالي اذا ورد تخصيص لعام فلابد ان يبقى ثلاثة من افراده تحت الحكم العام وهناك من رأى امكانية ان يرد التخصيص الى ان يبقى اثنان والمؤلف اختار القول الثالث وهو ان التخصيص يمكن ان يرد على لفظ عام حتى لا يبقى الا فرد واحد واستثن المؤلف ما اذا لم اما اذا كان لفظ العام جمعا فان كان لفظ العام جمعا مثل كل وجميع ومثل الفاظ الجموع المعرفة للاستغراقية فهذه لابد ان يبقى فيها اقل الجمع على الخلاف في اقل الجمع وقال المؤلف وقيل مطلقا. اي يمكن ان يرد التخصيص الى واحد حتى في الفاظ الجموع حتى في الفاظ الجم قال وشذ المنع مطلقا. يعني هناك قول شاذ انه لابد انه يمنع من التخصيص الى ان يبقى هذا اللفظ. قالوا لان الجمع او لان العام لفظ يدل على استغراق وبالتالي لابد ان يبقى فيه افراد كثيرة قريبة من الفاظ آآ العموم و قال وقيل بالمنع الا ان يبقى افراد غير محصورين يعني لابد ان يبقى مجموعة بحيث لا يحصرهم عدد وهناك قول يقول يجوز الا الى ان يبقى قريبا من مدلوله. يعني لابد ان يكون الباقي بعد التخصيص تحت حكم العام جماعة كثيرة يقربون من مدلوله فهذه مسألة مشهورة عند اهل الاصول و ذكر فائدة هذه المسألة ما اذا اقر شخص بشيء ثم استثنى استثناء او اه خصص بعد ذلك تخصيصا فما هو الذي يقبل من التخصيص ان يصل اليه ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى تقسيمات العام العام على انواع عام باق على عمومه بحيث يشمل جميع افراده وعام ورد عليه تخصيص قالوا له العامي المخصوص والثالث عام يراد به الخصوص عام يراد به الخصوص فقال العام المخصوص اذا العام الباقي على عمومه لا اشكال في انه دال على جميع الافراد يبقى عندنا القسم الثاني العام الذي ورد عليه التخصيص فهذا مراد عمومه تناولا لا حكما. فذات اللفظ يشمل جميع الافراد الداخلين تحته لكن من جهة الحكم هذه الافراد استثنيت في الحكم ولم تستثنى من دلالة اللفظ العام عليها اما النوع الاخر وهو العامي الذي يراد به الخصوص ومن امثلته مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لفظة الناس هنا عام مخصوص لان بعض افراد الناس لا يدخلون في هذا الحكم هذا عام مخصوص يراد به العموم من جهة التناول وين؟ استثنيت بعض الافراد منه اما العام الذي يراد به الخصوص فهو مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وقوله الذين قال لهم الناس الناس هنا لا يراد بها جميع الناس وانما المراد افراد مخصوصون هم ابن ابي ومن كان يماثله. فهذا عام لم يبقى على عمومه وليس عاما ورد عليه تخصيص وانما هو عام منذ ان اطلق والمراد به الخصوص هذا العام الذي يراد به الخصوص لا يراد عمومه لا يراد عموما بل هو كلي لفظ كلي استعمل استعمل في معنى جزئي استعمل في معنا جزئي. ومن ثم كان العام الذي يراد به الخصوص مجازا مطلقا اذا عندنا العام الباقي على عمومه حقيقة والعام الذي يراد به الخصوص مجاز لكن يبقى عندنا العامي المخصوص هل هو حقيقة او هو مجاز؟ قال والاول اللي هو العامي المخصوص الاشبه انه حقيقة وفاقا للشيخ الامام والفقهاء الرازي يقول ان كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر فهو حقيقة وان كان منحصرا فهو مجاز وقال قوم ان خص بما بمخصص متصل فانه يكون حقيقة لانه اصبح كالكلمة الواحدة مع مخصصه وان خصص بمخصص منفصل فانه حينئذ يكون مجازا وامام الحرمين قال هو حقيقة باعتبار دلالته على الافراد الباقين هو مجاز باعتباره على على آآ باعتبار عدم دلالته على الافراد المقصود المخصوصين. ولذا قال هو حقيقة حقيقة ومجاز باعتبار الاعتبار الاول تناوله للافراد الموجودين فهذا حقيقة والثاني عدم دلالته على الافراد المخصوصين والاقتصار على المذكور او على غير المخصوصين فقط هذا مجاز هناك من يقول بانه ان استثني منه كان آآ حقيقة والا كان مجازا واخرون قالوا ان خص بغير لفظ فانه حينئذ يكون اه ما حقيقة وان خص بلفظ كان مجازا او العكس ننتقل الى باب اخر وهو المخصص يعني اللفظ العام بعد التخصيص هل يكون حجة في الافراد الباقين او لا يكون حجة في الافراد الباقين قال الاكثر العامي المخصوص حجة في بقية الافراد الباقية لانه كان يدل عليها سابقا قبل التخصيص ولا زالت دلالته عليها بعد التخصيص وقد كان حجة قبل ذلك فيبقى على حجيته هناك من يقول ان خص بمعين يعني عندنا لفظ عام فخصص بمعين مثل ما لو قال اكرم القوم الا زيدا زيد معين قالوا اذا خص بمعين كان حجة في الباقيين والا لم يكن وهناك من قال ان خص مخصص منفصل كان حجة والا لم يكن حجة وقيل ان انبأ عنه العموم يعني اذا كان العموم يشعر بوجود تخصيص سيرد عليه فانه يكون حجة في الباقين في باقي الافراد واخرون قالوا بان العموم المخصوص حجة في اقل الجمع فقط دون البقية وقيل بانه غير حجة مطلقة والصواب ان العام المخصوص حجة في بقية الأفراد فإن اهل اللغة يفهمون ذلك و يدل على ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم العموم الذي بالعمومات التي ورد عليها تخصيص قال المؤلف ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ذكرت هذه المسألة لان هناك احتمال ورود مخصص على اللفظ العام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الاصل بقاء العموم على ما هو عليه. والاحتمالات المجردة لا يلتفت اليها ولو فتح باب الاحتمالات لم يبق دليل على حجيته سواء كان قبل هو حجة ويتمسك بالعامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل البحث عن المخصص وكذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فانه بمجرد ورود العام نعمل بذلك اللفظ العام ولا نحتاج الى ان نبحث عن مخصص ومن المعلوم انه يشترط في المجتهد ان يجمع الادلة الواردة في المسألة المجتهد فيها حسب طاقته. فهذا البحث يجعله يطلع على العمومات وعلى قصصاتها وهل هو ثالثها؟ يعني ثالث الاقوال هناك قول يقول يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وقول يقول آآ يجب التوقف في العام حتى نبحث عن المخصص ونتأكد انه لا يوجد مخصص والقول الثالث يقول ان ظاق الوقت فانه حينئذ يبحث يعمل بالعامي قبل ان يبحث عن مخصص. وان كان الوقت متسعا لابد من البحث عن المخصص قال ثم يكفي في البحث يعني لما قلنا بانه لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص يكفيه ان يغلب على ظن عدم وجود مخصص يخصص ذلك اللفظ العام ولا يشترط ان يكون قد حصل الجزم والعلم اليقيني بعدم وجود المخصص خلافا للقاضي الباقلاني هذه المسألة يعني خلاف القاضي سيؤدي الى ترك العمل العمومات قال والمخصص يعني مخصصات العموم تنقسم الى قسمين مخصصات متصلة وهي التي تكون مع الخطاب العام في سياق واحد وهي خمسة اولها الاستثناء ومن امثلته قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قد عرف المؤلف الاستثناء بانه الاخراج بالا او احدى اخواتها من متكلم واحد والمراد اخراج بعض افراد العام من حكمه باداة من اداة الاستثناء وام الباب هي الا واخواتها تشمل عدا وخلى و اه غير وسوى وليس وحاشى ولا سيما قال المؤلف من متكلم واحد الان نريد ان نبحث شروط الاستثناء الشرط الاول ان يكون العام والاستثناء المتكلم واحد فان كان من متكلمين فالجمهور يقولون الاستثناء لا قيمة له و هناك من قال مطلقا اي ولو كان من متكلمين عدة الشرط الثاني اتصاله يعني لابد ان يكون الاستثناء متصلا المستثنى منه يعني حال التكلم لو قال له علي الف اليوم وبعد اسبوع قال الا خمسين فحينئذ هل يقبل هذا الاستثناء او لا يقبل على كلام المؤلف انه لم يحصل اتصال بين بين الاستثنى والمستثنى منه وبالتالي فانه لا يصح الاستثناء فنثبت اه ما اقر به اولا كاملا وهناك قول ورد عن ابن عباس ان الاستثناء يكون الى شهر. وذلك لانه آآ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة اهل الكهف قال ساخبركم غدا ولم ينزل انتظر الوحي ولم ينزل الا بعد شهر ونزل فيها قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله فهذا استثناء ومع ذلك قاله بعد شهر فقال ابن عباس بان بان الاستثناء يصح ان يكون الى شهر وهناك قول يقول بانه الى سنة وقيل يصح الاستثناء ابدا وقال سعيد بن جبير اربعة اشهر وعن عطاء والحسن يصح ان يكون الاستثناء في المجلس والقول بذلك اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن مجاهد بانه يصح الاستثناء الى سنتين وقيل يصح الاستثناء ما لم يأخذ في كلام اخر اي ينتقل الى كلام في معني اخر غير المستثنى منه وقيل يشترط ان ينوى في الكلام يعني ان اذا هذا خلاف في مسألة الاتصال والاقوال فيها عديدة والجمهور على انه لابد ان يكون متصلا قال المؤلف يجب اتصاله عادة يعني ما لا يعد انقطاعا في الكلام في عادة الناس فانه لا يؤثر كما لو كان منه سعال او كان منه توصيفات للمستثنى منه او اه كان هناك اه توقف يسير لا يعد انقطاعا في عرف الناس. فمثل هذا كله لا يؤثر فهذا لا هذا معنى قوله عادة انتقل المؤلف الى ذكر شرط اخر من شروط الاستثناء. فقال بشرط ان ينوى في الكلام لو لما قلت لم يأت القوم الا محمدا فهنا نفيت المجيء عن القول وبالتالي محمد هل معنى هذا الكلام انك تقول بان محمدا قد جاء فنثبت له خلاف حكم المنفي يعني انه لابد ان يكون المتكلم بالاستثناء ناويا الاستثناء قبل ان يتكلم بالمستثنى منه و قال وقيل بشرط ان ينوى يعني الاستثناء في الكلام وقيل يجوز في كلام الله فقط. يعني يجوز ان يرد الاستثناء بدون القصد والنية في كلام الله جل وعلا اه هناك من قال او من رد هذا او يمكن ان يرد هذا القول الى اه مسألة الاتصال. مسألة الاتصال اذا ويكون حينئذ هذا القول بشرط ان ينوى في الكلام يعني يجوز تأخير ذكر الاستثناء بشرط ان يكون قبل فذكره للمستثنى منه ناويا الاستثناء وقيل يجوز في كلام الله فقط. يعني يجوز عدم الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه في كلام الله جل وعلا يعني في استثناءات القرآن قال اما المنقطع يعني الاستثناء المنقطع فثلاثة المراد بالاستثناء المنقطع هو ان يكون المستثنى من غير جنس منه هل يشترط في الاستثناء ان يكون من جنس المستثنى منه او لا مثال ذلك لو قلت حضر القوم الا حمارا هنا الحمار ليس من جنس القوم فهذا استثناء منقطع فهذا استثناء منقطع فحينئذ هل يصح هذا الاستثناء او لا قال اما المنقطع فثالثها يعني هنا قول يقول يصح وقول يقول لا يصح الاستثناء المنقطع ومنشأ هذا في ما ذكر ذكر الله عز وجل لقصة ابليس فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس فابليس ليس من جنس الملائكة قال اما المنقطع فثالثها متواطئ يعني انه اذا كان من جنس الاشتراك او التواطؤ صح قال والخامس القول بالوقف يعني التوقف في صحة استثناء المنقطع قال وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثا عشرة باعتبار الافراد. ثم اخرجت ثلاثة يعني لما قال عشرة الا ثلاثة فهنا العشرة لم تبقى دالة على مدلولها اللغوي علامة واصبحت الان تدل على سبعة فقط. ولذلك قال ابن الحاجب كلمة عشرة يعني المراد بها واحد وواحد وواحد وواحد وواحد وهكذا باعتبار الافراد ثم اخرجت الثلاثة ثم اسند الحكم الى الباقي من جهة التقدير لما قال حضر عشرة مثلا وان كان قبله ذكرى وقال الاكثر المراد بهذه الكلمة سبعة والا وكلمة الا ثلاث قرين تبين المراد والقاضي يقول عشرة الا ثلاثة هي تقع بازاء اسمين مفرد ومركب و انتقل المؤلف بعد ذلك الى الحد الذي يقع عليه الاستثناء وهو شرط من شروط الاستثناء كما سيأتي والاستثناء على اربعة انواع. النوع الاول الاستثناء المستغرق كما لو قال له علي عشرة الا عشرة كم يكون عليه ها عشرة كاملة لان الاستثناء هذا خطأ لم تتوفر فيه شروط الاستثناء لان من شرط الاستثناء لا يستغرق بالتالي نلغي الاستثناء الثالث الثاني استثناء الاكثر كما لو قال له علي عشرة الا سبعة بل اكثر ان الاستثناء هذا لا يصح وبالتالي نوجب عليه عشرة كاملة. لماذا؟ لانه لم يوجد شرط الاستثناء المسألة الثالثة استثناء المساوي باستثناء النصف يعني استثناء النصف. كما لو قال له علي عشرة الا خمسة فهذا ايضا وقع فيه خلاف والاكثر على صحة الاستثناء. والرابعة استثناء الاقل له سبعة الا ثلاثة هذا جائز بالاتفاق بعضهم قال في الاكثر ان كان العدد صريحا لم يصح الاستثناء وان كان غير صريح صح الاستثناء مثال ذلك لو قال زوجاتي طوالق الا فلانة وفلانة وفلانة عنده او عنده ثلاث زوجات قال زوجاتي طواق لك الا فلانة وفلانة لم يبقى الا واحدة من امثلة ذلك في خصال الفطرة عد النبي صلى الله عليه وسلم خصالا متعددة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فعطف بعضها على بعض لا يعني انها متساوية في الحكم قالوا هذا استثناء من عموم غير صريح وبالتالي نصحح الاستثناء باستثناء الاكثر بخلاف ما لو قال الزوجات الاربع طوالق الا ثلاثا قالوا هذا ذكر عدد صريح فلا يصح فيه استثناء الاكثر هناك قول يقول بانه اذا كان لا يصح استثناء العقد الصحيح كما لو قال له علي مئة الا عشرة وهنا عقد صحيح عشرة بعضهم يقول هذا لا يصح وقيل الا مطلقا. اي يصح الاستثناء مطلقا هذا خلاصة البحث في شروط الاستثناء ننتقل بعد ذلك الى دلالة الاستثناء الاستثناء يدل على ان حكم المستثنى منه لا يشمل المستثنى وهذا باتفاق لكن هل نعطي المستثنى حكما مضادا لحكم المستثنى منه فان كان في الاثبات كما لو قلت جاء القوم الا محمدا فحينئذ هل معناه ان محمدا لم يأتي او معناه انك لا تعلم ما حال محمد وما حكمه هذا في الاثبات مثله في النفي او معناه انك تقول انا لا اعرف هل محمد جاء او لم يأتي قال والاستثناء من النفي اثبات. ثم قلت لا اله الا الله. تتضمن شيئين نفي الوهية الالهة غير الله والشيء الثاني اثبات ان الله جل وعلا هو الاله الحق فتضمنت الجملة شيئين والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس يعني ان الاستثناء من الاثبات نفي خلافا للامام ابي حنيفة فانه يقول بان الاستثناء يدل على ان المستثنى مسكوت عنه فان المتكلم لا يعرف ما هو حكمه والصواب هو قول الجمهور لان هذا وهو المفهوم عند اهل اللغة العربية ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الجمل المتعاطفة او المتعددة اذا جاء بعدها استثناء فهل يشملها او لا يعود الا الى الجملة الاخيرة اذا كان هناك قرينة تبين ان الاستثناء يعود الى احدى الجمل دون جميعها عمل بمدلول الاستثناء في مرات قد يكون الاستثناء عائدا الى الجملة الاولى دون الجملة الثانية ومن امثلة في قوله جل وعلا ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده ولما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده الا من اعترف غرفة بيده يعود الى اي الجملتين لا الجملة الاولى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ما تقول انه الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة يعود الى الجملة الاولى فهنا فيه قرينة قرينة معنوية في المعنى تدل على ان الاستثناء عاد الى الجملة الاولى دون الجملة الثانية اذا لم يوجد قرينة فحينئذ ما الحكم ومن امثلة ذلك في باب اه حد القذف ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا الا الذين تابوا لنفي الفسق او لرفع الحكم برد شهادتهم ان قلنا الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة كما قال ابو حنيفة قال هي تعود الى الفسق فقط وان قلنا تعود الى جميع الجمل قلنا بانها تدل على ان التوبة تجعل القاذف مقبول الشهادة بعد ذلك قال والمتعددة ان تعاطفت بل الاول والا فكل لما يليه. يعني اذا وجد الاستثناء بعد جمل متعاطفة فحينئذ يكون لما بعدها ما لم يستغرقه و من امثلة ذلك مثلا في الايات السابقة قال الوارد الاستثناء بعد جمل متعاطفة يكون للكل تفريقا يعني كل جملة كانه كرر الاستثناء مع كل جمعة جملة وقيل بان الاستثناء يعود الى المجموع او الى الكل وقيل ان سيق الكل لغرض عاد للجميع والا فلا وقيل ان عطف بالواو بين الجمل عاد لجميعها بخلاف ما لو عطف بغير الواو ويرى الامام ابو حنيفة والامام الرازي ان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة فقط وهذا القول لاكثر الحنفية وقيل مشترك يعني يحتمل ان يكون دالا مراجعا للجميع ويحتمل ان يكون راجعا للجملة الاخيرة فقط. وقيل بالتوقف في رجوعه للجملة الاولى والاستثناء الوارد بعد مفردات اولى بالكل كما لو قال اكرم بني تميم والفقهاء الا الاغنياء فهل هي عائدة لبني تميم والفقهاء او تعود لللفظ الاخير فقط قال والوارد يعني الاستثناء الوارد بعد مفردات الاولى ان يقال بعوده لجميع المفردات قال اما اما القران لفظا بين جملتين فلا يقتضي التسوية يعني لو قدر انه جمع بين كلمتين او حكمين او جملتين باللفظ فانه لا يدل على تسويتهما في الحكم ومثله في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى فالعدل واجب والاحسان مستحب قال اما القران لفظا بين جملتين فلا يقتظي التسوية بينهما في غير المذكور حكما ومن امثلته في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فسوى بينها في الركوب والزينة فهل معناه انها تتساوى في غير المذكور من الاحكام وبالتالي نقول الخيل لا يجوز اكلها لانها قرنت البغال والحمير وهي محرمة الاكل هذا عامه في جميع الاحوال ثم جاءنا في الحديث الاخر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ففهم منها بواسطة دليل الخطاب مفهوم المخالفة ان انه في حالة عدم البول فلا بأس من امساك قال الجمهور لا يدل اللفظ على ذلك ونسب المؤلف لابي يوسف والمزني انهم يقولون بان بدلالة الاقتران قال والثاني يعني من مخصصات العموم المتصلة الشرط ويفرق بين الشرط هنا والشرط في مباحث الحكم الوضعي فالشرط هنا شرط لغوي والشرط هناك شرط شرعي او عقلي شرط لغوي في الحقيقة هو اقرب ما يكون الى الاسباب هناك ولابد ان يكون في الشرط هنا اداة من ادوات الشرط وما ذكره المؤلف بان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا تعريف للشر العقلي والشرعي وليس تعريفا للشرط اللغوي بان الشرط اللغوي يتكلم عن النتيجة. يلزم من وجوده وجود الحكم كما لو قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق يلزم من دخول الدار من وجود دخول الدار وجود والطلاق. لماذا؟ لانه شرط لغوي لو كان شرطا شرعيا او عقليا لم يلزم من وجوده وجود كما ذكر المؤلف لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال ولغوي وهو واحد عقلي وشرعي وعادي ولغوي وهو واحد قال وهو كالاستثناء اتصالا يعني يشترط في الشرط ليكون مخصصا ان يكون متصلا ومن امثلة ذلك بقوله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ذكرها بعد وجوب اعطاء الحقوق وافية لاصحابها بدون زيادة ولا نقصان وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو عسر فنظرة الى ميسرة. ومثله لما اوجب الله جل وعلا لما اوجب الله جل وعلا او لما لم يوجب الله على المطلق ثلاثا نفقة للمبتوتة قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فدل هذا على تخصيص الحامل المبتوتة في هذا الحكم فانه يجب تجب النفقة عليها قال واولى بالعود على الكل يعني اذا كان هناك شرط تعقب جملا فانه يعود الى جميع جميع الجمل ويجوز اخراج الاكثر بالشرط وفاق بمعنى انه يمكن ان نخرج بواسطة الشرق اكثر افراد اللفظ العام من حكمه والثالث الصفة والثالث الصفة والمراد بالصفة كل لفظ يفيد تقييدا لللفظ فكلمة الصفة عند الاصوليين ليست خاصة بالنعت بل تشمل ايضا المضاف وتشمل ايظا اه كل ما يبين الموصوف كالاستثناء في العود يعني انه اذا عقب بصفة فانها تكون تخصيصا والتخصيص بالصفة في الحقيقة وتخصيص بواسطة مفهوم المخالفة بواسطة مفهوم المخالفة فانه لما قال وفي اه وفي الغنم السائمة الزكاة قلنا بان غير السائمة لا زكاة فيها لماذا؟ لانها مفهوم مخالفة الحنفية يقولون اذا كان المخصوص بالصفة متوافقا مع الحكم الاصلي. والاصل في الاشياء الاباحة فحينئذ نقول به وان لم وان كان المخصوص بالصفة لا يفهم حكمه واعطائه لنقيض حكم العام بواسطة الاحكام الاصلية فحين اذ لا نثبت التخصيص بواسطة الصفة قال كالاستثناء يعني ان الصفة تأخذ حكم الاستثناء في العودة الى جميع الجمل وفي مرات تتقدم الصفة كما لو قال في سائمة الغنم الزكاة وهنا قدم الصفة التي هنا اظافة وبالتالي تكون مخصصة للعموم اما المتوسطة يعني اذا كان عندنا ثلاث جمل لو قال غير الطوال اكرم بني تميم والفقهاء وطلاب المدرسة فهذه الجملة تقدمت. الصفة هنا تقدمت فتعود الى جميع الجمل هكذا لو كانت لو كانت الصفة في اخير فانه حكمها يعود وتخصيصها يعود الى الجميع لكن لو وقعت متوسطة قال اكرم بني تميم غير الطوال واكرم الفقهاء وطلاب العلم فحينئذ هل نقول التخصيص بالصفة هنا يعود الى جميع المذكورين سواء كانوا جملا وافرادا او يختص بما وليته الصفة المؤلف المختار امتصاصها بما وليته فقط وما المخصص الرابع من المخصصات المتصلة فالغاية المراد بالغاية مد الحكم الى اجل ومحل زوجا غيره قال الغاية كالاستثناء في العودة اي العودة الى جميع الجمل والمراد غاية تقدمها عموم يشملها والمراد غاية تقدمها عموم يشملها اما الغاية التي لم يتقدمها عموم يشملها فلا تدخل معنا هنا لان المراد تخصيص العمومات من انزلته حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فان هذه لم يتقدمها لفظ عام وبالتالي لا تدخل معنا في باب التخصيص اما مثل قوله حتى مطلع الفجر فالعموم هنا مقدر سلام هي كلام هي فلما كان العموم مقدرا فحين اذ قلنا بان الغاية هنا افادت التخصيص وكذا لما قالت لما قال قطعت المرأة اصابعها من القنصل الى القنصل اما المخصص الخامس من مخصصات المتصلة بدل البعض من الكل اذا جاءنا اسم عام ثم ابدل ببعض افراده او ببعض اجزائه فان هذا يفيد التخصيص وبعض اهل العلم رأى ان البدل نوع من انواع الصفة قال ولم يذكره الاكثرون. لماذا لم يذكروه لانهم يعدونه من الصفة ومن امثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع اليه سبيلا بدل بعض من كل في قوله الناس فهنا يدل على هذا على تخصيص حكم الوجوب المستطيع فقط والاكثرون لم يذكروه. لماذا؟ لانهم يعدونه من قبيل الصفة وصوبهم الشيخ الامام اي صوب طريقة آآ الاكثر القسم الثاني المخصص المنفصل وهو الذي جاء في غير سياق اللفظ العام وله انواع الاول التخصيص بالحس كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها فانه علم بالحس انها لم تدمر السماوات والاراضين ومثله في قوله واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فان الحس يدلنا على ان هناك اشياء كثيرة لم تؤتها هذه المرأة النوع الثاني التخصيص بالعقل التخصيص بالعقل ومن امثلته في قوله الله خالق كل شيء فان العقل يدلنا على انه سبحانه لم يدخل في هذا العموم فهذا تخصيص بالعقل وهناك من منع من التخصيص بالعقل واخرون قالوا هذا لا نسميه تخصيصا. وذلك لان العقل يدل على ان هذه الافراد لم تدخل اصلا وسبق ان تقدم معنا ان التخصيص بيان وان بعض الافراد لم تدخل تحت حكم العام ولذا قال المؤلف الخلاف في هذه المسألة لفظي المخصص الثالث تخصيص الكتاب. التخصيص بالكتاب فانه يجوز ان نخصص الكتاب بالكتاب كما في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء خصصت بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهكذا يجوز ان يخصص ان تخصص السنة بالكتاب فيرد عندنا حديث عام يرد بعد ذلك تخصيص له في السنة المخصص الرابع التخصيص بواسطة السنة النبوية ومن امثلة ذلك في قوله واتوا حقه يوم حصاده جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ثمن حتى يبلغ خمسة او سقم. فخصصنا عموم الكتاب بواسطة السنة وهكذا يمكن ان تخصص السنة بالسنة. فقوله لا صلاة بعد الفجر عام خصصها قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وقلنا بان الصلاة المقضية مخصوصة وهكذا يمكن ان يخصص الكتاب بالسنة المتواترة ويمكن ان يخصص الكتاب ايضا بالسنة اه الاحادية عند جمهور العلماء وهناك من منع وقال الكتاب قطعي فلا يصح ان يخصص لخبر واحد الظني وهناك من قال ان كان الكتاب سبق تخصيصه بدليل قاطع فلا بأس ان نخصصه بالسنة الاحادية والا لم يجز و المخصص الخامس القياس فاذا وردنا عام هل يمكن ان نخصصه بواسطة القياس؟ مثال ذلك. في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلس كل واحد منهما مائة جلدة ثم وردنا في الامة قال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فهل نقيس المملوك الذكر على الامة وبالتالي نخصصه من عموم الاية الاولى او لا يجوز ذلك قال المؤلف يجوز التخصيص بالقياس خلافا للامام مطلقا. فانه رأى انه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة القياس يعني الرازي وقال الجباي ان كان خفيا فانني امنع من تخصيص العموم به. لان القياس على نوعين قياس جلي فيجوز تخصيص العموم به عند الجباء. وان كان القياس خفيا لم يصح تخصيص العموم به وقال ابن ابان يبدو هنا واو ولابن ابان ان لم يخص مطلقا فهذا من فقهاء عيسى ابن اباه من فقهاء الحنفية. يقول ان كانت ان كان العموم سبق تخصيصه فيجوز ان يخصص بالقياس وان لم يسبق تخصيصه فلا يصح ان نخصصه القياس ان لم يخص مطلقا لقوم ان لم يكن اصله مخصصا من العموم ورأى الكرخي ان العام ان خص بمتصل جاز تخصيصه بعد ذلك بالقياس. وان خص بمنفصل لم يصح وتوقف امام الحرمين في التخصيص بالقياس المخصص السادس بالفحوى والمراد به مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة السابع دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة ومن امثلة ذلك حديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وصحبه اجمعين الذكر باليمين. فهل نخصص العموم بواسطة المفهوم او لا؟ قال الاصح ثبوت تخصيصي به المخصص الثامن التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ثم انه قظى سنة الظهر الراتبة بعد العصر وكلنا العموم يخص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم التاسع التخصيص بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلته انه نهى عن الصلاة بعد الفجر لكنه اقر بعض الصحابة على اداء سنة الفجر بعدها لمن لم يكن صلى قبلها فهذه السنة الاقرارية تكون مخصصة للعموم السابق قال وفي الاصح هنا لم يذكر المؤلف ايضا التخصيص اه اجماع العلماء ومن امثلته ما ورد في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء خصصناه بما ورد عليه الاجماع ان الماء المتغير بالنجاسة لا يحكم بطهارته والا ان عطف العام على الخاص ورجوع الظمير الى البعظ يعني انه اذا وجد لنا عام قد عطف على خاص. فهل حينئذ يكون ذلك من المخصصات او لا؟ ومثله اذا جاء بظمير يعود الى بعظ الافراد دون الجميع. فهل نعده؟ مخصصا او لا نعد له مخصصة قال ومذهب الراوي يعني هل يصح ان نخصص العموم بمذهب راويه؟ الجمهور يقولون لا يصح ان نخصص العمومات مذهب الراوي ولو كان صحابيا. لان العبرة بما روى لا بما رأى قال وذكر بعض افراد العام لا يخصص يعني اذا جينا بلفظ عام ثم بعده اتينا ببعض افراده اه فانه لا يخصص ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت اه لي الارض مسجدا وتربتها طهورا. هل يقتضي هذا اقتصار الحكم في التيمم على التربة فقط؟ او لا قال ولو باخص من حكم يعني ان افراد لجأنا الحكم الحديث السابق هل معناه ان التربة لا يصلى عليها نقول لا وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورة خص التربة بانها طهور. هل معناها انها ليست مسجدا نقول لا يدل على ذلك. فتخصيص بعض افراد العام بحكم لا يعني عدم دخوله في في اه الحكم الوارد على اللفظ العام قال ولو باخص من حكم والعموم لا يخصص يعني هذه الجملة عندي ركيكة ولو باخص من حكم والعموم لا يخصص يبدو انه هكذا قال وان العادة بترك بعض المأمور به تخصص. يعني اذا كان من عادة الناس في زمن النبوة عدم استعمال بعظ الافراد العامة فحين هذا حينئذ يعد تخصيصا ومن امثلة حديث واظربوا عليه بالغربال في النكاح ثم وجدنا ان العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الظرب على الدف للنساء دون الرجال. فالعادة بترك بعظ المأمور به دليل على اختصاص الحكم ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او كان عليه الاجماع وان العام لا يقصر على المعتاد. يعني اذا جاءنا لفظا عام فاننا لا نقصره على ما اعتاده الناس ولا على ما وراءه. بل تطرح اي تترك له العادة السابقة فالعادة ان كانت عادة فعلية فانه لا يصح ان نخصص العموم بها من المسائل حكاية الصحابي للوقائع في زمن النبوة بلفظ عام هل تفيد العموم اولى مثاله قضى بالشفعات هنا قضى بالشفعة قضاء بالشفعة ل قال بالشفعة فيما لم يقسم فهنا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في قضية او في قضيتين او في ثلاث ثم حكى تلك القضايا بلفظ عام فهل نقول بانه يفيد العموم قد رخص في السلم الصحابي حكى الواقعة في زمن النبوة بلفظ عام فنقول الصحابة عدول يفهمون اللغة وبالتالي فالاصل انهم لم يحكوا العموم الا وقد استفادوا العموم بطريق اللغة العربية قال وان نحو قظى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للاكثر آآ لم يثبت الجمهور الشفعة للجار لحديث الشفعة قضى بالشفعة فيما لم يقسم قضى بالشفعة فيما لم يقسم قال جواب السائل غير مستقل دونه. يعني اذا جاءنا جواب نقف ولا نواصل هاه باقي المطلق والمقيد. جواب السائل غير مستقل دونه. يعني اذا اردت ان تفهم الجواب لا بد ان تعرف السؤال لاتصال به. لان السؤال معاد فيه الجواب وحينئذ اذا جاءنا لفظ تسوء في الجواب فانه يتبع السؤال في عمومه وعدمه قال جواب السائل على نوعين جواب غير مستقل كما لو قال نعم كما في الحديث فلا اذا وبالتالي يكون تابعا للسؤال في العموم والخصوص اما اذا كان الجواب مستقلا كما في حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته فحينئذ يكون الجواب مستقلا ويفهم الحكم منه ولا يتوقف على السؤال طيب يبقى عندنا اذا كان هناك شيء مسكوت عنه او مساوي فحينئذ يأخذ حكمه ثم انتقل الى مسألة العام اللفظ العام الذي ورد على سبب خاص فنقول هناك نوعان سبب شخصي مثل اية الظهار نزلت في قضية شخصية حينئذ بالاجماع ان العبرة بعموم اللفظ بآيات وبهار النوع الثاني سبب نوعي كما في حديث هو الطهور ماؤه فانهم قالوا انا نركب البحر ولا نجد الماء فقال هو الطهور ماؤه هم سألوا عن حالة فقدهم للماء وهذا خاص نوعي وليس خاصا شخصيا فحينئذ وقع الخلاف فيه فالجمهور والاكثر يقولون العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب خلافا لبعض المالكية. فان كانت قرينة تعميم. يعني اذا وجد مع اللفظ العام قرينة تفيد العموم فهذا اه يقال بانه مفيد للعموم. وتكون صورة السبب قطعية الدخول في الحكم العام عند الاكثر. وبالتالي لا يجوز تخصيصها بعد ذلك بواسطة الاجتهاد وقال الشيخ الامام بان دخول صورة السبب في اللفظ العام ظنية كبقية الصور وبالتالي يجوز تخصيصها بالاجتهاد قال وقال ويقرب منها يعني من سورة ورود العام على سبب خاص خاص في القرآن خاص في القرآن. تلاه في الرسم عام للمناسبة. فحينئذ هل نقول العموم او نقول بالخصوص والصواب انه من العام وبعضهم قال هو عام يراد به الخصوص يبقى عندنا قال مسألة اخيرة في هذا الباب ان تأخر الخاص عن العمل فانه يكون ناسخا للعام ان تأخر الخاص ايش عن العمل نسخ العامة والا وان لم يتأخر عن العمل فانه يكون مخصصا هذه المسألة لها علاقة بمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة اذا كان هناك حاجة لحكم الخاص فجاءنا عام ثم بعد ذلك وردنا خاص فان هذا الخاص يكون عند اهل العلم ناسخا للعام و هناك قول يقول بانهما اذا تقارنا اي ورد في زمن واحد فانهما يتعارظان في قدر الخاص فقط فيعمل العامة في بقية الافراد واما مقدار الخاص فانه يكون هناك تعارض وقالت الحنفية والامام الحرمين بان العام المتأخر ناسخ وهذا منشأه مسألة العمل عند وجود التعارض عند الجمهور يقولون اولا نحاول الجمع بين الادلة ثم ثانيا ننظر الى الى التاريخ فاذا امكن الجمع بين الادلة بالتخصيص فحينئذ نقول بالتخصيص لا بالنسخ والحنفية يقدمون النظر في التاريخ وبالتالي يقولون بالنسخ يعمل بالمتأخر فان لم يعرف التاريخ او كان الخاص متقدما فحين اذ نظرنا الى طريقة الجمع قال فان جهل يعني التاريخ عندهم فالوقف ان يتوقف والصواب انه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عدا ذلك لان في ذلك اعمالا للدليلين فهو اولى من اهمال احدهما اما اذا تعارض عندنا عمومة دليلان احدهما عام من وجه خاص من وجه والاخر كذلك فحين اذ عندنا شيء ينفرد به الدليل الاول فنعمل فيه بالاول. وشيء ينفرد به الدليل الثاني فنعمل بالثاني. ويبقى عندنا محل الاشتراك مثال ذلك قال عندنا لا صلاة بعد العصر هذا عام في الصلوات خاص في الوقت ثم جاءنا في الحديث الاخر قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فهذا عام في الوقت خاص في الصلاة المقضية فبالتالي عندنا الصلاة المقضية في غير وقت النهي يعمل فيها بالحديث الثاني والصلاة غير المقضية غير الاسباب يعمل فيها الحديث الاخر لا صلاة بعد العصر. ويبقى عندنا المقدار المشترك. باي الحديثين نعمل في القدر المشترك. نقول ننظر الى اقواهما كيف نعرف الاقوى بالنظر في المخصصات. فما وردت عليه مخصصات اكثر كان عمومه اضعف وبالتالي يقدم غيره عليه. وحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اقوى لعدم ورود مخصصات عليه. بخلاف حديث لا صلاة بعد العصر فقد وردت عليه مخصصات وبالتالي قلنا العموم الاول اقوى. ولذا قال وان كان عاما من وجه فالترجيح اي يرجح بين الدليلين. وقالت الحنفية ننظر للمتأخر ونجعله ناسخا المتقدم. بارك الله فيكم. ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله