قال فان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فمن افهم منه ان غير ذات الحمل لا تجب نفقة لها والنوع الاخر من انواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية والغاية لها اداة الى بين انهم سموا ما يسمعونه من آآ من الايات مرة قرآنا ومرة كتابا قال تعالى قل اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا ايش قرآنا عجبا في سورة الاحقاف فالقسم الاول المركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه جزئي لفظة على جزء معناه ومن امثلة هذا لفظة عبد الله فانها تنقسم الى جزئين عبد والله. وقد دلت جزء لفظها على جزء معناها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا واستقامة وبعد كنا فيما مضى قد انهينا مقدمات علم الاصول الناس وهذا الكلام كله لا يصح بل هي دلالة لغوية اهل اللغة يفهمون مفهوم الموافقة وجد نقل او لم يوجد وجد مجاز او لا. وليس هناك تعارض بين دلالة اللفظ بما يتعلق بمباحث الاحكام من كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى في هذا اليوم باذن الله عز وجل نبتدأ مباحس الكتاب في كتابي جمع الجوامع قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب هو القرآن الناظر في دلالات هذين اللفظين بالاستعمال الشرعي يجد انهما يستعملان في محل واحد ولذا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ولما ذكر الله جل وعلا الجن في كتابه قال تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه الى ان قال الناس الى ان قالوا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى فسموه مرة كتابا ومرة قرآنا وهذا هو الذي يسير عليه اكثر اهل العلم وهناك من جعل القرآن وهو المعاني النفسية والكتاب هو الذي بين ايدينا وهذا مخالف لما مضى من الادلة وكأن المؤلف يميل الى هذا المعنى عندما قال والمعني به هنا فانه جعل كلا منهما شيئا واحدا والذي يعني به هنا هو اللفظ المنزل لان من مذهب الاشاعرة اثبات ان الكلام هو المعاني النفسية ويرون ان القرآن والكتاب هو تلك المعاني النفسية ويرون ان هذا الذي بين ايدينا عبارة عن الكتاب وليس هو ذات الكتاب وعبارة عن كلام الله وليس ذات كلام الله ولذا كان الاولى ان يقال بان القرآن والكتاب هو كلام الله المنزل والا يقال اللفظ المنزل فقط فان التنزيل قد يشمل اشياء متعددة ولذا قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وهذا يكون تعريفا للقرآن والكتاب بذاته قال اللفظ المنزل على محمد واللفظ وهو الاصوات والحروف وقوله المنزل يعني من عند الله عز وجل وفي هذه اللفظة اثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى قال للاعجاز بسورة منه. الاعجاز يعني التحدي. الذي تحدي به الناس ان بمثل هذا الكتاب او بعشر سور منه او بسورة منه. وقال المتعبد تلاوته اي الذي يتقرب لله عز وجل بقراءته قال ومنه البسملة يعني ان البسملة اية من كتاب الله عز وجل فالبسملة في سورة النمل بالاتفاق انها اية من تلك السورة واما بقية السور غير سورة براءة فالصواب انها اية من القرآن وليست اية من تلك السور وقد اوتي بها للفصل بين دوار اه القرآن قوله هنا وليست البسملة اية من اه السور وانما هي اية للفصل بين السور ومن ذلك ايضا سورة الفاتحة البسملة في اول الفاتحة اية لكنها ليست اه باية من الفاتحة وهذا قول الجماهير خلافا للامام الشافعي ومن هنا نعرف ان المؤلف سار على طريقة الشافعية في هذا الباب ويدل على كون البسملة ليست اية من الفاتحة قول آآ قول الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك ومن الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فذكر ايات الفاتحة ولم يذكر منها البسملة وقوله لا ما نقل احادا على الاصح ما نقل من ايات الكتاب على نوعين النوع الاول ما نقل بطريق الاحاد وليسميه بعضهم القراءة الشاذة فما نقل بطريق الاحاد ليس من كتاب الله عز وجل وسمي شاذا لان الراوي يخالف بقية الرواة الذين رووا القرآن بدون هذه الزيادة التي نقلها هذا الواحد هذه القراءة الشاذة التي نقلت بطريق الاحاد ليست من القرآن ولكن هل يحتج بها وهل يؤخذ منها حكم؟ وقع الاختلاف في ذلك بين العلماء فطائفة قالت بانه لا يؤخذ منها حكم قم لانها ليست قرآنا والاظهر انه يؤخذ منها الاحكام وذلك لان هذه القراءة قد سمعها الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير لكتاب الله. فظنها من الكتاب فهي على ذلك خبر من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم الاخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم يحتج بها ويعمل بها والنوع الثاني من انواع القراءات القراءات المتواترة ويشترط فيها ان تكون مروية بالتواتر اي برواية جمع كثير. يستحيل تواطؤهم تكون موافقة لنسخ المصحف ولو بوجه من الوجوه ذلك الا يكون اه في تلك القراءة ما يكون غير معهود في نسبته كتاب على اختلاف في هذا الشرط القراءة المتواترة منهم من جعلها سبع قراءات ومنهم من يوصلها الى عشر والاختلاف بين هذه القراءات على نوعين اختلاف في الاداء الذي هو طريقة النطق ومن امثلة ذلك المد والقصر والامالة والنوع الثاني من الاختلاف بين القراءات الاختلاف في ذات القراءة ومن امثلة ذلك ان بعض الرواة ان بعض القراءات آآ جاء فيها كيف ننشرها في بعضها كيف ننشزها وكل من القراءتين قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يحتج بها ويفسر بعضها بعضا وقد يزيد بعضها في المعنى وكل منها يؤخذ منه الحكم الشرعي والسبع القراءات هي القراءات المشهورة التي تروى عن حفص ونافع وابن كثير وابي عمر وهكذا ما يروى عن حمزة والكسائي وابن عامر قال المؤلف قيل يعني ان هناك قول يفسر وجه الاختلاف بين هذه القراءات قال فيما ليس من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة وقال ابو سامة والالفاظ المختلف فيها بين القراء ثم ذكر القراءة الشاذة فقال ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح انه ما وراء العشرة وبالتالي هو اثبت ان القراءات العشر كلها متواترة وان آآ هذه القراءات يجب العمل بها وهي قراءة يعقوب وخلف وابي جعفر زيادة على السبعة الاوائل فقال والصحيح انه يعني ان القراءات المتواترة ما رواه العشرة او والصحيح ان الاحاد او الشاذ ما وراء العشرة وفاقا للبغوي شيخ الامام وقيل بان القراءة الشاذة هي ما وراء السبعة قال اما اجراؤه مجرى الاحاد فهو صحيح يعني بهذه اللفظة ان القراءة الشاذة يعمل بها وتكون بمثابة خبر الواحد الاحاديث النبوية فهذا قد خالف فيه بعض اهل العلم وقد وقع الاختلاف في تحرير مذهب الامام الشافعي اي في هذه المسألة وذلك ان الامام الشافعي لم يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم حيث وردت قراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فلم يأخذ بذلك الامام الشافعي. ولذا قال طائفة بان الامام لا يقول بحجية القراءة الشاذة والصواب ان الامام الشافعي لم تثبت عنده هذه القراءة وبالتالي لم يأخذ بها لعدم ثبوتها لا لعدم حجية القراءة الشاذة قال ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة يقول المؤلف هنا بان الكتاب والسنة عربيا ومن مقتضى كونهما عربيان ان تكونا مفهومين عند العرب. قال الا انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعقلون ما لا تعقلون هذا الكتاب وتفهمونه. وبالتالي لا يمكن ان يكون في القرآن ما ليس له معنى انا وقال طائفة بانه يمكن ان يكون هناك الفاظ غير معقولة لذاتها لكن يعقل المعنى والهدف من اثباتها وايرادها في كتاب الله عز وجل ومن امثلة ذلك آآ الحروف المقطعة في اوائل السور فانه قد اوتي بها للاحتجاج بها على العرب بحيث يقال لهم ان هذا الكتاب بلغتكم وحروفه من جنس حروفكم ومع ذلك تعجزون عن الاتيان به وقوله خلافا للحشوية حشوية طائفة يقول او ينسب اليهم انهم يثبتون الحشا لله عز وجل وبعضهم يقول بانهم طائفة يقولون في بان الكتاب فيه حشو. يعني الفاظ غير معقولة ولا معنى لها قال ولا ما يعنى به غير ظاهره. يعني انه لا يوجد في القرآن ما يقصد به غير ظاهر اللفظ ومن ثم يقال بان الظاء بان الفاظ القرآن تحمل على ظاهرها وذلك ان الالفاظ على ثلاثة انواع نصوص تدل على معانيها بلا احتمال وظواهر لها معنى راجح وقد يفهم منها معنى اخر يسمى مرجوحا فهذا النوع هو الظاهر يجب اعماله وتفسيره بالمعنى الراجح ولا يجوز ان نفسره بالمعنى المرجوح الا بدليل قال خلافا للمرجئة الاصل في لفظ المرجية ان يراد بهم من اخروا الاعمال عن مسمى الايمان. يقال ارجى كذا بمعنى اخره فلما اخروا الاعمال عن مسمى الايمان سموا مرجئة وهؤلاء المرجئة جاءتهم نصوص تدل على دخول الاعمال في مسمى الايمان فحينئذ قالوا بان هذه الالفاظ لا يراد بها ظاهرها. وحملوها على معنى اخر اخر مرجوحة قال ولذا ومن امثلة ذلك قول رب العزة والجلال في نصوص اه الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اه قوله في ايات الربا فيا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله الاية واهل السنة قالوا هذه الايات نقيدها هذه الايات ايات مطلقة نقيدها بالنصوص الاخرى التي ورد فيها تقييد وبخلاف الوعيدية من المعتزلة والخوارج فانهم قالوا نحملها على ظواهرها فاذا عندنا ثلاثة مذاهب في نصوص الوعيد منهم من قال نحملها على غير الظواهر وجعلوها غير مؤثرة على الايمان وان الايمان لا ينقص بهذه المعاصي ومنهم من قال بان هذه النصوص نبكيها على ظواهرها اللي حكموا على من فعل هذه الافعال بالكفر ومنهم من قال بان هذه نصوص مطلقة ورد تقييدها في نصوص اخرى فنحمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة كما هي قاعدة فهم النصوص قال وفي بقاء المجمل غير مبين. النوع الثالث من انواع الكلام الالفاظ المجملة. وهي التي لا يعرف المراد منها وهناك ايات في الكتاب مجملة هل يبقى في الكتاب ما هو مجمل او لا نقول الصواب انه لابد من تفسير هذه الايات المجملة ومن امثلته قوله تعالى ومن امثلة قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فان الحق هنا مجهول لا يعرف ما مقداره وبالتالي نحتاج الى مبين له. وقد جاءت السنة ببيانه قال وفي بقاء المجمل غير مبين ثالث ويعني هناك ثلاثة اقوال واحد احدها يقول لا يوجد لا يمكن ان يبقى المجمل غير مبين بل لا بد ان يرد عليه بيان والاخر يقول بظده وثالثها وهو الذي صححه المؤلف قال لا يبقى المكلف بمعرفته يعني انه ان كل ما يتعلق به التكليف فلا بد ان يبين وما لا يتعلق به التكليف يمكن ان يبقى على اجماله والا يرد له اه بيان وقال والحق يعني القول الصواب ان الادلة النقلية هي المنقولة بالكتاب والسنة. قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره وهذه المسألة هي مسألة هل الادلة النقلية يمكن ان تفيد اليقين والجزم او لا وقد ذكر بعضهم بان الادلة النقلية لا يمكن ان تفيد اليقين قال لانها تحتمل عشرة وجوه فانها تحتمل ان يراد بها غير ظاهرها. ويحتمل ان يرد عليها ويحتمل ويحتمل وعدد عشرة اوجه من اوجه الاحتمالات والجمهور على ان الادلة النقلية يمكن ان تفيد اليقين والمؤلف قال تفيد اليقين بوجود القرائن وانضمام اشياء وصفات اخرى معها ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في زوال اليقين والجزم بمجرد الاحتمال فالاحتمالات التي ترد على الادلة بدون ان يكون لها مستند هل تؤثر فيها وتنزل درجتها من اليقين الى الظن او لا لا يلزم ان تقوم بالانزال ومنشأ هذا ايضا ان هناك من يقول بان اليقين رتبة واحدة وليس على مراتب متعددة وبالتالي فادنى احتمال يرد عليها يزيل عنها اليقين والصواب ان اليقين على راتب متعددة كما تقدم معنا بالتالي في الاحتمالات المجردة لا تنفي اليقين عنها. وانما تنزلها من رتبة الى اخرى من مراتب اليقين ثم انطلق المؤلف بعد ذلك الى الكلام عن طرائق الاستدلال والفهم قسم دلالة اللفظ الى قسمين. دلالة منطوق ودلالة مفهوم وذكر ان المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ومن امثلة ذلك عندما اسألك من جاء فتقول جاء ابراهيم فمنطوق اللفظ اثبات المجيء الى ابراهيم فهذا دلالة لللفظ في محل النطق ونفهم منه ان غير ابراهيم لم ياتي فهذا مفهوم لانه دلالة لللفظ في غير محل النطق قال وهو نص يعني ان المنطوق ينقسم الى اقسام القسم الاول النص وهو اللفظ الذي يدل على معنى بغير ان يحتمل بغير ان يحتمل معنى اخر ومن امثلة ذلك قولك قول الله تعالى قل هو الله احد فهذا لا يحتمل التثنية ولا التثليث فهذا نص والنوع الثاني من انواع المنطوق الظاهر وهو الذي يحتمل معنيين لكنه في احد المعنيين ارجح فقال ظاهر يعني القسم الثاني الظاهر. وهو الذي يحتمل اه معنيين هو في احدهما اه ارجح فقال ان احتمل مرجوحا اي ان احتمل اللفظ معنى مرجوحا كالاسد فانه يدل على الحيوان المفترس المعروف ولكن قد يحتمل ان يراد به الرجل الشجاع هذا ينقسم الى قسمين مركب ومفرد. اذا المنطوق ينقسم مرة الى نص وظاهر باعتبار المعنى وكذلك ينقسم الى قسمين وهو باعتبار الترتيب والافراد صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والقسم الثاني المفرد وهو الذي لا يدل جزء لفظها على جزء معناها ومن امثلة ذلك لفظة زيد لفظات جيد فانك لو قسمتها لم يدل جزء لفظها على جزء معناها قال ودلالة اللفظ ايضا ينقسم القسم اللفظ باعتبار دلالته الى ثلاثة اقسام الاول دلالة المطابقة وهو دلالة اللفظ على جميع معناه والساد دلالة التظمن وهو دلالة اللفظ على جزء معناه والثالث دلالة الالتزام وهو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه واظرب لذلك مثلين المثل الاول في لفظة الشمس اذا قلت خلق الله الشمس يعني كلها وبعضها الجواب خلقها كلها فهذه دلالة تظمن صح ولا لا؟ ودلالة مطابقة دلالة مطابقة دل اللفظ على جميع معناه فهذا يسمى ايش؟ دلالة مطابقة واذا قلت رأيت الشمس فانت لم ترى جميعها وانما رأيت جزءها الموالي لك. وبالتالي يكون هذا دلالة تظمن لان دلالة اللفظ على بعظ معناه ثم تقول جلست في الشمس هل جلست في الشمس اخذت صاروخا وانتقلت به الى الشمس او نقول جلست في الضوء الناتج من الشمس فكلمة الشمس هنا لفظ دل على معنى خارج عن ذاته ومن امثلة هذا المثال الثاني لفظة الباب اذا قلت هملت الباب كلها وبعضه كله اذا دلالة مطابقة ثم تقول امسكت الباب امسكته كلها وبعضه هذا امسكت جزءه وبالتالي دلالة تظمن ثم تقول دخلت مع الباب انت دخلت مع الباب او مع حلق الباب يقول دخلت معه على الباب بالتالي هذه دلالة التزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن ذاته ثم بعد ذلك ذكر المؤلف نوعا من انواع المنطوق حسب ما اه يتكلم عنه وهو دلالة اللفظ باحتياجه الى تقدير بحيث لا يصح الكلام الا بذلك التقدير. تقول جاء اسألك من جاء تقول محمد ما معنى الكلام جاء محمد اذا حذفنا كلمة جاء بدلالة السياق عليها فهذا يسمى دلالة اقتضاء لانه لا يمكن ان يفهم من هذه اللفظة وحدها محمد شيء لا يمكن ان يفهم من هذه اللفظة وحدها شيء. وانما لابد من تقدير وهذا التقدير قد يتوقف تتوقف صحة الكلام عليه وقد يتوقف صدق الكلام عليه ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر ليصح الكلام شرعا ثم قال فعدة يعني فصيام عدة من ايام اخر لان عدة الايام لا تتناسب ان تكون محل وبدل عن الصيام بالتالي لا بد من تقدير هذا اللفظ. ويمثلون له بمثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها. فان القرية لا تسأل وانما يسأل اهلها وما يمثلون له بقوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل من اجل ان يصدق الكلام هل العجل دخل في قلوبهم او الذي دخل في قلوبهم هو محبة العجل. فهذا يسمى دلالة اقتضاء ودلالة الاقتضاء قد تدل على معنى واحد مجرد كما تقدم وقد تحتمل احتمالات متعددة فحينئذ ماذا نفعل هل نقول اذا احتمل اللفظ احتمالات متعددة يكون مجملا لا نفهم منه شيئا او نقول نحملها على اقرب هذه المعاني سواء في الشرع او في العرف او نقول نحملها على جميع المعاني ثلاثة اقوال ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فالاعمال لا يمكن ان نربط وجودها بالنية لان بعض الناس يفعل افعالا بدون نية. فنحتاج الى تقدير فبعض في الحنفية يقولون انما الاعمال بالنيات يعني انما ثواب الاعمال بالنية والجمهور يقولون انما صحة الاعمال شرعا بالنية فعليهما نحمل وبعض اهل العلم قال هذا لفظ مجمل لتردده بين هذين المعنيين واخرون قالوا نحمله على الاظهر في العرف الشرعي وهو انه يخاطب بالصحة واخرون قالوا نحمله على جميع المعاني فالثواب والصحة تكون بهما من امثلة هذا في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة الاية فان الميتة ذات والذوات لا يحكم عليها بحكم انما الاحكام تكون على الافعال بالتالي نحتاج الى تقدير فهل نقول حرمت عليكم الميتة؟ يعني حرم عليكم اكل الميتة او نقول هذا لفظ مجمل او نقول بان جميع الافعال نقدرها هنا الا ما ورد باستثنائه دليل ويترتب على ذلك. هل يجوز الانتفاع بالميتة وهل يجوز شراؤها وبيعها فان قلنا الاية حرم معناها تحريم الاكل فقط فهذه نحتاج هذه الافعال نحتاج في حكمها الى ادلة اخر وان قلنا بعموم دلالة الاقتضاء فحين اذ نقول جميع الافعال تدخل في هذا اللفظ الا ما ورد باستثنائه كما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ميته فانا اقول رؤية الميتة لا تدخل في الاية وهكذا في بقية الافعال قال وان لم يتوقف يعني ان هناك معاني للمنطوق لا لا يتوقف صدق الكلام عليها ولا صحته ولكنها ليست مقصودة اصالة بالكلام. وانما تكون تابعة. وهذه دلالة الاشارة والمراد دلالة الاشارة دلالة اللفظ في معنى لم يسق الكلام من اجله ومن امثلة هذا في قوله جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فالاية جاءت في بيان جواز الجماع والاكل والشرب الى طلوع الفجر ففهمنا من هذا اللفظ وعرفنا انه يدل على انه يجوز الجماع الى اخر لحظة قبل الفجر فمعناه انه يجوز تأخير الاغتسال لما بعد طلوع الفجر فهذا يسمى ما دلالة اشارة والجماهير على ان دلالة الاكتظاظ ودلالة الاشارة نوعان من انواع المنطوق وانها ليست من انواع المفهوم فهذا الكلام السابق كله يتعلق بالقسم الاول وهو المنطوق. واما القسم الثاني فهو المفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق ومثلنا لها قبل قليل بقوله جاء زيد في جواب من جاء فانه يفهم منه انه لم يأتي غير زيد لان قال والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فان وافق حكمه المنطوقا فموافقة يعني ان المفهوم ينقسم الى اقسام. القسم الاول مفهوم الموافقة هو ان يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في الحكم ومن امثلته قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نص على الذرة. فنفهم منها ان ما زاد عن الذرة من نعمان الخير فانه سيرى ثوابه وجزاءه فهذا يسمى موافقة والموافقة اه انواع النوع الاول فحوى الخطاب ودلالة الفحوى اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به. فلما قال تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فهمنا منه ان الضربة ممنوع منه اذ الظرب اولى بالحكم من من التأفيف فهذا يسمى فحوى الخطاب والنوع الثاني لحن الخطاب وذلك بان يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في الحكم. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فدلت الاية على تحريم اكل اليتيم فنأخذ من هذا ان احراقه او اتلافه او اغراق مال اليتيم يأخذ نفس ذلك الحكم لانه يشاركه في المعنى. وهذا يقال له مفهوم موافقة. ويقال لماذا؟ لان المسكوت عنه يماثل المنطوق به في الحكم. ويقال عنه ايضا نل الخطاب لماذا؟ لان المسكوت عنه يساوي المنطوق به في المعنى. وفي في الحكم وقيل لا يكون مساويا. يعني بعظ الناس قال بان مفهوم الموافقة لابد ان يكون المسكوت او لا ولا يصح ان يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم وبعض اهل العلم يسمي مفهوم الموافقة دلالة التنبيه. دلالة التنبيه نسب المؤلف الى الامام الشافعي والى الرازي والجويني ان مفهوم الموافقة دلالته قياسية وليست لغوية وبالتالي لابد من وجود شروط القياس ليكون مفهوم الموافقة مقبولا وجماهير اهل العلم يرون ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة لغوية يدل عليها اللفظ في ذاته ولعل هذا القول اظهر فان العرب لا زالوا يفهمون من الكلام معاني بواسطة مفهوم الموافقة قال الغزالي والامدي بان دلالة الموافقة او مفهوم الموافقة يفهم من السياق والقرائن قال وهي مجازية الدلالات تنقسم الى قسمين دلالة حقيقية وتكون بالوضع اللغوي ودلالة مجازية والمجاز دلالة اللفظ في غير ما وضع له بعض اهل العلم قال بان دلالة الموافقة دلالة من باب المجاز وليست من باب الحقيقة لانها من باب اطلاق الاخص بحيث يراد به الاعم لانك ما تكلمت الا عن التأثيف فقط ولكن اللفظ دل على ما هو اعنى اعم من التأفيف بحيث شمل الظرب وقيل يعني ان هناك قولا يقول بان الدلالة دلالة عرفية نقل اللفظ من دلالته على منطوقه الى دلالته على مفهومه بواسطة عرف بحسب مفهوم الموافقة ودلالة اللفظ بحسب منطوقه وحينئذ لا يقال بالمجاز لان ان المجاز نقل دلالة اللفظ من معناه الذي وضع له الى معنى اخر وهنا لم يوجد وانما الذي وجد ان اللفظ لا زال دالا على معناه اللغوي ذلك يدل على معان تابعة دلالة اللفظ على المعاني التابعة هذا مما يدلك على تفوق لغة العرب على كثير من اللغات التي لا يوجد فيها دلالات تابعة قال فمخالفة وان خالف فمخالفة يعني النوع الثاني من انواع المنطوق مفهوم من انواع المفهوم مفهوم المخالفة وهو الذي يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويشترط في مفهوم الموافقة والمراد بمفهوم الموافقة ده ان يكون في الكلام قيد يفهم منه تخلف الحكم عند تخلف ذلك القيد ان يكون في الكلام قيد يفهم منه تخلف الحكم عند تخلف ذلك القيد ويشترط في مفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة غير اعمال مفهوم المخالفة ونضرب لذلك امثلة فلما جاء في قوله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للظرر والمجاهدون في سبيل الله وهنا تكلم عن غير اولي الظرر انهم لا يستوون مع المجاهدين اما اولو الظرر فلم يتكلم عنهم بالمنطوق فنفهم منه ان اولي الظرر يساوون المجاهدين في الاجر والثواب. وان انهم ينالون اجرا وثوابا فهذا يسمى ذكر القيد هنا غير اولي الظرر اوتي به ودل على معنى. من شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة كما لو كان جوابا عن سؤال قال هل جاء محمد فتقول جاء محمد هنا اذن انت انما اوردت اسم محمد من اجل ان السؤال كان عنه ومن ثم لا يفهم من هذا اللفظ ان غير محمد لم يأت بخلاف ما لو قال منجى فقلت جاء محمد لان اعمال ذكر القيد هنا ليس له فائدة غير تخصيص المذكور بالحكم ونفيه عما عداه قال وشرطه شرط مفهوم المخالفة. الا يكون المسكوت ترك بمعنى سواء لخوف ونحوه والا يكون المذكور خرج للغالب او لسؤال او حادثة او للجهل بحكمها وحينئذ خصص المذكور بالحكم لهذه المعاني والقاعدة العامة الا يكون لذكر القيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة من امثلة هذا في قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون قال لا برهان له به معناه بمفهوم المخالفة انه اذا كان له برهان فلا بأس ان يدعو غير الله. كذا طيب لماذا اذا لماذا لم نعمل مفهوم المخالفة لان ذكر القيد هنا اتي به للتشنيع على هذا الذي دعا غير الله فكأنه قال انت دعوت غير الله وحينئذ ومن يدعو مع الله لنا اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون حينئذ لما دعا غير الله لم يكن له برهان. ولا يوجد برهان لمن دعا غير الله. لا يوجد برهان لمن دعا غير الله فكأنه يشنع عليه ويقول له دعاؤك هذا بغير برهان وحينئذ لا يقصر الحكم على المذكور لان المذكور اوتي به لفائدة اخرى غير اعمال مفهوم قم المخالفة من الامور التي تكون مغايرة لاعمال مفهوم المخالفة الا يكون ذكر ذلك القيد خرج مخرج الغالب فاذا خرج القيد مخرج الغالب فان كثيرا من اهل العلم يقول هذا القيد لا مفهوم له وبالتالي فوجوده وعدمه سواء ولا نحكم في ما لا يوجد فيه ذلك القيد بخلاف حكم المذكور وهذا كلام امام الحرمين وطائفة من اهل العلم وبعضهم قال لا هذا اه ليس مما نحن فيه فهو فديك فكون المذكور خرج مخرج الغالب يدلنا على ان مفهوم المخالفة يعمل به ان مفهوم المخالفة يعمل به او خرج القيد لوجود سؤال فحينئذ القيد هنا لم يذكر لاعمال مفهوم المخالفة. وانما ذكر القيد لمطابقة السؤال للجواب. وليس لاعمال مفهوم المخالفة قال هل لبست ثوبا قال لم البس ثوبا هل معناه انه لبس غير الثوب نقول لا يدل عليه لماذا؟ لانه خرج القيد هنا توالي سأل عن ذلك القيد او كان آآ خرج لحادثة واقعة وقعت فذكر القيد لان القيد هو في ذكر تلك الواقعة او للجهل بحكمها. يعني بحكم آآ الصورة المخالفة بما يقتضي التخصيص بالذكر قال ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق الان نحن قلنا بان مفهوم المخالفة حجة قال بعض الظاهرية اذا كان مفهوم المخالفة حجة فهذا دليل على ابطال القياس لان مفهوم المخالفة مبني على ان الحكم يقتصر على المذكور وان ما عداه يخالفه بالحكم وبالتالي نبطل قياس لانه يقتضي يقتضي ان المسكوت يماثل المنطوق في الحكم فرد عليهم فقال ولا يمنع يعني العمل بمفهوم المخالفة قياس المسكوت بالمنطوق لانه هناك عرفنا ان الحكم بني على علة وبالتالي كلما وجدت العلة فاننا نثبت الحكم واذا انتفت العلة انت فالحكم فمعناه ان العلة هي قيد الحكم وبالتالي اذا وجدت العلة اجرينا الحكم كما فعلنا في مفهوم الموافقة. واذا انتفت العلة فاننا ننفي الحكم وهذا يسمى قياس العكس لكن ما الفرق بين القياس وبين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ نقول مفهوم الموافقة والمخالفة دلالتان لغويتان بخلاف القياس وهو سواء قياس طرد او قياس عكس فهو قياس شرعي انما ثبت بطريق الشرع وليس بطريق اللغة ومن هنا نعلم ان التقييد اخص من التعليل فان التعليل له آآ له مسالك متعددة بخلاف اه بخلاف التقييد الذي يفهم منه في مفهوم الموافقة والمخالفة فانه ذكر اشياء خمسة او ستة ستأتي وقيل ولا يمنع قياسا المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه اجماعا يعني ان تخصيص ما خصص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت عنه المنطوق به وهناك قول يقول بان اللفظ المعروض يعم الجميع وبالتالي يشمل المسكوت والمنطوق واخرون قالوا بان اللفظ المعروض لا يصدق ولا يعم المعنيين معا. وحكي الاجماع على ذلك بعد هذا ذكر المؤلف اقسام مفهوم المخالفة اقسام مفهوم المخالفة. القسم الاول مفهوم الصفة ليس مراد الاصوليين بكلمة الصفة النعت عند النحات بل هي اعم من النعت عند النحات ولذا فالصفة عند الاصوليين تشمل الحال وتشمل البدل وتشمل اه وتشمل التأكيد وتشمل الاظافة وتشمل الاظافة فلو قال سائمة الغنم هذا اظافة حسب الاصطلاح النحوي لكنه عند الاصوليين يسمى صفة وهكذا لو قال الغنم في الغنم السائمة الزكاة فنفهم منه ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيها اما لو قال بالسائمة الزكاة فحينئذ لا توجد صفة وانما يوجد اسم مشتق فهل يفهم منه بمفهوم المخالفة؟ ان المعلومة لا زكاة فيها او لا على قولين عند الاصوليين قال وهل المنفي غير سائمتها او غير مطلق السوائم قولان لاهل العلم. يعني هل المنفي بالحكم غير سائمة الغنم او يشمل جميع السوائل. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغنم السائمة الزكاة حينئذ فهمنا منه ان الغنم غير السائمة لا زكاة فيها لكن هل نقصره على الغنم او نقول هذا ايضا يشمل البقر والابل فهذا معنى قوله وهل المنفي يعني هل الذي ينفى عنه الزكاة غير سائمتها يعني سائمة الغنم فقط او ان المنفي عنه وجوب الزكاة في جميع السوائم ومنها العلة يعني ان النوع الثاني من انواع مفهوم المخالفة مفهوم العلة فاذا ربط الحكم بعلة علمنا انتفاء الحكم عن الصور التي لا توجد فيها تلك علة ومن امثلته في حديث اذا قام اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا ادري اين باتت يده؟ باتت هنا يصدق على نوم الليل فقط ففهمنا منه ان نوم النهار لا يدخل في هذا الحكم. لانه علقه بالحكم علق الحكم بهذه العلة ومن انواعها ايضا مفهوم الظرف بحيث اذا قيد الحكم بظرف فحينئذ يفهم منه ان ما عدا لا يتناوله ذلك الحكم. ومن امثلة هذا قوله تعالى وليطوفن بالبيت العتيق يفهم منه انه لا يطاف بغير البيت العتيق قال والحال هكذا ذكر المؤلف وعند الاصوليين ان الحال نوع من انواع الصفة قال والعدد يعني ان من المفاهيم المخالفة لانه اذا قيد الحكم بعدد فهمنا منه ان ما عدا ذلك العدد لا يشمله ذلك الحكم بل يحكم عليه بضده. ومن امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستجمل ثلاثا وفهم منه ان الواحدة والاثنتين غير مجزئة في الاستجمار وهكذا في حديث عائشة فنسخن بخمس رضعات محرمات ففهمنا منه ان ما لم يشمله عدد الخمس فلا يشمله حكم التحريم قال والشرط يعني ان من انواع المفاهيم مفهوم الشرط فاذا ربط الحكم بشرط فهمنا منه ان غير صورة ذلك الشرط لا تدخل في الحكم. ومن امثلة في قوله وحتى ويفهم منه ان ما بعد الغاية لا يتناوله الحكم الذي كان لما قبل الغاية. ومن امثلته قوله عز وجل وايديكم الى المرافق وقوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة دلالة او مفهوم الحصر مفهوم الحصر. والمراد منها ان يكون الكلام اه قد اه استعمل فيه اه الا وانما وبقية دوات الحصر فهذه الحصر من امثلته قول لا اله الا الله ففيها نفي الالهة او الالوهية عن ما عدا الله ويفهم منها ان هذا اللفظ يثبت الالوهية لله عز وجل والحصر له آآ الفاظ متعددة اللفظ الاول الاستثناء بعد النفي كقولك لم يحضر الا زيد وما من اله الا الله والثاني انما كقوله تعالى انما الله اله واحد تقول انما جاء زيد والثالثة ان يكون هناك ظمير توصل فانه اذا ورد ظمير الفصل دل على تخصيص الحكم المذكور كقوله هم الظالمون هنا هم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون هم هنا ظمير فصل والظالمون هنا تنحصر في الكافرين. ولكن ليعلم ان الحصر على نوعين عصر حقيقي يشمل جميع الصور وحصر النسبي يشمل اغلب الصور او اعظم الصور ومن انواع من انواع الحصر ايضا النوع الرابع الابتداء بالاسم المعرفة فقولك الرجل زيد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يعني لا يوجد تحريم للصلاة الا تكبير والصيغة الخامسة تقديم المعمول تقديم المعمول فقوله اياك نعبد يعني لا نعبد احدا سواك. انا عندي فيها زيادة واو عندكم وتقديم ايش المعمول عندي والمعمول هذا خطأ طباعي قال واعلاه يعني اعلى صيغ الحصر لا عالم الا زيد ثم ما قيل منطوق اي بالاشارة ثم ما قيل منطوق اي بالاشارة يعني هل مفهوم الحصر منطوق او مفهوم فالمؤلف لما اورد مع المفاهيم كانه رأى انه من المفاهيم وهناك من رأى بان دلالة الحصر دلالة منطوق وليست دلالة مفهوم اي من انواع دلالة الاشارة ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الحجية فذكر ان المفاهيم حجة الا اللقب وان حجتها ان حجيتها لغوية وان حجيتها لغوي لعلنا نقف على هذا بحيث نجعل هذه المسألة تابعة الدرس القادم باذن الله جل وعلا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوالنا جميعا وان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم ايما كثيرا فضيلة الشيخ الله يحفظك قول وان خالفه في مخالفة وشرف الاشتراك من هذه العبارة نعم بعضهم يسمي يقسم الصفات الى صفات ايش كاشفة وصفات ايش اللي يسمى مقيدة فحينئذ يقول الصفات على العموم هذا اصطلاح هذا اصطلاح نعاس ولا يمنع الناس اه تقدم معناها ان اه هذه اللفظة وهي كون اللفظ فيه قيد يدل على ان ما عدا ذلك القيد لا يشمله الحكم لا يصح دليلا للظاهرية في منع حجية القياس ولذا قال ولا يمنع يعني مفهوم المخالفة قياس المسكوت المنطوق بل قيل يعمه المعروض يعني ان اللفظ المعروض المذكور يعم اللفظة المسكوت عنها وقيل لا يعمه اجماعا يعني هناك بعض الظاهرية يخالف هذا الجمهور يقولون لا يمنع مفهوم المخالفة قياس المسكوت على المنطوق وقيل اللي هم الظاهرية يعمه المعروف بمعنى ان المسكوت لا يكون اه هؤلاء يكون مشمولا اه الحجية. يعني ان القول الثاني يقول قياه لو اثبت لان اثبات حجية مفهوم المخالفة يقتضي منع قياس المسكوت بالمنطوق لان اللي هو المذكور يعم المسكوت وقيل بانه لا يعمه بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من الهداية المهتدين هذا والله اعلم