الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم وبعد لا زال البحث في الاحكام الشرعية وباذن الله عز وجل نتحدث عن تقسيمات الواجب او تقسيمات الوجوب والوجوب طلب الفعل على جهة الجزم وينقسم الوجوب الى اقسام متعددة باعتبارات مختلفة التقسيم الاول تقسيم الواجب او الوجوب باعتبار المطالب به هل هو فعل معين او فيه تخيير الجمهور يرون ان الواجب ينقسم الى واجب معين بحيث يطالب المكلف بعين الفعل مثل صلاة العصر التي اديناها قبل قليل فانه يخاطب المكلف بها عينا النوع الثاني الواجب المخير بحيث يكون هناك عدد من الخصال يخير المكلف بينها ولا يتعين احدها في الوجوب من امثلة ذلك في فدية الاذى الواردة في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريظا او به يذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وجاء في حديث كعب ابن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ذبح شاة وصيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين فالواجب هنا احد هذه الاشياء لا على جهة التخيير وهنا امر بواحد من اشياء وبالتالي يكون الواجب احد هذه الاشياء وليس الواجب في احدها وهناك من قال بان الواجب هو كل هذه الخصال ولكن الوجوب يسقط باداء واحدة من هذه الخصال وبعضهم يقول الواجب احد هذه الخصال وهو معين عند الله تعالى والقول بان الجميع واجب يخالف طبيعة الخطاب الشرعي فانه لم يجب الجميع وانما اوجب احد هذه الخصال والقول بان الواجب معين عند الله هذا الكلام فيه ربط للخطاب الشرعي بالخطاب الكوني وقاعدة الشريعة عدم ربط احد الخطابين باحدهما واكثر من يقول بان الواجب معين عند الله واذا فعل ذلك واذا فعل غيره سقط يبني على الربط بين الخطابين وهناك قول يقول بان الواجب هو ما يقع اختيار المكلف عليه وبالتالي يكون الوجوب هنا متعلقا باختيار المكلف لاحد هذه الخصال وعلى هذا القول اذا فعل احد هذه الاشياء او الخصال فانه يسقط عنه الاثم ويترتب عليه الثواب لكن لو قدر انه فعل الاشياء الثلاثة دفعة واحدة ذبح الشاة وصام واطعم ستة المساكين في وقت واحد فبالتالي ايها يكون واجبا؟ فبعضهم يقول الواجب هو اعلى هذه الخصال. ليحصل بذلك على اعلى الاجور وبعضهم يقول بان الواجب واحد لا على التطهير. لا على التعيين وبعضهم يقول بان اول هذه الافعال وقوعا يكون هو الواجب والخلاف والبحث في ذلك لا ثمرة عليه في امور الدنيا وامر الاجر والثواب الى الله سبحانه وتعالى لكن لو قدر انه ترك جميع الخصال فحينئذ ماذا سيترتب عليه من الاثم فبعضهم يقول يعاقب على ترك الجميع وبعضهم يقول يعاقب على ادنى هذه الخصال وبعضهم يقول بانه يعاقب على المقدار المشترك بين هذه الخصال ويقابل تقسيم الواجب الى واجب مخير وواجب معين. مسألة التحريم فان التحريم ايضا ينقسم الى قسمين تحريم معين بتحريم الخمر وهناك تحريم مخير بحيث يكون للعبد ان يفعل احد الخصال لا جميع الخصال من امثلة ذلك لو كان هناك اختان فانه يجوز للعبد ان يتزوج باحداهما ولا يجوز له ان يتزوج بالاخرى. وليس ذلك على جهة التعيين بل الامر موكول الى الاختيار ولذا قال ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهو كالمخير يعني كما في الواجب المخير يقع تحريم مخير خلاف المعتزلة هنا ناشئ من قولهم بانه يجب الاصلح الشرع وبالتالي يكون يقولون اذا كان الاصلح تحريم الاولى تعين تحريمها وان كان الاصلح تحريم الثانية تعين تحريمها و يجاب عن هذا بان الشرع يعني هناك جوابان المعتزلة الاشاعرة يقولون الخطاب التكليفي ليس مبنيا على تحقيق المصالح وبالتالي لا يمتنع ان يقع التحريم على واحد من فعلين فاكثر لا بعينه جواب الثاني جواب اهل السنة يقولون المفسدة انما تكون بالجمع بين الامرين وبالتالي منع من الجمع بينهما وليس لكن فعل احد الفعلين دون الاخر لا تحصل به المفسدة. وهذا كلام مقبول عقلا ثم قال بعده وقيل لم ترد به اللغة يعني هناك من انكر وجود التحريم الذي يقع على التخيير بناء على ان اهل اللغة لم يرد عندهم ذلك. فان التحريم في اللغة نهي عن الفعل جازم والنهي عن الفعل الجازم لا يمكن ان يقع معه اختيار. وهذا ايضا ليس بصحيح فان اهل اللغة قد يوقعون في كلامهم تحريما مخيرا. فيقول السيد اه مملوكة لا تفعل هذين الفعلين. ولا بأس من فعل احدهما. ومن ذلك القاعدة المشهورة عند اهل اللغة لا تشرب اللبن وتأكل السمك على احدى اللهجات الواردة في هذا اللفظ فانه بجزم تأكل يكون نهيا عن كل منهما وبنصبها يكون نهيا عن الجمع بينهما المنتقل المؤلف الى تقسيم اخر من تقسيمات الواجب وهو باعتبار المطالب بالفعل وينقسم الى واجب عيني بحيث يخاطب المكلف بالواجب بعينه ولا يجزئ فعل غيره عن فعله ولا يلزم ان يكون جميع المكلفين يخاطبون بذلك الواجب ومن امثلة ذلك صلاة العصر فان اكثر المكلفين يخاطب بها وان كانت المرأة الحائض غير مخاطبة بها لكن الخطاب الموجه الى كل فرد وموجه الى الفرد عينا وبالتالي لا يجزئ فعل غيره عن فعله والنوع الثاني الواجب الكفائي او فروض الكفاية وهذا يكون مراد الشرع فيه ايقاع الفعل بغض النظر عن الفاعل والمراد تحقيق مصلحة من الفعل تتحقق بفعل بعض الافراد لها من امثلة ذلك انقاذ الغريق فان مراد الشارع ان ينجو الغريظ وهذا يحصل بفعل اثنين او ثلاثة ومثله مثلا في تكفين الميت وحمل الميت ودفن الميت والصلاة على الميت فان كل هذه الافعال اراد شارع وقوع الفعل بغض النظر عن الفاعل وبالتالي يقال لها فروظ كفاية ومن خاصية فرض الكفاية انه اذا فعله من يكفي لفعله سقط الاثم عن الباقي وانه اذا تركه الجميع اثموا جميعا ولاحظ كلمة انه لابد ان يفعله من يتمكن من اقامة الفعل ولو كانوا جماعة وفروض الكفايات قد تقع في العلوم مثل تعلم علم الاصول او الاجتهاد في الفقه وقد يقع في المهن مسل كون مسل آآ صنع الخبز وصنع ما يحتاج اليه الناس من انواع المهن فانه لا بد ان يكون للامة من يقوم بحاجتها في ذلك الباب ولذا قال فرض الكفاية مهم يعني مقصود يقصد حصوله اي اراد الشارع وقوع ذلك الفعل من غير نظر بالذات الى فاعله قال والاستاذ وامام الحرمين عن الجويني وابوه يرون ان فرض الكفاية افضل من فرض العين والاستاذ هو ابو اسحاق الاسفارايني و القول بانه افضل مطلقا منسوب اليهما او اليهما الجمهور على ان فرض العين اولى لان العبد مخاطب به عينا الغالب في فروظ الاعيان ان تكون هي الافضل. وذلك لانها مما يخاطب به المكلف وعيناه قال وهو على البعض يعني ان فرض الكفاية انما يقع الامتثال به من فعل البعض وفاقا للامام لا للكل. فليس فليس آآ التعين ذلك الفعل على جميع المكلفين خلافا للشيخ الامام والجمهور. فاذا هناك من يقول بان فرض الكفاية يتعلق الكل وهذا هو قول الجمهور ولكنه يتحقق الامتثال بفعل البعض ومنهم من يقول الخطاب موجه اه البعض ابتداء واختار المؤلف هنا ان الخطاب في فرض الكفاية موجه الى البعض على جهة الابهام وليس على جهة التعيين. وهناك من يقول بانه بان المخاطب بفرض الكفاية معينة عند الله وبعضهم يقول المخاطب به من قام به وهذا فيه اه نظر وذلك لان هناك ربطا بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي والشارع لم يربط بينهما قال المؤلف ويتعين بالشروع على الاصح يعني ان من ابتدأ بفعل فرض الكفاية وجب عليه اكمالها. واتمام ذلك الفعل من امثلة ذلك اذا ابتدأ الانسان بصلاة الجنازة تعين عليه اتمامها. وهكذا اذا ابتدأ بالجهاد الذي هو فرض الكفاية تعين عليه اتمام ذلك الفعل وهناك افعال يقع التردد فيها هل هي من المستحبات او من فروض الكفايات. ومن امثلة مثلا في صلاة العيد وقع الاختلاف فيها. والصواب انها من فروظ الكفايات ومثله ايضا في مسألة الحج والعمرة فالحج يقول طائفة بانه مندوب لمن فعله سابقا وهناك قول يقول بان الحج من فروض الكفايات والمسألة تتبين ثمرتها فيما لو قدر انه لم يحج احد من الناس وكان هناك من سبق له الحج فهل نقول هؤلاء عليهم ان يقوموا بهذا الفرض لانه من فروض الكفايات او لا والاظهر ان الحج من فروض الكفايات. ولذا امر الله باتمامه. بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال وسنة الكفاية كفرها يعني ان المستحبات ايضا تنقسم الى هذين القسمين مستحبات متعينة مثل الصلوات او مثل السنن الرواتب وهناك سنة على الكفاية. بحيث يحصل مقصود الشارع بفعل البعض لها. ومثل بعضهم ذلك بالابتداء بالسلام فان فانه اذا قدم جماعة فانه يستحب ان يقع منهم السلام لا على سبيل التعيين. فاذا سلم واحد منهم قالوا تحقق سنة الكفاية حينئذ وانتقل المؤلف بعد ذلك الى تقسيم الواجب الى واجب مضيق وواجب موسع. فالواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقت الفعل الا لفعل الواجب مرة واحدة ومن امثلته صيام رمضان فان كل يوم من الشهر لا تتمكن من صيامه الا مرة واحدة و هناك واجب موسع وهو الذي يتسع الوقت فيه لفعل الواجب اكثر من مرة. ومن امثلته وقت صلاة الظهر. فانه يبتدأ قبل الساعة الثانية عشرة ويستمر الى قرابة الساعة الثالثة. وانت تتمكن من فعل صلاة الظهر في هذا الوقت متعددة فهذا يقال له واجب موسع وحينئذ يتمكن المكلف من فعل هذا الواجب في اول الوقت وفي اوسطه وفي اخره الجميع يعتبر اداء وهناك افعال تكون موسعة من جانب ومضيقة من جانب اخر ومن امثلة ذلك قضاء شهر رمضان او ليس بفعل فقال فالمكلف به في النهي هو الكف اي الانتهاء. وفقا للشيخ الامام. بعض قال الكف ليس فعلا لانه لا يفعل شيئا ولذلك رأوا ان المكلف به فعل احد الاضداد. لذلك الفعل فهي بالنسبة للتوقيت اليومي واجب مضيق. يبتدأ من الفجر الى المغرب ولا يتمكن المكلف من فعل الواجب في هذا الوقت اكثر من مرة لكنه في التوقيت السنوي يعد واجبا موسعا. لانه لا يتعين عليه ان يصوم في شوال ذي القعدة ولا في ذي الحج. الحج ذي شهر ذي الحجة قال من اراد ان يؤخر الصلاة من اول الوقت الى اثناء الوقت هل يجب عليه ان يوجد عند هو عزم على الامتثال فاختار المؤلف لانه لا يجب على المؤخر للواجب الموسع ان يكون عازما على الامتثال وهذا القول فيه نظر بل الصواب انه لابد ان يكون عازما على الامتثال اذ لو لم يكن عازما على اذا لكان عازما على تركه وهما متضادان متقابلان لا يمكن ارتفاع احدهما. ولذا فان الصواب انه لا بد من العزم على الامتثال. فلو قدر انه لم يكن عازما على الامتثال في اثناء الوقت ثم بعد ذلك عزم عليه لكان اثما لكن فعله لهذا الواجب في اثناء الوقت يعتبر اداء لانه فعل الواجب في زمانه وهكذا لو قدر ان مكلفا ظن انه لن يبقى الى اخر الوقت فاخر قلنا يحرم عليه التأخير. ولكن لو قدر انه تمكن بعد ذلك فانه حينئذ يعد فعله اداء ومثال ذلك رجل يراد ان يفعل له عملية جراحية. وسيعطى البنج في الساعة الثانية ظهرا ولن يصحو من البنج الا في الساعة التاسعة ليلا. فحينئذ نقول بانه انه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة صلاة الظهر الى ما بعد الساعة الثانية. لانه يغلب على ظنه انه ولن يبقى قادرا على الامتثال بعد ذلك الوقت فلو اخر لعد اثما. لكن لو قدر ان العملية تأجلت فالى ما بعد الرابعة فصلى صلاة الظهر في الساعة الثانية والنصف ظهرا. لقلنا ان فعله اداة لماذا؟ لانه وقع في الوقت المقدر شرعا قال فان اخر فقظى. وقيل الاخر فان قدم فتعجيل والحنفية يقولون بان الواجب انما هو ان الوجوب انما هو ما تعلق به الاداء من الوقت فاذا كان قد اداها الساعة الثانية يقولون وقت الوجوب الساعة الثانية. وما قبل ذلك لا يعد وقتا وجوب والا يعني لو قدر انه لم يؤدي صلاة الظهر لكان وقت الوجوب في حقه هو اخر الوقت وهذا بناء على قولهم بانكار الواجب الموسع وليس هذا مذهبا لجميع الحنفية وانما هو مذهب لبعضهم. ولذا نجد ان الحنفية الواجب هذا التقسيم لكنهم يسمونه باسم اخر فيقولون معيار وظرف وقال الكرخي ابو الحسن ان قدم يعني فعل الواجب في اول الوقت تدا صلاة الظهر الساعة الثانية عشر فحينئذ يقع واجبا بشرط بقاء المكلف في جميع الوقت مكلفا ومن اخر فعل الواجب الموسع عن اول الوقت مع ظن الموت يعني مع ظن عدم قدرته لفعل الواجب في اخر وقت الواجب فانه يعد عاصيا. فان عاش يعني الواجب عن اول الوقت وكان يظن انه لن يتمكن من فعل الواجب في اخر الوقت لكن ان سهل الله له وتأخرت العملية او عفا اولياء الدم في القصاص وفعل واجب بعد وقت ظنه انه لن يتمكن من فعل الواجب بعده فان فعله بعد ذلك يعد اداء. وقال القاضيان ابو بكر والحسين وهما من فقهاء الشافعية. بان فعله يعد قضاء قال ومن اخر فعل الواجب الموسع عن فعل اول وقته وكان يظن انه سيسلم وانه سيبقى الى اخر الوقت. فالصحيح بان المؤخر لفعل الواجب الموسع عن اول الوقت لا يعد عاصيا بخلاف ما وقته العمر. فانما كان وقته العمر اذا اخره عن اول وقته لكنه لم يتمكن من فعله بعد ذلك فانه يعد عاصيا. وهذا هو مذهب الشافعي وذلك انهم يرون ان وقت وجوب الحج هو العمر كله والجمهور يرون ان وقت وجوب الحج هو اول وقت يتمكن المكلف فيه من فعل الحج لا يقولون بان الحج يجب على الفور والشافعية يرون ان وجوبه على التراخي. وكان من اوجه رد الجمهور لمذهب الشافعية في هذا ان قالوا لو قدر انه لا تجب المبادرة للحج الفريض لجاز للمكلف التأخير الى ما لا نهاية حتى يؤدي الى سقوط فردي الحج والجمهور والشافعية اجابوا بمثل ما ذكر المؤلف ثم ذكر المؤلف تقسيما اخر من تقسيمات الوجوب فان الواجبات الشرعية تقع على نوعين الواجب الاول هو ما كان اصلا مقصودا للشرع فوجوبه على الاصالة والابت ابتداء ومن امثلة صلاة الجمعة صلاة الظهر صيام رمضان والنوع الثاني الواجب على جهة التبعية والوسيلة بحيث يكون وجوبه ليس على جهة الابتداء والاصالة من امثلة ذلك ان الذهاب الى الجمعة لم يجب ابتداء لكن لما كان من الواجب على المكلف ان يؤدي صلاة الجمعة. وكان المكلف لا يتمكن من اداء صلاة الجمعة الا بالذهاب الى المسجد كان الذهاب واجبا لا على الجهة الاصالة والابتداء. وانما على جهة الوسيلة التبعية وهذا ينبغي بنا ان نعرف فيه تحرير محل النزاع فنقول اولا بان ما لا يتم الوجوب الا به فانه لا يكون واجبا بحيث اذا كان الفعل لم يتعلق بالذمة بعد فحينئذ لا تجب وسيلته من امثلة ذلك ان الزكاة واجبة لكنه لا يتحقق وجوب الزكاة الا بملك النصاب فمن كان فقيرا لا يملك النصاب لا تجب الزكاة عليه وانما وجوب الزكاة يتعلق بملك النصاب. فلا نقول يجب على الفقير ان يملك كالنصاب من اجل ان تجب عليه الزكاة وثانيا ان وسيلة الواجب غير المقدور عليها ليست بواجبة. لان يسقط وجوب الواجب اصالة من امثلة ذلك ان صلاة الجمعة واجبة. لكن لا يتمكن المكلف بفعلها الا بوجود وسيلة تؤدي به الى ان يتمكن من فعل صلاة الجمعة. فلو قدر ان انسانا لا يستطيع الذهاب الى الجمعة الا بوجود سيارة فنقول حينئذ هذه الوسيلة وهو ليس لديه سيارة. فها هنا الوسيلة غير مقدور عليها لا تكون الوسيلة واجبة لعدم القدرة عليها وثالثا ما لا يتم الواجب الا به مما هو في قدرة المكلف فانه حينئذ وسيلة الواجب المقدور عليها قال المؤلف المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به. فانه يكون واجب. وفاقا الاكثر وهذا يشمل ما لو كانت مقدمة الواجب مما من وسائل الواجب ولو كانت خارجة عنه او من اركان الواجب او من شروطه او من اسبابه مثلا صلاة الجمعة لا يتمكن المكلف من الامتثال فيها الا بالوضوء مثلا فحينئذ يتعين على المكلف الوضوء لماذا؟ لانه لا يتم فعل الواجب وهو صلاة بطهارة الا بوضوء قالوا وثالثها يعني ان هناك من قال بان وسيلة الواجب ليست بواجبة وهناك قول ثالث يقول بان الوسيلة ان كان ان كانت سببا فحينئذ اه تجب يجب السبب وان كانت غير ذلك لم يجب. ومثل لي السببية بالنار فانها وسيلة ومقدمة للاحراق وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا فانه يكون واجبا من امثلة الشرط الشرعي الوضوء فانه شرط لصحة الصلاة وهناك امور عقلية ومن امثلة ذلك انه لا يمكن استيعاب الوجه الا بغسل شعرات من الرأس ولا يمكن استيعاب غسل القدمين الا بغسل جزء من الساقين. فهنا الشرط من باب الشروط العقلية. وليس من باب الشروط الشرعية وهكذا لو كان الشرط عاديا فانه حينئذ على كلامه لا يجب الشرط العادي وهذا يخالف قول الجمهور والصواب هو قول الجمهور لان الواجب لا يمكن فعله الا بفعل لمقدمته سواء كان شرطا او سببا او آآ غير ذلك وسواء كانت شرعية او او عقلية او عادية قال فان تعذر هذا نوع اخر وهو في باب التحريم ما سبق كان في باب الواجبات. ما لا يمكن ترك الواجب الا بتركه. فهل يعد حراما او لا من امثلة ذلك لو اشتبهت اختان ولم تعلم ايهما التي رضعت من والدتك؟ فحينئذ يحرم عليك الجميع احداهما تحريما اصليا احداهما على جهة التحريم الاصلي والثانية يكون على جهة تحريم الوسائل. وذلك لان لا تتحقق من تركك للحرام الا بتركك للاخر. ولذا قال فان تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجب ترك ذلك الغير ومن امثلة ذلك لو اختلطت منكوحة باجنبية حرمتا او طلق معينة ثم نسيها. عنده زوجتان فطلق احداهما ثم نسيها فحينئذ يلزمه الامساك عنهما وعدم جماعهما حتى يتبين له من هي المطلقة سواء كانت تبين على جهة التذكر او على جهة المخرج الشرعي بيئي بتعيين من هي المطلقة سواء بالقرعة او بالاختيار على الاقوال في ذلك ثم قال المؤلف مطلق الامر لا يتناول المكروه. يعني اذا فعل المأمور به على جهة مكروهة للشارع. فحينئذ هل يكون فعل المكروه مما يحصل وبهم امتثال الامر او لا المكروه على نوعين او على ثلاثة انواع. الاول المكروه يعني الممنوع منه لذاته فهذا لا يتحقق به امتثال الامر بالاتفاق. ومن امثلته الزنا. فانه ممنوع من لعينه فلا يتحقق به امتثال امر الشارع الذي جاء بوجوب احصان الانسان لنفسه واعفافه لها وهذا بالاتفاق والنوع الثاني اذا كان المكروه الفعل على صفة معينة فحينئذ هل يقع به الامتثال او لا؟ من امثلة ذلك ان الشارع جاء ابحريم نكاح الشرار وهو نكاح البدل. وجاء بنكاب تحريم نكاح المتعة. وهو النكاح المؤقت فهذا هذه الصفات منهي عنها. نهي عن الفعل وهو النكاح حال وجود هذه الصفات. فالجمهور قولون ما جاء في الشرع من الامر بالنكاح لا يتناول هذه الصور. وقال الحنفية يتناول بحيث يمكن تصحيح الفعل ليكون به امتثال المكلف للامر. فنكاح الشرار نجعل فيه المهر والرضا ونكاح متعة يزيل التوقيت منه وهكذا. والجمهور يقولون لا يمكن تصحيح هذا الفعل لانه قد ورد الشارع بالنهي عن الفعل حال الاتصاف بالصفة وليس النهي عن الصفة المجردة عن الفعل ومن امثلة ذلك ما لو نذر ان يصوم يوم العيد. فصيام يوم العيد و امر مكروه فهل الامر الوارد بوجوب صيام ابوجوب الوفاء بالنذر يشمل هذه الصورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ان يطيع الله فليطعه. هل يشمل صورة النذر لصيام يوم العيد؟ قال الجمهور لا يشملها وبالتالي يلزمه الكفارة على قول ولا يلزمه شيئا على قول اخر وقال بان الامر المطلق يتناول المكروه وبالتالي الامر بوفاء العبد بالنذر يشمل ما لو ونذر صوم يوم العيد. ومن ثم اذا نذر صوم يوم العيد قلنا يجب عليه ان يصوم يوما اخر مكانه قال المؤلف فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة تعلمون ان هناك اوقاتا يمنع المكلف من اداء الصلاة فيها. مثل ما بعد العصر فلو صلى بعد العصر بدون سبب فحينئذ تكون صلاته غير صحيحة ولا يشملها الامر الوارد بمشروعية الصلاة استحباب الاكثار منها كما في حديث اعني على نفسك بكثرة والنوع الرابع من انواع النهي اذا كان النهي واردا عن الصفة ولم يرد عن الفعل حال الاتصاف بالصفة ومن امثلة ذلك ان الشارع نهى عن لبس الحرير فلو قدر ان رجلا لبس الحرير فهل يجوز له ان يمسح عليه فلم يرد في الشرع حديث يقول لا تمسحوا على خف الحرير او على جورب الحرير وانما وردنا حديث بالمسح على الجوربين او دليل يدل على جواز المسيح على الجوربين. ووردنا دليل يدل على النهي عن الصفة. وهو وهي صفة لبس الحرير فهذا الجمهور يقولون يصح الفعل ويؤجر عليه ولكنه يأثم لكونه لبس حريرا وقالوا لان الصفة مغايرة للموصوف والنهي هنا عن الصفة وليس عن الموصوف بخلاف المسألة التي قبلها والحنابلة وجماعة قالوا بانه لا يصح الفعل في هذه الحال. والتفريق بين الصفة والموصوف انما هو في الاذهان. اما في الخارج فانه لا يقع فرقة بين الصفة والموصوفة. ولهذا قال واما الواحد بالشخص لان الواحد قد يكون واحدا بالنوع او واحدة بالجنس. مثال ذلك السجود قد يكون سجودا لله وقد يكون سجودا لغيره وهنا واحد من نوع ليس السجود واحد وانما هو سجود متعدد. فهذا واحد بالنوع وليس واحد بالشخص. وهذا يتصور فيه ان يكون بعضه مأمورا به وبعضه منهيا عنه واما الواحد بالشخص فانه لا يكون مأمورا به منهيا عنه من نفس الجهة لا يكون الفعل الواحد بالشخص لله ولغيره لله وحده ولغيره في نفس الوقت. هذا لا يمكن عقله يبقى عندنا صورة ثالثة وهي واحد بالشخص له جهتان احدى الجهتين ممنوع منها والاخرى مطالب بها. فاذا وقع الفعل على الجهتين معا فحينئذ هل يكون مما يصدق عليه الامر او لا؟ قال الجمهور نعم وان يكون كذلك ومن انزلتها المشهورة الصلاة في الدار المغصوبة فان ركوعه حرام بالاتفاق وسجوده حرام بالاتفاق وجلوسه حرام بالاتفاق لماذا؟ لان انه يستعمل المغصوب بهذه الافعال. وهو لا يجوز له ان يستعمل المغصوب باي فعل لكن هل يكون ممتثلا بذلك الركوع الذي يعصي به فيكون مطيعا لله بنفس الفعل الذي يعصي به رب العزة والجلال. قال الجمهور يمكن وبذلك صححوا الصلاة. وآآ ولكنهم قالوا بانه لا يثاب عليه. لان فتبرأ ذمته بذلك ولا يطالب بالقضاء ولكنه آآ لا يؤجر عليه منشأ هذا القول من قولهم بان الظلمة لم يزالوا موجودين ومع ذلك لم يأمرهم احد من الفقهاء باعادة صلاتهم في الدار المغصوبة قالوا وهذا اجماع. والاجماع دليل شرعي وهناك من قال بانه تصح الصلاة ويثابون مع كونهم يكون عليهم الوزر. والقول الثاني بانه لا تصح الصلاة في هذه الحال وهو القاضي وهو قول القاضي يعني الباقلاني والامام يعني الرازي. وهذا هو مذهب الامام احمد. قالوا لانه لا يتصور اجتماع شيئين متظادين الامر والنهي والاجر والعقوبة على فعل واحد وتصور الاجتماع في الذهن لا يعني وقوعه في الخارج. ولعل هذا القول اظهر اما ظن ان السلف لم يكونوا ينهون اه الظلمة عن اعادة الصلاة فهذا لم ينقل عنهم بان انهم لم يقولوا بانهم قالوا بمثل هذه اه المقالة اذا القاظي والامام يقولون لا تصح الصلاة. لكن يسقط الطلب عندها. وبالتالي لا يطالب هنا بالقضاء لان مقتضى الامر العقلي الا تصح. اذ كيف تصح صلاة محرمة ولكنهم قالوا لما ظنوا وجود الاجماع قالوا تسقط الصلاة عندها لا بها. وقال الامام الامام احمد لا تصح الصلاة لانها صلاة منهي عنها يأثمون بها وبالتالي لا يصح لهم ان يتعبدوا لله بها. والنهي هنا عاد الى شرط العبادة. وبالتالي من فعلها فان انها لا تسقط اه لا يسقط القضاء عن ذمته ثم اتى بمسألة اخرى. وهي الخارج من المغصوب غصب ارضا ودخل فيها. فلما دخل اراد ان يعود فهل عوده يكون مطيعا به او يكون عاصيا فيه فان نظرنا الى انه تخلص من الغصب قلنا هذا مأمور به. وان قلنا هو استعمال للمغصوب قلنا هذان فعل منهي عنه ولذا قال والخارج من المغصوب تائبا ات بواجب لانه يجب عليه الخروج منه. وقال ابو هاشم بل هو ات بحرام لانه يستعمل المغصوب وقال امام الحرمين هو مرتكب مرتكب معصية مع انقطاع تكليف النهي وهو قول دقيق يحتاج الى تأمل فيه وهذه المسألة لها مسائل منها من جامع قبيل فجر الصيام فلما فلما اذن نزع فحينئذ هل النزع وطأ لانه يلتذ به وبالتالي تجب الكفارة به ويبطل به الصيام. او ان النزع تخلص من الوقت وبالتالي لا تجب به كفارة ولا يسقط به او لا يجب به قضاء مبني على هذه المسألة ومن امثلتها من سقط على مجموعة من المرضى ان بقي على من سقط عليه مات. وان انتقل منه الى شخص اخر مات المنتقل اليه فقال والساقط على جريح يقتله ان استمر في بقائه عليه ويقتل كفؤه اي المماثل له ان لم يستمر في البقاء عليه. ماذا يفعل الى يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي ومثل هذا مسألة ما لو احترقت السفينة ولا يعرف السباحة هل يبقى في السفينة فيحترق او يلقي بنفسه في البحر فيغرق هاجيبه طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة التكليف المحال وهذه المسألة نقل عن ابي الحسن الاشعري انه يجيز ان يكون هناك تكليفات بالامور المحالة غير فقد دوري عليها عند اه المكلف وذلك انه يقول بان جميع تكاليف الشريعة غير مقدورة للمكلف لانه يرى انه لا فعل حقيقي للمكلف. وبالتالي اجاز التكليف بالمحال مطلقا وهذا هو الذي اختاره المؤلف والجمهور من اهل السنة والمعتزلة وبقية الطوائف يمنعون من التكليف بالمحال لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه المسألة لها صلة بمسألة القدر والقضاء. فهل العبد فهل العبد لا ينسب اليه فعل الا على جهة التعلق والكسب فقط والا فهو لم يفعله كما يقول الاشاعرة. وكذلك لها علاقة بمسألة فائدة التكليف فان المعتزلة يقولون فائدة التكليف تحصيل المصالح والمعتزئ والاشاعرة يقولون فائدة التكليف هي الابتلاء والاختبار فعلى قول المعتزلة لا يمكن ان يكلف بمحال لانه لا مصلحة من ذلك وعلى قول الاشاعرة يقولون فائدة التكليف هي الاختبار والابتلاء وكما يحصل ذلك بالتكليف بما يكون مطاقا يحصل بالتكليف بالمحال و بعض المؤلفين قسم المحال وغير المقدور عليه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يستحيل عقلا مثل الجمع بين المتضادات قالوا فهذا لا يحصل به التكليف اتفاقا وان كان بعض الاشاعرة ينازع في هذا والنوع الثاني ما يكون محالا وقوعه بسبب تعلق قدر الله بعدم وقوعه وهذا القسم يقع التكليف به. وقد حكي اتفاقا. من امثلة ذلك ان الله عز عز وجل كلف اباه لهب وابا جهل بالدخول في دين الاسلام. وقد علم الله جل وعلا انه لن يقع منهما اسلام وهنا التكليف واقع واستحالته انما هي لتعلق علم الله بعدم وقوعه والنوع الثالث ما كان مستحيلا لفقد الته كتكليف المقعد في الصلاة قائما فهذا هو محل الخلاف والنزاع في هذه آآ المسألة قال ومنع اكثر المعتزلة اي منعوا التكليف بالمحال والغزالي وابن دقيق ما ليس ممتنعا تعلق العلم بعدم وقوعه اذا فرقوا بين الانواع الثلاثة. ومعتزلة بغداد والامدي منعوا من المحال لذاته ولكنهم اجازوا المحال التكليف بالمحال لعدم الته قالوا امام الحرمين منع من كوني المحال مطلوبا لكنه يمكن ان ترد صيغة الطلب به قال والحق يعني اختيار المؤلف وقوع التكليف بالممتنع لغيره لا لذاته انتقل المؤلف الى البحث في مسألة اخرى وهي هل الخطاب بالشيء يلزم تقدم الخطاب بشرطه مثال ذلك في الصلاة عندنا شخص غير متوظئ والوضوء شرط للصلاة فهل يخاطب ابتداء بالوضوء فاذا توضأ يخاطب بالصلاة بحيث لا يكون مخاطبا بالصلاة اذا لم يتوضأ اجيبوا نقول هو مخاطب بهما ولو تركهما لاثم على الشيئين معا. اثم على تركه الوضوء واثم على تركه الصلاة لو جاءنا واحد وقال قلنا له صل. قال انا لن يعاقبني الله بالصلاة بترك الصلاة. لماذا؟ قال لاني اصلا غير متوظأ بالصلاة لا يتوجه الا لمن توضأ. ايش نقول نقول خطأ يخاطب العبد بالشيء وبشرطه الشرعي في وقت واحد. ولا مانع من ذلك طيب ولذا قال الاكثر ان حصول الشرق الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف فيخاطب بالشرط والمشروط في وقت واحد هذا العنوان جعل خطأ لمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام اصل الايمان الدخول او الخطاب باصل الاسلام هذا خطاب ابتدائي. فهل والخطاب بفروع الاسلام؟ هل يتوقف على كون العبد قد امتثل الخطاب الوارد الالزام باصل الاسلام او لا كما في مسألة الوضوء والصلاة ولذا قال وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع والصحيح وقوعه اي وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة. ويدل على ذلك قوله تعالى يا ايها والناس اعبدوا ربكم والعبادة كما تشمل الاصل تشمل الفروع وقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال ولله على الناس حج البيت والناس لفظ يشمل الكافر قال والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الاسراييني واكثر الحنفية مطلقا يعني يقولون جميع الكفار وجميع التكاليف وخلافا لقوم قالوا بان الكفار يخاطبون بالاوامر ولكنهم لا يخاطبون النواهي وبعضهم يعكس ويقول الكفار مخاطبون بالنواهي لانها لا تحتاج الى نية وليسوا مخاطبين بالاوامر لاحتياجها للنية ولاخرين قالوا المرتد يخاطب بفروع الاسلام بخلاف غيره قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وليس في خطاب الوضع او فيما يرجع اليه تكليف من خطاب الوضع كما في مسائل اتلافات و الصواب ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. والخطاب متعلق بالتكاليف واما خطاب الوضع فهذا خطاب اخر. نحن نتحدث عن خطاب التكليف ومنشأ هذه المسألة هو مسألة نقصان الايمان وزيادته فان الاشاعر لما قالوا بان الايمان على رتبة واحدة قالوا كذلك الكفر على رتبة واحدة ورتبوا على ذلك ان من ترك اصل الاسلام فانه يماثل من ترك اصل الاسلام وفروعه وقالوا بان الكفر لا يزداد وهذا قول خاطئ لقوله تعالى انما النسيء زيادة في الكفر. ولقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فدل هذا على ان الكفر يزداد. ولذلك كانت النار على دركات. وليست على مرتبة واحدة. لماذا؟ لتفاوت الكفار في درجات كفرهم وهذا كما تقدم مبني على مسألة هل الكفر رتبة واحدة او هو مراتب ومنشأها من مسألة هل العلم واليقين رتبة واحدة او هو على مراتب وقد تقدمت معنا هذه المسألة قال المؤلف لا تكليف الا بفعل ما يتوجه اليه التكليف قد يكون فعلا. وقد يكون تركا واما ما عدا ذلك فانه لا يتعلق التكليف به التكليف لا يتعلق بالذوات لا يتعلم بي للذوات ما حكم الجوال اجيبوا جاهز خطأ مباح خطأ الجوال ذات وليس بفعل وانما الاحكام تتعلق بالافعال. ما حكم حمل الجوال؟ ما حكم بيعه؟ ما حكم اتلافه؟ ما حكم هذي افعال اما الذوات فانه لا يتعلق بها حكم قال لا تكليف الا بفعل وحينئذ قد يكون التكليف بالامر فيطالب بالامتثال. وقد يكون التكليف بالنهي فيكون طالبوا بالكف. طيب هل الكف فعل وبعضهم قال التكليف يتعلق به الانتفاء فرق بين النفي او الكف والانتفاء. وقيل التكليف يتعلق بالنية بحيث يقصد الترك يقصد الترك. والصواب ان الترك فعل ان الترك فعل ولذا يتعلق به التكليف قال والامر عند الجمهور شرط قصد الترك والامر عند الجمهور ويتعلق بالفعل والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما. وقبله اعلاما والاكثر يستمر حالا المباشرة. وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع. وقال قوم لا يتوجه لا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي عنه واضح ما هذا اكساب انت الان تريد ان تصلي هل الامر الذي جاء اليك يتعلق بك قبل بدء الصلاة او لا يتعلق بك الا بعد بدء الصلاة لا قبل يعني انت تقول من ترك الصلاة لا يعاقب لماذا؟ لانه لم يتعلق الامر به الا بعد الصلاة هذا خطأ وهذه مسألة الاستطاعة هل الاستطاعة المشترطة هي الاستطاعة المقارنة ولا السابقة طيب المقارنة هذا قول الاشاعرة والاستطاعة والصواب ان نقول الاستطاعة تطلق عليهما السابقة والمقارنة ولكن الذي هو شرط التكليف الاستطاعة السابقة واما الاستطاعة المقارنة فهي توفيق من الله سبحانه وتعالى طيب قال مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الامر وكذا المأمور هذه المسألة هي مسألة هل يمكن ان يقع تكليف مع علم الشارع بان العبد لا يتمكن من الفعل مثلا اوجب الله على الامة صلاة خمسين ثم نسخت قبل ان يتمكن الفعل الامة من هذا الفعل الى خمس صلوات المعتزلة يقولون هذا لا يجوز ولا يصح لماذا يا معتزلة قالوا لان فائدة التكليف تحقيق المصلحة ولا مصلحة في هذا التكليف ولا شاعرة يقولون فائدة التكليف الابتلاء والاختبار وبالتالي يمكن ان يقع التكليف بما يعلم ان المكلف لن يتمكن من الامتثال وانت وش تقول فائدة التكليف ما هي التكليف له فوائد ثلاث قد تكون لتحقيق مصالح العباد وقد تكون للاختبار والابتلاء وقد تكون لامور عائدة الى الله سبحانه وتعالى من فرحه باهل الطاعة ورضاه عنهم وفرحه بفعل الطاعات فهي امور عائدة اليه سبحانه وتعالى وهذا القسم الثالث يثبته اهل السنة. ولا تثبته بقية الطوائف طيب هل يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور ايسره مع علم الامر؟ وكذا المأمور في الاظهر انتفاع اشرت وقوعه عند وقته اذا عرفنا ان المسألة فيها ايش في التكليف بالفعل الذي يعلم ان المكلف لن يتمكن من فعله كام لرجل في الصوم يوم علم موته قبله خلافا لامام الحرمين والمعتزلة. اما مع جهل امر فاتف يعني يمكن ان يقع التكليف بفعل مع جهل حقيقة الامر هل سيصل هل يتمكن المكلف منه او لا قال الحكم قد يتعلق بامرين على الترتيب فيحرم الجمع بينهما مثل الزواج بالاختين او يباح او يسن على البدل. بحيث يباح احدى الاختين او يسن احد الامرين بحيث اذا فعل احدهما لم يسن الاخر على جهة البدل كذلك و بهذا ننتهي من مباحث الحكم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يعني الحق ان هذا هو ترجيح المؤلف ترجيح المؤلف. حنا قلنا الممتنع ثلاثة انواع. ممتنع لذاته كالجمع بين الظدين فيقول هذا لا يقع التكليف به النوع الثاني اه الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه. فهذا يقع به التكليف الثالث ما يكون امتناعه بسبب عدم الته. فالمؤلف ايضا اختار في هذا القسم الثاني قالت انه ايش؟ يقع التكليف به. من الصواب انه لا يقع التكليف به لا ما هو بعدم استطاعة عدم وجود امتثال من المكلف هناك مستحيل وهنا وقت الامر هو ممكن ممكن وقت الامر وقت التكليف لكنه غير ممكن وقت الفعل مع الصوت هذه من صور مسألة اه توجه امر الشارع لما يعلم ان المكلف لن يتمكن من امتثاله