الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب جمع الجوامع للعلامة ابن السبكي وكنت قد تكلمت في اللقاء الماظي عن اركان القياس فذكرت ان اركانها اربعة الاصل والفرع والحكم والعلة وكان اللقاء السابق تحدثت فيه عن العلة من جهة اقسامها واحكامها وشروطها واليوم ساتكلم عن الطرق التي يمكن استخراج العلل بواسطتها او بمعنى اخر انني ساتكلم عن الادلة التي تدل على علية الاوصاف وهذا ما يسمى عند العلماء بمسالك العلة اذا مسالك العلة اي انواع الادلة التي يمكن الاستدلال بها على ان الوصف علة يربط الحكم به وجودا وعدما وقد ذكر المؤلف ان مسالك العلة تنقسم الى اقسام اولها الاجماع فاذا اجمع العلماء على ان علة الحكم هو احد الاوصاف كان ذلك الوصف علة للحكم ومن امثلته ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا في قوله لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فان العلماء اجمعوا على ان المعنى الذي من اجله نهي القاضي عن القضاء حال الغضب هو تشويش ذهنه فاذا تشوش الذهن باي معنى فانه يكون مماثلا للغضب والنوع الثاني من مسالك العلة النص والمراد بالنص هنا ان ياتي دليل من الشارع بلفظه يدل على ان الوصف علة والنص ينقسم الى قسمين نص صريح لا يرد عليه احتمال في دلالته على كون الوصف علة ومن امثلة ذلك ما لو قال الشارع علة هذا الحكم كذا او ان هذا الحكم لسبب كذا او من اجلك او كي واذا وهذه صيغ صريحة ومن امثلته قوله جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر وهكذا في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم والنوع الثاني النصوص الظاهرة التي يرد عليها احتمالات لكن احتمالها غير مستند لدليل ومن امثلته اللام فانه يدل على كون الوصف علة ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وهكذا ايضا كاللام ظاهرة فمقدرة يعني في مرات يقدر في الكلام اللام من اجل ان يستقيم ومثل هذا لو قال ان كما قوله آآ او ان ان كان كذا او ان كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم انما اه انها من الطوافين عليكم والطوافات وهكذا من ادوات التعليل الباء فانها لربط امر باخر ليكون سببا له ومن امثلة الفاء اللام في كلام الشارع فالراوي الفقيه اذا علل الحكم بعلة ومن امثلته في قوله سهى فسجد ومنه ان واذ وما مضى من الحروف التي يستدل بها على التعليل الطريق الثالث من طرق استخراج العلل الايماء وهو اشعار اللفظ بان الوصف علة للحكم وقال المؤلف هو اقتران الوصف الملفوظ او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل به او نظيره لكان الكلام بعيدا كحكمه بعد سماع وصف يعني لو جاءنا شخص ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا فاجابه بحكم فهذا دليل على ان ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد لان الشارع ينزه كلامه عن العبث وبالتالي اذا وجد في كلام الشارع وصفا لو لم يعلل به لكان الكلام عبثا هذا دليل على ان ذلك الوصف والعلة ومثله يظع ما لو كان هناك استدراك فاذا وجد استدراك فانه حينئذ يدل على التعليل ومن هذا تقسيم الكلام الى قسمين واعطاء احد القسمين حكما لعلة فانه يفيد ان القسم الاخر ليس كذلك ومثله ترتيب الحكم على الوصف كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فهنا رتب الحكم وهو قول فاجلدوا على الوصف. وهو قوله الزاني والزانية قال وكمنعه مما قد يفوت المطلوب يعني لو قدرنا ان الكلام معه وصف وهذا الوصف لا يمكن ان يكون محصلا للمقصود الا اذا جعلنا ذلك الوصف فعلة له فهذا يدل على ان الوصف علة لذلك الحكم وقال ولا يشترط مناسبة المومئ اليه المراد بالمناسبة ترتب المصالح على ربط الحكم بذلك الوصف ومتى كان هناك دليل اه بطريق الايماء فانه يدل على كون الوصف علة ولا يشترط فيه معرفة وجه المناسبة الطريق الرابع وهو طريق من الطرق الاستنباطية السبر والتقسيم. السبر والتقسيم. والاكثر على انه يحتج به في استخراج العلل قال وهو يعني الصبر والتقسيم حصر الاوصاف في الاصل. الاصل هو المحل الذي جاء الشرع بحكمه فحينئذ نقوم استيعاب جميع الاوصاف التي توجد في ذلك الاصل ثم نبطل ما لا يصح التعليل به منها. حتى لا يبقى معناه الا وصف واحد او اكثر. فتتعين لان تكون هي العلم له قال ويكفي قول المجتهد بحثت فلم اجد فهذا يكفيه في نفسه والاصل عدم ما سواها بينما المجتهد يرجع الى ظنه وينظر في وينظر في الاصل المعلل. ما هي الاوصاف التي يمكن ان يحكم عليها بانها هي العلة وحينئذ ينقسم الصبر والتقسيم الى قسمين. قسم قطعي وهو الذي يكون فيه الحصر قطعيا بحيث نتأكد تمام اليقين انه لا يوجد اوصاف يمكن ان يعلل بها غير الاوصاف التي ذكرناها. وكذلك ان يكون قطعي الابطال حيث يكون ابطال علية الاوصاف الاخرى ثبت بالدليل القطعي قال وهو يعني الصبر والتقسيم حجة للمناظر وهل يكون حجة لي هو حجة للناظر يعني الذي يشاهد الادلة بنفسه ويستخرج الحكم بنفسه. لكن هل هو حجة على المناظر الذي يكون بينه وبين غيره نقاش بل على ثلاثة اقوال. واحد يقول بان آآ الصبر والتقسيم حجة للمناظر واحد يقول لا ثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم فحينئذ يكون الصبر والتقسيم حجة لاننا قد آآ نقسم بذكر جميع الاوصاف ويوجد من يقول بان هذا الاصل لا يقاس عليه. وبالتالي لا يمكن ان يقاس عليه ورابعها يعني القول الرابع بانه آآ للناظر دون المناظر يعني ان ان اضر يلزمه استخراج الادلة بخلاف المناظر. قال فان ابدى المعترض وصفا زائدا يعني جبنا في الصبر والتقسيم مئة وصف فقال لا انا عندي للاصل هذا وصف اخر لم تذكره فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للعلة للتعليل. ولا ينقطع المستدل حتى ايعجز عن ابطالها؟ يعني عن تثبيت ملكيتها وقد يتفقان على ابطال ما عدا الوصفين يعني في لما قال البر بالبر ذي باء هنا اتي واذكر جميع اوصاف البر ثم ابطل التعليل بها الا وصفا واحدا فيكون هو العلة لكن لو قدر اني واياك نتناظر في هذه المسألة فهل يكفي ان اقول انت تقول الطعم هو العلة وانا اقول هو الكيل هو العلة وبالتالي اتفقنا على ان بقية الاوصاف لا يصح التعليل بها ولا الاستدلال لها فقال وقد يتفقان الخسمان على ابطال ما عدا وصفين اللذان يقومان بهما فحينئذ يكفي المستدل الترديد بينهما لان العلة اما الوصف الاول ولا الوصف الثاني او مجموع ما بينهما ذكرنا ان الصبر ان التقسيم جمع جميع اوصاف الحكم والاصل المعلل به والصبر هو ابطالها الا وصفا واحدة الا وصف واحد ما هي طرق الابطال؟ قال ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طردي يعني لا يبنى عليه حكم ولو في ذلك الحكم في ذلك الباب او لان بعض الاوصاف يكون لها تأثير في بعض الابواب دون بعض. ومن امثلته الذكور فان والانوثة فانها اوصاف مؤثرة في باب الميراث لكن في باب العتق غير مؤثرة. فاذا جاء حكم في اه باب العتق فحينئذ هل يصح لنا ان نستدل اه آآ الصبر والتقسيم نقول نعم قال ومنها يعني من طرق ابطال علية كون الوصف علة الا تظهر مناسبة الوصف المحذوف. يقول هذا الوصف لا اثر له في الحكم ولا رابط عقلي بينه وبين الحكم ومنها الا تظهر مناسبة الوصف المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد مو هم مناسبة فعدم وجوده للاوصاف التي يمكن التعليل بها يصح قال فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك يعني الاوصاف التي ابقيناها كذلك يعني غير مناسبة غير فليس للمستدل بيان مناسبته. نحن نتحدث عن القياس ما نتحدث عن الاوصاف والتعليل. لانه انتقال من مسألتنا الى مسألة اخرى ولكن يرجع صبره بموافقة التعدية يعني لكن يرجع صبره بموافقة التعدي يعني ان اختباره للاوصاف يعيده ويلاحظ الاوصاف المتعدية قاصرة ننتقل بعد ذلك الى الطريق الخامس وهو الطريق الثاني من المسالك الاستنباطية وهو باب المناسبة والمراد بالمناسبة ان نجد مع الحكم وصفا صالحا للتعليل به نظن انه مؤثر عليه ويسمى استخراجها تخريج المناط المناط المراد به التعليق المقصود به هنا العلة والبحث في في المناط في ثلاثة اشياء. اولها تخريج المناط. وثانيها تنقيح المناط وثالثها تحقيق المناط. فتحقيق المناط ان يكون هناك قاعدة في النص او مجمع عليها فنأتي فنطبقه وعلى افرادها كقوله اشهدوا ذوي عدل منكم محل اتفاق فيأتي الفقيه ويقول فلان عدل وفلان ليس بعدل النوع الثاني تنقيح المناط بان يأتي اوصاف متعددة مع الحكم فيأتي المجتهد ويحاول ابطالها الا وصفا واحدا يكون هو آآ العلة اذا المناسبة اذا تخريج المناط المراد به اذا عندنا الان ثلاثة انواع من الانواع الاجتهاد تحقيق المناط بان يكون عندنا وصف نقوم بتطبيقه على على فروعه. مثل واشهدوا ذوي عدل منكم الثاني تنقيح المناط بابعاد الاوصاف غير المعلل بها الموجودة في النص الثالث تخريج المناط تخريج المناط والمراد به ان يأتي الحكم لا وصف معه. فيأتي الفقيه فيجتهد لبيان الوصف الذي علل به ذلك كالحكم قال وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران. والسلامة من القوادح كالاسكار الاسكار هذا وصف للعلة وليس للقوادح ويتحقق الاستقلال يعني يكون ثبوت الحكم به وحده بدون اشتراط ضمه لوصف اخر. ويتحقق الاستقلال ما سواه في السير وعرف المؤلف الوصف المناسب بانه الوصف الملائم لافعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ظررا قال ابو زيد ما لو يعني في وصف الملائم او المناسب المناسب هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول منفعة او دفع مفسدة فان كان الوصف خوفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة يعني نعتبر الوصف الذي يرتبط به. فاذا من شروط الوصف المعلل به ان يكون منضبطا ما معنى منضبطا؟ معروف الحدود والمعالم قال وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يعني في مرات يشرع الحكم فتحصل نتيجته ومقصد الشارع منه يقينا ومرة تحصل بطريق الظن لا بطريق آآ الجزم كالبيع والقصاص. وقد يكون مترددا. مقصود الشارع بين فعل الحكم وعدم فعله وسوى على جهة السواء كحد الخمر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد فهذا لا يحصل اذا عندنا ما يحصل الحكم من مقصود الشرع به على أنواع اليقين والظن والثالث المحتمل على جهة السواء. والرابع ما نسيه ارجح ومن امثلة ذلك من يأتينا ويقول انا اتزوج هذه المرأة العقيم من اجل ان يأتي لها اولاد قال والاصح جواز التعليل بالثالث وهو المحتمل والرابع وهو ما نفيه ارجح او المحتمل كجواز القصر للمترفه وهنا مقصود الشارع زالت المشقة ازالة المشقة عن المسافر لما يحصل له في الجمع آآ اه اه الفطر وغيرها من اه رخص الصيام قال كجواز القصر للمترفه فان كان فائتا قطعا بين الحنفية يقولون يعتبر يعني اذا كان المعنى الذي من اجله علل الحكم فائت قطعا. فحينئذ هل نثبت على وفقه وانه يقول هذا الوصف وعلة الحكم وظربوا له ما حديث الولد للفراش فلو تزوج مغربي مشرقية ولم يسافر واحد في السجن تزوج اليه امرأة قال فان كان المعنى المقصود فائتا قطعا. فقالت الحنفية يعتبر وبالتالي نثبت الحكم على وفقه. والاصح انه لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشركين بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية بائعها في المجلس وقسم المؤلف الاوصاف المناسبة الى ثلاثة انواع. النوع الاول الظروري. وهو الذي لو قدر فوته لحصل اضطراب في الدنيا وفوت نعيم في الاخرة ومن امثلته الضرورات الخمس حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. وبعد ذلك يلحقه آآ ظرورة العرظ فحفظ الدين شرعت فيه حد الرئة حد الردة وقتال الكفار وضرورة النفس شرع فيها القصاص وضرورة العقل شرع فيها حد المسكر وضرورة النسب شرط فيها او من اجلها ثبت ايش؟ رجم الزاني قال فالمال ضرورة بعد ذلك ضرورة المال ومن اجلها ثبتت آآ السرقة في حد السرقة. قال فالعرظ ويلحق بكل واحد مما سبق مكمله كحد قليل المسكر هذا كله متعلق بالضروري النوع الثاني من انواع المناسبات المناسبة الحاجية وهي التي لو قدر فوتها لاد ذلك الى اضطراب احوال الناس وضيق وحرج ومثل له المؤلف بالبيع فانه لو لم يكن هناك بيع لكان على الناس مشقة عظيمة في الحصول على السلع التي لتقضي حوائجهم ويريدونها قال فالاجارة وقد يكون ظروريا يعني ان الحاج ينتقل لان يكون ظروريا في حالات معينة قال كالايجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار الشرط فهذه اه حاجيات اه صعدت وارتقت بسبب ما فيها من المشقة والحراج قال وهناك امور مكملة كخيار البيع. سواء خيار المجلس ولا خيار الشرط النوع الثالث من انواع المقاصد التحسيني. وهو ما لا يقدر بفوته فوات حياة ولا اضطراب واحوال ناس ولا الضيق ولا الحرج. وانما يقدر بفوته فوات اكمل الامور واحسنها وانظمها قال والتحسيني آآ غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة. كسلب العبد اهلية الشهادة. فالمكاتب لا يحق لك ان تسلبه ولية والمعارض يعني من عنده عقد معاوضة والمعاوظ يعتبر بهما الكتابة يعني يعتبر بهما آآ اللفظ آآ الطريقة اه الفعلية قال كالكتابة فهذا يماثلها ثم بعد ذلك عندنا الحاجي ينقسم الى اقسام ضروري والقسم الثاني ان يكون مناسبا ثم المناسب والمناسب على انواع ان اعتبر النص في الاجماع بعين الوصف في عين الحكم فهذا يقال له مؤثر يقال له مؤثر وان لم يعتبر بهما يعني لم يتأثر منهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه فهذا هو الملائم. فالملائم رتب الحكم فيه على وفقه لحسنه وان لم يعتبر يعني اه لم نشترط اعتبار الجنس فان دل الدليل على الغاءه فلا يعلل به والا فهو وصف مرسل. والمصالح المرسلة اه مالك واحمد وطائفة يقولون بعدم حجيتها قال وكاد امام الحرمين يوافقه مع منادمتي له بالنكير ورده الاكثر مطلقا قال وهناك من رأى اعتبارا في العبادات هنا مسألة اخرى وهي المصلحة الضرورية الكلية القطعية المتصلة بالاوصاف الاربع هذا لا يعتبر المناسب بانواعه جزءا منه. لانها مما دل الدليل على اعتبارها فلوصاف المناسب اه هذه الطريقة جاء الشرع باعتبارها. قال فهي حق قطعا بينما رأى الغزالي ان اهل القطع يقطع به ولكن آآ ليس لهذا ليس هذا لاصل آآ القول ثم ذكر المؤلف مسألة انخرام المناسبة انخرام المناسبة بحيث يكون عندنا وصف مناسب العادة ان يبنى عليه الحكم لكن في هذا الموطن لم يبنى عليه الحكم قال تنخرم المناسبة بمفسدة تلزم راجحة يعني مصلحة راجحة ومصلحة مساوية. خلافا للامام الطريق السادس من طرق استخراج العلل الشبه كلمة الشبه قد يراد بها قياس الشبه الذي هو تردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها وهنا قال الشبه منزلة بين المناسب والمضطرد فان المناسب والمضطرد والمعنى في هذا ان هذه اقادير جاءت في زمن واحد نظر اليها الناس بنظر واحد قال القاضي هو المناسب بالتبع يعني ان منزلة اه ما ان منزلة هذا النوع من انواع القياس قياس الشبه اقل من منزلة قياس العلة وقياس الدلالة وحينئذ لابد ان نفرق بين الاوصاف الطردية وبين والقياس الشبهي وبين اه القياس الشبه بين الوصف الشبهي والقياس الشبهي. فالوصف الشبهي متعلق بالوصف فقط والقياس الشبهي متعلق بجميع اركان القياس قال اذا تعذر قياس العلة فهل يصح الاستدلال بقياس آآ المناسبة قال الشافعي هو حجة ورده الصيرفي والشيرازي فقال هو مردود والاول هذاك يسمونه قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة وآآ بالتالي قالوا بانه لا يبنى عليه حكم. وقال الامام الرازي المعتبر حصول المشاة ابهت لعلة الحكم او مستلزمها وبالتالي لا يكون هذا مانع من اعتبار آآ هذه الاوصاف آآ باعتبارها احكاما شرعية النوع السابع من انواع طرق استخراج العلة الدوران. وهو ان نجد وصفا مرتبطا بالحكم في جميع مواطنه وعدما فهذا يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم وهناك من قال بان هذا لا لا يفيد ولا ينعقد ومنهم من قال بانه قطعي. قال والمختار وفاقا للاكثر بان دلالة دلالة ظنية قال ولا ولا يلزم المستدل بيان ما بيان نفي ما هو اولى منه. يعني اذا اخذ حكما من موطن ثم وجد حكما اقوى منه بدليله فانه لا يجوز له ان يتحدث في الاول ولا يلزم بيان ما نفي ما هو اولى منه فان ابدى المعترض وصفا اخر يعني عند المستدل وصفه عند المعترض وصف اخر فحين اذ يرجح جانب المستدل بالتعدية واما ان كان متعديا الى الفرع لكنه ظر به مانع العلتين او الى فرع اخر فحين اذ يطلب توجيه بطرق الترجيح الاتية الطريق الثامن من طرق استخراج العلل ومسالك العلة الطرد وعرف المؤلف الطرد بانه مقارنة الحكم للوصف فهو نصف الدوران لان الدوران مقارنته في الوجود وفي العدم. هنا مقارنة الوصف للحكم في الوجود فقط دون العدم والاكثر على رده يعني عدم اعتباره وقبوله قال علماؤنا قياس المعنى مناسب المعنى يعني المقاصد الكلية للشريعة فاذا علل بها فلا بأس ويصح اه اه اه هذا القياس قياس المعنى مناسب واما قياس الشبه فانه في الحقيقة تقريب وليس دليلا واما قياس الطرد وحده فهذا تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا سورة التنازع افاد يعني اذا كان الوصف مع الحكم في جميع مواطنه. وقيل ان قارنه فيما عدا سورة الشارع افاد وعليه الامام وعليه الامام المناظر دون الناظر التاسع تنقيح المناط. بان يكون هناك اوصاف كثيرة مقترنة بالحكم. فيأتي المجتهد ويبطلها ويصحح انها ليست اوصافا او عللا الا وصفا واحدا فيكون هو العلة قال تنقيح المناط وهو ان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف. فيحذف خصومه عن الاعتبار بالاجتهاد ويعم ويناط بالاعم اي الاكثر او ان تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي اما تحقيق المناط فهو اثبات العلة في احاد الصور كتحقيق ان النباش سارق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غصبان فيلزمنا ان نقول الغضب هو علة هذا الحكم ثم ذكر النوع العاشر وهو الغاء الفروق وعدم آآ وجود فرق بين الاصل والفرع فهذا يقتضي الحاقه قال كالحاق الامة بالعبد في السرايا من كان عنده مملوكان من كان عنده اذا كان هناك مملوك واحد الاثنين فاعتقه احدهما نصيبا. قيل له آآ قم آآ اكمال جهدك آآ عتق بقية العبد. قال العاشر الفارق كالحاق الامة العبد في السرايا وهو الدور وهو دوران لان الدوران يشتمل على شيء طرد وعكس. قال وهو دوران طرد ترجع الى ضرب آآ الى ضرب شبه هذا نوع اخر من انواع القياس قياس الشبه هو الجمع بين الاصل فرع الوصف الذي اه اه يكون متشابها قال اذ يحصل يعني آآ الشبه الظن في الجملة. ولا يتعين جهة المصلحة ولا يتعين المصلحة. هذا شيء من احكام هذه المسائل. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين