الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه الغزيرة وفضائله العديدة ونشكره على ما من به علينا حيث جعلنا من اهل الاسلام وجعلنا ممن يراه في العلم تعلما وتعليما والحمد لله على فظله المتجدد وخيره المتعدد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ففي هذا اليوم يوم السبت منتصف شهر محرم من عام واحد واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نبتدئ مدارسة كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع اسنة احدى وسبعين وسبعمائة للهجرة وقبل ان نبتدأ بهذا الكتاب انبهوا على عدد من المسائل المسألة الاولى خطورة القول على الله بلا علم فان هذا الفعل من اشنع الذنوب. ومن اعظم المعاصي وتواترت النصوص بالتحذير منه وبيان سوء عاقبته في الدنيا والاخرة قال تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اي لا يوجد احد اظلم ممن كان كذلك وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انما يأمركم بالسوء والفحشاء. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا وبالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيزحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ومن هذا المنطلق على الانسان ان يحذر من ان يقول على الله بلا علم ومن اعظم ذلك ان يتصدى الانسان الى شرح كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون ان يعلم القواعد الصحيحة التي ينطلق منها في فهم الكتاب والسنة فان الكلام العربي ومنه كلام رب العزة والجلال وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفهم الا بقواعد تنطلق من اللغة ومن نصوص الكتاب والسنة ومن رام ان يفهم ما فيهما بغير ان يعتمد على ما في الكتاب والسنة فانه حينئذ سينسب الى الله ما لا يريده جل وعلا. وسيكون من الكاذبين عليه. ولذا ورد في الخبر من قال في تراني برأيه فقد اخطأ وان اصاب ومن اعظم اسباب ظلال الامم شيئان الاول تحريف النصوص وعدم تطبيق القواعد الصحيحة عليها في استخراج المراد منها وهذا ظل به امم كثيرة وخرجوا به عن عهدة الشرع في ذلك والامر الثاني عدم الجمع بين النصوص بحيث يكون الانسان بمثابة الاعور يشاهد اللفظ العام ولا يلتفت الى مخصصة ويتكلم عن اللفظ المطلق ولا يشاهد ما ورد عليه من تقييد في صوص وتوضيح للمراد منه ولذلك على الانسان ان يحذر تمام الحذر من الولوج في باب فهم من نصوص قبل ان يستحكم علم اصول الفقه لان لا ينسب الى الله والى شرعه ما لا يكون مرادا له سبحانه وتعالى وقد قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاعوا به. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالاستنباط يعني استخراج الاحكام من الادلة. والاستخراج لا يكون الا بطرائق قواعد صحيحة وقد جاءت النصوص ببيان ان الكتاب والسنة عربيان كما قال تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون. لعلكم تعقلون كما قال تعالى بلسان عربي مبين. ومن هنا فان الانسان يحتاج الى معرفة شيئين وولاهما لغة العرب التي تنطلق منها كثير من قواعد هذا العلم علم لوصول الفقه وذلك ان القرآن العربي والسنة العربية لابد ان يرجع فيهما الى قواعد لغة العرب من اجل فهم مدلولهما فتعرف معنى اللفظ وتعرف طريقة التركيب في الكلام. وتعرف مدلولا ذلك الاسلوب العربي. فهذه ثلاثة اشياء متعلقة بلغة العرب. لابد من معرفتها لم يعرف معنى اللفظ لا يصح له ان يفسره. ومن لا يعرف طريقة التركيب هكذا لا يستطيع ان يفسر ذلك الكلام بحيث لا يعرف الفاعل من المفعول وهكذا من لم يعرف اساليب الكلام العربي بالمنطوق والمفهوم الخاص والعام ونحوها فحينئذ لن ينزل على مراد المتكلم به وهكذا لا بد من معرفة طرائق الجمع بين النصوص التي قد يظهر لبعض الناس انها متعارضة متضاد ده وعلى ذلك لابد من معرفة هذين الامرين العظيمين وهما مما عني بهما علم اصول الفقه وهكذا لا بد من معرفة النصوص الواردة في طرائق فهم الكتاب والسنة فان هناك احاديث قد وردت تفسر في تفسر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمن ومن هنا قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ومن ذلك مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل حيث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي في نصوص كثيرة وبالتالي لا بد من الاستناد الى هذين الامرين ومعرفة الاصول ليست مقتصرة على المعرفة المجردة. بل لا بد ان ينطلق الانسان منها الى قدرته على تطبيق هذه القواعد على النصوص فاذا عندنا لابد ان نعرف المصدر الذي نشأت منه هذه القواعد حيث نشأت من شيئين اللغة العربية ومن النصوص الشرعية وكذلك ولذلك لابد من الاعتناء بهذين الامرين لفهم النصوص من الكتاب والسنة وامثل لهذا بمثال فمثلا في قاعدة الامر يفيد الوجوب. اخذت من لغة العرب. حيث ان العرب حيث ان العرب يجعلون الاوامر مفيدة للوجوب. ويجعلون صيغة افعل ولتفعل دالة على ويرون ان الانسان اذا وجه له هذا اللفظ ثم لم يمتثل حسن توبيخه بل حسن عقابه وانه آآ يعد من امتثله مطيعا ويعد دوما تركه عاصيا. فهذه دلالات تدل على ان الامر مفيد للوجوب من لغة العرب وهكذا في النصوص فان المتأمل في النصوص القرآنية والنبوية يجد ان انها تدل على ان الاوامر مفيدة للوجوب. من مثل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فان قوله امرا نكرة في سياق النفي وفي لغة العرب ان النكرة في سياق النفي تكون عامة. فلا يستثنى من ذلك شيء بل تبقى الاوامر على اصلها. وهكذا في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فان قوله امره اسم اسم جنس يطلق على الكثير والقليل مصدر اضيف الى معرفة فافاد العموم فالمقصود انه لابد من معرفة قواعد هذا العلم من اجل ان يوصل الى المراد الصحيح في النصوص الشرعية والمطالع لاحوال الناس يجد ان الحوادث متجددة وان المسائل النازلة كثيرة متعددة وخصوصا في ازماننا هذه. وقد يكون للازمان المستقبلة ما يماثل ازماننا هذه في كثرة ما يستجد على الناس من الوقائع. وبالتالي فنحن في في اشد الحاجة الى وجود فقهاء يبينون للناس حكم الشرع ويستخرجون من الكتاب والسنة احكام هذه الوقائع الجديدة والنوازل الحادثة واذا كان الامر كذلك فان هؤلاء الفقهاء لن يصلوا الى هذه الدرجة الا قدرتهم على تطبيق القواعد الاصولية على النصوص. اما من كان غير عالم بهذه القواعد او غير قادر على تطبيقها على النصوص واستخراج احكام النوازل منها. فحينئذ لن يستطيع ان يصل الى الى مراد الله جل وعلا ولن يستطيع ان يصل الى حكم الشرع. وفي زماننا هذا مع وجود وسائل التواصل والاعلام وجد في هذه الوسائل من يتسلم جانب الشرع وينسب الى الله والى شرعه اشياء بحسب تصورات المجردة وبحسب ما يكون عنده من خلفيات في بعض الاحكام وقد يستعمل قياسات ان فاسدة ليست مركبة تركيب صحيحا على وفق الشرائط المعتبرة عند علماء وبالتالي يوقعون الناس في ظلالات كثيرة. ويكون هذا من اسباب الصد عن دين رب العزة والجلال نجد ان بعض الناس يقوم بحكم على اشياء جديدة بناء على تصور او على فهم خاطئ لايات الكتاب والسنة فيكون هذا من اسباب نسبة حكم خاطئ الى الله جل وعلا وبالتالي يشاهد الناس حكما خاطئا فينفرون من شرع رب العزة والجلال قال فتكون هذه الاجتهادات صادة عن دين رب العزة والجلال. وهكذا وجدنا في عصرنا من يحاول ان يستعمل النصوص في الدلالة على مسائل من مسائل الامامة الجو يبدأ يحلل ويحرم وترتب على ذلك سفك دماء كثيرة انتهاك حرمات متعددة بل استحلت اموال كان ذلك من اسباب صد كثير من الناس عن دين الله بسبب فتاوى بنيت بناء غير صحيح على نصوص الشرعية كتابا وسنة. ولذلك فنحن اليوم وفي مستقبل ايامنا في حاجة شديدة الى الفقهاء الحق الذين يكونوا عندهم معرفة بالادلة الشرعية من جهة ذاتها ومن جهة طريقة استخراج الاحكام منها. ومن هنا بود ان يحاط بمعنى النصوص الشرعية الواردة في التعلم والتعليم. فمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كثير من الناس يقصر هذا الحديث على تعلم اللفظ دون تعلم المعاني مع ان تعلم المعاني اكثر حاجة وبالناس من الاضطرار الى فهمه وتطبيقه اعظم من احتياجه مجرد الحفظ في الصدور وان كان الحفظ من الامور المطلوبة احسنت شرعا وبناء على هذا فان الامة في اشد الحاجة الى كثرة وجود الفقهاء في واذا علمنا ان اعداد هذه الامة بمئات الملايين علمنا شدة الى وجود هؤلاء الفقهاء. ولن يوجد فقهاء الا اذا كانوا عالمين باصول الفقه قادرين على تطبيقه على النصوص الشرعية. ومن ثم فنحن في اشد الحاجة الى تعميم تعلم لهذا العلم وهذا العلم ليس من العلوم التي يمكن للانسان ان يدركها بمجرد نظره فيما كتب فيها بل يحتاج الى معلم يدرسه هذا العلم. لعدد من الاسباب اولها ان المصطلحات التي في هذا العلم تخفى على اكثر الناس. بل ان المصطلحات قد يختلف مدلولها ما بين كتاب واخر بل ما بين باب وباب اخر في الكتاب الواحد ومن ثم فنحن في حاجة الى المعلم الذي يميز لنا بين معاني هذه المصطلحات بحسب هذه الاختلافات واما الامر الثاني فهو آآ ان انتقال الانسان من المعرفة القدرة التطبيقية لقواعد علم الاصول لن يستطيعه وحده. حتى يوجد المعلم الذي يعلمه هذه المهارة. مهارة تطبيق القواعد الاصولية على النصوص الشرعية لاستخراج الاحكام. واما الامر الثالث فهو ان هذا العلم مما يخفى على الناس فيه الراجح من المرجوح فان التمييز بين الراجح والمرجوح لا يستطيعه افراد الناس ولا طالب علم مبتدئ فليحتاج الانسان الى معلم يميز له بين ما رجح وبين ما كان مرجوحا من فقهاء كبار لا نجد عندهم قدرة على التمييز بين الراجح والمرجوح في هذا العلم. حتى اننا نجدهم راجعون غيرهم من علماء الاصول فهم وان كانوا مجتهدين في الفروع الا انهم مقلدون في الاصول ولذلك فرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب. فالمجتهد المنتسب الذي يتقيد باصول امام ولا يتجاوزها. واما المجتهد المطلق فهو من يكون عنده القدرة في ذلك ولا يعني هذا التقليل من مكانة هؤلاء. فهؤلاء عند العلماء يسمون اصحاب الوجوه يعني لهم اجتهادات في مذاهبهم يخالفون بها اقوال الامام. وتكون اقوالهم معتبرة ومقيدة ويشار اليها في مذاهبهم وما ذاك الا لمكانتهم. مع انهم مقلدون فيما يتعلق بالقواعد الاصولية وهذا ايضا يجعلك تعرف سببا اخر من اسباب اهمية اعتناء الطالب في هذا العلم بالارتباط بالاستاذ الذي يشرح له ويبين له آآ درجات مجتهدين فان المجتهدين ليسوا على مرتبة واحدة. بل بينهم مفاوز. فمن ارتبط باستاذ بين له درجات الاجتهاد. وبالتالي كان عنده القدرة على التمييز بين الفتاوى الصحيحة والفتاوى المغلوطة. وفي زمننا الحاضر نجد ان هناك من اللغط والفوضى فيما يتعلق بالفتاوى خصوصا في في مسائل النوازل وكان من اعظم اسباب ذلك عدم الاعتناء القواعد الاصولية وكثير ممن دخل في باب النظر في هذه النوازل نجد ان قصارى جهدهم بان يقيس المسائل الحادثة على المسائل الاولى التي فيها الائمة السابقون من اصحاب المذاهب ومن تلاميذهم. فنشأ عن ذلك ان الفقه الذي يوجد عندنا هو من ليس فقها صحيحا للشريعة انما هو قياسات على اقوال الفقهاء. ثم نشأ ايضا في ثنايا ذلك ان عددا من هذه القياسات لم تبنى على القواعد الصحيحة المقررة عند علماء الاصول في ابواب وبالتالي نزلوا كلام الائمة على غير مرادهم. وخصوصا اننا نجد في كثير من المسائل الاعتماد على الصورة الشبهية الظاهرة بدو مع اغفال المعاني والصفات التي يعلل بها الحكم. كما اننا نجد الاعتماد على الاوصاف الطردية وترك الاوصاف المناسبة التي علل بها في الاحكام الشرعية نتج عن ذلك من الفوضى شيء كثير جدا باسم بحوث تكتب في النوازل الفقهية وهي مما اوقع الناس في ظلال كثير وهكذا بسبب اغفال هذه القواعد واغفال دراستها على المعلم الناصح الفاهم نشأت اعتقاد اداة فاسدة كثيرة ونجى روجان لعدد من المذاهب العقدية الفاسدة التي كانت في الزمان السابق بحيث نجد ان بعضهم يتكلم بها ونحن نجزم بان انه انما تكلم بها لعدم اعتنائه بتحقيق الحق في هذه سائل وانتم تعلمون ان الحق في احد الاقوال سواء في المسائل المختلف فيها او المتفق عليها. فالحق في احد الاقوال وشريعة رب العزة والجلال انما هي في قول واحد. وليس الاختلاف من طبيعة هذه ولذا جاءت النصوص بالنهي عن الاختلاف. كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين وتفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن بعد ما جاءهم البينات. ولذلك علينا ان نميز هذا المعنى اعيد لتقرير هذا المفهوم كثير من الكتاب يقررون ان الاختلاف امر محمود. وانه فيه وقد يريدون للاستدلال على ذلك ما ينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اختلاف امتي رحمة. وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس له اصل وبالتالي فالاختلاف ليس رحمة في الامة بل الاختلاف امر مذموم مخالف كل ما جاءت به الشريعة ولكن قد يقع الاختلاف لاختلاف افهام الناس واختلاف قدراتهم. وبالتالي يعفى عنهم هذا الاختلاف. اما ان يجعل الاختلاف مزية ومحمدة فهذا ليس من مدلول النصوص. وقد يقول قائل بان الله طه جل وعلا قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فوصفهم بالاختلاف. فنقول هذا سنة ماضية. ليس على انه امر محمود ويدل على ذلك انه استثنى المرحوم من المختلفين. فقال الا من رحم ربك. معناها ان اختلاف مقابل للرحمة. فان قال قائل فان الله يقول ولذلك خلقهم. وهذا للتعليل فنقول لذلك يعني ليرحمهم لا ليختلفوا ليرحمهم لا ليختلفوا. وهذا نموذج من نماذج تفسير الايات القرآنية بخلاف مراد رب العزة والجلال نشأ من عدم تطبيق القواعد الاصولية فان من القواعد الاصولية ما يتعلق مباحث الاستثناء الا من رحم ربك. والاستثناء له مدلول. معناها ان حكم ما بعده يخالف حكم ما قبله ومن عدم فهم دلالة النصوص في باب التعليل وهذا كله يحتم علينا تعميم دراسة هذا العلم في الامة. ليست الدراسة النظرية المجردة. بل قاسها النظرية المصاحبة للتطبيق بما يؤهل طالب العلم لاستخراج الاحكام من الادلة والناظر في من يحاول ان يطبق القواعد الاصولية على الفروع يجد ان هناك لبسا من جهة ويجد هناك تنوعا من جهة اخرى. اما التنوع فان من يتكلم عن تطبيق القواعد على النصوص ويطبق القواعد ويربطها بالفروع فاننا نجدهم على انواع من منهم من يكتفي بما ذكره الاصوليون في كتبهم من فروع وتطبيقات ومنهم من يزيد هذا في ذكر المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقه والتي خرجها الائمة على تلك القواعد وهذا احسن من الاول بكثير. لكن نحن في اشد الحاجة الى نوع ثالث الا وهو ذلك نوع الذي يربط القواعد بالفروع المستجدة والنوازل حادثة واما ما يتعلق باللبس والخطأ في هذا الباب فان هناك اخطاء كثيرة طاعة في هذا الباب منها ربط القاعدة بالمسألة الفقهية وهذا خطأ وانما تربط القاعدة بالدليل الجزئي. يعني مثلا عندنا مسألة فقهية فيها خمسة ادلة اذا ربطتها بقاعدة اصولية معناها انك الغيت بقية الادلة غير الدليل المتعلق تلك القاعدة وهذا خطأ. وانما تربط القواعد بالادلة التفصيلية. لا بالمسائل الفقهية الفرعية وهذا خطأ دارج والفت عليه مؤلفات في الزمان الاول وفي زمانه الحاضر فينبغي الالتفات اليه واشير مثل بسيط في هذا من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة بيع العينة حيث اجازه الشافعي ومنع منه الجمهور ومنهم ابو حنيفة ومالك واحمد و اكثر وكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم فعندما يأتينا من يقوم بربط هذا هذه المسألة الفقهية بحجية قول الصحابي كما فعل بعضهم في مؤلفاتهم لان عائشة رضي الله عنها قد قالت لزيد لما تعامل بالعينة اخبروه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط هذه المسألة بحجية قول الصحابي. ويقول من قال قول الصحابي حجة منع لانه قول عائشة ومن قال بانه ليس بحجة كالشافعي اجاز هذا التعامل. وهذا خطأ لان اعد وشروط قاعدة حجية الصحابي لا توجد هنا. فان الصحابة هنا مختلفون. مختلفون فعائشة تقول بقول وزيد يقول باخر. وبالتالي شرط القاعدة لم يوجد هنا وانما هذه المسألة مبنية على ان ما قالته عائشة هل له حكم الرفع او لا ثم هذه المسألة فيها دليل اخر الا وهو ما رواه ما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم ولذلك في كثير من المسائل نجد تطبيقات وفروعا على قواعد لا يصح ان تطبق عليها مثلا مسألة هل الامر مفيد للوجوب او لا تورد هذه المسألة ويذكر الخلاف فيها ثم يؤتى بامثلة تطبيقية عديدة من مثلي مثلا قول عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم ونحو ذلك مع ان هذه الامثلة التطبيقية لا يصح ان تكون تطبيقا لاصل قاعدة افادة الامر وجوب وانما هي تابعة لقاعدة هل القرينة او الصارف الموجود في هذه المسائل يمكن صرف الامر به من دلالته على الوجوب الى دلالته على حكم اخر او لا؟ ومن ثم يقع من الاختلاف في ذلك وعدم تطبيق مسألة على المراد منها شيء من الخطأ كثير اذا تقرر هذا فنحن بين يدي دراسة كتاب اصولي ودراسة الوصول كما تقدم مهمة فهذا العلم كما تقدم بني على اصلين لغة العرب النصوص الشرعية وهذا العلم كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد النبوة ولكنه لما كان معروفا بسليقتهم لم يحتاجوا فيه الى تدوين. فلما اختلفت واعلوا الناس ووجد عندهم من ووجد عندهم من العجمة ومن آآ جهل الاسلوب العربي احتاجوا الى ان تدون لهم قواعد هذا العلم. ومن اوائل الكتب التي كانت مستوعبة لكثير من مسائل هذا العلم كتاب الرسالة للامام محمد ابن ادريس رحمه الله تعالى المولود في سنة مائة وخمسين والمتوفى في سنة مئتين وكم واربع لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب سبق ان شرحناه في هذا مجلس في سنة ماضية وتتابعت المؤلفات بعد ذلك وكانت مناهج التأليف على طرائق متعددة فهناك مناهج متعلقة بالاسلوب الذي يتبعه المؤلف في التأليف. فهناك كتب خلاف كتب في الخلاف الاصولي. بحيث تبحث اقوال العلما وادلتهم. وهناك كتب تعنى باختصار هذا العلم وهناك كتب تعنى بتقرير الحق والصواب من الاقوال في المسائل التي تبحث في هذا العلم وهكذا ايضا كان هناك منهجان في التأليف الاصولي يعرف احدهما بمنهج الشافعية. وقد يقول بعضهم هو منهج المتكلمين والاخر يعرف بمنهج الحنفية او منهج الفقهاء ومن خاصية منهج الشافعية انه امران اعتمادهم على تقرير القواعد بحسب ادلتها. فهم ينظرون الى الادلة التي تقرر قواعد الاصول فيظعون القواعد بواسطتها ومن فروقهم ايضا ان اصطلاحاتهم التي يسيرون عليها مستقل لا تخالف اصطلاحات المدرسة الاخرى. والمدرسة الثانية مدرسة الحنفية. وقد حاولوا ان قرروا القواعد الاصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن ائمتهم التي يزعمون ان ائمتهم قد اعتنوا وضع قواعده بوظع هذه الفروع مبنية على تلك القواعد ومن خاصيتهم ان لهم اصطلاحات مختلفة واظربوا مثلا لاختلاف المصطلحات فعندك مثلا في تقسيم الواجب من المشهور عند الجمهور انه ينقسم الى واجب موسع وواجب مضيق والحنفية لا يقولون واجب موسع وواجب مضيق وانما يقولون ظرف ومعيار وهذا اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح. وهكذا انتم تعرفون ان الفقهاء يقسمون الاحكام الشرعية الى خمسة اقسام او الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. بينما الحنفية يقسم ها الى سبعة اقسام فيزيدون الفرظ مع الواجب ويزيدون المكروه تحريما المحرم والمكروه. فهذان فهذه المسألة تدلك على اختلاف المصطلح المدرستين في الاصطلاحات التي يسيرون عليها. وهكذا في دلالات الالفاظ فعندنا نجد ان الفقهاء يقسمون مدلول اللفظ الى نص وظاهر ومجمل. والحنفية يقسمونه الى واضح الدلالة وخفي الدلالة. وواضح الدلالة اربعة انواع محكم ومفسر ونص وظاهر وخفي الدلالة اربعة انواع تقابل تلك الانواع التي كانت في في واضح الدلالة فهذا يدلك على اختلاف المدرستين في المصطلحات التي يعتمدون عليها ومن هنا حاول بعظ اهل العلم الجمع بين المدرستين في الاصطلاحات. الفت مؤلفات كان من تلك المؤلفات كان من تلك المؤلفات هذا الكتاب الذي بين ايدينا كتاب تاب جمع الجوامع والذي لعلنا ان شاء الله ان نشير فيه الى عدد من الاختلافات التي وقعت في المصطلحات هذا الكتاب الذي بين ايدينا كتاب يمكن تلخيص خصائصه فيما يأتي. اولا هو كتاب مختصر فاختصر قواعد هذا العلم في الفاظ قليلة يسيرة وثانيا هذا الكتاب يشار فيه الى الاختلافات الاصولية فيشير الى ما بين الائمة من اختلافات في القواعد الاصولية والامر الثالث ان هذا الكتاب لم يعنى فيه بالاستدلال للاقوال والمذاهب ولا مرأى الاخر ان هذا الكتاب لم يهتم مؤلفه بإرادة تطبيقات الفقهية عليه. فهذه اه عدد من صفات هذا الكتاب. وقد وضع المؤلف الكتاب في مقدمات وفي سبعة كتب بحسب الابواب الاصولية المشهورة. وابتدأها في مقدمات بالتعريفات التي يحتاج اليها كثيرا في هذا العلم وكذلك بالاحكام آآ الشرعية فهذا الذي ذكرته فيما سبق بمثابة المقدمات التي ينبغي ان يسار عليها وفي تعلم هذا العلم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله جل وعلا صلاحا للاحوال واستقامة لها. اللهم ارزقنا العلم النافع. اللهم اتنا الفهم الصحيح اللهم مكنا من فهم كتابك فهما موافقا لمرادك. اللهم يا حي يا قيوم اصلح احوال الامة واجمع كلمتها على الحق والف ذات بينها كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لكل خير طيب وان يجزيهم خير الجزاء وان يبارك في جهودهم وان يجعلهم موفقين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين