الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب الى اخره يريد المؤلف ان يقرر انواع الاحكام فان الحكم الشرعي وهو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين تكليفا او اقتضاء او تخييرا او وظعا ينقسم الى قسمين خطاب تكليفي وهو الذي فيه امر ونهي وخطاب وضعي وهو الذي فيه ربط حكم بحكم اخر الحكم التكريفي ينقسم الى خمسة اقسام هي الايجاب والندب والكراهة والتحريم الاباحة يريد المؤلف ان يقسم هذه الاحكام فقال فان اقتضى اي طلبة او اثمر اذا طلب الخطاب خطاب الشارع الفعل وليس الترك اقتضاء جازما اي طربا مؤكدا ليس فيه خيرة ليخرج المندوب. فايجاب اذا ما هو الايجاب؟ خطاب الشارع بطلب الفعل على جهة الجزم والالزام بماذا قال ايجاب؟ ولم يقل وجوب لان الوجوب او ولم يقل واجب الواجب اثر الخطاب والايجاب والوجوب ذات الخطاب و الايجاب باعتبار تعلق خطاب الالزام بالله عز وجل يقال ايجاب باعتبار تعلقه بالمكلف يقال وجوب اما الواجب فالاثر القسم الثاني اذا اقتضى الخطاب الفعل وليس الترك اقتضاء غير جازم يعني غير ملزم فيكون حينئذ ندبا اذا ما معنى الندب؟ خطاب الشارع بطلب الفعل لا على جهة الالزام مثال الواجب او مثال الايجاب قوله واقيموا الصلاة ومثال الخطاب غير الجازم كما بي قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة القسم الثالث اذا اقتضى يعني طلب او خطاب الترك ترك الفعل طلبا جازما فحينئذ يكون تحريم ومن امثلته قوله تعالى لا تقربوا الزنا النوع الرابع طلب الخطاب للترك طلبا غير جازم بنهي مخصوص ومن امثلة ذلك الدخول للمسجد بالرجل اليسرى و الشرب قائما. فهنا الشارع طلب ترك الشرب قائما لكنه ليس على سبيل الجزم وبالتالي يكون مكروها او بغير مخصوص يعني بنهي غير خاص بتلك المسألة فخلاف الاولى والتفريط بين الكراهة وخلاف الاولاد هذا مذهب طائفة من فقهاء الشافعية واكثر الفقهاء لا يفرقون بينهما ويجعلون المكروه خلاف الاولى والقسم الخامس ما اذا اقتضى الخطاب التخيير بين الفعل والترك على جهة التسوية فهذا يقال له اباحة يقال له اباحة ومن امثلة ذلك ان الشرع خير في انواع اللباس. ولم يفظل بعضها على بعض. تلبس قطن او نايل. نقول هنا اباحة تخيير من قبل الشارع وهناك طائفة من اهل العلم يقولون في الحقيقة انه لا يوجد اباحة ولا يوجد تخيير لان التخيير ليس في الفعل وفي الترك وانما هو في النوع. فمثلا اكل التفاح او اكل البرتقال انت مخير بينهما لكن ذات الاكل انت مطالب به شرعا. فالتخيير في النوع وليس التخيير الاصل او الجنس فهذا الكلام كله متعلق بالقسم الاول من اقسام الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي النوع الثاني الحكم الوضعي وليس المراد بالوضع انه ما وضعه البشر لان البشر لا يجوز لهم ان يضعوا احكاما. ان الحكم الا لله ولكنه وظع من قبل الشارع بحيث يربط امرا بالحكم التكليفي ولهذا قال وان ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فحينئذ هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا والمراد بالسبب انه ما يجعله الشارع منتجا لاثره وبالتالي ومؤثر في وقوع المسببات لكن ليس بنفسه. خلافا للاشاعرة ايه ده الاشاعرة يقولون الاسباب غير مؤثرة ويقولون الحكم يقع عندها لا بها وهي مجرد بينما المعتزلة يقولون الاسباب مؤثرة في المسببات بنفسها بناء على قولهم بان العبد يخلق فعل نفسه. والصواب ان الاسباب تؤثر وفي نتائجها ومسبباتها لكن ليس بنفسها وانما بجعل الله لها كذلك عليك واما الشرط فهو صفة جعلها الشارع صفة جعلها الشارع مرتبط بها الحكم. بحيث اذا تخلفت تخلف الحكم وقد توجد ولا يوجد الحكم وهكذا في المانع فهو صفة تقتضي تخلف الحكم عند وجودها. ولا يلزم من عدمها وجود حكم ولاء انتفاخه واما الصحيح المراد به ان الفعل ينتج الاثار المترتبة عليه بحسب حكم الشرع من امثلة ذلك في عقد النكاح اذا كان العقد صحيحا ترتبت عليه اثاره. ومنها جواز الوطء ووجوب النفقة ووجوب المهر وثبوت النسب الى غير ذلك من الاحكام المترتبة عليه متى يكون العقد صحيحا؟ اذا وجدت شروطه وانتفت موانعه اذا وجدت شروطه هو اركانه وانتفت موانعه ويقابله الفاسد وهو عدم ترتب اثار الفعل عليه ولذا عقد البيع الذي فيه ربا لا ينتقل به الملك بين البائع والمشتري ولئن كان المؤلف سار على طريقة الاصوليين في الحكم التكريفي بجعل الحكم هو ذات الخطاب الا انه في الحكم الوضعي لم يسر على طريقة الاصوليين وانما سار على طريقة الفقهاء فينبغي به ان يقول الصحة والفساد والشرطية والمانعية والسببية لان كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا اثر للخطاب وليست ذات او خطاب فهذا على طريقة الفقهاء على طريقة الفقهاء قال والفرظ والواجب مترادفان. تقدم معنا ان الواجب هو ما طلب او طلب للفعل طلبا جازما والعلما يرون ان الفرظ يساوي الواجب. وهذا معنى قوله مترادفا اي انهما اسمان متغيران في اللفظ او متغايران في اللفظ متفقان في المعنى والامام ابو حنيفة يقول بان الفرض حكم مغاير للواجب. ويرى ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي وان الواجب ما ثبت بدليل ظني ومن هنا وقع الاختلاف. ولا مشاحة في الاصطلاح. ولذا قال المؤلف بان الخلافة لفظي. لان الجمهور يقسمون الواجبات الى واجبات قطعية وواجبات ظنية ثم تكلم المؤلف عن الندب والمراد به كما تقدم طلب الشارع للفعل طلبا غير جازم. وحكمه ان فاعله يؤجر ويثاب بالنية. بينما تاركه لا يعاقب وقال بان المندوب والمستحب والتطوع والسنة بحسب اصطلاح الفقهاء الفاظ مترادفة تغايرت الفاظها واتحد مدلولها وافرادها اه وهناك من قسم فقال بان المندوب هذا اسم للجميع. بينما وهو المندوب الذي ثبت بدليل قياسي والسنة والمندوب الذي ثبت بدليل لفظي وبعضهم يجعل هناك تقسيمات بحسب القوة فيقول اذا كان الندب متأكدا سميته مندوب واذا كان متوسطا سميته نافلة واذا كان اقل سميته رغيبة وعلى كل هذا الاختلاف جعله المؤلف من قبيل الاختلاف اللفظي قال ولا يجب بالشروع اي ان من ابتدأ بواجب من الواجبات لزمه اكماله وحرم عليه قطعه. لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا وهكذا اذا ابتدأ بفروظ الكفايات وجب عليه اكمالها. لكن في المندوب هل اذا ابتدأ به وجب عليه اكماله او لا قال ابو حنيفة ومالك من ابتدأ في النافلة وجب عليه اكمالها ولا يجوز له قطعها تدل على ذلك قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل علي ملح ما الواجب علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع استعمل لفظة الاستثناء الا. قالوا فيفهم من هذا بانه اذا تطوع وجب فعليه وقال الشافعي واحمد من ابتدأ بالنافلة لم يجب عليه اكمالها. استدلوا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اله فوجد عندهم طعاما يطبخ فقال فامرهم بتقريبه وقال اني اصبحت صائما ويترتب على ذلك عدد من المسائل في النوافل. مثلا من ابتدأ بالطواف التطوع هل يجوز له قطعه؟ او يجب عليه اكماله ومن قضى ومن قطع صوم التطوع هل يجب عليه قضاؤه؟ كما قال ابو حنيفة ومالك او لا يجب عليه قضاؤه كما قال الشافعي واحمد وينبغي ان يلاحظ انه مما يستثنى من هذا الحج والعمرة. فان من ابتدأ بتطوعها لزمه اكمالها لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله يدل حينئذ من دخل في نفل التطوع في نفل الحج وجب عليه اكماله. قال المؤلف لان كفرضه. يعني صفة فعل النافلة في الحج تماثل فعل الفريضة الحقت بها وبعضهم قال وهكذا في الكفارات لو فعل ما يوجب الكفارة في حج واجب لوجب عليه ما يجب على من حج واتى بالمحظور في حج نفل قال ولا يجب بالشروع خلافا لابي حنيفة. هناك من رأى ان استثناء الحج سبب وهو ان الحج من فروض الكفايات يعني يجب على الامة ان يكون فيها حجاج كل سنة فقال بان وجوب الاتمام لا لان الحج تطوع وانما لكونه فرضا كفائيا ثم ذكر المؤلف الكلام في السبب فقال السبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره ما يعني الصفة التي يضاف الحكم اليها ان ينسب الحكم اليها للتعلق به. بس مجرد تعلق لان الاشاعرة يرون ان السبب غير مؤثر في المسببات. وبالتالي يقولون به فقط. وبعضهم يقول هو ما يوجد الحكم عنده لا به. وهذا يخالف كون سببا يخالف كون الشيء سببا واضرب مثلا شخص معه سكين وذبيحة بين يديه جعل السكين على صفحة عنق الشاة تحركها مسميا بالله حينئذ ماتت الشاة ما هو السبب في موت الشاة تحريك السكين باليد طيب ما مدى تأثير السكين على هذه النتيجة قال المعتزلة السكين هي المؤثرة والمنتجة لموت الشاة وحدها وقال الاشاعرة لا يوجد اي تأثير للسكين ولا لليد بدلالة ان الله لو اراد قطع عنقها انقطعته واهل السنة والجماعة يقولون بان السكين وتحريكها اسباب بمعنى انها تؤثر في موت الشاة بجعل الله لها كذلك فخاصية ذبح الشاة قد جعلها الله عز وجل فيها. ولذا لا يصح ان نقول بان السبب مجرد معرف للحكم بل وايظا مؤثر في بجعل الله عز وجل قال والشرط يأتي يعني سيأتي الكلام فيه والبحث في والمانع وصف وجودي لانه لا يرى التعليل بالاوصاف العدمية ظاهر اي غير خفي لان الاوصاف الخفية لا يحكم عليها ولا تكون اسبابا ولا عللا قال الظاهر المنضبط اي المعلوم الحدود معالم المعرف نقيض الحكم بانه اذا وجد المانع ادى الى انتفاع الحكم وينقسم عندهم الى قسمين مانع للحكم ومانع للسبب فمن امثلة مانع الحكم الابوة في القصاص فان القصاص يثبت بالقتل العمد العدوان وهذا لا زال موجودا هنا لم تنتف العلة والسبب وانما انتفاه الحكم تفاءل حكم وفي مرات يكون المانع للسبب وبالتالي يمتنع الحكم ومن امثلته مثلا شخص اخذ المال من الحرز واخرجه للخارج واكله ما ناس بلغ نصابا يجب القطع ولا ما يجب يجب لكن تبين ان هذا المال مملوك له حينئذ يجب القطع ولا ما يجب هذا مانع للحكم فقط او هو مانع للسبب والحكم هل ولدت سرقة اذا انتفت السرقة لكون المال ملكا له. فمن انت فالسبب يترتب عليه انتفاء الحكم بينما في الاب القاتل العلة هي قتل عمد عدوان والاب قد وجد منه ذلك جايبة لولده وذابحه بالسكين هنا اذا هذا مانع من الحكم وليس مانعا من السبب قال والصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرع الصحة يراد بها ان يكون الحكم منتجا لاثاره لاثاره المرتبة عليه شرعا متى يكون الشيء صحيحا؟ اذا وجدت شروطه وامتنعت موانعه اذا وجدت شروطه واركانه طيب قال وقيل في العبادة اسقاط القضاء الصحيح من العبادات ما هي فائدته؟ وما هو اثره؟ بعضهم يقول ترتب الاجر والثواب وبعضهم يقول اسقاط القضاء حينئذ عندنا مصل صلى ظاهر الامر ان صلاته صحيحة الهواجر نعم يسقط عنه القضاء قل نعم بخلاف ما لو كان العبادة غير صحيحة فحينئذ لا فحينئذ بخلاف ما قال لكم معي اذا كانت العبادة غير صحيحة. فحينئذ هل يسقط القضاء قل لا يسقط صلى يظن انه متوظأ فلما سلم تبين له انه محدث ماذا يقول له اعد الصلاة طبقا لصلاة الاولى قلنا ليست صحيحة. لو كانت صحيحة لاسقطت القضاء قال وبصحة العقد تترتب اثاره او ترتب اثره. يعني متى كان العبد صحيحا؟ فحينئذ يترتب عليه ان جميع اثار العقد تكون صحيحة اما اذا كان العقد فاسدا فانه حينئذ لا تترتب عليه اثاره مثال ذلك نكاح التحليل امرأة طلقها زوجها ثلاثا طلقها زوجها فلا تحل له الا بعد زوج جاء شخص وقال للزوج والزوجة وش رايكم تبون ترجعون لانفسكم؟ قالوا نعم قال تزوجها اسبوع وبعدين اطلقها تزوجها اسبوع وبعد اسبوع طلقها هل تحل لمطلقها الاول؟ يقول لا تحل لماذا لان عقد التحليل عقد باطل وبالتالي لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح وهكذا في العبادة قال اجزاؤها اي صحة العبادة بان تكون مجزئة. وبعضهم يقول كفايتها في سقوط التعبد او اسقاط القضاء وبعض العلماء يقول الصحة في العبادة معناها ترتب الثواب عليها ولو لم تسقط القضاء ويتضح الخلاف في مسألة رجل صلى بغير وضوء ناسيا حدثه حينئذ لما سلم تذكر انه على غير وضوء يعيد او لا يعيد يعيد اذا لم تسقط القضاء. فعلى المنهج الاول هذه صلاة غير صحيحة والثاني يقول الصحيح من العبادات ما اجر عليه صاحبه. فهذا الذي صلى هذه الصلاة على غير وضوء نسيانا يؤجر على صلاته يقول نعم يؤجر فعلى هذا المنهج الثاني تكون صلاته صحيحة قال ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب لما صليت في اثناء صلاتك اطلت الصلاة بركوعك في هذه الحال هل الاجزاء حصل باول الركوع او بجميع الركوع قال ويختص الاجزاء بالمطلوب وهو اقل مقدار من الركوع. وقيل يختص اه يكون متعلقا بما هو واجب. قال ويقابلهما ويقابلها يعني يقابل الصحة البطلان ما هو البطلان؟ عدم ترتب اثار الفعل عليه. وهو الفساد متى يكون باطلا او فاسدا اذا انت فاه شرط او ركن او وجد مانع من الموانع والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد كلاهما لا ينتج اثاره والحنفية يفرقون بينهما. فيقولون الباطل ما لا يمكن تصحيحه. والفاسد ما ممكن تصحيحه من امثلة ذلك شخص اقترض من اخر الف ريال على ان يسدده بعد اسبوعين الف مئة هذا عقد باطل لماذا عقد ربا لو ازلنا الزيادة وقلنا يعطيه مئة ويأخذ بعد اسبوعين مئة وهنا هل يصح العقد او نحتاج الى عقد جديد مثاله في نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت هل نقول هو باطل؟ لا يمكن تصحيحه او نقول يمكن تصحيحه بازالة شرط المدة بازالة شر المدة الحنفية يقولون ما لا يمكن تصحيحه نسميه الباطل. وما يمكن تصحيحه يسمى الفاسد ثم انتقل الى كلام او الى انواع اخرى من انواع الحكم الوضعي اولها الاداء وعرفه بانه فعل بعض او كل ما دخل وقته قبل خروجه المراد بالاداء فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا. في صلاتنا العصر قبل قليل يقابلها القضاء وهو فعل العبادة بعد وقتها المقدر شرعا كما لو لم يستطع ان يصلي العصر الا بعد المغرب. فيكون هذا قضاء قال والاداء فعل وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. والمؤدى ما فعل اي يسمي نستعمل المؤدى في ماء فعله المكلف وانتهى قال والوقت هو الزمان المقدر له يعني للواجب شرعا مطلقا هذا يسمونه وقت الاداء. اما القضاء فهو فعل كل او بعض ما خرج وقت استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا. والمقضي هو المفعول مثلنا للقضاء بمن صلى العصر بعد المغرب. فهو فعل الصلاة بعدما خرج وقت اداء صلاة الظهر في وقتها. استدراكا قال لما سبق له يعني لانه قد ترك صلاة العصر في وقتها مقتض للفعل مطلقا اي طالب للفعل في جميع الاحوال بعد انتهاء وقته واما المقظي فهو الفعل المفعول المقضي هو مثلا قضى الصلاة الصلاة هذه مفعول وهي المقظي والحكم الثالث الاعادة وعرفها بانها فعل الامر في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر وهذا التعريف فيه نظر فالإعادة فعل الشيء مرة اخرى وقد يكون في الوقت وقد يكون خارجه. صلى الظهر تبين انه على غير وضوء. نقول له اعد هنا اعادة مع انها في الوقت وقد نقول له اعد بعد نهاية الوقت. لم يتذكر انه على غير وضوء الا بعد نهاية وقت المغرب فنقول له اعد وبالتالي فالصواب ان الاعادة فعل الشيء مرة اخرى وقد يكون على سبيل الاداء كما لو كان في الوقت وقد يكون على سبيل القضاء اذا كان بعد الوقت ولكن ولذا قال ولاعادة فعله في وقت الاداء. وهذا ينقسم الى قسمين قسم تكون المرة الاولى مختلة وقسم تكون المرة الاولى ناقصة مثال ذلك تبين انه على غير وضوء بعد الصلاة. نقول له اعد هنا الاعادة لخلل في الاولى ومراتكم قد صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون يقول له يستحب لك ان ان تعيد الصلاة لماذا؟ لان الصلاة الاولى وجد فيها منقص للاجر والثواب قال ولي اعادة فعله في الوقت قيل لخلل وقيل لعذر. فالصلاة المكروه المكررة عادة يعني التي فعلت في وقتها هناك تقسيم اخير من تقسيمات الحكم الشرعي الا وهو تقسيم الحكم لان يكون رخصة او يكونا عزيمة متى يكون عزيمة اذا وجدت علة الحكم ووجد حكمها ماذا يقال له عزيمة سواء كان بالتحريم او بالايجاب والقسم الثاني قسم الرخصة وهو الا يوجد وهو ان يوجد المقتضي لحكم لكن الشارع يثبت له حكما اخر هذا يسمى رخصة بحسب الاصطلاح ولذا قال والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فهو رخصة مثال ذلك ما حكم بيع المعدوم قالوا ايش ممنوع منه؟ لكنا اجزناه في السلف هو بيع معدوم بصفات معينة فهنا التغير لعذر مع قيام السبب الذي يقتضي الحكم الاصلي. مثال ذلك هنا الاصل في اكل الميتات انها على التحريم فلما وجدت حالة الاضطرار اصبحت حلالا على الاباحة فهنا تغير الحكم من صعوبة الى سهولة لعذر وهو عدم وجود الطعام مع قيام السبب المعنى الذي من اجله في حرمت الميتة موجود عندنا. وهو انا نجسة لم تذكى مع قيام السبب وهو عدم التذكية للحكم الاصلي. اصلا انها تكون حراما. لكنه هنا اجاز الشارع اجاز الشارع العمل بالحكم مع قيام السبب. هذا يسمى رخصة. مثل له باكل الميتة مسل له بالقصر فالقصر هنا تغير الحكم من الاتمام اربع ركعات الى القصر وهنا وجد سبب علق الشارع الحكم به وهو السفر وتغير الحكم الى سهولة لعذر وعذر مع قيام السبب الاصلي للحكم الاول وهو وجوب اداء كل صلاة في وقتها. هذا يقال له رخصة. ومثله في السلم فالاصل تحريم بيع الميتات بيع المعدومات اجازه الشارع في السلام قال وفطر مسافر لا يجهده الصوم ده من الامثلة. سواء كان والرخصة مرة تكون رخصة واجبة ومرة تكون رخصة مندوبة ومرة تكون رخصة مباحة ومرة تكون خلاف الاولى ويقابل الرخصة العزيمة والمراد بها بقاء الحكم على ما هو عليه مع وجود علته. فاتمام الصلاة عزيمة اتمام الصلاة عزيمة ثم بدأ المؤلف ببيان معاني بعظ المصطلحات المصطلح الاول الدليل والمراد بالدليل ما يمكن اي الامر الذي من شأن النظر فيه ان يتوصل الانسان الى مطلوب اي معلومة خبرية علمية وليست عملية واختلف ائمتنا هل العلم مكتسب في احد يشرحها لي للعلم عقيد بعده يكون مبتسم خلص الان جاءنا الدليل يدل على جانا خبر مخبر يخبرنا ان زيدا وراء الجدار اذا الدليل عندنا هنا هذا المخبر بعده علمنا ان زيت خلف الجدار هل هذا علم مكتسب اكتسبته ولا علم قذفه الله في قلبك وانا مبني على شيء هذا العلم هل هو تابع لصفات النفس ولا تابع لخبر الدليل هذي موطن خلاف بينهم. فالاشاعرة يقولون الادلة لا تدل بنفسها وانما الذي يكتسب العلم هو ما في النفس من صفات يقول لما جاءك وانت تعرف انك كاذب اكتسبت علم لو كان الدليل يحصل العلم بعده لا كان خبر كل مخبر يحصل به العلم لكن اللي ذي الاشخاص اللي تعرف انهم غير موثوقين او مجهولين لا تحصلوا العلم بخبرهم وبالتالي يقولون تحصيل العلوم تابع لصفات النفوس ويختلف هذا من واحد الى واحد بينما المعتزلة يقولون تحصيل العلم بناء على الدليل وليس بناء على صفات النفوس انتم ايش تقولون المؤثر في تحصيل العلوم والادلة ولا صفات النفوس كلاهما ليس طريقة المعتزلة بصحيحها ولا طريقة الاشاعرة بصحيح بل بالمزج بينهما على هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداية المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اداء القضاء قال فعل البعض وقيل كله انت لما صليت العصر فلما صليت الظهر كانت الركعتي الركعتان الاوليان في وقت الظهر والركعتان الاخريان خارج وقت الظهر. هذا يسمى اداء القضاء فاذا قلت فعل كل العبادة انت لم تفعل كل العبادة. وبالتالي هذا لا يكون اداء يكون قضاء وان قلت فعل بعض العبادة فحينئذ انت فعلت بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت. ولذا على هذا المنهج الثاني تكون اداء بارك الله