﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب جمع الجوامع للعلامة ابن السبكي وكنت قد تكلمت في اللقاء الماظي عن اركان القياس

2
00:00:23.800 --> 00:00:50.600
فذكرت ان اركانها اربعة الاصل والفرع والحكم والعلة وكان اللقاء السابق تحدثت فيه عن العلة من جهة اقسامها واحكامها وشروطها واليوم ساتكلم عن الطرق التي يمكن استخراج العلل بواسطتها او بمعنى اخر

3
00:00:50.950 --> 00:01:14.750
انني ساتكلم عن الادلة التي تدل على علية الاوصاف وهذا ما يسمى عند العلماء بمسالك العلة اذا مسالك العلة اي انواع الادلة التي يمكن الاستدلال بها على ان الوصف علة يربط الحكم به وجودا وعدما

4
00:01:15.250 --> 00:01:42.650
وقد ذكر المؤلف ان مسالك العلة تنقسم الى اقسام اولها الاجماع فاذا اجمع العلماء على ان علة الحكم هو احد الاوصاف كان ذلك الوصف علة للحكم ومن امثلته ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا في قوله لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان

5
00:01:43.800 --> 00:02:05.250
فان العلماء اجمعوا على ان المعنى الذي من اجله نهي القاضي عن القضاء حال الغضب هو تشويش ذهنه فاذا تشوش الذهن باي معنى فانه يكون مماثلا للغضب والنوع الثاني من مسالك العلة النص

6
00:02:05.450 --> 00:02:24.300
والمراد بالنص هنا ان ياتي دليل من الشارع بلفظه يدل على ان الوصف علة والنص ينقسم الى قسمين نص صريح لا يرد عليه احتمال في دلالته على كون الوصف علة

7
00:02:24.600 --> 00:02:48.400
ومن امثلة ذلك ما لو قال الشارع علة هذا الحكم كذا او ان هذا الحكم لسبب كذا او من اجلك  او كي واذا وهذه صيغ صريحة ومن امثلته قوله جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل

8
00:02:48.450 --> 00:03:12.900
وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر وهكذا في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم والنوع الثاني النصوص الظاهرة التي يرد عليها احتمالات لكن احتمالها غير مستند لدليل

9
00:03:13.200 --> 00:03:41.000
ومن امثلته اللام فانه يدل على كون الوصف علة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وهكذا ايضا كاللام ظاهرة فمقدرة يعني في مرات يقدر في الكلام اللام من اجل ان يستقيم

10
00:03:41.150 --> 00:03:59.400
ومثل هذا لو قال ان كما قوله آآ او ان ان كان كذا او ان كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم انما اه انها من الطوافين عليكم والطوافات

11
00:03:59.750 --> 00:04:23.850
وهكذا من ادوات التعليل الباء فانها لربط امر باخر ليكون سببا له ومن امثلة الفاء اللام في كلام الشارع فالراوي الفقيه اذا علل الحكم بعلة ومن امثلته في قوله سهى فسجد

12
00:04:24.550 --> 00:04:51.850
ومنه ان واذ وما مضى من الحروف التي يستدل بها على التعليل الطريق الثالث من طرق استخراج العلل الايماء وهو اشعار اللفظ بان الوصف علة للحكم وقال المؤلف هو اقتران الوصف الملفوظ او المستنبط بحكم ولو مستنبطا

13
00:04:52.400 --> 00:05:14.500
لو لم يكن للتعليل به او نظيره لكان الكلام بعيدا كحكمه بعد سماع وصف يعني لو جاءنا شخص ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا فاجابه بحكم فهذا دليل على ان ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم

14
00:05:14.850 --> 00:05:34.350
وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد لان الشارع ينزه كلامه عن العبث وبالتالي اذا وجد في كلام الشارع وصفا لو لم يعلل به لكان الكلام عبثا هذا دليل على ان ذلك الوصف والعلة

15
00:05:34.600 --> 00:05:56.650
ومثله يظع ما لو كان هناك استدراك فاذا وجد استدراك فانه حينئذ يدل على التعليل ومن هذا تقسيم الكلام الى قسمين واعطاء احد القسمين حكما لعلة فانه يفيد ان القسم الاخر ليس كذلك

16
00:05:56.850 --> 00:06:22.050
ومثله ترتيب الحكم على الوصف كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فهنا رتب الحكم وهو قول فاجلدوا على الوصف. وهو قوله الزاني والزانية قال وكمنعه مما قد يفوت المطلوب

17
00:06:22.150 --> 00:06:44.200
يعني لو قدرنا ان الكلام معه وصف وهذا الوصف لا يمكن ان يكون محصلا للمقصود الا اذا جعلنا ذلك الوصف فعلة له فهذا يدل على ان الوصف علة لذلك الحكم

18
00:06:44.400 --> 00:07:07.800
وقال ولا يشترط مناسبة المومئ اليه المراد بالمناسبة ترتب المصالح على ربط الحكم بذلك الوصف ومتى كان هناك دليل اه بطريق الايماء فانه يدل على كون الوصف علة ولا يشترط فيه معرفة

19
00:07:07.800 --> 00:07:32.750
وجه المناسبة الطريق الرابع وهو طريق من الطرق الاستنباطية السبر والتقسيم. السبر والتقسيم. والاكثر على انه يحتج به في استخراج العلل قال وهو يعني الصبر والتقسيم حصر الاوصاف في الاصل. الاصل هو المحل الذي جاء الشرع بحكمه

20
00:07:33.000 --> 00:07:52.700
فحينئذ نقوم استيعاب جميع الاوصاف التي توجد في ذلك الاصل ثم نبطل ما لا يصح التعليل به منها. حتى لا يبقى معناه الا وصف واحد او اكثر. فتتعين لان تكون هي العلم

21
00:07:52.700 --> 00:08:21.300
له قال ويكفي قول المجتهد بحثت فلم اجد فهذا يكفيه في نفسه والاصل عدم ما سواها بينما المجتهد يرجع الى ظنه وينظر في وينظر في الاصل المعلل. ما هي الاوصاف التي يمكن ان يحكم عليها بانها هي العلة

22
00:08:22.600 --> 00:08:42.600
وحينئذ ينقسم الصبر والتقسيم الى قسمين. قسم قطعي وهو الذي يكون فيه الحصر قطعيا بحيث نتأكد تمام اليقين انه لا يوجد اوصاف يمكن ان يعلل بها غير الاوصاف التي ذكرناها. وكذلك ان يكون قطعي الابطال

23
00:08:42.600 --> 00:09:06.850
حيث يكون ابطال علية الاوصاف الاخرى ثبت بالدليل القطعي قال وهو يعني الصبر والتقسيم حجة للمناظر وهل يكون حجة لي هو حجة للناظر يعني الذي يشاهد الادلة بنفسه ويستخرج الحكم بنفسه. لكن هل هو حجة على المناظر الذي يكون

24
00:09:06.850 --> 00:09:24.200
بينه وبين غيره نقاش بل على ثلاثة اقوال. واحد يقول بان آآ الصبر والتقسيم حجة للمناظر واحد يقول لا ثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم فحينئذ يكون الصبر والتقسيم حجة

25
00:09:24.300 --> 00:09:47.000
لاننا قد آآ نقسم بذكر جميع الاوصاف ويوجد من يقول بان هذا الاصل لا يقاس عليه. وبالتالي لا يمكن ان يقاس عليه ورابعها يعني القول الرابع بانه آآ للناظر دون المناظر يعني ان ان

26
00:09:47.000 --> 00:10:13.600
اضر يلزمه استخراج الادلة بخلاف المناظر. قال فان ابدى المعترض وصفا زائدا يعني جبنا في الصبر والتقسيم مئة وصف فقال لا انا عندي للاصل هذا وصف اخر لم تذكره فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للعلة للتعليل. ولا ينقطع المستدل حتى

27
00:10:13.600 --> 00:10:36.900
ايعجز عن ابطالها؟ يعني عن تثبيت ملكيتها وقد يتفقان على ابطال ما عدا الوصفين يعني في لما قال البر بالبر ذي باء هنا اتي واذكر جميع اوصاف البر ثم ابطل التعليل بها الا وصفا واحدا فيكون هو العلة

28
00:10:37.050 --> 00:10:52.550
لكن لو قدر اني واياك نتناظر في هذه المسألة فهل يكفي ان اقول انت تقول الطعم هو العلة وانا اقول هو الكيل هو العلة وبالتالي اتفقنا على ان بقية الاوصاف

29
00:10:52.550 --> 00:11:12.550
لا يصح التعليل بها ولا الاستدلال لها فقال وقد يتفقان الخسمان على ابطال ما عدا وصفين اللذان يقومان بهما فحينئذ يكفي المستدل الترديد بينهما لان العلة اما الوصف الاول ولا الوصف الثاني او مجموع

30
00:11:12.550 --> 00:11:38.750
ما بينهما ذكرنا ان الصبر ان التقسيم جمع جميع اوصاف الحكم والاصل المعلل به والصبر هو ابطالها الا وصفا واحدة الا وصف واحد ما هي طرق الابطال؟ قال ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طردي يعني لا يبنى عليه

31
00:11:39.350 --> 00:11:57.100
حكم ولو في ذلك الحكم في ذلك الباب او لان بعض الاوصاف يكون لها تأثير في بعض الابواب دون بعض. ومن امثلته الذكور فان والانوثة فانها اوصاف مؤثرة في باب الميراث

32
00:11:57.150 --> 00:12:20.800
لكن في باب العتق غير مؤثرة. فاذا جاء حكم في اه باب العتق فحينئذ هل يصح لنا ان نستدل اه آآ الصبر والتقسيم نقول نعم قال ومنها يعني من طرق ابطال علية كون الوصف علة الا تظهر مناسبة الوصف المحذوف. يقول هذا الوصف

33
00:12:21.250 --> 00:12:44.500
لا اثر له في الحكم ولا رابط عقلي بينه وبين الحكم ومنها الا تظهر مناسبة الوصف المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد مو هم مناسبة فعدم وجوده للاوصاف التي يمكن التعليل بها يصح

34
00:12:44.600 --> 00:13:04.600
قال فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك يعني الاوصاف التي ابقيناها كذلك يعني غير مناسبة غير فليس للمستدل بيان مناسبته. نحن نتحدث عن القياس ما نتحدث عن الاوصاف والتعليل. لانه انتقال من مسألتنا الى مسألة

35
00:13:04.600 --> 00:13:32.700
اخرى ولكن يرجع صبره بموافقة التعدية يعني لكن يرجع صبره بموافقة التعدي يعني ان اختباره للاوصاف يعيده ويلاحظ الاوصاف المتعدية قاصرة ننتقل بعد ذلك الى الطريق الخامس وهو الطريق الثاني من المسالك الاستنباطية وهو باب المناسبة

36
00:13:32.950 --> 00:14:04.850
والمراد بالمناسبة ان نجد مع الحكم وصفا صالحا للتعليل به نظن انه مؤثر عليه ويسمى استخراجها تخريج المناط المناط المراد به التعليق المقصود به هنا العلة والبحث في في المناط في ثلاثة اشياء. اولها تخريج المناط. وثانيها تنقيح

37
00:14:04.850 --> 00:14:24.600
المناط وثالثها تحقيق المناط. فتحقيق المناط ان يكون هناك قاعدة في النص او مجمع عليها فنأتي فنطبقه وعلى افرادها كقوله اشهدوا ذوي عدل منكم محل اتفاق فيأتي الفقيه ويقول فلان عدل وفلان ليس بعدل

38
00:14:24.850 --> 00:14:46.100
النوع الثاني تنقيح المناط بان يأتي اوصاف متعددة مع الحكم فيأتي المجتهد ويحاول ابطالها الا وصفا واحدا يكون هو آآ العلة اذا المناسبة اذا تخريج المناط المراد به اذا عندنا الان ثلاثة

39
00:14:46.100 --> 00:15:06.650
انواع من الانواع الاجتهاد تحقيق المناط بان يكون عندنا وصف  نقوم بتطبيقه على على فروعه. مثل واشهدوا ذوي عدل منكم الثاني تنقيح المناط بابعاد الاوصاف غير المعلل بها الموجودة في النص

40
00:15:06.750 --> 00:15:33.300
الثالث تخريج المناط تخريج المناط والمراد به ان يأتي الحكم لا وصف معه. فيأتي الفقيه فيجتهد لبيان الوصف الذي علل به ذلك كالحكم قال وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران. والسلامة من القوادح كالاسكار

41
00:15:33.800 --> 00:16:00.300
الاسكار هذا وصف للعلة وليس للقوادح ويتحقق الاستقلال يعني يكون ثبوت الحكم به وحده بدون اشتراط ضمه لوصف اخر. ويتحقق الاستقلال ما سواه في السير وعرف المؤلف الوصف المناسب بانه الوصف الملائم لافعال العقلاء عادة

42
00:16:00.400 --> 00:16:24.650
وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ظررا  قال ابو زيد ما لو يعني في وصف الملائم او المناسب المناسب هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم

43
00:16:24.650 --> 00:16:50.450
عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول منفعة او دفع مفسدة فان كان الوصف خوفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة يعني نعتبر الوصف الذي يرتبط به. فاذا من شروط الوصف المعلل به ان يكون

44
00:16:50.500 --> 00:17:13.950
منضبطا ما معنى منضبطا؟ معروف الحدود والمعالم قال وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يعني في مرات يشرع الحكم فتحصل نتيجته ومقصد الشارع منه يقينا ومرة تحصل بطريق الظن لا بطريق

45
00:17:14.050 --> 00:17:47.200
آآ الجزم كالبيع والقصاص. وقد يكون مترددا. مقصود الشارع بين فعل الحكم وعدم فعله وسوى على جهة السواء كحد الخمر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد فهذا لا يحصل اذا عندنا ما يحصل الحكم من مقصود الشرع به على أنواع اليقين

46
00:17:47.300 --> 00:18:09.000
والظن والثالث المحتمل على جهة السواء. والرابع ما نسيه ارجح ومن امثلة ذلك من يأتينا ويقول انا اتزوج هذه المرأة العقيم من اجل ان يأتي لها اولاد قال والاصح جواز التعليل بالثالث وهو المحتمل

47
00:18:09.600 --> 00:18:39.300
والرابع وهو ما نفيه ارجح او المحتمل كجواز القصر للمترفه وهنا مقصود الشارع زالت المشقة ازالة المشقة عن المسافر لما يحصل له في الجمع آآ اه اه الفطر وغيرها من اه

48
00:18:39.400 --> 00:19:13.300
رخص الصيام قال كجواز القصر للمترفه فان كان فائتا قطعا بين الحنفية يقولون يعتبر يعني اذا كان المعنى الذي من اجله علل الحكم فائت قطعا. فحينئذ هل نثبت على وفقه وانه يقول هذا الوصف وعلة الحكم وظربوا له ما حديث الولد للفراش

49
00:19:13.450 --> 00:19:35.900
فلو تزوج مغربي مشرقية ولم يسافر واحد في السجن تزوج اليه امرأة قال فان كان المعنى المقصود فائتا قطعا. فقالت الحنفية يعتبر وبالتالي نثبت الحكم على وفقه. والاصح انه لا يعتبر

50
00:19:35.900 --> 00:19:59.200
سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشركين بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية بائعها في المجلس وقسم المؤلف الاوصاف المناسبة الى ثلاثة انواع. النوع الاول الظروري. وهو الذي لو قدر فوته لحصل

51
00:19:59.200 --> 00:20:27.800
اضطراب في الدنيا وفوت نعيم في الاخرة ومن امثلته الضرورات الخمس حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. وبعد ذلك يلحقه آآ ظرورة العرظ فحفظ الدين شرعت فيه حد الرئة حد الردة وقتال الكفار

52
00:20:27.850 --> 00:20:56.800
وضرورة النفس شرع فيها القصاص وضرورة العقل شرع فيها حد المسكر وضرورة النسب شرط فيها او من اجلها ثبت ايش؟ رجم الزاني قال فالمال ضرورة بعد ذلك ضرورة المال ومن اجلها ثبتت آآ السرقة في حد السرقة. قال فالعرظ

53
00:20:57.150 --> 00:21:20.250
ويلحق بكل واحد مما سبق مكمله كحد قليل المسكر هذا كله متعلق بالضروري النوع الثاني من انواع المناسبات المناسبة الحاجية وهي التي لو قدر فوتها لاد ذلك الى اضطراب احوال الناس وضيق وحرج

54
00:21:20.550 --> 00:21:43.350
ومثل له المؤلف بالبيع فانه لو لم يكن هناك بيع لكان على الناس مشقة عظيمة في الحصول على السلع التي لتقضي حوائجهم ويريدونها قال فالاجارة وقد يكون ظروريا يعني ان الحاج ينتقل لان يكون ظروريا في حالات معينة

55
00:21:43.350 --> 00:22:10.800
قال كالايجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار الشرط فهذه اه حاجيات اه صعدت وارتقت بسبب ما فيها من المشقة والحراج قال وهناك امور مكملة كخيار البيع. سواء خيار المجلس ولا خيار الشرط

56
00:22:11.150 --> 00:22:32.900
النوع الثالث من انواع المقاصد التحسيني. وهو ما لا يقدر بفوته فوات حياة ولا اضطراب واحوال ناس ولا الضيق ولا الحرج. وانما يقدر بفوته فوات اكمل الامور واحسنها وانظمها قال والتحسيني

57
00:22:33.000 --> 00:23:04.100
آآ غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة. كسلب العبد اهلية الشهادة. فالمكاتب لا يحق لك ان تسلبه ولية  والمعارض يعني من عنده عقد معاوضة والمعاوظ يعتبر بهما الكتابة يعني يعتبر بهما

58
00:23:04.100 --> 00:23:44.850
آآ اللفظ آآ الطريقة اه الفعلية قال كالكتابة فهذا يماثلها ثم بعد ذلك عندنا الحاجي ينقسم الى اقسام ضروري والقسم الثاني ان يكون مناسبا ثم المناسب والمناسب على انواع ان اعتبر النص في الاجماع بعين الوصف في عين الحكم فهذا يقال له مؤثر

59
00:23:44.850 --> 00:24:18.800
يقال له مؤثر وان لم يعتبر بهما يعني لم يتأثر منهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه فهذا هو الملائم. فالملائم رتب الحكم فيه على وفقه لحسنه وان لم يعتبر يعني اه لم نشترط اعتبار الجنس فان دل الدليل على الغاءه فلا يعلل به

60
00:24:19.300 --> 00:24:46.900
والا فهو وصف مرسل. والمصالح المرسلة اه مالك واحمد وطائفة يقولون بعدم حجيتها قال وكاد امام الحرمين يوافقه مع منادمتي له بالنكير ورده الاكثر مطلقا قال وهناك من رأى اعتبارا في العبادات

61
00:24:47.700 --> 00:25:17.700
هنا مسألة اخرى وهي المصلحة الضرورية الكلية القطعية المتصلة بالاوصاف الاربع هذا لا يعتبر المناسب بانواعه جزءا منه. لانها مما دل الدليل على اعتبارها فلوصاف المناسب اه هذه الطريقة جاء الشرع باعتبارها. قال فهي حق قطعا بينما رأى الغزالي ان اهل القطع يقطع

62
00:25:17.700 --> 00:25:41.200
به ولكن آآ ليس لهذا ليس هذا لاصل آآ القول ثم ذكر المؤلف مسألة انخرام المناسبة انخرام المناسبة بحيث يكون عندنا وصف مناسب العادة ان يبنى عليه الحكم لكن في هذا الموطن لم يبنى عليه الحكم

63
00:25:41.200 --> 00:26:09.650
قال تنخرم المناسبة بمفسدة تلزم راجحة يعني مصلحة راجحة ومصلحة مساوية. خلافا للامام الطريق السادس من طرق استخراج العلل الشبه  كلمة الشبه قد يراد بها قياس الشبه الذي هو تردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها

64
00:26:09.950 --> 00:26:32.900
وهنا قال الشبه منزلة بين المناسب والمضطرد فان المناسب والمضطرد والمعنى في هذا ان هذه اقادير جاءت في زمن واحد نظر اليها الناس بنظر واحد قال القاضي هو المناسب بالتبع

65
00:26:35.450 --> 00:27:02.950
يعني ان منزلة اه ما ان منزلة هذا النوع من انواع القياس قياس الشبه اقل من منزلة قياس العلة وقياس الدلالة وحينئذ لابد ان نفرق بين الاوصاف الطردية وبين والقياس الشبهي وبين اه القياس

66
00:27:03.200 --> 00:27:29.500
الشبه بين الوصف الشبهي والقياس الشبهي. فالوصف الشبهي متعلق بالوصف فقط والقياس الشبهي متعلق بجميع اركان القياس قال اذا تعذر قياس العلة فهل يصح الاستدلال بقياس آآ المناسبة قال الشافعي هو حجة

67
00:27:29.750 --> 00:27:55.950
ورده الصيرفي والشيرازي فقال هو مردود والاول هذاك يسمونه قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة وآآ بالتالي قالوا بانه لا يبنى عليه حكم. وقال الامام الرازي المعتبر حصول المشاة ابهت لعلة الحكم

68
00:27:56.150 --> 00:28:19.900
او مستلزمها وبالتالي لا يكون هذا مانع من اعتبار آآ هذه الاوصاف آآ باعتبارها احكاما شرعية النوع السابع من انواع طرق استخراج العلة الدوران. وهو ان نجد وصفا مرتبطا بالحكم في جميع مواطنه

69
00:28:19.900 --> 00:28:37.450
وعدما فهذا يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم وهناك من قال بان هذا لا لا يفيد ولا ينعقد ومنهم من قال بانه قطعي. قال والمختار وفاقا للاكثر بان

70
00:28:37.450 --> 00:28:59.850
دلالة دلالة ظنية قال ولا ولا يلزم المستدل بيان ما بيان نفي ما هو اولى منه. يعني اذا اخذ حكما من موطن ثم وجد حكما اقوى منه بدليله فانه لا يجوز له ان يتحدث في الاول ولا يلزم

71
00:28:59.850 --> 00:29:27.950
بيان ما نفي ما هو اولى منه فان ابدى المعترض وصفا اخر يعني عند المستدل وصفه عند المعترض وصف اخر فحين اذ يرجح جانب المستدل بالتعدية واما ان كان متعديا الى الفرع لكنه ظر به مانع العلتين او الى فرع اخر فحين اذ يطلب

72
00:29:27.950 --> 00:29:52.600
توجيه بطرق الترجيح الاتية الطريق الثامن من طرق استخراج العلل ومسالك العلة الطرد وعرف المؤلف الطرد بانه مقارنة الحكم للوصف فهو نصف الدوران لان الدوران مقارنته في الوجود وفي العدم. هنا مقارنة الوصف

73
00:29:52.650 --> 00:30:15.250
للحكم في الوجود فقط دون العدم والاكثر على رده يعني عدم اعتباره وقبوله قال علماؤنا قياس المعنى مناسب المعنى يعني المقاصد الكلية للشريعة فاذا علل بها فلا بأس ويصح اه اه

74
00:30:15.300 --> 00:30:37.200
اه هذا القياس قياس المعنى مناسب واما قياس الشبه فانه في الحقيقة تقريب وليس دليلا واما قياس الطرد وحده فهذا تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا سورة التنازع افاد يعني اذا

75
00:30:37.250 --> 00:31:04.900
كان الوصف مع الحكم في جميع مواطنه. وقيل ان قارنه فيما عدا سورة الشارع افاد وعليه الامام وعليه الامام المناظر دون الناظر التاسع تنقيح المناط. بان يكون هناك اوصاف كثيرة مقترنة بالحكم. فيأتي المجتهد ويبطلها ويصحح

76
00:31:04.900 --> 00:31:27.850
انها ليست اوصافا او عللا الا وصفا واحدا فيكون هو العلة قال تنقيح المناط وهو ان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف. فيحذف خصومه عن الاعتبار بالاجتهاد ويعم ويناط بالاعم اي الاكثر

77
00:31:28.000 --> 00:31:51.100
او ان تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي اما تحقيق المناط فهو اثبات العلة في احاد الصور كتحقيق ان النباش سارق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو

78
00:31:51.600 --> 00:32:11.750
غصبان فيلزمنا ان نقول الغضب هو علة هذا الحكم ثم ذكر النوع العاشر وهو الغاء الفروق وعدم آآ وجود فرق بين الاصل والفرع فهذا يقتضي الحاقه قال كالحاق الامة بالعبد في السرايا

79
00:32:11.850 --> 00:32:31.800
من كان عنده مملوكان من كان عنده اذا كان هناك مملوك واحد الاثنين فاعتقه احدهما نصيبا. قيل له آآ قم آآ اكمال جهدك آآ عتق بقية العبد. قال العاشر الفارق كالحاق الامة

80
00:32:31.800 --> 00:32:51.800
العبد في السرايا وهو الدور وهو دوران لان الدوران يشتمل على شيء طرد وعكس. قال وهو دوران طرد ترجع الى ضرب آآ الى ضرب شبه هذا نوع اخر من انواع القياس قياس الشبه هو الجمع بين الاصل

81
00:32:51.800 --> 00:33:22.150
فرع الوصف الذي اه اه يكون متشابها قال اذ يحصل يعني آآ الشبه الظن في الجملة. ولا يتعين جهة المصلحة ولا يتعين المصلحة. هذا شيء من احكام هذه المسائل. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان

82
00:33:22.150 --> 00:33:30.600
واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين